الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مراسيل مكحول)
716/ 1 - " عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُسَبِّح خَلفَ الصَّلَاةِ ثلاثًا وَثَلاثَين وَيَحْمَدَ ثلاثا وثلاثين، ويُكبر أربعًا وثلاثين".
عب (1).
716/ 2 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلتُّرْكِ خَرْجَتَانِ إحْدَاهُمَا يخربون آذربيجان، والثَّانِيَةُ يشْرِعُونَ عَلَى ثنى الفرات، وَفِى لَفْظٍ: يَرْبِطُونَ خُيُولَهُمْ بالفرات فَيَبْعَثُ اللَّهُ -تَعَالَى- على خيلهم الموت فَيُرَجِّلهُمْ فَيَكُونُ فيَهِمْ ذِبْحُ اللَّهِ الأَعْظَمُ لَا تُرْكَ بَعْدَهَا".
نعيم بن حماد في الفتن (2).
(1) عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب التسبيح والقول وراء الصلاة جـ 2 ص 232 حديث رقم 3186 بلفظ:
عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أن يسبح خلف الصلاة ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر أربعًا وثلاثين.
(2)
كذا بالأصل وجاء في الكنز بلفظ: عن مكحول قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: للترك خرجتان: إحداهما يخربون أذربيجان، والثانية يشرعون على ثنى الفرات، وفى لفظ يربطون خيولهم بالفرات فيبعث اللَّه -تعالى- على خيلهم الموت فيرجلهم فيكون فيهم ذبح اللَّه الأعظم لا ترك بعدها.
وأخرجه الفتن لنعيم بن حماد - باب أول علامة من علامات انقطاع ملكهم في خروج الترك ص 128، 129. حدثنا الوليد عن ابن جابر، وغيره عن مكحول قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للترك خرجتان إحداهما يخربون أذربيجان والثانية يشرعون على ثنى الفرات. . . إلخ.
قال حدثنا نعيم قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وغيره عن مكحول، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال للترك خرجتان إحداهما يخربون أذربيجان والثانية يشرعون منها على شط الفرات.
716/ 3 - "عَنْ مَكْحُول قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلتُّركِ خَرْجَتَانِ، خَرْجَةٌ بِالْجَزِيرَةِ يحتقبون (*) ذَوَاتِ الْحِجَالِ، فيظفر اللَّهُ المسلمين بِهِمْ، فَيَكُونُ فِيهِمْ ذِبْحُ اللَّهِ الأَعْظَم".
نعيم (1).
716/ 4 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسَولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى السَّمَاءِ آيَةٌ لليلتين خَلَتَا مِنْ رَمَضَان وَفِى شَوَّال الهَمْهَمةُ، وفى ذى الْقَعْدَةِ المعمعةُ، وَفِى ذِى الْحَجَّةِ التَّزَايُلُ، وَفِى المُحَرَّمِ وما المُحَرَّمُ".
نعيم (2).
716/ 5 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أعْتقت امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فُتُوفِّيَتْ (* *) أعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مالٌ غَيْرُهُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النبِى صلى الله عليه وسلم غَضِبَ، وَقَالَ فِى ذَلِكَ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ أَمَر بِسِتَّةِ قِدَاحٍ فَأَقْرعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنينِ".
عب (3).
(*) يحتقبون: حقبتها واحتقبتها أى: حلمتها المصباح المنير جـ 1 ص 197 وفى النهاية: أحقبها أردفها خلفه على حقيبة الرحل.
(1)
أخرجه الفتن لنعيم بن حماد - باب أول علامة من علامات انقطاع ملكهم في خروج الفتن ص 413: 416 بلفظ: وفى باب الترك قال ابن عياش: وأخبرنى من سمع مكحولًا عن النبى صلى الله عليه وسلم: للترك خرجتان خرجة منها خراب أذربيجان وخرجة يخرجون في الجزيرة. . . إلخ الحديث.
(2)
أخرجه اللآلئ المصنوعة في كتاب (الفتن) جـ 2 ص 387 عن مكحول بلفظه: ثم ذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى.
(* *) بياض بالأصل. وما بين القوسين من عبد الرزاق.
(3)
في مصنف عبد الرزاق في كتاب (المدبر) باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت جـ 9 ص 160 رقم 16752 عن مكحول بلفظه.
716/ 6 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ قَالَ فِى الرابِعَةِ: فَمَنْ شَرِب الخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ".
عب (1).
716/ 7 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى دِيَةِ المجُوسِىِّ بِثَمانِمِائَةِ دِرْهَمٍ".
عب (2).
716/ 8 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: خَيَّرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فاخترنه فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا".
عب (3).
716/ 9 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنَّ رَوْعَةَ الْبُعُوثِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَعَنْهُ قَالَ: اشْتَرُوا بِرَوْعَاتِ (*) الْبُعُوثِ رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ".
كر.
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: من حد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم جـ 9 ص 245 رقم 17079 عن مكحول بلفظه.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: دية المجوسى جـ 10 ص 95 رقم 18490 عن محمد عن مكحول بلفظه.
وانظر في نفس المصدر جـ 6 ص 127 رقم 10220 فقد أورده بلفظه أيضًا.
(3)
أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: الخيار جـ 7 ص 12 رقم 11986 بلفظه، وزاد: قال: فكان مكحول يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فهى واحدة، وهو أحق بها.
(*) روعات: هى جمع روعة وهى المرة الواحدة من الروع أى: الفزع. النهاية جـ 2 ص 277.
716/ 10 - "أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ خَلَطَ جَيدًا بَقَبِيحٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يُنْفَقَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَيِّزْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حدةٍ: لَيْسَ فِى دِينِنَا غِشٌّ".
عب (1).
716/ 11 - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: لا تُغادِرْ صِيَامَ يوم الاثْنَيْنِ؟ فَإنِّى ولُدْتُ يَوْمَ الاثْنيْنِ، وأُوحِى إِلىّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَهَاجَرْتُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَأَمُوتُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ".
كر (2).
716/ 12 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِيَّاكَ وَطَلَبَاتِ الْحَوَائِج مِنَ النَّاسِ؛ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ، وَعَلَيْكَ بِالإِيَاسِ فَإِنَّهُ الْغِنَى، وَدَعْ مِنْ الكَلَامِ مَا يُعْتَذُر مِنْهُ، وَتَكَلَّمْ بَمِا سِوَاهُ، وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ".
(1) ما بين القوسين من الكنز 9975.
والحديث في مراسيل أَبى داود في (باب ما جاء في التجارة) جـ 3 ص 241 رقم 154 عن مكحول مختصرًا، وانظر الحديث السابق له برقم 153 عن سليمان بن موسى.
(2)
ما بين القوسين من الكنز برقم 24170 إلا أنه قال: "لا تغادر" بدل "لا تعتاد" ولقد أخرج مسلم معناه من حديث طويل عن أَبى قتادة برقم 197/ 1162 مرفوعًا.
وانظر 198/ 1162 عن أَبى قتادة أيضًا مقتصرًا على صيام يوم الاثنين بلفظ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: "فيه ولدت، وفيه أنزل علىَّ".
كر (1).
716/ 13 - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ قَنَتَ فِى صَلَاةِ الصُّبْح بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ، ومِلْء الأراضين السَّبْعٍ، وَمِلءَ مَا فِيهِنَّ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإلَيْك نَسْعَى ونَحفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الجدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجدَّ بِالْكُفَّارِ مُلحقٌ".
كر (2).
716/ 14 - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَكَانَ يَقُولُ: وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَبُعِثَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَتُوُفِّى يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَتُرْفَعُ اعْمَالُ بَنِى آدَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ".
كر (3).
(1) ما بين القوسين من الكنز برقم 44299.
ويشهد للأثر ما أخرجه الحاكم مرفوعًا عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه 1/ 408 قال: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم يسد فاقته، ومن أنزلها باللَّه أوشك اللَّه له بالغنى، إما بموت آجل، أو غنى عاجل".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
أخرجه مصنف ابن أبى شيبة في كتات (الصلوات) باب: في الرجل إذا رفع رأسه من الركوع ما يقول جـ 1 ص 247 أن مكحول كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شئ بعد، أهل الثناء والمجد، وخير ما قال العبد -وكلنا لك عبد- لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
(3)
ما بين القوسين من الكنز برقم 24573. وانظر الحديث قبل السابق، وأما رفع الأعمال فأصله في الصحاح.
716/ 15 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ، فإذا أَذَّنَ وأقام صَلَّى مَعَهُ خَلْفَهُ سَبْعُونَ مَلَكًا".
ض (1).
716/ 16 - "عَنْ مَكَحُولٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوضَّأ ثَلاثًا ثَلَاثًا وَيَمْسَحُ رَأسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً".
ض (2).
716/ 17 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ حِينَ يَتَوَضَّأ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَكَانُ الوُضُوءِ".
ض (3).
716/ 18 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعثمَانَ: يَا أَبَا عَمْرٍو".
كر (4).
(1) كنز العمال جـ 8 ص 353 رقم 23231 كتاب (الأذان من قسم الأفعال) باب في فضل الأذان وأحكامه وآدابه بلفظه وعزوه.
(2)
يشهد له حديث على رضي الله عنه الذى أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الطهارات) جـ 1 ص 15 باب: في مسح الرأس هو كم مرة عن أَبى إسحاق عمن حدثه عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا المسح مرة واحدة.
(3)
يشهد له ما أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الطهارات) باب: التسمية على الوضوء جـ 1 ص 45 عن أَبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من توضأ وذكر اسم اللَّه تطهر جسده كله، ومن تطهر ولم يذكر اسم اللَّه لم يتطهر إلا موضع الوضوء" وذكر في الباب أحاديث بهذا المعنى لابن عمر وابن مسعود.
(4)
ورد في المراجع قول النبى صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمرو: لزيد بن أرقم، وأخرجه كنز العمال جـ 13 ص 62 رقم 36254 باب: فضل الشيخين أَبى بكر وعمر رضي الله عنه بلفظه وعزوه.
716/ 19 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَلحَمَةِ وَفَتْح الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ إِلَّا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَهَيْئَةِ الْعِقْدِ يَنْقَطِعُ فَيَنْقَطِعُ بَعْضُهُ بَعْضًا".
ش (1).
716/ 20 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَوَّلُ الأَرْضِ خَرَابًا أَرْمِينَّيةُ ثُمَّ مِصْرُ".
ش وفيه برد (2).
716/ 21 - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ".
ش (3).
716/ 22 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَسْهَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللِرَّجُلِ سَهْمًا".
ش (4).
(1) مصنف ابن أبى شبية في كتاب (الفتن) باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، جـ 15 ص 40 رقم 19055 عن مكحول بلفظه، إلا أنه قال:"فيتبع بعضه بعضًا".
(2)
مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 101 رقم 17720 كتاب (الأوائل) عن مكحول بلفظ: حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا ثابت بن زيد عن برد ، عن مكحول قال:"أول الأرض خرابًا أرمينية ثم مصر".
(3)
مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الرد على أَبى حنيفة) باب: هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذى جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جـ 14 ص 151 رقم 17909 عن مكحول بلفظه.
(4)
مصنف ابن أبى شيبة جـ 14/ ص 51 رقم 17910 كتاب (الرد على أَبى حنيفة) عن مكحول بلفظه.
716/ 23 - "عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّتْهُ الْجِنُّ يَرْمُونَهُ بِالشَّرَرِ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: تَعَوَّذ يَا مُحَمَّدُ، فَتَعَوَّذَ بِهَؤُلَاءِ الكَلماتِ فَدُحِرُوا عَنْهُ فَقَالَ: أعُوذُ بِكَلماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ من شرِّ ما خلق التِى لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ ما ينزل مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا بَثَّ فِى الأَرْضِ وَمَا يخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ".
ش (1).
716/ 24 - "عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ لِغَيْلَانَ: وَيْحَكَ يَا غيْلَانُ بَلَغَنِى أَنَّهُ يَكُونُ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: غَيْلَانُ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ".
د في القدر، كر.
716/ 25 - "عَنْ مَكْحُولٍ أنَّه قَالَ: وَيْحَكَ يَا غَيْلَانُ! إِنِّى حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: غَيْلَانُ هُوَ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِى مِنْ إِبْلِيسَ، فَاتَّقِ اللَّهَ -تَعَالَى- وَلَا تَكُنْهُ إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- كتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَمَا الْخَلقُ عَامِلٌ".
د في القدر، كر (2).
(1) مصنف ابن أبى شيبة جـ 10 / ص 362 رقم 9667 كتاب (الدعاء) باب الرجل إذا فزع من الليل ما يدعو به - عن مكحول بلفظه.
(2)
ما بين الأقواس من الكنز برقم 1603.
716/ 26 - "قَرَأتُ عَلَى أَبِى الوَفَاءِ حِفَاظِ بْنِ الْحَسَن بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَحْمَدَ، أَنبَأنَا أبَوُ نَضْرِ بْنُ أمْحَانَ، حَدثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى هِشَامٍ الْقُرَشِىُّ، حَدثَّنِى مُحَمَّدُ بن سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مِسْهَرٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِى جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفدٌ مِنَ الأَشْعَرِّيِينَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَمِنْكُمْ وَحْرةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- أَدْخَلَهَا ببرها أُمَّهَا وَهِى كَافِرَةٌ الجنة، أُغيرَ عَلَى حَيِّهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَرَكُوهَا وَأُمَّهَا فَحَمَلتْهَا عَلَى ظَهْرِهَا، وَجَعَلَتْ تسير بِهَا، فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْحَرُّ جَعَلَتْها فِى حِجْرِهَا وَحَنَتْ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى استنقذتها مِنَ العدى، قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ: وَقَالَ فِى ذَلِكَ بَعْضُ الأَشْعَرِّيِينِ شِعْرًا:
ألا أَبْلِغَنْ أيُّهَا الْمُعْتَدِى
…
بَنىَّ جَمِيعًا وَبَلِّغْ بَنَاتِى
بَأَنَّ وصُاتِى بِقَوْلِ الإِلَهِ
…
ألا فَاحْفَظُوا مَا حَيِيتُمْ وُصَاتِى
وَكُونُوا كَوَحْرَةَ فِى بِرِّهَا
…
تَنَالُوا الْكَرَامَةَ بَعْدَ الْمَمَاتِ
وَقَتْ أُمَّهَا سبرات الرَّمِيضِ
…
وَقَدْ اوقَدَ الْقَيْظُ نَارَ الفلاتِ
لِتُرْضِى رَبًّا شَدِيدَ الْقُوَى
…
وَتَظْفَرَ مِنْ ناره بالفلات
فهذى وُصَاتِى فَكُونُوا لَهَا
…
طِوالَ الْحَيَاةِ رُعَاة وعاة".
. . . . . (1).
(1) هكذا في الأصل بدون عزو وفى الكنز جـ 16/ ص 581، 582 برقم 45943 بدون عزو أيضًا، وما بين الأقواس تم تصويبه من الكنز.
716/ 27 - "عَنْ مَكَحُولٍ قَالَ: مَا أَرَادَ عَبْدٌ سَفَرًا فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِلَّا كَلأهُ اللَّهُ -تَعَالَى- وَكَفَاهُ ووقاه: اللَّهُمَّ لَا شِىْءَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا شَىْءَ إِلَّا مَا شِئْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ إِلَّا بِكَ، قُلْ لنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، حَسْبِى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ أَنْتَ وَلِىِّ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ".
ابن جرير (1).
716/ 28 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا كَانَ يطوفُ بِمِنى عَلَى بعيرٍ وَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمِنَّى يَتْبَعُ الْمَنَازِلَ يَقُولُ: لَا يَصُمْ أَحَدٌ فِإنَّهُنَّ أَيَّامُ اكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ".
ابن جرير (2).
716/ 29 - "حَدَّثنَا الصُّغْدِىُّ بْنُ سِنَانٍ الْعُقَيْلِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِىِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَمَا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَكَلَ متكئًا وَلَبسَ بُرْطُلَةً (*) وَتَنَوَّرَ".
(1) كنز العمال للمتقى الهندى جـ 6 ص 731 رقم 17612 كتاب السفر من قسم الأفعال فصل: آداب متفرقة بلفظه وعزوه.
(2)
يشهد له ما في المستدرك جـ 3 ص 631 كتاب (معرفة الصحابة) عن الزهرى عن مسعود بن الحكم عن عبد اللَّه بن حذافة السهمى رضي الله عنه قال: أمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أنادى في أهل منى: "أن لا يصومن هذه الأيام أحد فإنها أيام أكل وشرب" وسكت عنه الحاكم والذهبى.
وفى تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 7/ 354 في ترجمة (عبد اللَّه بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب أبو حذافة السهمى الصحابى) بلفظ: أمرنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أنادى في أهل منى في مؤذنين: أن لا يصوم هذه الأيام أحد فإنها أيام أكل وشرب.
قال ابن عساكر: رواه عن طريق ابن منده بنحوه، ومن طريق أَبى نعيم الحافظ وزاد:"فلا صوم فيهن إِلَّا صوم في هدى".
(*) برطلة: قلنسوة القاموس المحيط جـ 3 ص 334.
ش (1).
716/ 30 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَتَمْخُرَنَّ الرُّوم (*) بِالشَّامِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقُ وَعُمَانُ".
كر (2).
716/ 31 - "عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: الْبَرَكَةُ فِى دِمَشْق مُضَاعَفَةٌ".
