المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مراسيل عكرمة -رضى الله تعالى عنه - جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» - جـ ٢٤

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌(مراسيل عكرمة -رضى الله تعالى عنه

‌(مراسيل عكرمة -رضى اللَّه تعالى عنه

-)

708/ 1 - " عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا فَقَالَ فِيهَا قَوْلًا شَدِيدًا فِى الكَرَاهَةِ لِرَفْعِ أَنْفِهَا".

عب (1).

708/ 2 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَائِمًا- حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ: مَا شَأنُ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِى الشَّمْسِ وَيَصُومَه، وَلَا يَتَكَلَّمَ فِيهِ، قَالَ: فَليَجْلِسْ، وَلَيْسَتْظِلَّ، وَليَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ".

عب (2).

708/ 3 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ [لأَغْزُوَنَّ] (*) قُرَيْشًا، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى-".

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 2/ ص 182 رقم 2981 كتاب (الصلاة) - باب: سجود الأنف - عن عكرمة مولى ابن عباس. بلفظه.

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 436، 437 رقم 15821 كتاب (الأيمان والنذور) - باب: لا نذر في معصية اللَّه عن عكرمة بلفظه.

وفى صحيح البخارى جـ 8/ ص 178 كتاب (الأيمان والنذور) - باب: النذر فيما لا عليك وفى معصية - وذكر الحديث عن عكرمة، عن ابن عباس.

بلفظ: قال بينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو اسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.

(*) هكذا بالأصل "لا تحرون" والتصويب من عبد الرزاق [لأغزون].

ص: 21

عب (1).

708/ 4 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ فِى السَّفَرِ نَهَارًا".

عب (2).

708/ 5 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَىْءٍ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهَا تَرَكَتْ مَخْرفًا (*) فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا".

[عب (* *)](3).

708/ 6 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَاةٍ فِى مَالِهَا شَىْءٌ وإِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 518 رقم 16123 كتاب (الأيمان والنذور) - باب: الاستثناء في اليمين عن عكرمة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: واللَّه لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللَّه".

وفى سنن أَبى داود جـ 3/ ص 589 حديث رقم 3285 كتاب (الأيمان والنذور) - باب: الاستثناء في اليمين -بعد السكوت- عن عكرمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: واللَّه لأغزون فريشا، واللَّه لأغزون قريشا، واللَّه لأغزون قريشًا. ثم قال: إن شاء اللَّه".

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 2/ ص 545 رقم 4396 كتاب (الصلاة) - باب: الجمع بين الصلاتين في السفر - عن عكرمة بلفظه.

(*) مخرفًا: أى بستانًا من نخل، والمخرف بالفتح يقع على النخل وعلى الرطب النهاية جـ 2 ص 42.

(* *) هكذا بالأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ 6 ص 599 رقم 17052 وعزاه إلى عبد الرزاق.

(3)

أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 59 رقم 16338 كتاب (الوصايا) - باب: الصدقة عن الميت - عن عكرمة بلفظه.

ص: 22

ن، عب (1).

708/ 7 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: شَقَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم المَشَاعِلَ (*) يَوْمَ خَيْبَرَ، وَذَلكَ أَنَّهُ وجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا".

عب (2).

708/ 8 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بعض أَهْلِهِ وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِىٍّ لَهُمْ فِى كُوزٍ، فأَهْرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الكُوزَ".

عب (3).

708/ 9 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ طَافَ بِالبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا فقال: اسقونا فَقَالَ العَبَّاسُ: أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِى البَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الأَيْدِى فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: اسْقُونَا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ، فَسَقَوْهُ [فَرَشَّ] بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَاب فِى الأَسْقِيَةِ".

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 125 رقم 16608 كتاب (الصدقة) - باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها - عن عكرمة قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئًا إلَّا بإذن زوجها.

وأما صدر الحديث فإنه ورد تحت أرقام 16306 عن عمرو بن خارجة، جزءًا من حديث طويل، وبرقم 16307 كذلك.

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 204 رقم 16940 كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة عن عكرمة بلفظه.

(*) ومعنى (المشاعل) واحده مشعل، وهى: زقاق كانوا ينتبذون فيها.

(3)

مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 204 رقم 16941 كتاب (الأشربة) - باب: الظروف والأشربة والأطعمة - عن عكرمة بلفظه.

ص: 23

عب (1).

708/ 10 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِى عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى ديته اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَهُوَ الَّذِى يَقُولُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} (*) ".

عب، ص، ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأَبو الشيخ، وابن مردويه (2).

708/ 11 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِى الأَنْفِ إن جُدِعَ كله بِالدِّيَةِ وَإِذَا جُدِعَتْ [رَوْثَتُهُ] (* *) فَالنِّصْفُ".

عب (3).

(1) ما بين الأقواس من الكنز جـ 14 ص 121 برقم 38116.

مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 225 رقم 17018 كتاب (الأشربة) - باب: الحد في نبيذ الأسقية، ولا يشرب بعد ثلاث - عن عكرمة بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 8/ ص 304 كتاب (الأشربة والحد فيها) - باب: ما جاء في السكر بالماء - بنحوه عن أَبى وداعة السهمى.

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 296، 297 رقم 17273 كتاب (العقول) - باب: كيف أمر الدية - عن عكرمة بلفظه.

(*) سورة التوبة من الآية رقم 74.

وفى مصنف ابن أبى شيبة جـ 10/ ص 166 رقم 9120 كتاب (أقضية رسول صلى الله عليه وسلم) عن عكرمة بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 8/ ص 78 - باب: تقدير البدل باثنى عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين -وذكر الحديث عن عكرمة.

(* *) روثته: أرنبته ا. هـ نهاية جـ 2 ص 271.

(3)

مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 338 رقم 17461 كتاب (العقول) - باب: الأنف عن عكرمة بلفظه.

ص: 24

708/ 12 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ وَهُوَ يَضْرِبُ خَادِمَهُ، فَنَادَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: واللَّهِ للَّهُ أَقْدَرُ [عَلَيْكَ] مِنْكَ عَلَى هَذَا، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم[أَنْ] يُمثِّلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ فَيُعَوِّرُ أَوْ يَجْدَعُ، وَقَالَ: أَشْبِعُوهُمْ وَلَا تُجَوِّعُوهُمْ، وَاكْسُوهُمْ وَلَا تُعِّرُوهُمْ، وَلَا تُكْثِرُوا ضَرْبَهُمْ، [فَإِنَّكُمْ] فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ [عَنْهُمْ]، وَلَا تَفْدَحُوهُمْ بِالعَمَلِ، فَمَنْ كَرِهَ عَبْدَهُ فَليَبِعْهُ، وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ -تَعَالَى- عَلَيْهِ عَنَاء".

عب (1).

708/ 13 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِدْنِى فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: دَعْهُ حَتَّى يَبْرَأَ، فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرَجَ المُسْتَقِيدُ، فَجَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ [برئَ] [صَاحِبِى] وَعَرَجْتُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أمُرْكَ أَنَّ لا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ! فَعَصَيْتَنِى فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ -تَعَالَى- وَبَطَلَ [عَرَجُكَ]، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ كَانَ بِهِ جرحٌ أَن لَا يسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُهُ، فَالجُرْحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَج فَلَا قَوَدَ فِيهِ وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ المُسْتَقَادُ مِنْهُ فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحَ صَاحِبِهِ لَهُ وَقَضَى أَنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

(1) ما بين الأَقواس من كنز العمال جـ 9 ص 203 برقم 25674.

