الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مراسيل على بن الحسين -رضى اللَّه تعالى عنه
-)
709/ 1 - " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بقائمة السَّيْفِ فِيهَا: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ القَاتِلُ غَيرَ قَاتِلِهِ، والضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يَقْبَلْ (اللَّهُ) مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرفًا وَلَا عدلًا، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنِزلَ (اللَّه) عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم".
. . . . . . . . (1).
709/ 2 - "عَنِ الْحُسَينِ بْنِ عَلَىٍّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ".
. . . . . . . . (2).
(1) مصنف عبد الرزاق جـ 10 ص 207 رقم 18847 باب النهبة ومن آوى محدثًا فقد ذكر عن ابن جريج بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أنه وجد مع سيف النبى صلى الله عليه وسلم صحيفة معلقة بقائم السيف، فيها:"إن أعز (*) الناس على اللَّه القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن آوى محدثًا لم يقبل اللَّه منه يوم القيامة، صرف ولا عدل، ومن تولى غير مولاه، فقد كفر بما أنزل على محمد".
قلت لجعفر: من آوى محدثًا الذى يقتل: قال؟ نعم وما بين الأَقواس من الكنز.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى جـ 10 ص 970 كتاب (الشهادات) باب القضاء باليمين والشاهد بلفظ:
(أخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن سعيد الحافظ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا إسحاق بن موسى الأَنصارى، قال سمعت حسين بن زيد يقول: حدثنى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على بن أَبى طالب رضي الله عنه (عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد -على بن الحسين بن على بن أَبى طالب- جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك عليًّا رضي الله عنه فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علئ عن على رضي الله عنه (وقد رواه) غبر جعفر بن محمد عن محمد بن على الباقر على الإرسال.
===
(*) أعز - كذا في (ص) وفى (ح)"عز الناس" وفى المرادية "أعدى" والصواب عندى "أَغْنَى".
709/ 3 - "عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ، وَعثمَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (*) فَإِذَا جَاءَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَنَحَّى أَبُو بَكْرٍ وَجَلَسَ الْعَبَّاسُ مَكَانَهُ".
كر (1).
709/ 4 - "عَنْ عَلِىٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ تسرع إليه العين، فكَانَتْ خديجة تُرْسِلُ إِلَى عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ مَكَّةَ تَتْفُلُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يُوَافِقُهُ، فَلَمَّا ابتعثه اللَّه وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَ الَّذِى كَانَ يجدُ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَلَا أَبْعَثُ إِلَى الْعَجُوزِ فَتَتْفُل عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَّا الآنَ فَلَا".
ابن جرير.
709/ 5 - "عَنْ عَامِر بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ الرَّبِيع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ الرَّبِيع قَالَ: قَدمَ الْمَنْصُورُ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ فَوَشوا بِجَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ وقَالُوا: إِنَّهُ لَا يرَى الصَّلَاةَ خَلفَكَ! وَيَنْتَقصُكَ وَلَا يَرَى السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَقَالَ: يَا رَبِيعُ! إئْتِنِى بِجَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، قَتَلَنِى اللَّهُ إنْ لَمْ أَقْتُلهُ، فَدَعَوتُ بِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ كَلمَهُ إِلَى أَنْ زَالَ عَنْهُ الْغَضَبُ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! هَمَسْتَ بِكَلَامٍ أَتَمَّ جِئتُ أَنْ أَعْرِفَهُ، قَالَ: كان جَدِّى عَلِىُّ بْنُ الحُسَينِ يَقُولُ: مَنْ خَافَ مِنْ سُلْطَانٍ ظَلَامَةً أَوْ تغطرسًا فَليَقُلْ: اللَّهُمَّ احْرُسْنِى
(*) في كنز العمال جـ 13، ص 523، رقم 37351 وكان كاتب سِرِّ رسول اللَّه.
(1)
تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر جـ 7 ص 244 ترجمة العباس بن عبد المطلب بلفظ: وأخرج من طريق الدارقطنى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه، وعمر عن يساره، وعثمان بين يديه وكان كاتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإذا جاء العباس بن عبد المطلب تنحى أبو بكر وجلس العباس مكانه.
بِعَيْنِكَ الَّتِى لا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِى بِكَنَفِكَ الَّذِى لَا يُرَامُ، وَاغْفِرْ لى بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ، وإلَّا هلكتُ وَأَنْتَ رَجَائِى، فَكَمْ مِنْ نِعْمَة أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِى؟ وَكمْ مِنْ بَليَّةٍ أَبْلَيْتَنِى بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِىِ، يَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَته شُكْرِىِ فَلَمْ يَحْرِمْنِى، ويَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِى فَلَمْ يَخْذُلْنِى، وَيَا مَنْ رآنِى عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِى، وَيَاذَا النَّعْمَاءِ الَّتِى لَا تُحْصَى، وَيَاذَا الأَيَادِى الَّتِى لا تَنْقْضِى اسْتَدْفِع مَكرُوهَ مَا أَنَا فِيهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
ابن النجار (1).
(1) تهذيب تاريخ دمشق البهير لابن عساكر جـ 5 ص 311 ترجمة الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان أبو الفضل صاحب المنصور - فقد ذكر ما يأتى:
وحكى الربيع أن الخلافة لما استوت لأَبى جعفر المنصور أمره أن يأتيه بجعفر بن محمد، فحاول ذلك مرارًا، ثم كرر الأَمر وقال: واللَّه لأقتلنه، فلما لم ير بدا من إحضاره ذهب إليه وبلغه أمر المنصور فقام مسرعًا، فلما دنا من الباب قام يحرك شفتيه ثم دخل فسلم فلم يرد عليه، ووقف فلم يجلسه ثم رفع رأسه إليه وقال: يا جعفر! أنت ألبت علينا وغدرت، وقد حدثنى أَبى عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة فقال جعفر: حدثنى أَبى عن أبيه، عن جده، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادى يوم القيامة من بطنان العرش ألا فليقم من كان أجره على اللَّه فلا يقوم إلا من عفا عن أخيه، فما زال يقول حتى سكن ما به ولان له فقال له: اجلس يا أبا عبد اللَّه ارتفع، ثم دعا بمدهن فيه غالية، فغلفه بيده والغالية تقطر من بين أنامل المنصور، ثم قال: انصرف أبا عبد اللَّه في حفظ اللَّه، وقال للربيع، اتبعه جائزته. قال الربيع: فخرجت إليه فقلت: يا أبا عبد اللَّه! أنت تعلم محبتى لك، قال: نعم أنت منا حدثنى أَبى، عن أبيه، عن جده، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم منهم وأنت منا فقلت: يا أبا عبد اللَّه! شهدت ما لم تشهد، وسمعت ما لم تسمع، وقد دخلت فرأيتك تحرك شفتيك عند الدخول عليه بدعاء، فهل هو شئ تقوله أو نؤثره عن آبائك الطيبين؟ قال: ليس من نفسى، ولكن حدثنى أَبى عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء، وكان يقال إنه دعاء الفرج.
اللهم احرسنى بعينك التى لا تنام، واكنفنى بركنك الذى لا يرام، وارحمنى بقدرتك على، لا أهلك وأنت رجائى، فكم من نعمة أنعمت بها على قلَّ لك عندها شكرى، وكم من بلية ابتليتنى بها قَلَّ لك بها صبرى، فيا من قلَّ عند نعمته شكرى فلم يحرمنى، ويا من قل عند بليته صبرى، فلم يخذلنى، ويا من رآنى على الذنوب والخطايا فلم يفضحنى، أسألك أن تصلى على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد. =
709/ 6 - "كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ حَمِدَ اللَّهَ -تَعَالَى- بِمَحَامِد وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَقُولُ:{الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1)، {الحَمْدُ للَّه الَّذِى خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِربِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (2) لَا إِلَهَ إلَا اللَّهُ وَكَذَبَ العَادِلُونَ بِاللَّهِ وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَكَذَبَ العَادِلُونَ بِاللَّهِ وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَكَذَبَ المُشْرِكُونَ بِاللَّهِ مِنَ الْعَرَبِ، والْمَجُوسِ، وَاليَهُودِ، والنَّصَارى، والصَّابِئِينَ، وَمَنِ ادَّعَى للَّهِ وَلَدًا أَوْ صَاحِبَةً، أَوْ نِدًّا، أَوْ شَبِيهًا، أَوْ مِثْلًا، أَوْ سَمِيَّا، أَوْ عَدْلًا، فأنت ربنا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَتَّخِذَ شَرِيكًا فِيمَا خَلَقْتَ {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} (3) اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحمد للَّه كَثِيرًا، وَسُبْحَان اللَّهِ بُكْرَةً وأَصِيلًا، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} (4) قرأها إِلِى {إنْ يَقُولوُنَ إِلَّا كَذِبًا} ، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ} (5) الآية و {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (6)، {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ
= اللهم أعنى على دينى بدنياى، وعلى آخرتى بتقوى، واحفظنى فيما غبت عنه، ولا تكلنى إلى نفسى فيما حضرت، يا من لا تضره الذنوب، ولا ينقصه المعروف، هب لى ما لا يضرك واغفر لى ما لا ينقصك اللهم إنى أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الغنى عن الناس، وأسألك السلامة من كل شئ، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم.
قال الربيع: كتبته عن جعفر بن محمد في رقعة وها هى في جيبى.
(1)
سورة الفاتحة الآية 2.
(2)
سورة الأَنعام الآية رقم 1.
(3)
سورة الإسراء رقم 111.
(4)
سورة الكهف الآية رقم 1.
(5)
سورة سبأ الآية رقم 1، 2.
(6)
سورة فاطر الآية رقم 1.
الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} (1) بَلِ اللَّهُ خَيْر وَأَبْقَى، وَأَحْكَمُ وَأَكْرَمُ، وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا يُشْرِكُونَ، {الْحَمْدُ للَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} صَدَقَ اللَّهُ، وَبلَّغَتْ رُسُلُهُ وَأَنَا عَلَى ذلكم مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَميع الْمَلَائِكَةِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَارْحَمْ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنين مِنْ أَهْلِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَاخْتِمْ لَنَا بِخَيْرٍ، وَافْتَحْ لَنَا بِخَيْرٍ، وَبَارِكْ لَنَا فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيم، وَانْفَعْنَا بِالآيِاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيم، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".
هب (2).
"عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْقطعٌ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحدِيثِ فِى قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الْمَدْعُوَّاتِ، وَفضائِل الأَعْمَالِ، مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ أَوِ الْكذِبِ فِى الرِّوايَةِ انتهى".
(1) سورة النمل الآية رقم 59.
(2)
شعب الإيمان للبيهقى جـ 5 ص 47 رقم 1915 باب استحباب التكبير عند الخيم فقد ذكر عن على بن الحسين بلفظ:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه الكرابيسى الهروى بها، حدثنا أحمد بن نجدة القرشى، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عمرو بن شمر، عن جابر الجعفى قال: كان على بن الحسين -يذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم القرآن حمد اللَّه بمحامده وهو قائم ثم يقول: الحمد للَّه رب العالمين {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} لا إله إلا اللَّه، وكذب العادلون باللَّه، وضلوا ضلالًا بعيدًا، لا إله إلا اللَّه، وكذب المشركون باللَّه من العرب، والمجوس، واليهود، والنصارى، والصابئين، ومن ادعى للَّه ولدًا، أو صاحبة، أو ندًا، أو شبيهًا، أو مثلًا، أو سميًا، أو عدلًا، فأنت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكًا فيما خلقت.
والحمد للَّه الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلا و {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا} قرأها إلى قوله:{إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} ، {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي =
709/ 7 - "كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغَ خَيْرٍ وَمَغْفِرَةٍ".
حل عن عبد اللَّه بن حسن (1).
709/ 8 - " كَان إِذَا حَاصَرَ حِصْنًا فَأَتَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَبِيدِ أَعْتقَهُ، فَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ رَدَّ وَلَاءَهُ عَلَيْهِ".
ق عن يزيد بن أَبى حبيب مرسلًا (2).
= السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ} الآية، و {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآيتين، و {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} بل اللَّه خير وأبقى، وأحكم، وأكرم، وأجل، وأعظم مما يشركون؛ والحمد للَّه بل أكثرهم لا يعلمون، صدق اللَّه وبلغت رسله، وأنا على ذلكم من الشاهدين، اللهم صلى على جميع الملائكة والمرسلين، وأرحم عبادك المؤمنين من أهل السموات والأَرض، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
ثم إذا افتتح القرآن قال مثل هذا ولكن ليس أحد يطيق ما كان نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم يطيق.
(1)
حلية الأولياء جـ 3 ص 121 ترجمة عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد اللَّه بن سرجس بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابورى، قال: ثنا أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجى قال: ثنا إسحاق ابن راهويه قال: أخبرنا جرير عن عاصم الأَحول، عن عبد اللَّه بن سرجس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم بلغنا بلاغ خير ومغفرة.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى جـ 10 ص 308 باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجئ سيده فيسلم عن يزيد بن أبى حبيب بلفظ: (قال وحدثنا) إبراهيم، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبى حبيب، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا حاصر حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه، فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه وقال الحاكم: هذا منقطع وابن لهيعة ينفرد به واللَّه أعلم.
709/ 9 - "كَانَ إِذَا ظَهَرَ فِى الصَّيْفِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَظهَرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ فِى الشِّتَاءِ اسَّتَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ".
هب عن عائشة (1).
709/ 10 - "عَن عَمْرِو بْنِ شرحبِيل قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بالرَّميَّةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: وانْقِطَاع ظَهْرَاهُ فَقَالَ لَهُ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: مَهْ يَا أَبَا بَكْرٍ! فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
ش، عب (2).
709/ 11 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ مَاتَ الوالدُ أَو الولدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاء فَهُوَ لورثته مَنْ كَانُوا، وَقَضَى أَنَّ الأَخ للأَبِ والأُمِّ أُوْلَى الْكَلَالَةِ (3) بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ إِنَّ الأَخَ للأَبِ أَوْلَى مِن بَنِى الأَخِ لِلأَبِ وَالأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ وَبَنُو الأَبِ بِمَنْزلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِى الأَبِ فإذا كان بنو الأَب أرفع من بنى والأم بأب فبنو الأَب أولى، فإذا استووا في النسب فبنو الأَب والأَم أولى من بنى الأَب، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ للأَبِ، وَالأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ للأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ للأَبِ
(1) كنز العمال جـ 7 ص 118 رقم 18262 بلفظه.
(2)
مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 417 رقم 18656 كتاب المغازى - غزوة الخندق عن عمرو بن شرحبيل بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن أَبى إسحاق، عن عمرو بن شرحيل قال: لما أصيب سعد ابن معاذ بالرمية يوم الخندق، وجعل دمه يسيل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فجعل يقول: وانقطاع ظهراه، فقال النبى صلى الله عليه وسلم مه يا أبا بكر، فجاء عمر فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون.
(3)
الكلالة: الكل الذى لا ولد له ولا والد. المختار ص 456.
أَوْلَى مِنْ بَنِى الْعَمِّ للأَبِ وَالأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ وَبنُو الأَبِ بِمنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِى الأَب، فَإِذَا كَانُوا بَنَو الأَبِ أَرْفَعَ مِنْ بَنِى الأَبِ وَالأُمَّ بأَبٍ فَبَنُو الأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ، فَإِذَا استَوَوا في النَّسَبِ فَبَنُو الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِى الأَبِ، لَا يَرِث عَمٌّ وَلا ابْنُ عَمٍّ مَعَ أَخٍ أَو ابْنِ أَخٍ، الأَخُ وَابْنُ الأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالمِيِرَاثِ مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ العَمِّ، وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عُصَبَةٌ مِنَ المُحَرَّرِينَ (1) فَلَهُمْ مِيَرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ في كتَابِ اللَّهِ -تَعَالَى- فإن لَمَ يَسْتَوْعبْ فَرَائِضَهُمْ مَالُهُ كُلُّهُ رُدَّ عَلَيْهم مَا بَقى من ميراثه على فَرَائِضِهْم حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّه، وَقَضَى أَنَّ الكَافِر لَا يَرِثُ بِالمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ وَارِث غَيْرُهُ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ، أَوْ قَرابَةٌ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ، أَوْ قَرابَةٌ بِهِ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ بِالإِسْلَامِ، وَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ قُسِمَ في الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأنَّ مَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ وَلَمْ يُقَسمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلامِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في مِيراثِهِمْ وكَانُوا يَتَوارَثُونَ كَابرًا (عَنْ كَابِر) لِيرفَعَهَا فَأَبِى، وَقَضَى أَنَّ كُلَّ (مُسْتَلْحَقٍ)(2)
(1) المحررين: المحرر الذى جعل من العبيد حرًا فأعتق النهاية جـ 2 ص 362.
(2)
مستلحق: قال الخطابى: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماءٌ بغايا، وكان سادتهن يلمون بهن فإذا جاءت لمعداهن بولد ربما ادعاه السيد والزانى فألحقه النبى صلى الله عليه وسلم بالسيد، لأن الأمة فراشٌ كالحرة فإن مات السيد ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه وفى ميراثه خلاف النهاية جـ 4 ص 238.
ادُّعِى مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ ادْعَاهُ وَارِثُهُ فَمضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمةٍ أصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا، فَقَدْ أُلْحِقَ بِمَنْ اسْتَلحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ (من) مِيراث أَبِيهِ الَّذِى يُدْعَى لَهُ مِنَ شَىْءٍ إلَّا أَنْ يُوَرَثهُ مَن (اسْتَلْحَقَهُ) في نَصِيبهِ، وَأَنَّهُ مَا كَان مِنْ مِيراثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَن أدُّعِى لَهُ، فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ فَالَّذى يُدَّعَى لَهُ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ (عُيِّرَ بهَا)، فَقَضَى أَنَّهُ لَا يُلحَقُ وَلَا يَرثُ، وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ الَّذِى يُدْعَى لَهُ هُوْ (ادَّعَاهُ)، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّة أَوْ أَمَةً، وَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلعَاهِرِ الحجر، وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا حُوِلفَ في الْجَاهِلِية، فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ، وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ العَقْلِ (1) والنظَر يَعْقِلُ (2) عَنْهُ مَنْ حَالَفَهُ (3)، وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا، وَقَالَ: لَا حلفَ في الإِسْلَامِ، وَتَمسَّكُوا بِحِلفِ الْجَاهِلِيَّة، فإنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- لَمْ يَزِدْهُ في الإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً وقضى أن العُمْرى (4) لمن أعمرها، وَقَضَى في المُوَضَحة (5) بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الوَرِقِ أَوْ الشَّاةِ، وَفِى المنقلة (6) خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة وَفِى الجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ في الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثَونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ
(1) العقل: الدية المختار ص 351.
(2)
يعقل عنه: عقل عن فلان غرم عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه المختار ص 352.
(3)
من حالفه: الحلف بوزن الحقف: العهد يكون بين القوم وقد حالفه، أى عاهده المختار ص 114.
(4)
العمرى: أعمره دارًا أو أرضا أو إبلًا: أعطاه إياه وقال: هى لك عمرى، فإذا مت رجعت إلى. المختار ص 357.
(5)
الموضحة: هى التى تبدى وضح العظم أى بياضة النهاية ص 106.
(6)
المنقلة: هى التى تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها أى تكسره النهاية جـ 5 ص 110.
عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَو الورِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاةِ، وفِى العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِل أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَب، أَو الوَرق، أو البَقَر، أَو الشَّاةِ، وَقَضَى في الأنف إِذَا جُدِعَ كلِّه بِالعَقْلِ كَامِلًا وإِذَا (جُدِعَتْ رَوْثَتُه)(1) بِنِصْفِ العَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرقِ، اوِ البَقَر، أَو الشَّاةِ، وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ الوَرقِ، أَو البَقَرِ أَوِ الشَّاةِ، وَفِى اليَدِ نِصْفُ العَقْلِ، وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ العَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدلهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرقِ، أَوِ البَقَرِ، أَوِ الشَّاةِ، وَفِى الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ في كُلِّ أُصْبِع لَا زَائِدَة بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ البَقَرِ، أَوِ الشَّاةِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في رَجُلٍ طَعَنَ آخَر بِقَرْنٍ في رِجْلِهِ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقِدْنِى (2) فَقَالَ: تَبرأُ جِرَاحُكَ، فَأَبَى الرَّجُلُ إلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَصَحَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ وَعَرَجَ المُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرَجْتُ وَبَرَأ (3) صَاحِبِى، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تبْرَأَ جراحك فَعَصَيْتَنَى فَأبْعَدَكَ اللَّه وَبَطَلَ عَرَجُكَ، ثُمَّ أَمَر رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَان عِنْدَهُ جَرْحٌ بَعْدَ الَّذِى عَرَجَ أَنْ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جَرْحُ صَاحِبِه فَالجرحُ عَلَى مَا بَلَغَ حَتَّى يَبْرأَ، فَما كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرج فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقَلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جَرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ فَعَقْلُ مَا فَضَلَ مِنْ دِيته عَلَى جَرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ
(1) روثته: روثه أنفه أى أرنبته وطرفه من مقدمة النهاية جـ 2 ص 271.
(2)
أقدنى: القود بفتحتين: القصاص، وأقاد القاتل بالقتيل: قتله به أى سأله أن يقيد القاتل بالقتيل المختار ص 438.
(3)
وبرأ: برئ من المرض بالكسر وعند أهل الحجاز برأ من المرض المختار ص 33.
-صلى الله عليه وسلم أن لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في فِدَاءِ رَقِيقِ العَرَبِ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فَقَضَى في الرَّجُلِ الذى أَسْلَم في الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمانٍ مِنَ الإبِلِ وَفِى وَلَد إِنْ كَانَ لَه لأُمِّهِ بِوَصِيفَيْنِ (1) وَصِيفَيْنِ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أنثَى، وَقَضَى في سبية الجَاهِلِيَّة بعشرٍ مِنَ الإِبِلِ، وقَضَى في وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وصيفين وَبِدِيةِ مَوَالى أُمِّهِ، وَهُمْ عَصبتُها، ثُمَّ لَهُمْ مِيراثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَم يُعْتَقْ أَبوهُ، وَقَضَى في سَبْى الإِسْلامِ بِسِتٍ مِنَ الإبِلِ في الرَّجُلِ وَالمرْأَةِ وَالصَّبِى، وَذَلِكَ في العَرَبِ بَيْنَهمْ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ في الجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الإِسَلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّةُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا، فَمَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنَ الرِّبَا لَمْ يُقبضْ رُدَّ إِلَى البَائِع رَأسُ مَالِهِ، وَطرحَ الربا".
