الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
لم يختلف أهل العلم في مشروعية الوصية وأنها تصح من الرجل والمرأة على حدٍ سواء بشروط سطّروها في مصنفاتهم.
أما عن حكم الوصية إلى الرجل والمرأة فقد فرق بعض أهل العلم بينهما في ذلك.
فأما بالنسبة للرجل فإن أحداً من أهل العلم لم يخالف في جواز الوصية إليه، بل أجمعوا على صحتها متى كان عاقلاً مسلماً حراً عدلاً. ودليله الإجماع كما حكاه صاحب المغني وغيره 1.
وأما الوصية إلى المرأة: فذهب جماهير أهل العلم إلى صحتها وعليه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وروي عن شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور 2.
وذهب عطاء إلى عدم صحة الوصية إليها 3.
الأدلة:
استدل أهل القول الأول بما يلي:
1-
ما تقدم عند البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه "أوصى بالنظر في الوقف
1 البحر الرائق 8/459، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/701، المعونة 3/1628، تفسير القرطبي 5/28، التفريع 2/326، روضة الطالبين 6/312. مغني المحتاج 3/75، المغني 8/552، المحرر 1/392.
2 المراجع السابقة.
3 المغني 8/552، تفسير القرطبي 5/28.
الذي أوقف بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر" وإسناده صحيح. وهذا فعل من أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يعارض آية ولا حديثاً فيكون، سنة خاصة وأنه لم ينقل خلافه عن أحد من الصحابة.
2-
أن المرأة من أهل الشهادة فأشبهت الرجل 1.
واستدل عطاء لما ذهب إليه بأن المرأة لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون2.
وأجاب ابن قدامة عن هذا الاستدلال بأن القضاء يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية 3.
الترجيح:
وبناءً على ما تقدم يظهر لي أن الراجح قول الجمهور، وبهذا يتضح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في جواز الوصية إلى كل منهما إذا تحققت فيه باقي الشروط اللازمة للموصى إليه، والله أعلم.
1المغني 8/552.
2 المغنى 8/552.
3 المرجع السابق 552.