وفى مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 439 رقم 17933 كتاب (العقول) - باب: ما ينال الرجل من مملوكه - عن عكرمة بلفظه.

ص: 25

عب (1).

708/ 14 - "عَنْ عِكرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالجُرْوحِ فِى المَسْجِدِ".

عب (2).

708/ 15 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ اسْمَ الهُذَلِىِّ الَّذِى [قَتَلَت] إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخرَى فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ فِى الجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِى المَرْأَةِ، اسْمُهُ حَمَلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِى كثِيرِ بْنِ [حُبَاشَةَ]، وَاسْمُ المَرْأَةِ القَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنِةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ، والمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةَ بِنْتُ عَوَيْمِرٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا أَشَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ هَذَا [بُطَلُّ]، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِر: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى الجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَر أَوْ أُنثَى أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةٍ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ مِنْ الإِبِلِ".

(1) ما بين الأَقواس أثبتناه من الكنز برقم 40210.

وفى مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 455 رقم 17993 كتاب (العقول) - باب: الأنتظار بالقود أن يبرأ - عن عكرمة مع زيادة في الأَلفاظ واختلاف يسير.

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 10/ ص 23 رقم 18236 كتاب (العقول) - باب: لا تقام الحدود في المسجد - عن عكرمة بلفظه.

وفى سنن أَبى داود جـ 4/ ص 629 رقم 4490 كتاب (الحدود) - باب: في إقامة الحد في المسجد - ذكر الحديث عن حكيم بن حزام بلفظ أنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأَشعار، وأن تقام فيه الحدود.

ص: 26

عب (1).

708/ 16 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا (كَانَ) جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ يَغْشَى بِهَا الزَّرع وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرع وَمَا حَوْلَهُ [غَلْوَة] (*) سَهْمٍ، فَاحْذَرُوا أَنَّ لَا يُسحِتَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِى الدُّنْيَا وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِى الآخِرَةِ، فَلَا تسحتوا أمْوَالَكُمْ [فِى الدُّنْيَا] وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِى الآخَرِةِ".

عب (2).

708/ 17 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى فِداءِ رَقِيقِ العَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِى الرَّجُلِ الَّذِى يُسْبَى فِى الجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ، وَفِى وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصَيفَيْنِ، كُل إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنثَى، وَقَضَى فِى سَبِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ، وقَضَى فِى وَلَدِهَا مِنَ العَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، وَيَفْدِيهِ مَوَالِى أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يعْتِقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِى سَبْى الإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ فِى الرَّجُلِ وَالمَرأَة وَالصَّبِىِّ".

(1) ما بين الأَقواس من الكنز برقم 40423.

وفى مصنف عبد الرزاق جـ 10/ ص 62 رقم 18356 كتاب (العقول) - باب: نذر الجنين -.

وترجمة (حمل بن مالك بن النابغة) في الإصابة جـ 2/ ص 288 برقم 1107 وذكر في الرجمة الإشارة لحديثنا.

(*) ومعنى (غلوة) الغلوة: قدر رمية سهم. نهاية جـ 3/ ص 383.

(2)

هكذا بالأَصل، وما بين الأَقواس من الكنز جـ 14 ص 168 برقم 39800.

وفى مصنف عبد الرزاق جـ 10/ ص 84، 85 كتاب (العقول) - باب: حرمة الزرع - حديث 18447 عن عكرمة مولى ابن عباس - بلفظه.

إلا أنه قال: "أن لا يستحب" و"فلا تستحبوا" كما في الأَصل مخالفًا لما في الكنز "يسحت" و"فلا تسحتوا".

ص: 27

عب (1).

708/ 18 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُل مِنَ امَرَأَتِهِ فأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رَحَمِكَ اللَّهُ -تَعَالَى- يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتَ خَلْخالها أَوْ قَالَ: سَاقَيْهَا فِى ضَوْءِ القَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ به".

عب (2).

708/ 19 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ".

عب (3).

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 279 رقم 13164 كتاب (أبواب اللعان) - باب: الأَمة تغر الحر بنفسها - عن عكرمة بلفظه: وزاد في آخره: "فداك فداء العرب".

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 6/ ص 430 رقم 11525 كتاب (الطلاق) - باب: المواقعة للتكفير - عن عكرمة بلفظه وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 7/ ص 386 كتاب (الظهار) - باب: لا يقربها حتى يكفر - أيضًا عن عكرمة.

بلفظ: أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها، قال: فاعزلها حتى تكفر عنك.

وقال: نا زياد بن أيوب، نا إسماعيل، نا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر الساق (وكذلك) رواه معمر بن سليمان عن الحكم مرسلًا، (وكذلك) روى عن ابن جريج، عن عكرمة مرسلًا.

(3)

مصنف عبد الرزاق جـ 6/ ص 476 رقم 11729 كتاب (الطلاق) - باب: المطلقة يموت عنها زوجها وهى في عدتها أو تموت في العدة - عن عكرمة بلفظه.

ص: 28

708/ 20 - "عَنْ مَعْمر، عَنْ أَيَوب، عَنْ عِكْرِمَةَ مولى ابن عباس قَالَ: جَاءَت امْرَأةُ ثَابِت بن قَيْس إلى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا، واللَّهِ مَا أَعتِبُ عَلَى ثَابِت دِينًا وَلَا خُلُقًا وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَتُردِّينَ عَلَيْه حَدِيقَتَه؟ قَالَت: نَعَم، فَدَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ وَفَارَقَهَا، وَهِى جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبد اللَّه بن أِّبى سَلُولٍ قَالَ مَعْمَر: وَبَلَغَنِى أَنَّهَا قَالَت لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لِى مِنَ الْجَمَالِ مَا قَدْ تَرَى، وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ".

عب (1).

708/ 21 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ قَالَ: اخَتَلَعَتِ امْرأَةُ ثَابِت بن قَيْس بن شَماس مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عِدتَّهَا حَيْضَة".

عب (2).

708/ 22 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ قَالَ: وَهَبَت مَيْمُونَة نَفْسهَا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم".

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 6 ص 483 رقم 11759 - باب: الفداء - بلفظ (عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! لا، واللَّه ما أعتب على ثابت دينًا ولا خلقًا ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال النبى: أتردين إليه حديقته قالت: نعم، فدعا النبى صلى الله عليه وسلم ثابتًا، فأخذ حديقته وفارقها، وهى جميلة بنت عبد اللَّه بن أَبى سلول. قال معمر: وبلغنى أنها قالت يومئذ: أكره أن أعصى ربى، قال: وبلغنى أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: بى من الجمال ما ترى، وثابت رجل دميم).

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 506 رقم 11858 - باب: عدة المختلعة بلفظ (عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة).

ص: 29

(1)

.

708/ 23 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ نَزَلت عَلَى فُلَانَة وأغَلقَتَ عَلَيْكَ بَابَهَا، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُل بِامْرَأَة".

عب (2).

708/ 24 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَّقَ الإِسْلَام بَيْن أَرْبَع وَبَيْن أَبْنَاءِ بُعُولَتهنَّ: حَبِيبة بِنْت أَبِى طَلحَة بن عَبْد العُزَّى بن عُثْمَان بن عَبْد الدَّار، كَانَتْ عِنْد خَلف ابن سْعَد بن عَامِر بن بَيَاضَة الخُزَاعى فَخَلَفَ عَلَيْهَا الأَسْوَد بن خَلَفٍ، وَفَاخِتَة بِنْت الأَسْود ابن عَبْد المُطَّلب بن أَسَد كَانَت عِنْد أَمُيَّة بن خَلَف فَخَلَفَ عَلَيْهَا صَفْوَان بن أُمَيَّةَ بن خَلَف، وَأُم عَبيد بِنْت ضَمْرَةَ بن غزية وَكَانَت عِنْد الأَسْلَت، فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو قَيْس بن الأَسْلَت مِن الأَنْصَارِ، وَمُليْكَة بِنْت خارج بن سِنَان بن أَبِى خارج كَانَتْ عِنْد زبَّان بن سِنَان فَخَلَفَ عَلَيْهَا مَنْظُور بن زَبَّان بن سِنَان وَجَاء الإِسْلَام، وعند قَيْس بن الحَارث بن عميرة الأَسِدِى ثَمَانِى نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم: طَلِّق، وأَمْسِك أَرْبَعًا، وَجَاء الإِسْلَام وَعِندَ صَفْوَانَ بن أُمَيَّة بن خَلَفٍ سِتُّ نِسْوة وعند عروة بن مسعود (*) عَشْرُ نسوة وعند سفيان بن عبد اللَّه الثقفى تِسْعُ نسوةٍ وَعِنْد سُفْيَان بن حَرْب سِتُّ نِسْوة".

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 75 رقم 12266 - باب: هل الذمية والمملوكة متعة؟ - باب: الموهبات - حديث بلفظ (عبد الرزاق ص ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: وهبت ميمونة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم).

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 139 رقم 12548 - باب: دخول الرجل على امرأة رجل غائب - بلفظ: (عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: قدم رجل من سفر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أقد نزلت على فلانة وغلقت عليك بابها؟ لا يخلون رجل بامرأة).

(*) هذه الزيادة من كنز العمال جـ 1 ص 319 رقم 1496.

ص: 30

عب (1).

708/ 25 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ جَارِيةً لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فَأَمر النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا أَنْ يَجلِدهَا، فَوَجَدَهَا عَلِىٌّ قَد وَضَعَتْ فَلَمْ يجْلِدْهَا حَتَّى تعلَّت مِنْ نِفَاسِهَا، فَجَلَدَهَا خَمسِينَ جَلدة فَأَخْبَرَ عَلِىٌّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَدْ جَلدَهَا فَقَالَ: أَحْسَنْت".

عب (2).

708/ 26 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرَضت بِنْت حَمْزةَ عَلَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَة أَخِى مِن الرَّضَاعَة".

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 163 - 164 رقم 12625 - باب: من فرق الإسلام بية وبين امرأته - بلفظ: (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء بعولتهن حُمينة ابنة أَبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، كانت عند خلف بن سعد بن عاض بن عمارة الخزاعى، فخلف عليها الأَسود بن خلف وفاختة بنت الأَسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية بن خلف، وأم عبيد بنت ضمرة بن مالك بن عزير، كانت عند الأَسلت، فخلف عليها أبو قيس بن الأَسلت من الأَنصار، ومليكة بنت خارجة بن سنان بن أَبى حارثة، كانت عند زبان ابن سنان، وجاء الإسلام وعند القيس بن الحارث بن ربيعة بن جدل الأَسدى ثمان نسوة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: طلق! وأمسك أربعًا وطلق أربعًا، فجعلت هذه نقول: أنشدك اللَّه والصحبة، وتقول هذه: أنشدك اللَّه والقرابة. قال عكرمة مولى ابن عباس: وجاء الإسلام وعند صفوان بن أمية بن خلف ست نسوة: عاتكة بنت الوليد بن المغيرة، وآمنة بنت أَبى سفيان بن حرب، وبرزة بنت مسعود بن عمرو بن عبد ياليل الثقفى، وابنة عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأَسنة، وفاختة بنت الأَسود بن المطلب، وأم وهب بنت أمية بن قيس السهمى، فطلق أم وهب بنت أَبى أمية وكانت عجوزًا، وفارق التى كانت عند أبيه في الجاهلة، وهى فاختة بنت الأَسود، وكانت عاتكة بنت الوليد من آخر من نكح، وابنة عامر بن مالك، وكانت ممن أمسك حتى طلق عاتكة في إمارة عمر بن الخطاب).

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 393 - 394 رقم 13601 - باب: زنا الأَمة - بلفظ: (عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الأَعلى، عن ميسرة الطهوى أَبى جميلة، عن على قال: أحدثت جارية النبى صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم عليا أن يجلدها فوجدها على قد وضعت فلم يجلدها حتى تعقت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة، فقال: أحسنت).

ص: 31

عب (1).

708/ 27 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْم بَنِى قُرَيْظَة قَالَ رَجُلٌ مِنْ يَهُود: مَن يُبَارِز؟ فَقَامَ إِلَيه الزُّبَيْر فَبَارَزَهُ، نمقَالَت صفيَّة: أَوَحِيدى فَقَالَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَّهمَا عَلَا صَاحبَه قَتَل، فَعلَاه الزُّبير فَقَتَلَه فَنَفَلَه رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَلَبَه".

عب (2).

708/ 28 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبد اللَّه بن رَوَاحَة كَانَ مُضطجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرأَتِهِ، فَخَرجَ إِلَى الحُجرةِ فَواقَعَ جَارِيَةً لَهُ فَاستنبَهت المَرأَة فَلَم تَرَه، فَخَرَجَت، فَإِذَا هُوَ عَلَى بَطْنِ الجَارِية، فَرَجَعَتْ فَأَخَذَت الشّفْرَة فَلَقِيهَا وَمَعَهَا الشَّفْرة فَقَالَ لَهَا: مَهْيم (*)، فقَالَتْ: مَهْيم، أَما إنى لَوْ وَجَدْتُكَ حَيْث كُنْت لوجَأتُكَ (* *) بِهَا قَالَ: وأَين كُنْت؟ قَالَتْ: عَلَى بَطْن الجَارِية قَالَ: مَا كُنت؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يقرأ أحَدُنَا القرآن وَهُو جُنُبٌ، فقالت: اقرأه قَالَ:

(1) مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 476 رقم 3948 - باب: لبن الفحل - بلفظ (عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أَبى كثير وجابر الجعفى، عن عكرمة قال: عرضت ابنة حمزة على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ابنة أخى من الرضاعة).

(*) مَهَيمْ: أى ما أمركم وشأنكم وهى كلمة يمانية النهاية جـ 4 ص 378.

(* *) لو جأتُك: إذا ضربته بسكين ونحوه في أى موضع كان الصباح المنير جـ 2 ص 894.

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 5 ص 234 رقم 9470 - باب: السلب والمبارزة - بلفظ (عبد الرزاق عن الثورى، عن عبد الكريم، عن عكرمة قال: فام رجل من بنى قريظة فقال: من يبارز؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: قم يا زبير، فقالت صفية: أوحيدى يا رسول اللَّه فقال النبى صلى الله عليه وسلم أيهما علا صاحبه قتله فعلاه الزبير فقتله، فنفله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سلبه).

ص: 32

أَتَانَا رَسُولُ اللَّه يَتْلُو كِتَابَهُ

كَما لَاحَ مَشْهُورٌ مِن الصبحِ سَاطِعُ

أَتَى بِالهُدَى بَعْد العَمِى فَقُلُوبُنَا

بِه مُوقِنَاتٌ أن مَا قَال وَاقِعُ

يَبِيت يُجَافى جنبه عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا استثْقَلت بِالكَافِرين المضَاجِعُ

قالَتْ: آمنْتُ بِاللَّه -تَعَالَى- وكَذَّبْتُ بَصَرى، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبرتَه، فَضَحِكَ حَتَّى بَدتْ نَوَاجِذُهُ".

كر (1).

708/ 29 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فُرِشَ لَهُ فِى قَبْرِه قَطِيفَةٌ بَيْضَاءُ بعلبكة".

(1) سنن الدار قطنى جـ 1 ص 120 رقم 13 - باب: في النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن - بلفظ: (حدثنا محمد بن مخلد نا العباس بن محمد الدورى وحدثنا إبراهيم بن دييس بن أحمد الحداد نا محمد بن سليمان الواسطى قالا: نا أبو نعيم نا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها، وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت وخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشفرة، ثم خرجت، وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة، فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم (*)، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت (* *) بين كتفيك بهذه الشفرة، قال: وأين رأيتنى قالت: رأيتك على الجارية، فقال: ما رأيتنى، وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، قالت: فاقرأ فقال:

أتانا رسول اللَّه يتلو كتابه

كما لاح مشهور من الفجر ساطع

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا

به موقنات أن ما قال واقع

يبيت يجافى جنبه عن فراشه

إذا استثقلت بالمشركين الضاجع

فقالت: آمنت باللَّه وكذبت البصر، ثم غدا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك حتى رأيت نواجزه صلى الله عليه وسلم).

===

(*) مَهْيمَ: قال الجوهرى: كلمة يستفهم بها معناها: ما حالك وما شأنك) سير أعلام النبلاء ص 55.

(* *) لوجأت: أى طعنت.

ص: 33

كر (1).

708/ 30 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْر: هَذَا جِبْريل أَخَذَ بِرأسِ فَرسه عَلَيْه أَدَاةُ الحَربِ".

ش (2).

708/ 31 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَل المُسْلِمُون بَدْرًا وَأَقْبَلَ المُشرِكُونَ نَظَر رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلى عتبة بن رَبِيعَة وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمر لَهُ فَقَالَ: إِن يكُن عَنْد أحَدِ مِن القَوْمِ خَيْرٌ، فَعِنْد صَاحِب الجَمل الأَحْمَر، إِنْ تُطيعُوه ترشدوا، فَقَالَ عُتْبَة: أَطِيعُونى وَلَا تُقَاتِلوا هَؤلاء القَوْم، فَإِنكُم إن فَعَلتُم لَم يَزَل ذَلِكَ فِى قُلوبِكُم، يَنْظر

(1) المعجم الكبير للطبرانى جـ 11 ص 208 رقم 11515 بلفظ: (حدثنا محمد بن عثمان بن أَبى شيبة ثنا عقبة ابن مكرم أنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ شقران مولى النبى صلى الله عليه وسلم قطيفة كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. يلبسها فدفنها معه في القبر وقال: لا يلبسها أحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

وفى نفس المرجع ص 326 رقم 11894 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأَصبهانى ثنا محمد بن أَبى بكر المقدمى ثنا المثنى بن بكر، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة أرجوان) كنز العمال للمتقى الهندى جـ 7 ص 272 رقم 18851 بلفظه وعزوه.

وفى مسند أحمد جـ 1 ص 228 بلفظ: حدثنا عبد اللَّه حدثنى أَبى ثنا يحيى، عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة حدثنى أبو جمرة، عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء).

(2)

المعجم الكبير للطبرانى جـ 11 ص 242 رقم 11952 بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازى الطرسوسى ثنا إبراهيم بن موسى الفراء ثنا عبد الوهاب الثقفى، عن خالد الحزاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل عليه السلام آخذ برأس فرس معه عليه أداة حرب).

وفى مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 358 رقم 18514 - كتاب المغازى - 2426 غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها - بلفظ: حدثنا الثقفى، عن خالد، عن عكرمة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب).

ص: 34

الرَّجل إِلَى قَاتِل أَخِيه وَقَاتِلِ أَبِيه فَاجْعَلُوا فِى جَنْبِهَا وارْجِعُوا، فَبَلغت أَبَا جَهْل فَقَالَ: اسغ (*) واللَّه سَحْرهُ حَيْث رَأَى مُحمدًا وَأَصْحَابَه، واللَّه مَا ذَاكَ بِه، وَإنَّمَا ذَاكَ لأنَّ ابنه (* *) مَعَهُم، وَقَد عَلِم أَنَّ مُحمدًا وأَصْحَابه أَكَلَةُ جَزُورٍ، لَو قد التَقَيْنَا، فَقَالَ عتبَة سَيَعْلَم مُصْفَرُ اسْتَه مَنِ الجبان (* * *) المُفْسِد لِقَومِهِ أَمَا وَاللَّه إِنِّى لأَرَى تَحْت القَشْع (* * * *) قَوْمًا لَيضْربنكُم ضَرْبًا يدعون لَهُمْ السَّبع (* * * * *)، أَمَا تَروْن كَأَنَّ رؤوسَهم رُؤُوسُ الأَفَاعِى، وَكَأنَّ وجُوهَهم السُّيُوفُ، ثُم دَعَا أَخَاه وَابنَه وَمَشَى بَيْنَهُمَا حَتَّى إِذَا فصلَ مِنَ الصفِّ دَعَا إِلَى المبَارَزَةِ".

ش (1).

708/ 32 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَومَ بَدْرٍ: مَنْ لَقِى مِنكُم أَحَدًا مِنْ بَنِى هَاشِم فَلَا يَقْتُلهُ، فَإِنَّهم أُخْرجوا كرْهًا".

ش (2).

(*) كذا بالأَصل: وفى ش (انتفخ).

(* *) بالأَصل: وفى ش (لأن إبنه معه).

(* * *) بالأَصل: وفى ش (سيعلم مصفرا ستة من الجَبَان).

(* * * *) القشع: بفتح القاف الفعرو الخلق القاموس المحيط جـ 3 ص 68.

(* * * * *) السَّبع: الذُّعر النهاية جـ 2 ص 336.

(1)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 361 - 362 رقم 18525 - كتاب (المغازى) - 2426 - غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وأمرها - بلفظه: عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن أخيه يزيد بن حازم، عن عكرمة مولى ابن عباس.

(2)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 382 رقم 18564 - كتاب (المغازى) - 2426 - غزوة بدر الكبرى ومتى كان أمرها - بلفظ: (حدثنا الثقفى عن خالد، عن عكرمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا يقتله فإنهم أخرجوا كرهًا).

ص: 35

708/ 33 - "عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: جَاءَ عَلىٌّ بِسَيْفِهِ فَقَالَ: خَذيَه حَمِيدًا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كُنْتَ أحْسَنْتَ القِتَالَ اليَوْمَ فقد أَحْسَنَه سهْل بن حَنِيف، وَعَاصِم بن ثَابِت والْحَارِثُ بن الصُّمَةِ، وأَبُو دِجَانَة، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم من يأخُذ هَذَا السَّيْف بحقه؟ فَقَال أبُو دِجَانة: أَنَا، وأَخَذَ السَّيفَ فَضَرَب بِهِ حَتَّى جَاءَ بِهِ قدْ حناه، فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطيته حقه، قال: نعم".

ش (1).

708/ 34 - "حَدَّثَنَا مُحمد بن مَروَان، عَن عِمَارة بن أَبِى حَفْصَة، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: شُجَّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَوْم أُحد فِى وَجْهِه، وكُسِرتْ رُبَاعِيته، وَذَلَق (*) مِنَ الْعَطَشِ حَتَّى جَعَلَ يَقَع عَلَى ركْبَتَيه، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاء أُبِىُّ بن خَلَف يَطلبهُ بدمِ أَخِيه أُمَية بن خَلَف قَالَ: أَين هَذَا الَّذِى يَزْعُم أَنَّه نَبِىٌّ فَليْبرز لِى، فَإِنَّه إنْ كَانَ نَبِيِّا قَتَلَنِى؟ فقالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعْطُونِى الحْربَة، فَقَالُوا: يَا رَسُول اللَّه! وَبك حراك (* *)، فَقَالَ: إِنِّى قَدْ استسقيت اللَّه دَمَه، فَأَخَذَ الحْربَةَ ثُم مَشَى إِلَيه فَطَعَنه فَصَرعَهُ عَنْ دَابَّتِهِ، وَحَمَله أَصْحَابُهُ فاستنفذوه، فَقَالُوا لَهُ: مَا نرى بِكَ بَأَسًا، قَالَ: إِنَّه قَد استسقِى اللَّه -تَعَالَى- دَمِى، وَإِنِّى لأَجِد لَهَا مَا لَو كَانَتْ عَلَى رَبِيعَة وَمُضَر لَوَسِعَتْهُمْ".

(1) مصنف ابن أبى شيبة جـ 12 ص 205 - 206 رقم 12557 - كتاب (الفضائل) - ما جاء في بنى أسد - ص 2114 بلفظ: "حدثنا ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة قال: جاء على بسيفه فقال: خذيه حميدا فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن كنت أحسنت القتال اليوم فقد أحسنه سهل بن حنيف وعاصم بن ثابث والحارث بن صمة وأَبو دجانة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة: أنا، وأخذ السيف فضرب به حتى جاء به قد حناه، فقال: يا رسول اللَّه أعطيته حقه؟ قال: نعم".

وأخرجه أيضًا مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 401 رقم 18627 - كتاب (المغازى) - عن عكرمة بلفظه.

(*) وذلق: أى جهده حتى خرج لسانه النهاية جـ 2 ص 165.

(* *) حراك: أى حركة مختار الصحاح ص 99.

ص: 36

ش (1).

708/ 35 - "عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ نَوفل: أن ابن نَوْفَل تَردَّى بِه فَرَسُهُ يَوْمَ الخَنْدق فَقُتل فَبَعَثَ أَبو سُفْيان إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهِ مائةً مِنَ الإِبِلِ، فَأَبَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وقَالَ: خُذُوه فَإِنَّه خَبِيثُ الدِّيةِ، خَبِيثُ الجِنةِ".

ش (2).

708/ 36 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَث أَخوَات بن جُبَيْر إِلَى بَنِى قُرَيظَة عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: جَنَاح".

ش (3).

(1) مصنف ابن أبى شبية جـ 5 ص 331 - كتاب (الجهاد) - بلفظ: (حدثنا محمد بن مروان البصرى، عن عمارة قال: شج النبى صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وذلق من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه وتركه أصحابه فجاء أَبى بن خلف يطلب بدم أخيه أمية بن خلف، فقال: أين هذا الذى يزعم أنه نبى فليبرز لى، فإن كان نبيا قتلنى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أعطونى الحربة فقالوا: يا رسول اللَّه وبك حراك؟ قال: إنى قد استسقيت اللَّه دمه، فأخذ الحربة ثم مشى إليه فطعنه فصرعه عن دابته وحمله أصحابه فاستفردوه فقالوا: ما نرى بك بأسًا، فقال: إنه قد استسقى اللَّه دمه، إنى لأجد لها ما لو كان على مضر وربيعة لوسعتهم).

انظر جـ 14 ص 403 - 404 رقم 18631 في مصنف ابن أبى شيبة - كتاب (المغازى) - غزوة أحد - بلفظه عن عمارة بن أَبى حفصة، عن عكرمة.

كذا بالأَصل وفى رقم 18631 (استسقيت اللَّه دمه) مصنف ابن أبى شيبة ص 403 - 404.

(2)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 423 - 2428 رقم 18671 غزوة الخندق - بلفظ: (حدثنا وكيع عن جرير ابن حازم، عن يعلى بن حكيم والزبير بن الحريث وأيوب السختيانى كلهم عن عكرمة: أن نوفلا أو ابن نوفل تردى به فرسه يوم الخندق فقتل فبعث أبو سفيان إلى النبى صلى الله عليه وسلم بديته مائة من الإبل فأبى النبى صلى الله عليه وسلم وقال: خذوه فإنه خبيث الدية خبيث الجنة).

(3)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 12 ص 522 رقم 15489 - كتاب (الجهاد) -2300 - من رخص في ذلك - بلفظ: (حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خوات بن جبير إلى بنى قريظة على فرس يقال له: جناح).

وفى مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 424 رقم 18672 - كتاب (المغازى) - 2429 - ما حفظت في بنى قريظة - بلفظ (حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خوات ابن جُبير إلى بنى قريظة على فرس يقال لها: جناح).

ص: 37

708/ 37 - "حَدّثنَا سُلَيْمَان بن حَرب، حَدَّثَنَا حَمَّاد بن زَيْد، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا وَادَعَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَهْل مكَّة وَكَانَت خُزَاعة حُلفَاء رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فَدَخَلت خُزَاعَة فِى صُلح رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلَت بَنُو بكْر فِى صُلْح قُرَيشٍ، فَكَان بَيْن خُزَاعَةَ وَبَيْن بَنِى بكْر قِتَالٌ فَأَمَدَّتْهم قُريْشٌ بِسِلاحٍ وَطَعَامٍ وَظَلَّلُوا عَلَيهِم، فَظَهرَت بَنُو بكْر عَلَى خُزَاعَة وَقَتَلُوا مِنْهُم، فَخَافَت قُرَيْش أَنْ يكُونُوا قَد نَقَضُوا، فَقَالُوا لأَبِى سُفَيان: اذْهَب إِلَى محمدٍ وأجْرِ الحِلفَ وأَصْلح بَيْن الناس، فَانطَلَق أَبُو سُفْيان حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدْ جَاءكم أبُو سُفْيان وَسَيرِجع رَاضيًا بِغَيْر حاجته، فَأَتَى أَبَا بكْر فَقَالَ: يَا أَبَا بكْر أَجْرِ الحلِف وأَصْلح بَيْن الناس، فَقَالَ: لَيْسَ الأَمْرُ إلىَّ الأَمْرُ إِلى اللَّه -تَعَالَى- وَإِلَى رَسُولِهِ، وَقَد قَالَ لَه فِيمَا قَالَ: لَيْسَ مِنَ قْوم ظَلَّلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُم بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ أَنْ يكونوا نَقَضُوا، فَقَالَ أبو بَكْر: الأَمرُ إِلى اللَّه -تَعَالَى- وَإلَى رسُولِهِ، ثُمَّ أَتَى عُمَر بنْ الخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ نَحوًا مِمَّا قَالَ لأَبِى بكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: أَنَقَضْتُم فما كَانَ منه جَديدًا فَأَبْلَاهُ اللَّه -تَعَالَى- وَمَا كَان منه شَدِيدًا أَوْ قَال متينًا، فَقَطَعه اللَّه -تَعَالَى-، فَقَالَ أَبُو سُفْيَان: مَا رَأَيْت كَاليَوم شَاهِدَ عَشِيرةٍ، ثُم أَتَى فَاطِمة فَقَالَ: يَا فَاطِمَة! هَلْ لَكَ فِى أَمْرٍ تَسُودِين فِيهِ نَساءَ قَوْمِك؟ ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَحْوًا مِمَّا ذكر لأَبى بكْر، فَقَالَت: لَيْسَ الأَمر إِلَىَّ، الأَمْرُ إلَى اللَّه تعالى وإلى رسوله ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لأَبِى بكْر، فَقَالَ لَهُ عَلىٌّ: مَا رَأَيْتُ كَاليومِ رَجُلًا أضلَّ، أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ فَأجْرِ الحلْفَ

ص: 38

وَأَصْلِح بَيْنَ النَّاسِ، فَضَرَب بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلى الأُخْرَى وَقَالَ: قَد أجَرتُ الناس بَعْضَهُمْ مِنْ بْعضٍ، ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْل مكَّة فَأَخَبرهُم بِمَا صَنَع، فَقَالُوا: واللَّهِ مَا رَأَينا كَاليَومِ وَافدَ قَوْمٍ، وَاللَّه مَا أَتَيْتَنا بِحَربٍ فنَحَذر، وَلَا أَتَيْتَنَا بُصِلْحٍ فنأمن ارجع قال: وَقدمَ وافد خُزَاعَة عَلَى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرهُم بِما صَنَع القَومُ، وَدَعَا إِلَى النَّصر، وَأَنْشَدَهُ فِى ذَلِكَ شِعْرًا:

اللَّهم إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا

حِلف أبِيهِ وأَبِينَا الأَتْلَدَا

فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالرَّحِيلِ فارْتَحلُوا، فَسَارُوا حَتَّى نَزلُوا (مَرًا) وَجَاءَ أبُو سُفْيَان حَتَّى نَزَلَ بِمَرٍّ (*) لَيْلًا، فَرأَى العَسكَر والنِّيران فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَذِه تميم محلت (* *) بِلادُهَا (* * *) وانتَجعَت بِلَادكُم، قَالَ: واللَّهِ لهؤلَاء أكثْر مِنْ أَهْل مِنًى، فلما عَلِمَ أنَّه النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دُلُّونِى عَلَى العَبَّاس، فَأَتَى العَبَّاس فَأخْبَره الخَبَر، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَرَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فِى قُبَّةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا سُفْيَان! أَسْلِم تَسْلَم فَأَسْلَم أَبُو سُفْيَان وَذَهَب الناس إِلَى مَنْزِلهِ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَار النَّاسُ لِطُهُورِهم، فَقَالَ أَبُو سُفْيَان: يَا أَبَا الفَضْلِ! مَا للِنَّاسِ أُمِروا بِشَىْءٍ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنَّهم قَامُوا إِلَى الصَّلَاة، فَأَمَرهُ العَبَّاس فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَخَلَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاة

(*) بمر: مر وزان فلس: موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحله المصباح جـ 2 ص 780.

(* *) محلت: المحل: الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأَرض من الكلأ المختار ص 488.

(* * *) انتجعت: النُّجعة: طلب الكلأ في موضعه المختار ص 513.

ص: 39

كَبَّر وكَبَّر النَّاسُ، ثُمَّ ركَعَ فركَعُوا، تم رَفَعَ فَرفَعُوا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَان: مَا رَأَيْت كَاليَوم طَاعَةَ قَوْمٍ جَمَعَهُم مِن هاهنا وَمِن هاهنا، ولَا فَارِس الأَكارم، وَلَا الرُّوم ذَات القُرُون بِأَطوَع مِنْهُم لَهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَان: يَا أبَا الفَضْل: أَصْبَح ابن أَخِيكَ وَاللَّهِ عَظِيمَ الملكِ، فَقَالَ له العَبَّاس: إِنَّه لَيْسَ بِمَلِكٍ وَلَكِنَّهَا نُبُوَّةٌ قال: أو ذاك أو ذاك قَالَ أَبُو سُفْيَان: وَاصَبَاح قُرَيش، فَقَالَ العَبَّاس: يَا رَسُول اللَّه! لَوْ أَذِنْتَ لِى فَأَتَيْتهم فَدَعَوتهُم وَأَمَّنْتُهُمْ وَجَعَلت لأَبى سُفْيَان شَيْئًا يذكرُ بِهِ، فَانْطَلَق الْعَبَّاسُ فَركِب بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الشَّهْبَاءَ -، فَانْطَلَق فَقَالَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ردوا على أَبى، ردوا على أَبى، فإِنَ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِه قُرَيشٌ مَا فَعَلت ثَقِيف بِعُرَوة بن مَسْعُود، دَعَاهُم إِلى اللَّهِ -تَعَالَى- فَقَتَلُوه، أَمَا واللَّه لئن ركبُوها منه لأُضرمَّنها عَلَيهم نَارًا، فَانْطَلَق العَبَّاس حَتَّى أتَى مكَّة فَقَالَ: يَا أَهْل مكَّة! أسْلِموا تَسلمُوا، قَدِ اسْتَبْطَنتم بأشهب باذل، وقْد كَانَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بَعَثَ الزُّبير مِنْ قِبَلِ أَعلى مكَّة، وبَعَثَ خَالِد بن الوَلِيد مِنْ قَبل أَسْفَل مكَّة، فَقَالَ لهم العبَاس: هَذَا الزُّبَيْر مِنْ قِبَل أَعلَى مكَّة وَهَذَا خَالِدٌ مِنْ قِبَل أَسْفل مَكَّة، وَخَالِد وَمَا خَالِدٌ، وَخُزَاعَةُ المجَدَّعَةُ الأَنُوفِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَلقْى السِّلَاح فَهُو أمِنٌ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتراموا بِشَئ مِنَ النَّبْل، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَهَرَ عَلَيْهم فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ بَنِى بَكْر، فَذَكَر أَرْبَعة: مقيس بن صَبَابَةَ، وَعَبد اللَّه بن أَبى سرح، وابن خطَل، وَسَارة مَولاة بَنى هَاشم، فقاتلهم خُزَاعة إلَى نِصْفِ النَّهارِ، فَأنْزَل اللَّه -تَعَالَى- {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} إلى آخر الآية".

ص: 40

(1)

.

708/ 38 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ يوْم الفَتْح وَصُورةُ إِبْراهِيمَ وإسْمَاعِيل فِى البَيْتِ وَفِى أَيْديهمَا القِدَاح فَقَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَالإبْراهِيمَ وَالقِدَاح واللَّه ما استقسم بِهَا قَط، ثُمَّ أَمَرِ بِثَوْبٍ فَبُلَّ وَمحَى بِهِ صُورَتهُمَا".

ش (2).

708/ 39 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: انَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى قِدْرٍ فَانْتَشَل مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَه، ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ".

ش (3).

708/ 40 - "عَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: لَمَّا تَزَوَجَ عَلِىٌّ فَاطِمَة لَم يكُن عِنْدَهُ مَا يسُوقُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أعْطِهَا دِرْعَك الحَطمِيَّة".

(1) مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 480 - 485 رقم 18748 - كتاب (المغازى) - فتح مكة - بلفظه مع اختلاف في بعض الأَلفاظ.

(2)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 491 رقم 18754 - كتاب المغازى - فتح مكة 2435 - بلفظ: (حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة أن النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة وصورة إبراهيم وإسماعيل في البيت، وفى أيديهما القداح، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مالإبراهيم وللقداح واللَّه ما استقسم بها قط، ثم أمر بثوب فبل ومحى به صورهما).

(3)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 1 ص 50 بلفظ: حدثنا حسين عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة وعكرمة عن عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمر بالقدر فيتناول منها العرق فيصيب منه ثم يصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماءه.

ص: 41

ابن جرير (1).

708/ 41 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَليًّا أَنْ يُعْطِى فَاطِمَةَ شَيْئًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا، فَأَعْطَاهَا دِرْعًا لَهُ".

ابن جرير (2).

708/ 42 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ رجُل: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى جمرة العقبة؟ قَالَ: لَا حَرَج، وَقَالَ لَهُ رَجُل؟ حَلَقْتُ قَبْل أَنَّ أَذْبَح؟ قَالَ: لَا حَرَج فمَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ يَوْمَئذٍ إِلَّا جَعَلَ يومئ بِيده وَيَقُولُ: لَا حَرَجَ".

(1) المعجم الكبير للطبرانى جـ 11 ص 355 رقم 1200 بلفظ (حدثنا موسى بن إبراهيم ومحمد بن الحسين الأَنماطى وإبراهيم بن هاشم البغوى قالوا ثنا سعيد بن زنبور ثنا عبد المجيد بن أَبى رواد عن يحيى ابن كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم حين زوج فاطمة قال: اعطها درعك الحطمية).

وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 7 ص 252 - كتاب (الصداق) - باب: لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به - بلفظ (أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى ابن أبى قماش وعباس بن الفضل قالا ثنا هشام بن عبد الملك ثنا حماد عن أيوب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال على رضي الله عنه. لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قلت: أين أمى يا رسول اللَّه؟ قال: اعطها شيئًا فقلت أثبنى يا رسول اللَّه ما عندى شئ؟ قال: أين درعك الحطمية؟ قال: قلت ذى عندى، قال: اعطها إياها).

(2)

المعجم الكبير للطبرانى جـ 11 ص 346 رقم 11966 بلفظ: (حدثنا عبدان بن أحمد ثنا هشام بن عمار ثنا الخليل بن موسى، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن على بن أَبى طالب لما أراد أن يدخل على فاطمة قالوا: هات شيئا قال: ما أجد شيئا فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية).

ص: 42

ابن جرير (1).

708/ 43 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَا سئِلَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ عَنْ أَحَد قَدَّمَ شَيْئًا قَبلَ شَىْءٍ إِلَّا قَالَ وَهُوَ يُوْمِئُ بِيَديهِ كِلَيْهِمَا: لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ".

ابن جرير (2).

708/ 44 - "حَدَّثَنَا أبو كُرَيب، حَدَّثَنَا وكِيع، عَنْ سُفْيَان بن عَبد الكَرِيم الجذِرِى، عَنْ عِكْرِمَةَ: قَالَ: لمَا كَان يَوْم الخَنْدق قَامَ رَجُل مِنَ المشْرِكِينَ فَقَالَ: مَنْ يُبَارِز؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: قُمْ يَا زُبَير! فَقَامَ، فَقَالَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهمَا عَلَا صَاحِبَه قَتَلَهُ، فَعَلَاهُ الزُّبَير فَقَتَلَهُ، ثُم جَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِسَلَبِهِ، فنفله النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ".

ابن جرير (3).

(1) المعجم الكبير للطبرانى جـ 11 ص 320 رقم 11870 بلفظ: (حدثنا العباس بن الفضل الاسقاطى ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقال رجل: يا رسول اللَّه! ذبحت قبل أن ارمى فأومأ بيده وقال: لا حرج، فما سئل يومئذ عن شئ في التقديم والتأخير إلا أومأ بيده، وقال: لا حرج.

(2)

المعجم الكبير للطبرانى جـ 11 ص 346 رقم 11967 بلفظ: (حدثنا عبدان بن أحمد ثنا محمد بن بكار العيشى ثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن عكرمه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن شئ يوم النحر إلا قال: لا حرج لا حرج).

وفى مسند أحمد جـ 1 ص 310 - 311 بلفظ: (حدثنا عبد اللَّه حدثنى أَبى ثنا عبد الصمد حدثنى أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر قيل: يا رسول اللَّه! رجل ذبح قبل أن يرمى أو حلق قبل أن يذبح فقال: لا حرج قال: فما سئل يومئذ عن شئ إلا قبض بكفيه كأنه يومى بهما ويقول لا حرج لا حرج).

(3)

مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 423 رقم 18670 غزوة الخندق - بلفظ: (حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة قال: لما كان يوم الخندق قام رجل من الشركين فقال: من يبارز؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: قم يا زبير: فقالت صفية: يا رسول اللَّه! واحدى، فقال: قم يا زبير، فقام الزبير! فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيهما علا صاحبه قتله، فعلاه الزبير فقتله ثم جاء بسلبه فنفله النبى صلى الله عليه وسلم إياه).

ص: 43

708/ 45 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أنَ أَبَا حُذَيْفَة بن اليَمَانِ يَوْم أُحُد قَتَلَه رَجُل مِن المسْلِمين، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مِنَ المشركينَ، فَوَدَاهُ رَسُولهُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: وَكَان اسْمُه حُسَيْل ابن اليَمَانِ أَوْ حَسَل".

أبو نعيم (1).

(1) أورده سير أعلام النبلاء للذهبى جـ 2 ص 361 - 362 - 76 - ترجمة حذيفة بن اليمان (ع) من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السر، واسم اليمان حِسْل ويقال حُسَيل بن جابر القبْس اليمانى أبو عبد اللَّه حليف الأَنصار من أعيان المهاجرين. . . وكان والده (حِسْل قد أصاب دمًا في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بنى عبد الأَشهل فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانية وهم الأَنصار.