عب (2).
(1) وصيفين: الوصيف العبد والأمة جـ 2.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 247 رقم 19002 كتاب الفرائض عن عمرو بن شعيب بلفظ: حدثنا أحمد ابن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بنى الأخ للأب والأم فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا كان بنو الأب أرفع من بنى الأم والأب (بأب) فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب.
وقضى أن العم للأب، والأم أولى من العم للأب، وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبًا واحدًا، فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بنى الأب، لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ، الأخ وابن الأخ، ما كان منهم أحد أولى بالميراث، ما كانوا من العم وابن العم.
وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب اللَّه، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رد عليهم ما بقى من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله.
وقضى أن الكافر لا يرث المسلم، وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارثه يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن له وارث يرثه، أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام. وفى ص 289 باب المستلحق والوارث يعترف بالدين رقم 19138 عن عمرو بن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرازق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
وقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ادعى بعد أبيه ادعاه وارثه، فقضى أنه (إن) كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذى يدعى له شئ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه.
وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذى يدعى له، أو من حرة عهر بها، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذى يُدعى له هو ادعاه، فإنه ولد زنًا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وفى جـ 10 ص 307 رقم 19200 باب الحلفاء عن عمرو بن شعيب بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه من كان حليفا في الجاهلية، فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالفه، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن اللَّه لم يزده في الإسلام إلا شدة.
وفى جـ 9 ص 305 برقم 17312 باب الموضحة - عن عمرو بن شعيب بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الموضحة، بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق أو البقر، أو الشاة.
وفى ص 318 رقم 17369 باب المنقلة، عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المنقولة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاة.
وفى ص 370، 371 رقم 17630 باب الجائفة، عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجائفة، إذا كانت في الجوف ثلث العقل، ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاة.
وفى ص 329 رقم 17418 باب العين عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم في العين نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء، أو البقر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفى ص 339 رقم 17463 باب الأنف عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق (عن ابن جريج) عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا، وإذا جدعت روثته بنصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء.
وفى ص 346 رقم 17502 باب الأسنان عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم (في) السن خمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو الشاء.
وفى جـ 9 ص 381 رقم 17683 باب اليد والرجل عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في اليد نصف العقل، وفى الرجل نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو البقر، أو الشاء.
وفى جـ 9 ص 383 رقم 17696 باب الأصابع عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وفى الأصابع عشر عشر في كل إصبع، لا زيادة بينهم، أو قيمة ذلك من الذهب، أو الورق، أو الشاء.
وفى جـ 9 ص 454 رقم 17991 باب الاننظار بالقود أن يبرأ عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول اللَّه! أقدنى فقال: حتى تبرأ جراحك، فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده النبى صلى الله عليه وسلم فصح المستقاد منه، وعرج المستقيد، فقال: عرجت وبرأ صاحبى، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك، فعصيتننى، فأبعدك اللَّه وبطل عرجك، ثم أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذى عرج، أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه، فالجراح على ما بلغ حين يبرأ، فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد جرحًا فأصيب المستقاد منه، فعقل ما فضل على ديته على جرح صاحبه له.
وفى جـ 10 ص 99 رقم 18504 باب قود المسلم بالذمى عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر.
وفى جـ 10 ص 104 رقم 18530 باب فداء سبى أهل الجاهلية عن عمرو بن شعيب بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: =
709/ 12 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائةُ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْروٍ خَمسينَ رَقَبَة، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْه، أَوْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ، أَوْ حَجَجَتَ بَلَغْهُ ذَلِكَ".
عب (1).
709/ 13 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَمِعْتُ عَمَرو بْنَ شُعَيْب يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِى حِينَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلى الْيَمَنِ سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمِى يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ: المِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَيُسْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانْهَهُمْ عَنْهُ، قَالَ: نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ فَلمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ مِنْهُم في الثَّالِثَةْ فَاقْتُلهُ".
عب (2).
= قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، فقضى في الرجل الذى يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل، وفى ولد إن كان له لأمه بوصيفين وصيفين، كل إنسان ذكر منهم أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية، بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، ويديه موالى أمه، وهم عصبتها، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه وقضى في سبى الإسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة والصبى، وذلك في العرب بينهم وما بين الأقواس من الكنز جـ 5 ص 843 - 847 رقم 14535
(1)
المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 61، 62 رقم 16349 باب الصدقة عن الميت - عن عمرو بن شعيب بلفظ: عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن يحيى بن أَبى كثير قال: أحسبه عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة، وعلى ابنه عمرو خمسين رقبة فذكر ذلك عمرو لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلمًا فأعتقت عنه، أو تصدقت، أو حججت، بلغه ذلك.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 245 رقم 17080 باب من حد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب بلفظ: =
709/ 14 - "عَن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدا فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإنْ شَاءُوا قتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةً مُسَلَّمَة وَهِى مِائةٌ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلفَةً، فَذَلِكَ لِلعمد إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ، ودية الخطأ وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَل صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يُنَزِّلَ الشَّيْطَانُ بَينَ الإِنْسَانِ فَيَكُون رِمِيَّا (*) في عِميَّا (* *) عَنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلاحَ، فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاح فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا (رامية بطريق)، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُو شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَدِيَةُ الْخَطأ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ حِقَةً، وَثَلَاثُونَ بِنتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرونَ (بَنُو) لَبُونٍ ذُكُور، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ في البَقَرِ فَمائِتَا بَقَرَة وَفِى الخَطأ الجِذع وَالثَّنِىُّ، وَفِى المُغَلَّظَةِ خِيَارُ المال، وَمَن كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَأَلْفَا شَاةٍ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِيمُ الإبِلَ عَلَى أَهْلِ القُرى أَرْبَع مائِةِ دينَارٍ، أَوْ عِدْلهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقيِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ في ثَمنهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِن قِيمَتِها مِنْ أَهْلِ القُرَى عَلَى نَحوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقْلُ الْمَرأَة مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ، وَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ حَتَّى بَلَغَ ثلَثَ دِيتها وَذَلكَ في الْمنْقُولَةِ، فَمَا زادَ عَلَى الْمنْقُولَةِ فَهُو نِصْفُ عَقْل الرَّجُلِ مَا كَانَتْ، وَإِنْ قُتِلَت امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يُثَأرونَ مِنْهَا وَيَقْتُلُونَ
= عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث، أن أبا موسى الأشعرى حين بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله، قال: إن قومى يصنعون شراب من الذرة يقال له: المزر: فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أيسكر؟ قال: نعم، قال: فانههم عن، قال: قد نهيتهم فلم ينتهوا، قال: فمن لم ينته في الثالثة فاقتله.
(*) رميًا: الرِّميَّا: من الرمى وهو مصد يراد به جـ 2 ص 219.
(* *) عِميَّا: العِّميَّا: والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية النهاية جـ 3 ص 305.
قَاتِلَهَا، وَالمرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَها مِنْ مَالِهِ وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالَهَا وَعَقْلِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أحَدُهُمَا الآخَرَ، وَالْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهمْ، فَمَا فَضُلَ فَلِلعَصَبَةِ ويَعْقلُ عَنِ المرأَةِ عَصَبَتها منْ كَانُوا، وَلَا يِرِثُونَ مِنْهَا إلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا".
عب (1).
(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 272 رقم 17176 كتاب العقول، باب عمد السلاح عن عمرو بن شعيب بلفظ:
- عبد الرزاق، عن ابن جريج قال:(قال) لى عمرو بن شعيب، قال النبى صلى الله عليه وسلم من قتل متعمدًا فإنه يُدفع إلى أهل القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا العقل دية مسلمة، وهى مائة من الإبل (ثلاثون) حقة، وثلانون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك العمد إذا لم يقتل صاحبه.
- وفى ص 278 رقم 7199 امن نفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (شبه العمد مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس، فيكون رميًا (في عَميَّا) من غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فمن حمل علينا السلاح فليس منا، ولا راصد طريق، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه.
- وفى ص 287 رقم 17234 من نفس السند عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب، عن النبى صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مثنه:(أى مثل الحديث 17233 عن معمر عن الزهرى) ونصه قال: دية الخطأ الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
- وفى ص 288 رقم 17242 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كان عقله في البقر فمائتا بقرة.
- وفى ص 289 فقد ذكر الحديث 17244 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن مكحول قال: مئتا بقرة، قال: معمر: وقال عمرو بن شعيب: في الخطأ الجذع، والثنى، وفى المغلظة خيار المال.
- وفى ص 290 رقم 17270 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان عقله من الشاة فألفا شاة".
- وفى ص 294 رقم 17270 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق، ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع ثمنها، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى (عدى) نحو الثمن ما كان. =
709/ 15 - "عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْب أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْها ضرَّتُهَا بمِخيطٍ (*) فَأُسْقِطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَر، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: غُرَّةُ عَبْدٍ أو أَمَةٍ في سِقْطِهَا، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ: يُقَال لَهُ: حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ لَا شَرب ولا أَكَلَ ولا اسْتَهَلَّ فَمِثلُ هَذَا يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَسجْعًا، أَوْ قَالَ سجعًا سَائِرَ اليَوْمِ".
عب (1).
= وفى ص 396 برقم 17756 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان.
- وفى ص 400 رقم 17774 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها، وهم يثأرون بها، ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله، ويرثها من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما الآخر، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العقل ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل للعصبة".
- وفى ص 400 رقم 17775 بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ويعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها".
وهذا من عادة السيوطى إذا اتفقت طرق الأحادبث جمعها في حديث واحد.
(*) المخيط: مدقة القصار، والخشبة التى ينفض بها ورق الأشجار.
(1)
المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 59 رقم 18346 باب نذر الجنين عن عمرو بن شعيب بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل، وكانت إحداهما حبلى، فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال النبى صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة في سقطها.
وقال ابن عم الضاربة -يقال له: حمل بن مالك بن النابغة: لا شَرِبَ ولَا أَكَل، وَلَا اسْتَهَلَّ فمثل هذا يُطلُّ. فقال النبى صلى الله عليه وسلم أسجعا؟ أو قال: سجعا سائر اليوم.
709/ 16 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا".
عب (1).
709/ 17 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ المُسْلِمِ".
. . . . . . (2).
709/ 18 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّه -تَعَالَى-: {مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ} (*) وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الأَرْضِ التِى كَانَا بِهَا، وتغريبهما سنُتَّى وقال: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ في الإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِى بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَرَقَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ،
(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 92 رقم 18474 باب دية أهل الكتاب (ضمن حديث طويل) عن عمرو ابن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرض إلى غيرها.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 92 رقم 18475 باب دية أهل الكتاب، عن عمرو ابن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم.
(*) سورة النور من الآية 2.
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُدَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إَلِى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا سُفَّ فيه الرَّمَادُ، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطعُ هَذَا، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِى وَأَنْتُمْ أَعوانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ، قَالُوا: فَأَرْسله قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأتِينى (*) بِهِ، إِنَّ الإِمَامَ إِذَا أُتِى بَحَدٍّ لَم يَنْبَغ لَهُ أَنْ يُعَطَّلَهُ".
عب (1).
709/ 19 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِد عَلَى الزِّنا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلمُسْلِمينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإصْلَاحٌ".
عب (2).
(*) تأتينى به: هكذا بكنز العمال ولعل الصواب: تأتونى به.
(1)
المصنف لعبد الرزاق جـ 7 ص 313 رقم 13318 - باب النفى - عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"قد قضى اللَّه ورسوله: إن شهد أربعة على بكرين جلدا، كما قال اللَّه عز وجل:{مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ} وغربا سنة غير الأرض التى كانا بها، وتغريبهما شتى وقيل: إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرق فَشُهدَ عليه فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حُفَّ الرجل، نظر إلى وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كأنما سفى فيه الرماد، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! كأنه اشتد عليك قطع هذا، فقال: وما يمنعنى، وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم، قالوا: فأرسله، قال: فهلا قبل أن تأتينى به إن الإمام إذا أتى بحد لم ينبغ له أن يعطله.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 7 ص 387 رقم 13571 باب حد الخمر - قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} عن عمرو بن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
"قضى اللَّه ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث، ولا اثنين، ولا واحد على الزنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح".
709/ 20 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: ابْتَع لِى ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ المصدق فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَبِالأَبعرَةِ إِلى خُرُوج المصَدِّقِ".
عب (1).
709/ 21 - "عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ عثمَانَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لا يَقْبَضُونَ التَّمْرَ أَوسُقًا مِنْ بَنِى قَيْنُقَاع، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟ قَالُوا بربح الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ، قَالَ: لَا، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ".
عب (2).
709/ 22 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهَا فَلتَغْتَسِلْ ثُمَّ تُهِلَّ".
(1) المصنف لعبد الرزاق جـ 8 ص 22 رقم 14144 باب بيع الحيوان بالحيوان عن عمرو بن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: أمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد اللَّه بن عمرو أن يجهز جيشًا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ابتع لى ظهرًا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد اللَّه البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 8 ص 131 رقم 14600 كتاب البيوع - باب المجازفة عن عمرو ابن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب: أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بنى قينقاع، فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم كيف تبيعونه؟ قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم.
ن، طب قال ابن كثير: هذا منقطع إلا أنه في حكم الموصول، فإن القاسم إنما أخذه عن عائشة وغيرها من أهلهم، فلما تحقق القصة أسقط الواسطة، وكثيرًا ما يورد في صحيحه من هذا النمط انتهى (1).
709/ 23 - "عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في اليَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيه صَلَاةَ الصُّبْح في الْمَسْجِدِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى فَقَعَدَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُتَقَدِّمَ، وَمَهُمْ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ المُتقَدِّم، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا صَفِيَّة بِنْتَ عَبْدِ المُطَّلِبِ! يَا عَمَّة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَا فَاطِمَة ابْنَةَ مُحَمَّدٍ! اعْمَلَا فَإِنِّى لَا أُغْنِى عَنْكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أرَاكَ الْيَوْمَ بِحَمْدِ اللَّهِ -تَعَالَى- مُفِيقًا، وَالْيَوْم يَوْمُ ابْنةِ خَارِجَةَ فَاسْتَأذَنَ إِليهَا فَأُذِنَ لَهُ وَهِى بالسنح، فَزَعَمُوا أنَّهُ مِيلٌ أَوْ مِيلَانِ مِنَ الْمَدِينَة، وَنُقِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتُوُفِّى مِنْ يَوْمِهِ".
ابن جرير (2).
(1) سنن النسائى جـ 5 ص 127 كتاب الحج باب الغسل للإهلال فقد ذكر الحديث عن عبد الرحمن ابن القاسم بلفظ: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثنى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عُمَيْس أنها ولدت مُحمد بن أَبى بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لَتُهِلَّ.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى جـ 3 ص 82 كتاب (الصلاة) باب ما روى في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإمام جالسًا عن عائشة بلفظ: =
709/ 24 - "عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّديقِ: إِنَّ مِنْ أعْظَمِ الذَّنْبِ أَنْ يَسْتَخِفَّ الْمُذْنِبُ بِذَنْبِهِ".
كر (1).
709/ 25 - "عِنَ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ قَتَادَةَ وَأَبِى بَكْرٍ كَلَامٌ في الْوِلْدَانِ قَالَ أبُو الْقَاسِمِ: إِذَا انْتَهَى اللَّهُ -تَعَالَى- مِنْ شَىْءٍ فَانْتَهُوا عَنْهُ".
= (أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين العلوى، أنبأ أبو حامد بن الشرقى، ثنا إبراهيم بن عبد اللَّه (ح وأخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ محمد بن عبد الواحد صاحب ثعلبى، ثنا أحمد بن عبيد اللَّه النرسى، قالا: ثنا شبابة بن سوار، ثنا شعبة عن نعيم بن أَبى هند، عن أَبى وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى مات فيه خلف أَبى بكر قاعدًا.
وفى الحديث بعده عن عائشة رضي الله عنها أيضًا قالت:
(من الناس من يقول كان أبو بكر رضي الله عنه المقدم بين يدى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول: كان النبى صلى الله عليه وسلم المقدم هكذا.
وفى الطبقات الكبرى لابن سعد جـ 2/ 2 ص 46 باب ذكر ما أوصى به الرسول في مرضه الذى مات فيه فقد ذكر الحديث عن عبيد بن عمير بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنى سليمان بن بلال، وعاصم بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أبى مليكة، عن عبيد بن عمر قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى توفى فيه: أيها الناس! واللَّه لا تمسكون على شئ، إنى لا أحل إلا ما أحل اللَّه، ولا أحرم إلا ما حرم اللَّه! يا فاطمة بنت رسول اللَّه، يا صفية عمة رسول اللَّه! اعملا لما عند اللَّه، إنى لا أغنى عنكما من اللَّه شيئًا.
وفى تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر جـ 1 ص 121 باب ذكر بعث النبى صلى الله عليه وسلم أسامة. . . إلخ.
فقد ذكر بعد أن علم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكلام الناس في بعث أسامة وقول عايش بن أَبى ربيعة يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين، فغضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه هذا القول وصعوده على المنبر وتحدث إليهم في هذا الشأن وبعد أن انتهى من حديثه دخل أبو بكر فقال:
يا رسول اللَّه! أصبحت مفيقًا بحمد اللَّه، واليوم يوم ابنة خارجة فأذن لى فأذن له، فذهب إلى السبح.
وبعد أن ركب أسامة وانتهى إلى معسكره جاءه خبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفى عليه السلام حين زاغت الشمس يوم الاثنين الاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.
(1)
كنز العمال للمتقى الهندى جـ 4 ص 265 رقم 10439 كتاب التوبة من قسم الأفعال فصل في فضلها وأحكامها بلفظه وعزوه.
كر.
709/ 26 - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَم تُوصِ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا، قَالَ: نَعَم".
ص (1).
709/ 27 - "حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِم عَن أَبِيهِ: أَنَّ امْرأةً مِنَ الْمُسْلِمينَ اسْتُحِيضتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِلطهْرِ غُسْلًا، وَلِلعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، والْعِشَاءِ غُسْلًا، وَللفَجْرِ غُسْلًا وَتَضَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِها (*)، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ".
عب (2).
709/ 28 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ حَدثًا، أَوْ
(*) هكذا بالأصل وفى كنز العمال أوقاتها.
(1)
المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 59 رقم 16337 الصدقة عن الميت بلفظ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أخبرنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها؟ فقال: نعم: فقال أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها.
(2)
المصنف لعبد الرزاق جـ 1 ص 308 رقم 1176 باب المستحاضة، عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة من المسلمين استحيضت، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم أو سئل عنها، فقال: إنما هو عرق، تترك الصلاة قدر حيضتها، ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح غسلًا.
آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الحدثُ؟ قَالَ: مَنْ جُلِدَ بِغَيْرِ حَدٍّ أَوْ قُتِلَ بِغَيرِ حَقٍّ".
عب (1).
709/ 29 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَن الزُّهْرِىِّ وَقَتَادَةَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحارِثِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم".
عب (2).
709/ 30 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادة: أَنَّ عَلِيّا قَضَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: خَمس مائة ألْفِ دِرْهَمٍ، قِيلَ لِعَبْدِ الرزَّاقِ: وَأَوْصَى إِليهِ النبى صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إلى عَلِىٍّ فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقضِى".
. . . . . (3).
(1) مصنف عبد الرزاق، باب النهبة ومن آوى محدثًا جـ 10 ص 207 رقم 18848 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، قال معمر: وقال جعفر بن محمد: قيل: يا رسول اللَّه! ما المحدث؟ قال: من جلد بغير حدٍّ أو قتل بغير حقٍّ.
(2)
مصنف عبد الرزاق بات هل للذمية والمملوكة متعة؟ وباب الموهبات جـ 7 ص 75 رقم 12267 بلفظ: عبد الرزاق عن، معمر، عن الزهرى، وقتادة أن ميمونة بنت الحارث بن حزم وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم.
(3)
مصنف عبد الرزاق باب بيع أمهات الأولاد جـ 7 ص 294 رقم 13235 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن عليًا قضى عن النبى صلى الله عليه وسلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عِدَةً، قال: حسبت أنه قال: خمس مائة ألف، قال عبد الرزاق: يعنى دراهم. قلنا لعبد الرزاق: وكيف قضى النبى صلى الله عليه وسلم وأوصى إليه النبى صلى الله عليه وسلم بذلك قال: نعم لا أشك أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى على فلولا ذلك ما تركوه أن يقضى.
709/ 31 - "عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الفَحْلِ، وَقِسْمَةُ الأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الغِلمَانِ".
عب (1).
709/ 32 - "عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إلى العُزَّى وَكَانَتْ سَدَنَتَهَا بَنُو سُلَيْمٍ فَقَالَ: انْطلِقْ فِإنَّهُ يَخْرُجُ عَلَيْكَ امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ السَّوَادِ طَوِيلَةُ الشَّعَرِ، عَظِيمَةُ الثَّدْيَينِ قَصِيرَةٌ فَشَدَّ عَلَيْهَا خَالِدٌ فَضَرَبهَا فَقَتَلَهَا فَجَاءَ إِلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا خَالِدُ! مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: قَتَلتُهَا قَالَ: ذَهَبَتْ العُزَّى فَلَا عُزَّةَ بَعْدَ اليَوْمِ".
كر (2).
(1) مصنف عبد الرزاق - باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال جـ 8 ص 114 رقم 14535 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة قال: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر، ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان.
(2)
أخرجه تهذيب ابن عساكر ترجمة سيف اللَّه خالد بن الوليد جـ 5 ص 101 بلفظ وروى الحافظ والخطيب عن قتادة: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث خالدًا إلى العزى وكانت لهوازن وكانت سدنتها بنو سليم وقال له: انطلق فإنه تخرج عليك امرأة شديدة السواد طويلة الشعر عظيمة الثديين قصيرة يحن صوتها فتقول:
يا عز شدى شدة لاشوالها
…
على خالد ألق الخمار وشمرى
فإنك إلّا تقتلى المرء خالدًا
…
تبوئى بذنب عاجل وتنصرى
وفى رواية: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدم مكة لعشر ليال بقين من رمضان فبعث السرايا في كل وجه وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام فخرج هشام بن العاص في مائتين قِبَل يلملم وخرج خالد بن سعيد ابن العاص في ثلثمائة قبل عرنة وبعث خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها فخرج في ثلاثين فارسًا من أصحابه حتى انتهى إليها فهدمها ثم رجع فقال له رسول اللَّه: هدمتها؟ فقال: نعم. فقال له هل رأيت شيئًا؟ فقال: لا، قال: فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهو متغيظ فلما انتهى إليها جرد سيفه فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس فجعل السادن يصيح بها قال خالد: وأخذنى اقشعرار في =
709/ 33 - "عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في بَعْضِ مَغَازِيهِ: أَنَا النَّبِىُّ لا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلبِ، أَنَا ابْنُ العَواتِكِ (كر) فقَالَ إِبْرَاهِيمُ الحربِى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ قتيبة: قَوْلُ النِّبىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا ابْنُ العَوَاتِكِ مِنْ سُلَيمٍ، هن ثلاثة نِسْوَةٍ مِنْ سُلَيْمٍ: عَاتِكَةُ بِنْتُ هِلَالٍ أُمُّ عَبْدِ مَنَافٍ، وَعَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ بْنِ هِلَالٍ أُمُّ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَعَاتِكَةُ بِنْتُ الأَوْقَصِ بن مُرَّةَ بْنِ هِلَالٍ أُمُّ وَهْبٍ أَبِى آمِنَةَ أُمِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فالأولى مِنَ العَوَاتِكِ، عَمَّته الوُسْطَى، والوُسْطى، عَمَّةُ الأُخرَى".
كر، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الطالبى العَدَوِىُّ: العَوَاتِكُ أَربَعَ عَشْرَةَ، ثَلَاثٌ قُرَشِيَّاتٌ، وأَرْبَعٌ سُلَميات، وَعُدْوَانِيَّتانِ، وَهُذَلِيَّةٌ، وَقَحْطَانِيَّةٌ، وَقُضَاعِيَّةٌ، وَثَقَفيَّةٌ، أَسَدِيَّةٌ، أسد خزيمة فالْقُرَشِيَّاتُ مِنْ قِبَلِ أُمِّه آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ، وَأُمُّهَا رِيطَةُ بِنْتُ عَبْدِ العُزَّى بْنِ عثمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَارِ بْنِ قُصَىٍّ، وَأُمُّهَا أُمُّ حُبَيْبٍ، وَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصَىٍّ، وَأُمُّهَا رِيْطَةُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ تَيْم بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ رِيْطَةُ أوُّل امْرأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ضَرَبَتْ، قباب الأدم بذى المجاز، وَأُمُّهَا قلابة بِنْتُ حُذَافَةَ بن جمح الخطباء، ويقال: الحظياء وَكَانَ دَاوُدُ بْنُ مِسْوَرٍ المَخْزُومِىُّ يَقُولُ: الخُطَبَاءُ مِنْ طَرِيقِ الكَلَام، وَغَيْرُهُ يُقُولُ: الحظياء مِنْ طَرِيقِ
= ظهرى فجعل يصيح ويقول: أعز شدى. . . . البيتين، فأقبل خالد إليها بالسيف وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك. . . إنى رأيت اللَّه قد أهانك فضربها بالسيف فجذلها باثنتين ثم رجع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: نعم تلك العزى قد أيست أن تعبد ببلادكم أبدًا.
الحَظوَةِ، وَأُمُّهَا آمنة بِنْتُ عَامِرِ الجان بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن خزاعة، وَيُقَالُ لِعَامِر الجان هو عَامِرُ بْنُ كبشان مِنْ خُزَاعَةَ وَأُمُّهُ عاتِكَةُ بِنْتُ هِلَالِ بْنِ أهيب بن ضبة بن الحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ، وَأُمُ أُهَيْب بن ضَبَّةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ مخشية بنت محارب بن فهر وَأُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ مُخَلَّد بنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، وَهِى الثَّالِثَةُ، وَأَمَّا السلميات، فولدته مِنْ قِبَلِ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَى وَمِنْ قبلِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ أُم هاشِمٍ بن عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ بْنِ هِلَالِ بن فالج بْنِ زَكْوَان، وَأُمُّ مُرَّةَ بْنِ هِلَاكِ بْنِ فالج بْنِ زَكْوَانَ وَعَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّة بْنِ عَدِىِّ بْنِ اسْلَمَ بْنِ أفصى من خُزَّاعَةَ وَيُقَالُ: إِنَّ أَم مُرَّة بْن هِلَالِ بْنِ فالج بْنِ زَكْوَانَ وَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ جَابِرِ بْنِ قنفذ بن مَالِكِ بن عَوْفِ بْنِ امْرئ القَيْسِ من سُلَيْم وَهِى الثانية وَأُمُّ هِلَالِ بْنِ فالج بْنِ زَكْوَانَ عَاتِكَةُ بنْتُ الْحارِثِ بْنِ بُهشة بْنِ سُلَيمْ بْنِ مَنْصُورٍ وأُمُّ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زَهْرَةَ عاتكة بِنْتِ الأوقص بن هِلَالِ بْنِ فَالِح بْنِ زَكْوَانَ، فَهَؤُلَاءِ العَوَاتِكُ السُّلَمِيَاتُ، وَأَمّا العدوانيتان فَوَلِدَتَاهُ مِنْ قِبَل أَبِيهِ وَمِنْ قِبَلِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ، وَأَمَّا التى وَلَدَتْهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَهِى السَّابِعَةُ مِنْ أُمَّهَاتِهِ، وَيُقَالُ إنَّهَا الخَامِسَةُ، فَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ عبد اللَّه بْنِ ظَربِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ جديلة العدْوَانِىِّ، وَمَنْ قَالَ إنَّهَا السَّابِعَةُ، فَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ ظَرَبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عائذ بْنِ يَشْكُرَ العدْوَانِى، وَهِى أُمُّ هِنْدٍ بِنْت مَالِكِ ابْنِ كِنَانَةَ الفهمى من قَيْس عيلان، وهند بنت مَالِك، هى أُمُّ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَرَبِ ابْنِ الحَارِثِ بْنِ وائلة العدوانى، وَفَاطِمَةُ أُمُّ سَلمَى بِنْتِ عَامِرِ بْنِ عُمَيْرَةَ وَسَلْمَى أُمُّ تخمر
بنت عبد بن قُصَىٍّ، وتخمر أُمُّ صَخْرة بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عِمْرَانَ، وَصَخْرَةُ أُمُّ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَمْرِو بنِ عائذ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بن عائذ بنِ عمْرَانَ بْنِ مَخْزُوم أُم عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَمِنْ قِبَلِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كنَانَةَ فأُمُّ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَمْرِو ابْنِ عدْوَانَ بْنِ عَمرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلان، وَأَمَّا الهُذَلِيِّة، فَوَلَدَتْهُ مِنْ قِبلَ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وأُمُّ هَاشِمٍ عَاتِكَةُ بنت مُرَّةَ بْنِ هِلَاكِ بنِ فالج، وَأُمُّهَا مَارِيةُ بِنْتُ حَرْزَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ صَعْصَعَةَ ابْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ، وَأُمُّ مُعَاوِيةَ بنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِن عَاتِكَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ سهل بن هُذَيْلِ بْنِ فِهْرٍ الهُذَلية، وأَمَّا الأسَدِيَّةُ فَوَلَدَتْهُ مِنْ قِبَلِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ، وَهِى الثَّالِثة مِنْ أُمهاتِه، وَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ دوان بْنِ اُّسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَمَّا الثَّقَفِيَّةُ، فَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ عمرو بن سعد بن أَسْلَمَ بْنِ عَوْفٍ الثقفى، وَهِى أُمُّ عَبْدِ العُزَّى بْنٍ عثمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصىٍّ وَعَبْدِ العزى ابْنِ جد آمنة بِنْتِ وَهْبٍ، وأُم آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ بَرَّة بِنْت عَبْدِ العُزَّى بْنِ عثمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَىِّ، وَأَمَّا القَحْطانِيَّةُ فَوَلَدتْهُ مِنْ قِبَلِ غَالِبِ بْنِ فِهْر، أم غالب بن فهر لَيلَى بِنْتِ سَعْدان بْنِ هُذَيْل، وَأَمَّا سَلْمَى بِنْت طابخة بن إليْاس بْنِ مُضَر، وَأم سَلمَى عاتكة بِنْت الأسَد بنِ الغَوْثِ وَعَاتِكَةُ أيْضًا هِى الثَّالِثَةُ مِنْ أُمَّهَاتِ النضر، وَأَمَّا القُضَاعِيَّةُ فَوَلَدَتْهُ مِنْ قِبَلِ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍ، وَهِى الثَّالِثَة مِنْ أُمَّهَاتِهِ، وَهِى عَاتِكَةُ بِنْتُ رشدان بن قَيْسِ بْنِ جُهَينَةَ بْنِ زَيْدِ بنِ سود ابن أَسْلَمَ بْنِ الحاف بْنِ قُضَاعَةَ، قال أحْمَدُ أَخْبَرنَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَعْضُ الطالبيين وَرَوَاهُ لِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ العدوى".
