المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مقدمة … اَلْوَرَقَات فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي أَبْوَابٍ مِّنَ الْمُعَامَلَات إِعْدادُ: د. - الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

[أحمد بن عبد الله العمري]

الفصل: ‌ ‌مقدمة … اَلْوَرَقَات فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي أَبْوَابٍ مِّنَ الْمُعَامَلَات إِعْدادُ: د.

‌مقدمة

اَلْوَرَقَات فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي أَبْوَابٍ مِّنَ الْمُعَامَلَات

إِعْدادُ:

د. أَحْمدِ بْنِ عَبْدِ الله العَمْريِّ

الأُسْتاَذِ المُسَاعِدِ في كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ في الجَامِعَةِ

ص: 159

المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد فإن أنفس ما تُقضى فيه الأعمار، وتُستنفد فيه الأوقات، الفقه في دين الله، وكفى بذلك شرفاً وسمواً، كيف لا والمشتغلون به ينهلون من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ويترسمون خطاه إضافة إلى أن الله قد أراد بهم خيراً إذ هداهم للتفقه في دينه قال صلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيراً يفقه في الدين"1.

ولكن هذا الشرف لا يتأتّى لطالب العلم إلا إذا خلصت نيته لله رب العالمين فلم يخالط قلبه رياء ولا سمعة ولا حب لمماراة العلماء أو مجارات السفهاء، وسلمت نيته من كل شائبة تتنافى مع ما يدعو إليه العلم من الإخلاص وسلامة الصدر، نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل سوء وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.

وحرصاً مني على التشبه بالقوم قمت بإعداد هذا البحث في موضوع له أهمية بالغة في نظري ألا وهو موضوع تحرير المرأة الذي هبّت رياحه من ديار الغرب.

وهذا البحث يقع ضمن سلسلة بدأتها برسالتي الدكتوراه والتي نُشرت بعنوان (الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام) قسم العبادات ثم أتبعته ببحث آخر في البيوع تحت عنوان (اللموع فيما يختلف فيه الرجال والنساء من أحكام البيوع) .

1 صحيح البخاري مع الفتح 1/164، في العلم باب من يرد به خيراً يفقه، حديث 71، صحيح مسلم 2/718، في الزكاة باب النهي عن المسألة، حديث 1037.

ص: 161

ثم تلوته بهذا البحث وسميته (الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء في أبواب من المعاملات) .

وهذه السلسلة أهدف من خلالها إلى بيان الفروق بين الرجال والنساء في الأحكام الفقهية حتى يتبيّن الفرق بين الطائفتين مما يجعل المسلم يتمسك بدينه عن قناعة تامة غير قابلة للتشكيك؛ لأن دعاة تحرير المرأة يسعون إلى بث دعاواهم بأساليب براقة يتظاهرون من خلالها بالمطالبة بحقوق المرأة وتحريرها من ظلم الرجل زعموا لي غير ذلك من الدعاوى التي لا يُراد بها ألا تحرير المرأة من قيم الدين والكرامة والطهر والعفاف والسعي إلى جعلها لعبة ممتهنة يقضي منها الرجل وطره دون التزام بأي حق من حقوقها الشرعية التي كفلها لها الإسلام من حق الاستمتاع بالزوج الحلال وحق النفقة والسكنى والكسوة والتوقير التام ضمن تشريعات دقيقة تضمن للمرأة المسلمة حقوقها، أماً وبنتاً وأختاً وعمةً وخالةً وزوجةً إلى غير ذلك مما لا يوجد له مثيل في أي نظام وضعي.

ومع أن دعاوى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ظاهرة العوار إلا أنه قد أُشْرِبَها كثير من الناس الذين تحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"1.

والواقع أكبر شاهد على تأثر المجتمعات الإسلامية بهذه الدعاوى حتى إن الناظر في كثير من المدن في بلاد المسلمين لا يجد فرقاً بينها وبين غيرها من بلاد الكفار.

1 صحيح البخاري مع الفتح 13/300، في الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حديث 7320، صحيح مسلم 4/2054، في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث 2669

ص: 162

ومادام الأمر كذلك فإن التصدي لهذه الدعاوى بالردود العقدية والفكرية والفقهية يكون من فروض الكفايات.

