المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌{فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه} - توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام - جـ ٣

[عثمان بن المكي التوزري]

فهرس الكتاب

- ‌باب البيوع

- ‌فصل في بيع الأصول

- ‌فصل في بيع العروض

- ‌فصل في حكم بيع الطعام

- ‌فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه

- ‌فصل في بيع الثمار وما يلحق بها

- ‌فصل في الجائحة في ذلك

- ‌فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان

- ‌فصل

- ‌فصل في بيع الدين والمقاصة فيه

- ‌فصل في الحوالة

- ‌فصل في بيع الخيار والثنيا

- ‌فصل في بيع الفضولي وما يماثله

- ‌فصل في بيع المضغوط وما أشبهه

- ‌فصل في مسائل من أحكام البيع

- ‌فصل

- ‌فصل في اختلاف المتبايعين

- ‌{فصل في حكم البيع على الغائب}

- ‌{فصل في العيوب}

- ‌{فصل في الغبن}

- ‌{فصل في الشفعة}

- ‌{فصل في القسمة}

- ‌{فصل في المعاوضة}

- ‌{فصل في الاقالة}

- ‌{فصل في التولية والتصيير}

- ‌{فصل في السلم}

- ‌{باب الكراء وما يتصل به}

- ‌{فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}

- ‌{فصل في أحكام من الكراء}

- ‌{فصل في اختلاف المكري والمكتري}

- ‌{فصل في كراء الرواحل والسفن}

- ‌{فصل في الإجارة}

- ‌{فصل في الجعل}

- ‌{فصل في المساقاة}

- ‌{فصل في الاغتراس}

- ‌{فصل في المزارعة}

- ‌{فصل في الشركة}

- ‌{فصل في القراض}

الفصل: ‌{فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}

يعني أن من أراد كراء دار فيها شجر أو نحل أو حمام وأراد اشتراطه وضمه إلى الدار ففيه تفصيل وهو أن الشجر إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه جاز اشتراط ثمره قليلا كان أو كثيراً لأنه جائز البيع وجمع البيع مع الكراء غير ممنوع وإن كانت الأشجار فيها ثمر لم يبد صلاحه أو ليس فيها ثمار أصلا جاز اشتراطها أيضاً لاكن بشرط أن تكون قليلة قدر ثلث مجموع الكراء مع قيمة الثمرة وتطيب قبل انقضاء مدة الكراء وإنما جاز اشتراطها مع عدم وجودها أو كانت موجودة ولم يبد صلاحها وإن بيعها قبل ذلك لا يجوز لأنها محل ضرورة. وإما النحل وطير الحمام فلا يجوز اشتراطهما مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً لأنهما ليسا من نفس الدار كالشجر. وقوله قبل ما له ارتبط أي قبل انقضاء الأمد الذي ارتبط إليه فاللام في له بمعنى إلى واشترط وارتبط مبنيان للنائب وضميرهما يعود على غير بادي الطيب قال

(وجاز شرط النقد في الأرجاء

بحيث لا يخشى انقطاع الماء)

(وبالدقيق والطعام تكترى

والبد بالزيت وينقد الكرا)

يعني أن اشتراط النقد في كراء الرحي إذا أمن انقطاع الماء الذي تطحن به كما إذا كانت تطحن بالدواب جائز فغن لم يؤمن انقطاع الماء لم يجز تعجيل النقد إلا تطوعا وإنه يجوز كراء الرحي بالدقيق وكرا البد بالزيت وتعجيل الكراء بشرط وبلا شرط وقوله الأرحاء بفتح الهمزة جمع رحى وتكترى مبني للنائب والبد بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة المعصرة قال

{فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه}

أي هذا فصل في بيان ما يجوز كراء الأرض به وما لا يجوز وبيان ما يكون جائحة في الكراء وما لا يكون جائحة وبدا بالأول فقال

(والأرض لا تكرى بجزء تخرجه

والفسخ مع كراء مثل مخرجة)

ص: 148

ولا بما تنبته غير الخشب

من غير مزروع بها أو القصب)

(ولا بما كان من المطعوم

كالشهد واللبن واللحوم)

يعني أن الأرض لا يجوز أن تكرى بجزء مما تخرجه مما زرع فيها ككرائها لمن يزرعها قمحاً أو خضراً ونحوهما على أن لربها الربع منه مثلاً أو بما تنبته مما هو من روع في غيرهما كقطن وكتان لا يصلحان للزراعة فيها وأولى في المنع إذا كانا يصلحان للزراعة فيها إلا الخشب والقصب ونحوهما من صنوبر وحلفاء وغير ذلك من الأشجار والنباتات التي يطول مكثها في الأرض فإنه يجوز كراؤها به. وإنه لا يجوز كراؤها بالطعام وسواء كان مما يخرج منها كالقمح والبطيخ والفلفل والملح ونحوها أو لا ينبت فيها ولا يخرج منها كالشهد واللبن واللحم فإنه إذا وقع كراؤها بذلك كله وعثر عليه قبل الفوات فسخ وإن فات فعلى المكتري كراء مثلها ليخرج به المتكاريان من منع كراء الأرض بالطعام ونحوه مما تقدم. وحاصل مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن الأرض لا تكرى إلا بالدنانير والدراهم والعروض وغيرها من أقسام البيع ما عدا الطعام وما الحق به وما تنبته مما لا تطول إقامته فيها. وذهب بعض العلماء إلى جواز كرائها بكل شيء ولو طعاما أو جزءاً مما يخرج منها وبه قال الليث وتبعه على ذلك جمهور علماء الأندلس قال ابن رحال وهو الراجل ويجوز الإقدام عليه ابتداء وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في المقدمات. وقول الناظم مخرج بفتح الميم والراء أي تلك القيمة هي وجه الخروج من المنع وغير منصوب على الاستثناء من عموم ما أو على الحال والخشب بفتحتين والشهد بضم الشين وفتحها معروف واحدته شهدة بفتح الشين وكسرها قال

(وتكترى الأرض لمدة تحد

من سنة والعشر منتهى الأمد)

يعني إنه يجوز كراء الأرض لمدة محدودة أقلها بما يتاتي الانتفاع به كسنة وأكثرها عشر سنين كما قال الناظم وسواء كانت أرض بعل أو سقي. وقال المتيطي الذي

ص: 149

عليه العمل وبه الحكم إنه يجوز كراء الرباع العشر سنين والعشرين سنة وأزيد من ذلك ولا بأس بتعجيل الوجبة كلها اهـ وفي تعجيل الكراء تفصيل وهو أن كان تعجيله وطعاً جاز مطلقاً وإن كان بشرط جاز النقد في الأرض المأمونة الري دون غيرها ولا يجبر المكتري على دفع الكراء إلا إذا رويت الأرض رية لا تحتاج معها إلى زيادة قال

(وإن تكن شجرة بموضع

جاز أكتراؤها بحكم التبع)

يعني أن من اكترى أرضاً وفيها شجرة أو أكثر فإنه يجوز للمكتري أن يشترط ثمرها لنفسه لأنها تابعة للأرض غير مقصودة لذاتها وتقدم شرط الجواز عند قوله وشرط ما في الدار من نوع الثمر البيت فما كان هناك يكون هنا نصاً سواء وكررها هنا للتنصيص على حكمها خوفاً من أن يتوهم أن حكمهما مختلف على أن التنصيص في كل شيء مطلوب بقدر الإمكان حتى لا يكون بعد البيان قال

(ومكتر أرضاً وبعد أن حصد

أصاب زرعه انتثار بالبرد)

(فنابت بعد من المنتثر

هو لرب الأرض لا للمكتري)

يعني أن من أكترى أرضاً فزرعها ولما تم الزرع وحصده أو أراد حصاده أصابه البرد بفتحتين وهو المعروف عندنا بالحجر فانتثر حبه فيها ثم نبت في العام القابل فإنه يكون لرب الأرض كالذي جره السيل إليه لا للمكتري هذا هو المشهور بناء على أن الأرض مستهلكة وأما على أنها مربية فهو للمكتري وعليه كراء السنة كما إذا زرعه ولم ينبت ثم نبت في العام القابل فعليه كراء السنة الماضية وكراء السنة التي هو فيها إن كان لغير عطش أما إذا كان لعطش فعليه كراء عام واحد وبعد أن بفتح دال بعد وهمزة أن وبعد الثانية بالبناء على الضم والمنتثر بكسر الثاء المثلثة قال

_وجائز كراء الأرض بالسنه

والشهر في زراعة معينه)

يعني إنه يجوز كراء الأرض لمدة معينة كشهر أو سنة في التي تزرع بطونا من الخضر

ص: 150