كر (3).
716/ 32 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيُنَقِّى (* *) شَعْرَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ قَبِّحْ شَعْرَهُ، فَسَقَطَ شَعْرُهُ".
(1) ما بين الأقواس من كنز العمال للمتقى الهندى برقم 30134.
والبرطل: بضم الباء والطاء: كقنفذ، وأردن: قلنسوة، والبرطلة: المطلة الضيقة، اهـ: قاموس.
(*) لَتَمْخُرَنَّ: المخر في الأصل: الشق -أراد أنها تدخل الشام وتخوضه وتجوس خلاله وتتمكن منه، فشبهه بمخر السفينة في البحر النهاية جـ 4 ص 305.
(2)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر جـ 1/ ص 54 (باب ما جاء عن المبعوث بالرحمة أنها فسطاط المسلمين يوم الملحمة) وذكر الأثر من رواية أَبى داود بلفظ: لتمخرن الروم الشام أربعين صباحًا لا يمتنع مها إلا دمشق وعمان".
(3)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 1/ 55 باب (ما نقل عن أهل المعرفة أن البركة فيها مضاعفة) ورد ذكر الأثر عن يونس، عن ميسرة، أن رجلًا سكن طبرية بعياله شهرًا فكفاهم عشرة أمداد من قمح، ثم تحول إلى دمشق فكفاهم خمسة أمداد قمح، وقل لأبى سلام الأسود، ما نقلك من حمص إلى دمشق؟ قال: ما سألنى عنها عربى قبلك، بلغنى أن البركة فيها مضاعفة.
قال عبيد بن يعلى: بركات الشام كلها مسوقات إلى دمشق.
(* *) هكذا في الأصل وفى كنز العمال جـ 8 ص 127 رقم 226 (يتقى) بل (ينقى).
عب (1).
716/ 33 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِير قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِى صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى- لَهُ: أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّالِثَةَ أعْرَضَ عَنْهُ".
عب (2).
716/ 34 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِير قَالَ: مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا حَافيَةٍ فَاسْتَتَر مِنْهَا، ثُمَّ سَأَلَ: مَا شَأنُهَا؟ فَقَالُوا: نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِى حَافِيَة نَاشِرَةً شَعْرَهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَخْتَمِرَ، وَأَنْ تَنْتَعِلَ".
عب (3).
716/ 35 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِى إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لتَركَبْ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: لتركَبْ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثالِثَةَ فَقَالَ: لِتَرْكَبْ، ثُمَّ سَأَلَهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: لِتَرْكَبْ: فَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- غَنِىٌّ عَنْ مَشْيِهَا".
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ 2/ ص 185 رقم 2997 كتاب (الصلاة) باب كف الشعر والثوب، عن يحيى ابن أبى كثير بلفظه: إلا أنه قال: "امح شعره" بدل "قبح شعره".
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ 2/ ص 255 رقم 3265 كتاب (الصلاة) باب الالتفات في الصلاة عن يحيى ابن كثير، بلفظه.
(3)
في مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 449 رقم 15864 كتاب (الأيمان والنذور) باب من نذر مشيًا ثم عجز عن يحيى بن أَبى كثير عن عكرمة مع زيادة في الألفاظ.
عب (1).
716/ 36 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ، فَجَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتشيرهُ فِى عتْقِهَا، فَقَالَ لَهَا النبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ رَبُّكِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّماءِ، قَالَ: مَن أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكرَ الْبَعْثَ بَعْدَ المَوْتِ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، ثُمَّ قَالَ أعْتِقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
عب (2).
716/ 37 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كثِيرٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى أَصَبْتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَىّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ، فَأُتِى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ (*)، فَقَالَ: لَا سَوْط دُونَ هَذَا؟ فأُتِى بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُز، فَقَالَ: لَا سَوْط فَوْقَ هَذَا؟ فَأُتِى بَسْوطِ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَليَسْتتر بِسَتْرِ اللَّهِ -تَعَالَى- فَإِنَّهُ مَنْ يَرْفَعْ إلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نُقِمْهُ عَلَيْهِ".
عب (3).
(1) مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 451 رقم 15872 كتاب (الأيمان والنذور) باب من نذر مشيًا ثم عجز - عن يحيى بن أَبى كثير أن عقبة بن عامر قال سأل النبى صلى الله عليه وسلم الحديث. . . إلا أنه اقتصر على الثالثة.
(2)
مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 176 رقم 16816 كتاب (المدبر) باب ما يجوز من الرقاب - عن يحيى ابن أبى كثير بلفظه.
وأخرجه البيهقى عن طريق آخر في السنن الكبرى جـ 10/ ص 57 ضمن حديث طويل.
(*) ثمرته: أى طرفه الذى يكون في أسفله النهاية جـ 1 ص 221.
(3)
مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 369 رقم 13515 كتاب (الحدود) باب من قذف ببهيمة، عن يحيى بن أَبى كثير بلفظه. =
716/ 38 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: أُتِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ منهمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِى يَدِهِ، وَهُمْ حِينَئِذٍ عِشْرُونَ رَجلًا أَوْ قَرِيُبةُ".
عب (1).
716/ 39 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: أَوَّلُ امَرَأَةٍ تزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم خَدِيَجة، ثُمَّ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِمَكَّةَ وَبَنَى بِهَا بِالمَدِينَة، وَنَكَحَ بالْمدِينَة زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلالِيَّةَ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ، ثُمَّ نَكَحَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى- عَلَيْهِ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهِى الَّتِى وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، وَهِى مما أَفَاءَ اللَّهُ -تَعَالَى- عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَتُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَه عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَخَدِيَجَةُ أيْضًا تُوُفيتْ بِمَكَّةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ يُقَالُ لَهَا: الْعَالِيَةُ بِنتُ ظبيان وطلقها حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وجويرية من بَنِى الْمُصْطَلَقِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَحَفْصَة، وَأُم حَبِيبَةَ، وَامْرَأَة مِنْ كَلبٍ، فَكَانَ جَمِيعُ مَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ الْكِنْدِيَّةُ".
= وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 8/ ص 326 كتاب (الأشربة) باب ما جاء في صفة السوط والضرب عن أَبى عثمان النهدى بنحوه.
(1)
مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 376، 377 رقم 13538 كتاب (الحدود) باب حد الخمر، عن يحيى بن أَبى كثير، بلفظه.
عب (1).
716/ 40 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كثِيرٍ: أَنَّ عُثْمَان بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يتبايعان التَّمْر وَيَجْعَلَانه فِى غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمَا النبىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى بكيلاه لِمَن ابتاعه مِنْهُمَا".
عب (2).
716/ 41 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كثِيرٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ المُخَاضَرَة، والمخاضرة: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ".
عب (3).
(1) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى الكنز 13/ 689 رقم 37760 وعزاه لعبد الرزاق.
مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 489، 490 رقم 13997 (أبواب الرضاعة) باب نساء النبى صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن أَبى كثير بلفظه.
(2)
هكذا بالأصل بدون عزو، وفى الكنز جـ 4/ ص 176 برقم 10045 وعزاه لعبد الرزاق.
مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 38، 39 رقم 14213 كتاب (البيوع) باب النهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، عن يحيى بن أَبى كثير - بلفظه.
(3)
مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 287 رقم 15245 كتاب (البيوع) باب القصب جزَّتين - بلفظ: أخبرنا معمر عن يحيى بن أَبى كثير قال: نهى عن بيع المخاضرة، والمخاضرة: أن يشترى القصب جزتين أو ثلاثًا، قبل أن يبلغ، وأشباه ذلك، وسمعت غير معمر يحدث عن يحيى بن أَبى كثير: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المخاضرة، والمخاضرة: بيع الثمر قبل أن يبدو ويزهو.
وفى السنن الكبرى جـ 5/ 9 ص 29 كتاب (البيوع) باب النهى عن بيع المخاضرة وذكر حديثا عن معمر بن يونس بن القاسم اليمانى بنحو حديثنا.
716/ 42 - "عَن يَحْيَى بن أَبِى كثيرٍ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن سَعْد بن عُبَادَةَ جَفْنَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ كُلَّ يَوْمٍ تَدُورُ مَعَه أَيْنَمَا دَارَ مِنْ نِسَائِه".
كر (1).
716/ 43 - "عَنْ يَحْيَى بن أَبِى كثِير: أَنَّه لَمَّا كَانَ يَوْم بَدْرٍ أَسَر الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِين سَبْعِينَ رَجُلًا، فَكَانَ مِمَّن أُسِرَ عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فولى وثاقه عُمَر ابن الْخَطَّابِ، فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَمَا وَاللَّهِ يَا عُمَرُ مَا يَحمِلُكَ عَلَى شَدِّ وثَاقِى إلَّا لطمى إيَّاكَ فِى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَر: وَاللَّه مَا زَادَتْك تِلك عَلَىَّ إِلا كَرَامَةً، وَلكنَّ اللَّه -تَعَالَى- أمَرَنَا بِشَدِّ الْوثَاقِ، قَالَ: فَكَانَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ أَنِينَ الْعَبَّاسِ فَلَا يَأتِيهِ النَّوم، فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ! مَا يَمْنَعكَ من النومِ؟ قَالَ: كَيْفَ أَنَامُ وَأَنَا أسْمَع أَنِينَ عَمِّى، قَالَ: فَزَعَمُوا أَنَّ الأَنْصَار أَطلَقُوا وثَاقَه وَبَاتَتْ تَحْرسُهُ".
كر (2).
(1) تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر جـ 6 ص 87 ترجمة سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أَبى خزيمة بلفظ (وكان يبعث إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كل يوم جفنة فيها ثريد بلحم أو بلبن أو بخل أو بزيت أو بسمن وأكثر ذلك اللحم فكانت جفنة سعد تدور مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه) وروى ابن إسحاق أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب امرأة عرض عليها ما أراد أن يسم لها ثم يقول: وجفنة سعد بن عبادة تأتيك كل غداة".
(2)
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر جـ 11 ص 330، 331 - 184 العباس بن عبد المطلب أبو الفضل القرشى الهاشمى عم سيدنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلفظ قال يحيى بن أَبى كثير: (لما كان يوم بدر أسر المسلمون من المشركون سبعين رجلًا، فكان ممن أسر عباس عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فولى وثاقه عمر بن الخطاب، فقال عباس: أما واللَّه يا عمر ما يحملك على شدة وثاقى إلا لطمنى إياك في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال عمر: واللَّه ما زادتك تلك على إلا كرامة، ولكن اللَّه أمرنا بشد الوثاق، قال: فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسمع أنين العباس فلا يأتيه النوم، فقالوا: يا رسول اللَّه! ما يمنعك من النوم؟ فقال: كيف أنام وأنا أسمع أنين عمى؟ فزعموا أن الأنصار أطلقوه من وثاقه وباتت تحرسه.
716/ 44 - "عَنْ يَحْيِى بن أَبِى كَثيرٍ: أَنَّ خريم بن فَاتِك الأسْدِىَّ أَتِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى لأُحِبُ الْجَمَالَ حَتَّى إنِّى لأحبه فِى شِرَاكِ نَعْلَى، وجلاز سَوْطِى، وَإِنَّ قَومى يَزْعُمُون أَنَّه مِن الكِبْرِ، قَالَ: لَيْسَ الكِبْر أَنْ يُحِبَّ أَحدُكُم الْجَمَالَ، وَلكِنَّ الكِبر أَنْ يُسَفِّهَ الحق ويغمص النَّاسَ".
كر (1).
716/ 45 - "عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِى كَثِير قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مَا أَكْرَمَ العِبَادُ أَنْفُسهم بمثْلِ طَاعة اللَّه -تَعَالَى- وَلَا أَهَانَ الْعِبَادُ أنْفُسَهم بِمْثِل مَعْصِيَة اللَّه -تَعَالَى- وَبِحسبكَ مِنْ عَدُوِّكَ أَنْ تَرَاهُ عَاصِيًا للَّهِ -تَعَالَى- وَبحسبكَ مِنْ صَدِيقِكَ أَنْ تَرَاهُ مُطِيعًا للَّهِ -تَعَالَى-".
ابن أبى الدنيا في التوبة (2).
716/ 46 - "عَنْ يزيد بن الأصمِّ قَالَ: لَمَا كَشَفَ اللَّه -تَعَالَى- الأحْزَابَ -وَرَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلى بَيْتِهِ، فَأخَذَ يَغْسِلُ رَأسَهُ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: عَفَا اللَّهُ -تَعَالَى- وَوَضْعتَ السِّلَاحَ وَلَمْ تَضَعْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، أتينا عِنْدَ حِصْنِ بَنِى قُرَيْظَةَ، فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى النَّاسِ أَنْ أئتوا حِصْنَ بَنِى قريَظةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهمُ عِنْدَ الْحِصْنِ".
(1) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر جـ 5 ص 134 بلفظ (وأخرج الحافظ عن يحيى بن أَبى كثير انا خريم بن فاتك أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إنى لأحب الجمال حتى أنى لأحبه في شراك فعلى وجلاز سوطى وإن قومى يزعمون أنه من الكبر قال: ليس الكبر أن بحب أحدكم الجمال ولكن الكبر أن يسفه الحق ويغمض الناس".
وفى مختصر تاريخ دمشق جـ 8 ص 43 - 14 خريم بن فاتك بن الأخرم - أبو أيمن ويقال بن يحيى الأسدى بلفظ (وعن يحيى بن أَبى كثير قال: إن خريم بن فاتك الأسدى أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنى لأحب الجمال حتى أنى لأحبه في شراك نعلى وجلاز سوطى، وأن قومى يزعمون أنه من الكبر؟ قال: ليس الكبر أن يحب أحدكم الجمال، ولكن الكبر أن يسفه الحق ويغمص الناس".
(2)
كنز العمال للمتقى الهندى جـ 4 ص 265 رقم 10348 كتاب التوبة من قسم الأفعال - فصل في فضلها وأحكامها بلفظه وعزوه.
ش (1).
716/ 47 - "عَنْ يَزِيد بنِ الأصَم: أَنَّ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِى بَكْرٍ: أَنَا أَكْبَر أَوْ أَنْتَ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَر وأَكْرَم وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ".
خليفة بن خياط، قال ابن كثير: غريب جدًا، والمشهور خلافه، عب (2).
716/ 48 - "عَنْ أَبِى أُمَامَة بن سهْل بن حُنَيْف الأنْصَارِى: أَنَّ رَسَوُلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْر يَوْمَ ضُرِبَ مَاعزٌ فَطَوَّلَ الأوليين من الظُّهرِ حَتَّى كَادَ النَّاسُ يَعجزون عَنْهَا مِنْ طُولِ القيَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَر أَنْ يُرجَم فَرُجم فَلَم يقتل حَتَّى أَتَاهُ عُمَر بن الْخَطَّابِ بلَحْى (*) بعيرِ فَأَصَابَ رَأسَهُ فَقَتَلَه، فَقَالَ رَجُلٌ حِينَ (فاظ لماعزٍ (* *): نَعسْت)، فَقِيلَ للنَّبِى صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُول اللَّهِ! نُصَلِّى عَلَيْهِ؟ قال نعم: فَلَمَّا كَانَ الْغَد صَلَّى الظُّهْر فَصَلَّى الركعَتِين الأوليين كَمَا طَوَّلهُما بِالأمْسِ أَوْ أَدْنَى شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُم، فَصَلَّى عَلَيْه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ".
(1) مصنف ابن أبى شيبة جـ 14 ص 426، 427 رقم 18681 - كتاب المغازى 2429 - ما حفظت في بنى قريظة - بلفظ حدثنا كثير بن هشام عن جعفر قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: لما كشف اللَّه الأحزاب ورجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأخذ يغسل رأسه أتاه جبريل فقال: عفا اللَّه عنك وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة السماء، أتينا عند حصن بنى قريظة فنادى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس إن ائتوا حصن بنى قريظة، ثم اغتسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأتاه عند الحصن".
(2)
كذا بالأصل وفى الكنز جـ 12 ص 514 رقم 35674 (ش) بدلًا من (عب).
وفى مجمع الزوائد جـ 1 ص 197 - باب التاريخ - بلفظ (وعن سعيد يعنى ابن يربوع أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له أنا أكبر أو أنت فقلت: أنت أكبر وأخير منى وأنا أقدم منك سنًا" رواه البزار والطبرانى في الكبير ورجاله موثقون.
(*) بلحى: اللَّحْىُ: عظم الحنك، وهو الذى عليه الأسنان. المصباح المنير جـ 2 ص 756.
(* *) فاظ: بمعنى: مات النهاية جـ 3 ص 485.
عب (1).
716/ 49 - "عَنْ أَبِى أُمَامَة بن سَهْل بن حُنَيْف: أَنَّ مِسْكِينةً مرضَتْ فَأُخْبرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمرضها، قَالَ: وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يعود المسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُم فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَاتَتْ فآذِنُونِى بِهَا، فَخُرِجَ بِجنازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَح رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِالذى كَانَ مِنْ شَأنِهَا فَقَالَ: أَلمْ آمُركُم أَنْ تؤذنونى بِهَا؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا، فَخَرَجَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى صَفَ النَّاسَ عَلَى قَبْرِهِا وَكبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ".
كر (2).
(1) كذا بالأصل وفى الكنز جـ 13 ص 594 رقم 37527 (بِلَحْى) ترجمة ماعز بن مالك واللحْىُ: عظم الحنك، وهو الذى عليه الأسنان، المصباح المنير جـ 2/ ص 756 ب.
- كذا بالأصل وفى الكنز جـ 13 ص 594، 595 رقم 37527
- كذا بالأصل وفى الكنز جـ 13 ص 594، 595 - ترجمة ماعز بن مالك رضي الله عنه) (عب).
- مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 321 رقم 13339 - باب الرجم والإحصان - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرتى عبد اللَّه بن أَبى بكر قال: أخبرنى أيوب عن أَبى أُمامة بن سهل ابن حنيف الأنصارى أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم ضرب معاذ وطول الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزوا عنها من طول القيام، فلما انصرف أمر به أن يرجم فرجم، فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحيى بعير، فأصاب رأسه فقتله فقال: فاظ حين لماعز نفست، فقيل للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول اللَّه تصلى عليه؟ قال: لا، لما كان الغد صلى الظهر فطول الركعتين الأوليين كما طولهما بالأمس، أو أدنى شيئًا، فلما انصرت قال: فصلوا على صاحبكم، فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم والناس".
(2)
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر جـ 3 ص 7، 8 ترجمة أسعد بن سهيل بن حنيف بن وهب، بلفظ (ومن حديثه أن مسكينة مرضت فأخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال: إذا ماتت فآذنونى بها قال فخرجوا بجنازتها ليلًا فكرهوا أن يوقظوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم =
716/ 50 - "عَنْ عَبد اللَّهِ بن الْمبُارك، عَنْ أَبِى بَكْر بْن عثمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثَ أَنَّ سَهْلًا وَعامِرَ بن رَبِيعَة قَالَ لَهُما رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْرج يَا سَهْل بن حُنَيْفٍ وَيَا عَامِرُ بن رَبيعَة حَتَّى تكُونُوا لَنَا عَيْنًا".
كر (1).
716/ 51 - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بن سَهْل: أَنَّ رَجُلًا مِنْ مَسَاكِين الْمُسْلِمينَ كَانَ ضَرِيرًا فَأَصَاب الناس لَيْلَة مَاطِرة أَوْ ليلة بَارِدَة، فَدَعَتْه امرأةٌ مِن الْمُسْلِمينَ إِلى بَيْتِها فَوَثَبَ عَلَيْهَا فَغَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَأَتَت النَّبِى صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْه بِمَا صَنَع، فَأَرْسَلَ إِلَيْه فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: بِقنْو (*) فعدَّ مِنْهُ مِائَة شِمرْاخ (* *)، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً".
ابن جرير (2).
= فلما أصبح أخبر بالذى كان من شأنها فقال ألم آمركم ان تؤذنونى بها فقالوا: يا رسول اللَّه: كرهنا أن نخرجك ليلًا أو نوقظك، قال: فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى صف الناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات".
موطأ مالك - كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنائز - حديث رقم 15 بلفظه عن أَبى أُمامة بن سهل مع اختلاف يسبر.
(1)
كنز العمال للمتقى الهندى جـ 4 ص 470 رقم 11399 كتاب الجهاد من قسم الأفعال - فصل في آداب متفرقة بلفظه وعزوه.
(*) بقنوٍ: القنو: العذق مختار الصحاح ص 437.
(* *) شمراخ: كل غصن من أغصان العذق وهو الذى عليه البُسر النهاية جـ 2 ص 500.
(2)
تهذيب تاريخ ابن عساكر جـ 3 ص 8 - ترجمة - أسعد بن سهل بن حنيف - بلفظ (وروى أيضا عن سعيد بن سعد بن عبادة، أنه قال: كان بين أبنائنا رجل مخدع ضعيف سقيم، وكان مسلمًا فلم يرع أهل الدار إلا به على أمة من إماء أهل الدار يفجر بها قال: فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اضربوه حده مائة سوط فقال سعد يا رسول اللَّه هو أضعف من ذلك لو ضربته مائة سوط مات قال: فخر له أثكالًا فيه مائة شمراخ ثم أضربوه ضربة، أشده الحافظ، قال: محمد بن إسحاق: الأثكال: عذق النخلة) وهو وفى رواية يزيد عن ابن إسحاق عثكال بالعين بدل الهمزة واللفظ المتقدم من رواية الحسن بن عرفة العبدى.
716/ 52 - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بن سهْلٍ يُحَدثُنَا فِى مَجْلِسِ سَعِيدِ ابن المسيبِ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّة أَن لَا تُؤخَذ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عنبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُها خَمْسَة أَوسُقٍ".
ابن جرير (1).
716/ 53 - "عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ قَالَ: السُّنَّةُ فِى الصَّلَاة عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يَقْرَأ فِى التّكْبِيرة الأُولَى بِأُم الْقُرَان مخافتةً، ثَم يكَبر ثَلاثًا، وَالتَّسِليم عَنْد الآخِرَة".
كر (2).
(1) أخرجه صحيح مسلم جـ 2 ص 674 رقم 5 كتاب (الزكاة) بلفظ (وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن (يعنى بن مهدى) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أَبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذو صدقة ولا فيما خمس أواق صدقة).
(2)
مجمع الزوائد للهيثمى جـ 3 ص 32 باب الصلاة على الجنازة - بلفظ (وعن أسماء بنت زيد قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة فاقرؤا بفاتحة الكتاب) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وفيه معلى بن حمران ولم أجد من ذكره وبقية رجاله موثقون.
وفى ص 35 - باب التكبير على الجنازة بلفظ (وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كبر عليه (أربعًا) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
وفى ص 32 أيضًا - باب الصلاة على الجنازة - بلفظ (وعن ابن عباس قال: أتى بجنازة جابر بن عتيك أو قال سهل بن عتيك وكان أول من صلى عليه في موضع الجنائز فتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكبر فقرأ بأم القرآن فجهر بها ثم كبر الثانية فدعا للميت فقال اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته ثم كبر الرابعة فدعى للمؤمنين والمؤمنات ثم سلم) قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو ضعيف.
