المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: الولاية على السفيه في ماله - الولاية في النكاح - جـ ١

[عوض بن رجاء العوفي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: تمهيد في معنى الولاية والنكاح وحكمة مشروعيتهما

- ‌المبحث الأوَّل: معنى الولاية

- ‌المبحث الثَّاني: معنى النِّكاح

- ‌المبحث الثَّالث: مشروعية النِّكاح وحكمته

- ‌المبحث الرَّابع: مشروعية الوِلاية في النكاح وحكمتها

- ‌الفصل الثاني: الولاية في النكاح على الحرّة المكلفة

- ‌المبحث الأوَّل: تمهيد في بيان أسباب ثبوت الولاية على النفس عموماً

- ‌المبحث الثَّاني: بيان المذاهب وأدلَّتها في حكم الولاية في النِّكاح على الحرَّة المكلَّفة

- ‌الفصل الثالث: استئذان الوليّ للحرّة المكلفة في نكاحها

- ‌المبحث الأول: استئذان البكر البالغ

- ‌المبحث الثَّاني: استئذان الثيّب البالغ

- ‌الفصل الرابع: الولاية في النكاح على الصغار

- ‌المبحث الأول: ثبوت الولاية في النِّكاح على الصِّغار

- ‌المبحث الثَّاني: إنكاح الصِّغار أنفسَهم

- ‌المبحث الثَّالث: تزويج الأولياء للصّغار

- ‌الفصل الخامس: الولاية في النكاح على المجانين

- ‌المبحث الأوّل: تمهيد: في ثبوت الولاية في النّكاح على المجانين

- ‌المبحث الثَّاني: تزويج الأولياء للمجانين

- ‌الفصل السادس: الولاية في النكاح على السفيه

- ‌المبحث الأوّل: معنى السفه لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثَّاني: المقصود بالسفيه في هذا المبحث

- ‌المبحث الثَّالث: الولاية على السّفيه في ماله

- ‌المبحث الرَّابع: الولاية في النّكاح على السفيه

الفصل: ‌المبحث الثالث: الولاية على السفيه في ماله

‌المبحث الثَّالث: الولاية على السّفيه في ماله

إنّ ثبوت الولاية على السّفيه في النّكاح هي فرع عن ثبوتها عليه في ماله بالحجر عليه فيه.

والحجر على السّفيه في ماله ليس من مقاصد بحثنا هذا، ولكن نشير هنا إلى ما لا غنى لنا عن الإشارة إليه من خلاف الفقهاء في الحجر على السفهاء؛ للتفريع عليه، فقد قال بالحجر على السفيه في ماله جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية، وممن لم يقل به أبو حنيفة وابن حزم الظاهري.

فأمّا أبو حنيفة فقال: لا حجر على حرٍّ، بالغ، عاقل، إلاّ أنّه إذا بلغ سفيهًا، لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسة وعشرين عامًا؛ لأنَّه قد بلغ سنًّا- إذ ذاك- يمكن أن يكون فيه جدَّا.

وأمّا ابن حزم الظاهري فقال: لا يجوز الحجر على أحد في ماله

إلاّ على من لم يبلغ أو على مجنون حال جنونه، فهذان – خاصّة - لا ينفذ لهما أمرٌ في مالهما، فإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق، سواء في ذلك كلّه الحرّ والعبد، والذكر والأنثى، والبكر ذات الأب، وغير ذات الأب، وذات الزوج والتي لا زوج لها، فعلُ كلِّ من ذكرنا في أموالهم من عتق، أو هبة، أو بيع أو غير ذلك نافذ إذا وافق الحقَّ من الواجب أو المباح، ومردود فعل كلِّ أحد في ماله إذا خالف المباح أو الواجب، ولا فرق ولا اعتراض لأب ولا لزوج ولا

ص: 459

لحاكم في شيء من ذلك إلاّ ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود"1.

1 انظر: المحلى لابن حزم (8/ 278وما بعدها فإنّه بحث جدير بالتأمل) .

وانظر لبقية الفقهاء المصادر التالية في الحجر على السفهاء في أموالهم:

للحنفية: المبسوط (24/257 وما بعدها) ، بدائع الصنائع (9/4463) ، تبيين الحقائق (5/192وما بعدها) الهداية والعناية وتكملة فتح القدير (9/259) .

وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (2/ 162) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 348- 351) ، وبداية المجتهد (2/211-212) .

وللشافعية: المهذب (1/338-339)، والمنهاج ومغني المحتاج (2/165وما بعدها) . وللحنابلة: المغني مع الشرح الكبير (4/ 524) ، والإفصاح لابن هبيرة (1/377) ، والإنصاف (5/318) وكشاف القناع (3/442) .

ص: 460