وإن هذا البحث يهدف إلى بيان الفروق الفقهية بين الرجال والنساء في أبواب من المعاملات مما يجعل القول بالتسوية بين الرجال والنساء سفهاً لا يقبله نقل صحيح ولا عقل صريح.

وقد سرت في بحثي هذا على المنهج التالي:

1-

قمت بتتبع المسائل التي تدخل تحت هذا الموضوع بالبحث في مظانها، وبعد أن تم لي جمعها جعلتها في مقدمة وفصلين وخاتمة:

2-

قمت بجمع أقوال أهل العلم في كل مسألة ولم ألتزم بتقديم مذهب معين.

3-

قمت بتوثيق كل قول من مصادره الأصلية خاصة المذاهب الأربعة، أما غير المذاهب الأربعة فانقلها من مظانها: كالمصنفات وكتب شروح الحديث وكتب الفقه المقارن.

4-

جعلت نصب عيني أن أذكر أقوال المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين غالباً.

5-

بعد ذكر الأقوال أبدأ في الاستدلال لها فأذكر أدلة القول الأول مقدماً الأدلة النقلية على الأدلة العقلية ذاكراً ما على كل دليل من مناقشة بعده مباشرة، وإن كان هناك جواب على المناقشة ذكرته بعد ذلك، وهكذا حتى تتم أدلة القول الأول، ثم أدلة القول الثاني وهكذا.

6-

إذا لم أجد أهل العلم ذكروا أدلة لبعض الأقوال، حاولت الاستدلال لها وأحياناً أضيف بعض الأدلة لبعض الأقوال.

7-

قد أناقش أدلة قول ومع ذلك أرجحه وذلك لما يلي:

ص: 163

أ - إما لأن تلك المناقشة غير قوية في نظري فلا تكفي لردها.

ب - وإما لأن هناك أدلة قوية غير التي ناقشتها.

ج - وإما لاعتبارات أخرى أذكرها في حينها.

8-

قسمت البحث إلى فصلين والفصل إلى مباحث.

9-

اعتنيت ببيان النصوص التي أنقلها عن أهل العلم، إما بوضعها بين قوسين، أو بأن أبدأ الكلام بقولي: قال فلان، ثم أضع الإحالة في آخر الكلام.

10-

خرّجت الأحاديث والآثار قدر الاستطاعة فما ورد في الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما وما ورد في غيرهما حاولت بيان درجته من كتب الفن.

11-

إذا ورد الحديث في الكتب الستة ذكرت الجزء والصفحة والكتاب والباب ورقم الحديث؛ وذلك لكثرة طبعات هذه الكتب، أما غير الكتب الستة فأذكر الجزء والصفحة فقط.

12-

رمزت لمصنف عبد الرزاق برمز (عب) ولمصنف ابن أبي شيبة برمز (شب) .

13-

عزوت الآيات إلى أماكنها من القرآن الكريم.

14-

قمت بتخريج الحديث عند أول ورده.

15-

إذا رجّحت أن بين الرجل والمرأة فرقاً في مبحث ما، فإن كان الفرق ظاهراً اكتفيت ببيان حكم كل من الرجل والمرأة، وإن لم يكن واضحاً لخصت الفرق بينهما في آخر المبحث.

16-

بينت الراجح في كل مسألة حسب طاقتي.

17-

ختمت البحث بفهارس تفصيلية.

هذا وقد رسمت لعملي في هذا البحث الخطة التالية:

ص: 164

جعلته في مقدمة وفصلين وخاتمة:

المقدمة: وضمنتها منهج البحث وخطة العمل فيه:

الفصل الأول: الحجر: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث.

المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ.

المبحث الثالث: حكم تصرف كل من الزوجين في ماله دون إذن الآخر.

المبحث الرابع: حكم تصدق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله.

المبحث الخامس: حكم ولاية الأب، والأم على مال الصبي:

الفصل الثاني: الهبة والوصية، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم قبول الوالد والوالدة الهبة للصبي.

المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة.

المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات.

المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له.

المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة.

الخاتمة: في أهم النتائج.

ص: 165