(1)
.
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر باب معرفة أمه صلى الله عليه وسلم وجداته صلى الله عليه وسلم وعمومته صلى الله عليه وسلم وعماته صلى الله عليه وسلم جـ 1 من ص 289 إلى 291 بلفظ: أن نسب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتصل بجميع قبائل العرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته أنا النبى لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن العواتك، وقالوا: العواتك ثلاث نسوة من سليم يُسمى كل واحدة منهن عاتكة، وهن: عاتكة بنت هلال أم عبد مناف، وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم بن عبد مناف، وعاتكة بنت قصى بن مرة ابن هلال أم وهب والد آمنة أم النبى صلى الله عليه وسلم فالأولى من العواتك عمة الوسطى، والوسطى عمة الأخرى وبنو سليم تفخر بأن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الولادات وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنا ابن الفواطم وهن: فاطمة بنت عمرو بن عائذ وهى أم عبد اللَّه بن عبد المطلب، وفاطمة بنت عبد اللَّه بن الحارث، وفاطمة بنت عوف بن عدى، وفاطمة بنت سعد أم قصى، وفاطمة بنت عامر بن نصر.
قال أحمد بن حنبل والذى ثبت لنا خمس من الفواطم.
وقال الطالبى: العواتك ثلاثة: عاتكه بنت مرة بن فالج أم هشام بن عبد مناف، وعاتكة بنت جابر وهى أم هلال بن فالج بن ذكوان، وعاتكة بنت الحارث وهى أم فالج بن ذكوان، وعاتكة بنت قصى بن هلال وهى أم وهب بن عبد مناف.
وقال أبو عبد اللَّه الطالبى العدوى: العواتك أربع عشرة: ثلاث قرشيات، وأربع سلميات، وعدوانيتان، وهذلية، وقحطانية، وقضاعية، وثقفية، وأسدية أسد خزيمة.
فالقرشيات من قبل أمه آمنة بنت وهب وأمها ريطة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى وأمها أم حبيب وهى عاتكة بنت أسد بن عبد العزى بن قصى وأمها ريطة بنت كعب من تيم بن مرة بن كعب، وكانت ريطة أول امرأة من قريش ضربت قباب الأدم بذى المجاز وأمها قلابة بنت حذافة بن جمح الخطباء ويقال: الحظياء وكان داود بن مسور المخزومى يقول الخطباء من طريق الكلام وغيره يقول الخطياء من طريق الحظوة وأمها آمنة بنت عامر الجان بن لمكان بن قصى بن حارثة بن خزاعة ويقال لعامر الجان وهو عامر بن غبثان بن خزاعة وأمه عاتكة بنت الهلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر وأمها عاتكة بنت مخلد بن النضر بن كنانة وهى الثالثة، وأما السلميات فولدته من قبل هاشم بن عبد مناف بن قصى. ومن قبل وهب بن عبد مناف بن زهرة أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن زكوان وأم مرة عاتكة بنت =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مرة بن عدى بن أسلم من قصى من خزاعة ويقال أن أم مرة بن هلال هى عاتكة بنت جابر بن قنفد بن مالك ابن عوف بن امرئ القيس من سليم وهى الثالثة، وأم هلال بن فالج بن ذكوان عاتكة بنت الحارث بن بهنة ابن سليم بن منصور وأم وهب بن عبد مناف بن زهرة عاتكة بنت الأوقص بن هلال بن فالج بن ذكوان فهؤلاء العواتك السلميات وأما العدوانيتان فولدتاه من قبل أبيه ومن قبل مالك بن النضر فأما التى ولدته من قبل أبيه عبد اللَّه وهى السابعة من أمهاته ويقال إنها الخامسة فهى عاتكة بنت عبد اللَّه بن ظرب بن الحارث بن جذيلة العدوانى ومن قال أنها السابعة فهى عاتكة بنت عامر بن ظرب بن عمر بن عائذ بن يشكر العدوانى وهى أم هند بنت مالك بن كنانة الفهمى من قيس بن غيلان وهند بنت مالك هى أم فاطمة بنت عبد اللَّه بن ظرب بن الحارث بن وائلة العدوانى وفاطمة أم سلمى بنت عامر بن عميرة بن قصى وسلما أم تخمر بنت عبد ابن قصى وتخمر أم صخرة بنت عبد اللَّه بن عمران وصخرة أم فاطمة بنت بن عائذ بن عمران بن مخزوم وفاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد اللَّه بن عبد المطلب، ومن قبل مالك بن النضر بن كنانة فأم مالك بن النضر عاتكة بنت عمر بن عبدوان بن عمر بن قيس بن غيلان وأما الهذلية فولدته من قبل هاشم ابن عبد مناف وأم هاشم عاتكة بنت مُرة بن هلال بن فالج وأمها مارية بنت حرزة بن عمرو بن صعصعة بن بكر بن هوازن، وأم معاوية بن بكر بن هوازن عاتكة بنت سعد بن سهل بن هذيل بن فهر الهذلية وأما الأسدية فولدته من قبل كلاب بن مرة وهى الثالثة من أمهاته وهى عاتكة بنت دوان بن أسيد بن خزيمة، وأما الثقفية فهى عاتكة بن عمرو بن سعد بن أسلم بن عوف الثقفى وهى أم عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى وعبد العزى جد آمنة بنت وهب برة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى، وأما القحطانية فولدته من قبل غالب بن فهر أم غالب بن فهر ليلى بنت سعدان بن هذيل أمها سلما بنت طابخة بن الياس بن مضر وأم سلمى عاتكة بنت الأسد بن الغوث وعاتكة أيضًا هى الثالثة من أمهات النضر وأما القضاعية فولدته من قبل كعب بن لؤى وهى الثالثة من أمهاته وهى عاتكة بن رشدان بن قيس بن جهينة بن زيد بن سود بن أسلم ابن الحاف بن قضاعة قال أحمد أخبرنى بذلك كله بعض الطالبيين ورواه لى عبد اللَّه العدوى وقال ابن سعد ولد لعبد المطلب اثنا عشر رجلًا وست نسوة وهم الحارث وهو أكبر أولاده وبه كان يكنى ومات في حياة أبيه وعبد اللَّه والزبير وكان شاعرًا شريفًا وإليه أوصى أبوه وأَبو طالب واسمه عبد مناف وعبد الكعبة مات ولم يعقب.