الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
…
المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده وعليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم 1.
القول الثاني: لا يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده قال به الأحناف وأحمد في رواية مرجوحة والثوري وغيرهم 2.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول أذكر أهمها:
1-
ما روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير "أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً قال: "أكل ولدك نحلت مثله"؟
1 المنتقى 6/116، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/110، بداية المجتهد 2/332، الذخيرة 6/265،266، حلية العلماء 6/52، المهذب وتكملة المجموع 15/382، 394، المنهاج ومغني المحتاج 2/401، المغني 8/261، الإنصاف 7/145.
2 البداية وشرحها الهداية مع شرح فتح القدير 9/44، بدائع الصنائع 6/132، مختصر الطحاوي، ص 139، المغني 8/261، الإنصاف 7/145 0
قال: لا. قال: "فأرجعه" ولمسلم "فرد تلك العطية"1.
قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة 2.
2-
ما روى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.."3.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني4 وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقاً 5.
3-
أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد6.
1 البخاري مع الفتح 5/211 في الهبة باب الهبة للولد حديث 2586، صحيح مسلم 3/1241 في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث 1623 0
2 المغني 8/262 0
3 سنن أبي داود 3/808 في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث 3539، سنن الترمذي 4/443 في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث 2132، سنن النسائي 6/265 في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث 3690، سنن ابن ماجة 2/795 في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث 2377، المستدرك 2/46، الإحسان بترتيب ابن حبان 11/ 524 حديث 5123، مسند الإمام أحمد 2/27 0
4 ارواء الغليل حديث رقم 1624 0
5 المغني 8/262 0
6 المهذب مع المجموع 15/383 0
أدلة القول الثاني:
استدلوا لقولهم بالسنة والأثر من ذلك:
1 -
ما روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" 1:
فالحديث يدل بعمومه على عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقاً ويدخل فيه الوالد إذا وهب ولده، ولكن قد تقدم أنه عارضه ما هو أخص منه فيقدم عليه ويخصصه.
2-
ما روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها"2.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي. وقال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر. وقال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي. وقال الزيلعي نقلاً عن ابن عبد الهادي: حديث منكر وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة 3.
وقال الألباني: منكر 4.
3-
ما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرض منها 5.
1 صحيح البخاري مع الفتح 5/216 في الهبة باب هبة الرجل لامرأته:.. حديث 2589، صحيح مسلم 3/1240 في الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة حديث 1622.
2 المستدرك 2/52، سنن الدارقطني 3/44، السنن الكبرى للبيهقي 6/181 0
3 نصب الراية 4/127 0
4 السلسلة الضعيفة حديث رقم 361 0
5 الموطأ رقم 1436: