المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة - الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

[أحمد بن عبد الله العمري]

الفصل: ‌المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة

‌المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة

‌المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده

المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده وعليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم 1.

القول الثاني: لا يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده قال به الأحناف وأحمد في رواية مرجوحة والثوري وغيرهم 2.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول أذكر أهمها:

1-

ما روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير "أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً قال: "أكل ولدك نحلت مثله"؟

1 المنتقى 6/116، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/110، بداية المجتهد 2/332، الذخيرة 6/265،266، حلية العلماء 6/52، المهذب وتكملة المجموع 15/382، 394، المنهاج ومغني المحتاج 2/401، المغني 8/261، الإنصاف 7/145.

2 البداية وشرحها الهداية مع شرح فتح القدير 9/44، بدائع الصنائع 6/132، مختصر الطحاوي، ص 139، المغني 8/261، الإنصاف 7/145 0

ص: 208