شهد هو وابنه حذيفة أحدا فاستشهد يومئذ قتله بعض الصحابة غلطا ولم يعرفه لأن الجيش يختفون في لأمة الحرب ويسترون وجوههم فإن لم يكن لهم علامة بينة وإلا ربما قتل الأَخ أخاه ولا يشعر. ولما شدوا على اليمان يومئذ بقى حُذيفة يصيح أَبى أَبى يا قوم فراح خطأ. فتصدق حذيفة عليهم بديته.

وأورده الإصابة لابن حجر جـ 2 ص 223 - 1643 - حذيفة بن اليمان العبس - من كبار الصحابة. . كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد الأَشهل، فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية وتزوج والده حذيفة فولد له بالمدينة، وأسلم حذيفة وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدا فاستشهد اليمان بها. . إلخ.

وفى الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 2 ص 31 - من قل من المسلمين يوم أحد؟ - بلفظ: (أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أيه، عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أى عباد اللَّه أُخراكم. قال: فرجعت أولادهم فاجتلدت هى وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: عباد اللَّه، أَبى، أَبى، قالت: واللَّه ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر اللَّه لكم. قال عروة: فواللَّه ما زال في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باللَّه).

وفى المستدرك للحاكم جـ 3 ص 379 - كتاب (معرفة الصحابة) - ذكر مناقب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بلفظ: (أخبرنا بن محمد الحليمى أنا أبو الموجه أنا عبدان أنا عبد اللَّه أنا يونس، عن الزهرى قال: قال عروة: إن حذيفة بن اليمان كان أحد بنى عبس وكان حليفا في الأَنصار قتل أبوه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أخطأ المسلمون به يومئذ فحسبوه من المشركين فطفق حذيفة يقول: أَبى أَبى فلم يفهموه حتى قتلوه، فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فودى) انظر الحديث الذى بعده ص 380.

انظر مصنف عبد الرزاق جـ 10 ص 175 رقم 18724 بلفظه مطولًا.

ص: 44

708/ 46 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَحلِقَ المرأَة رأسها، قَالَ: هِى مُثْلةٌ".

ابن جرير (1).

708/ 47 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لُعِنَتْ المرأةُ التَّى تَصلُ شَعْرَهَا، تُرِيد الفَخْرَ وَالرِّيَاءَ".

ابن جرير (2).

(1) سنن النسائى جـ 8 ص 130 - النهى عن حلق المرأة رأسها - بلفظ (أخبرنا محمد بن موسى الحرشىّ قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن خلاس، عن على بلفظ: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها).

وفى سنن الترمذى جـ 2 ص 198 - 74 - رقم 917 باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساء - بلفظ: (حدثنا محمد بن موسى الجرشى البصرى أخبرنا أبو داود الطيالسى أخبرنا همام، عن قتادة، عن خِلاس بن عمرو، عن على قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها).

وفى مجمع الزوائد جـ 3 ص 263 - باب: النهى عن حلق المرأة رأسها - بلفظ: (عن عمان قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) قال الهيثمى: رواه البزار وفيه معلى بن عبد الرحمن وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.

(2)

مجمع الزوائد للهيثمى جـ 5 ص 169 - 170 - باب: الواصلة والناشرة والواشمة - بلفظ: (عن معقل بن يسار: أن رجلًا من الأَنصار رأى امرأة سقط شعرها فسئل النبى صلى الله عليه وسلم فلعن الواصلة والموصولة) قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة وفيه ضعف. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة. قلت لابن عباس عند أَبى داود لعنت الواصلة والمستوصلة من غير ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم) قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

وفى سنن النسائى جـ 8 ص 145 - الواصلة والمستوصلة - بلفظ: (أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن أسماء بنت أَبى بكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة).

(أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا مسكين بن بكير قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة).

ص: 45

708/ 48 - "عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أمَّ حَبِيبَة بنت جَحْشٍ اسْتُحِيضَت عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِك النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أو سئل لَهَا؟ فَأَمَرَهَا أَنَّ تَنْتَظِر أَيَّام أقرائها ثُمَّ تَغْتَسِل، فَإِنْ رَأَت شَيْئًا بَعْد ذَلِكَ احْتَشَتْ، واستذْفَرتْ، وَتَوَضَّأَتْ، وَصَلَّتْ".

ش (1).

708/ 49 - "عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مَملوكَيْنِ لَهُ، أو ثَلَاثَة، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيرهُم، فَأَقْرَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُم، فَأَعْتَقَ أَحَدهُم".

عب (2).

708/ 50 - "عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِى جَهْلٍ فَرَّ يَوْمَ الفَتْحِ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَاتُهُ فرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِكَاحِهِمَا".

عب (3).

(1) مصنف ابن أبى شيبة جـ 1 ص 126 - كتاب (الطهارات) - باب: المستحاضة كيف تصنع؟ - بلفظ: (حدثنا هشيم، عن أَبى بشر، عن عكرمة أن أَبى حبية ابنة جحش استحيضت فسألت النبى صلى الله عليه وسلم أو سئل لها فأمرها أن تنظر أيام أقرائها ثم تغتسل، قإن رأت شيئًا بعد ذلك توضأت واحتشت وصلت).

(2)

مصنف عبد الرزاق جـ 9 ص 159 رقم 16750 - باب: الرجل يعق رقيقه عند الموت - بلفظ (عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: اعتق رجل مملوكين له ثلاثة ليس له مال غيرهم، فأقرع النبى صلى الله عليه وسلم بينهم، فاعتق أحدهم).

(3)

المصنف لعبد الرزاق جـ 7 ص 171 رقم 12647 باب: من أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق - عن عكرمة بن خالد بلفظ:

عبد الرزاق، عن أيوب، عن معمر، عن عكرمة بن خالد، أن عكرمة بن أَبى جهل فر يوم الفتح، فكتبت إليه امرأته، فردته فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبى صلى الله عليه وسلم على نكاحهما.

ص: 46

708/ 51 - "عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ المخَزُومِى قَالَ: مَنْ مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أو ليلة القدر خُتِمَ بِخَاتَم الإِيمَانِ، وَوقُى عَذَابَ القَبْرِ".

ق في كتاب عذاب القبر (1).

(1) شرح مسند أَبى حنيفة ص 424 - باب: من مات يوم الجمعة وفى عذاب القبر - فقد ذكر الحديث عن عكرمة بلفظ: عن عكرمة بن خالد المخزومى، قال:(من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، أو ليلة القدر، وختم بخاتم الإيمان، وفى عذاب القبر)، كما أورده كنز العمال للمتقى الهندى جـ 14 ص 178 رقم 38294 - باب فضل الأَزمنة - فصل يوم الجمعة وليلتها أو ليلة القدر بلفظ:(عن عكرمة بن خالد المخزومى قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة القدر خُتم بخاتم الإيمان ووفى عذاب القبر) ثم عزاه إلى (ق في كتاب عذاب القبر).

ص: 47