716/ 54 - "عَنْ أَبِى بكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ، وَفِى لَفْظٍ: أَنَّ عَبْد اللَّهِ بن زَيْدٍ الأَنْصَارِىَّ تَصَدَّق بحائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذكَر مِنْ حَاجَتِهم، فَأَعطَاه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أباه، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ".
عب (1).
716/ 55 - "عَنْ أَبِى بَكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِى ماءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ يَعْنِى: النَّخْل".
كر، عب (2).
= وفى سنن أَبى داود جـ 3 ص 532 رقم 3197 كتاب الجنائز بلفظ (حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة -ح- وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال: كان زيد يعنى ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبرها) قال أبو داود: حديث ابن المثنى أتقن.
وفى نفس المرجع ص 533، 538 رقم 3198 كتاب (الجنائز) باب ما يقرأ على الجنازة - بلفظ (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: (إنها من السنة).
- وأخرجه صحيح البخارى - باب في الجنائز - باب التكبير على الجنائز أربعًا - وباب قراءة فاتحه الكتاب على الجنازة جـ 2 ص 112 ومن هذه الأحاديث بلفظ (وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثًا فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر أربعًا ثم سلم) وبلفظ (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة).
(1)
مصنف عبد الرزاق جـ 9 ص 121 رقم 16588 باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء بلفظه عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(2)
مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 87 رقم 14427 - هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة - بلفظه عن محمد بن بكر.
716/ 56 - "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِى بكْرِ بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ عَطَسَ فَشَمتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمتْه، ثُمَّ إنْ عَطَسَ فَشَمتْهُ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ: إِنَّكَ مَضْنُوكٌ (*) قَالَ عَبْد اللَّهِ بن أَبِى بَكْر: لَا أَدْرِى أَبَعْدَ الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَةِ".
هب (1).
716/ 57 - "عَن أَبِى بكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِى بِرَجُلٍ مَرِيضٍ وَجَبَ عَلَيه حدٌّ فَقَالَ: أَقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَإِنِّى أَخْشَى أَنَّ يمُوتَ".
ابن جرير (2).
716/ 58 - "عَنْ أَبِى بَكْر بن مُحَمد: أَنَّ جَدَّه عَمْرو بن حَزْمٍ ولُدَ لَهُ مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَزْمٍ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا وَكنَاهُ أَبَا الْقاسِم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم فَنَهاهُ، فَقَالَ
(1) أَخرجه موطأ مالك - باب التشميت في العطاس - ص 965 بلفظ (حدثنى مالك عن عبد اللَّه بن أَبى بكر عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم أن عطس فقل: إنك مضنوك) قال عبد اللَّه بن أَبى بكر لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة.
(*) مضنوك أى: مزكوم وفى القاموس: مادة ضنك: وكغراب: الزكام. قاموس والنهاية جـ 3 ص 103.
(2)
أخرجه السنن الكبرى للبيهقى جـ 8 ص 230 كتاب (الحدود) باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد، بلفظ:(أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أحمد بن خضر ثنا أبو موسى (ح وأنبأ) أبو عبد الرحمن السلمى وأَبو بكر بن الحارث قالا ثنا على بن عمر الحافظ ثنا القاضى الحسين بن إسماعيل ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر عن فليح عن أَبى حازم عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبى صلى الله عليه وسلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلنى المقعد فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول فضربه بها واحدة، قال: على كذا، قال: والصواب عن أَبى حازم عن أَبى أُمامة بن سهل بن خيف عن النبى صلى الله عليه وسلم.
رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَن تسمى باسمى فَلا يتكنى بِكنيتى، قَالَ: فَكَناهُ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم بَأبِى عَبْد الْمَلك".
كر (1).
716/ 59 - "عَنِ ابْن إسْحَاق عَبْد اللَّهِ بن أَبِى بكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ أتكنى بِأَبِى القَاسمِ فَجِئتُ أَخْوَالى فَسَمَعُونِى أَتَكنَّى بِهَا فَنهُونى وَقَالُوا: إِنَّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَن تَسَمَّى بِاسْمى فَلَا يتكنى بِكُنيتى (*) بأبى عبد الملك".
كر (2).
(1) مصنف عبد الرزاق جـ 11 ص 44 رقم 19867 اسم النبى صلى الله عليه وسلم وكنيته - بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور عن سالم بن أَبى الجعد عن جابر بن عبد اللَّه قال: ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار واللَّه لانكنيك به أبدًا، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأثنى على الأنصار خيرًا ثم قال: تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى".
(*) بياض بالأصل وفى كنز العمال جـ 16 ص 598 رقم 45998 (فغيرت كنيتى وتكنيت).
(2)
كذا بالأصل وفى الكنز جـ 16 ص 598 رقم 45999 (فلا يتكنى بكنيتى فغيرت كنيتى وتكت بأبى عبد الملك (ك) بدلًا من (كر).
وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 9 ص 308 - باب ما يكره أن يتكنى - بلفظ (أخبرنى أبو عبد اللَّه الحافظ أنبأ أبو بكر ابن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا خالد هو ابن عبد اللَّه ثنا حصين عن سالم بن أَبى الجعد عن جابر ابن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: ولد لرجل ما غلام فسماه باسم النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نكنيه حتى نسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فقال: سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى) رواه البخارى في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن رفاعة بن الهيثم عن خالد وبهذا المعنى رواه عبثر عن حصين.
وفى فتح البارى جـ 10 ص 571 رقم 6189 باب قول النبى صلى الله عليه وسلم سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى) قاله أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ (حدثنا عبد اللَّه بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما ولد لرجل ما غلام فسماه القاسم فقالوا: لا نكنيك بأبى القاسم ولا ننعمك عينًا، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن".