الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومعنى حسيباً: «أي محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد وأعمالهم، مجازياً لهم عليها (1) قال ابن القيم (2):
وهو الحسيب كفاية وحماية
…
والحسب كافي العبد كل أوان
قال الحافظ ابن كثير (3): «وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كامله موفرة، أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله» .
وفي قوله: {وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا} تهديد للأولياء والأوصياء على أموال اليتامى والسفهاء وتحذير لهم من الخيانة فيما ولاهم الله، وتهديد أيضاً وتحذير لليتامى وغيرهم من السفهاء من الإنكار بعد رد المال إليهم.
الفوائد والأحكام:
1 -
تحريم إعطاء السفهاء الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، سواء كانت أموالهم أو أموال أوليائهم، لقوله:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} .
2 -
ثبوت الحجر على السفهاء من الأيتام وغيرهم، لقوله:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} وقال تعالى: {فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (4)(5).
3 -
وجوب الحجر على السفيه في ماله (6)، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
(1) انظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «المحرر الوجيز» 4/ 26، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 45.
(2)
في «النونية» ص150.
(3)
في «تفسيره» 2/ 191.
(4)
سورة البقرة، آية:28.
(5)
انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 28 - 30.
(6)
وهو نوعان: حجر لحظ نفسه لئلا يضيِّع ماله فيما لا ينفعه، وحجر لحظ غيره فيما إذا كانت عليه ديون تستغرق ماله وطلب غرماؤه الحجر عليه. انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 28 - 29، «تفسير ابن كثير «2/ 186.
أموالكم} والمراد بالسفهاء كما سبق من لا يحسنون التصرف في المال، ولا يعرفون وجوه المصالح والمضار في ذلك (1).
4 -
أن السفه مذموم، لأن الله عز وجل نهى عن إيتاء السفهاء الأموال، فقال:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} (2).
5 -
حرص الإسلام على حفظ الأموال وعدم إضاعتها، لقوله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم} .
6 -
عناية الإسلام بمن لا يحسن التصرف في ماله، لأن الأمر بعدم إيتائه ماله والحجر عليه هنا لحظ نفسه ومصلحته هو، وحتى الحجر عليه لحظ غيره هو راجع في ثاني الحال لمصلحته هو، لأنه لتسديد ديون كانت عليه.
7 -
ينبغي للوصي والولي أن يحفظ مال السفيه فيما يحفظ فيه ماله، وينمِّيه كما ينمِّي ماله لقوله تعالى:{أموالكُمُ} حيث أضاف أموال السفهاء إلى المخاطبين على أحد الاحتمالين في الآية.
8 -
أن المال قوام الحياة والمعاش، به تقوم مصالح الدين والدنيا، لقوله:{الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وفي الحديث: «قال الله عز وجل: «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» (3) فيجب العناية به كسباً وإنفاقاً وحفظه، وتحرم إضاعته أو صرفه في غير ما جعل له من مصالح الدين والدنيا.
(1) أما الفاسق وهو السفيه في دينه فلا يحجر عليه في ماله إذا كان يحسن التصرف فيه، وليس في الآية دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى وجوب الحجر على الفاسق كالشافعي وغيره، وسواء كان فسقه مما يتعلق بالفجور وشرب الخمور أم لا، لأن المراد بالسفه في الآية عدم حسن التصرف في المال، وليس المراد بها السفه في الدين الذي هوالفسق والكفر، ولهذا لا يحجر على الكافر في ماله.
انظر «أحكام القرآن» للهراسي 1/ 328، «معالم التنزيل» 1/ 393، 395، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 323 - 324، «التفسير الكبير» 9/ 153، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 28 - 29، 37 - 38، «تفسير ابن كثير» 2/ 186.
(2)
انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 30.
(3)
أخرجه أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.انظر «كنز العمال» 6165.
ولا يجوز للمسلم أن يكون عالة على غيره، ولا للأمة الإسلامية أن تحتاج لغير المسلمين ولا في إبرة المخيط، بل يجب عليها أن تكون هي الرائدة في التجارة والصناعة وغير ذلك.
9 -
مشروعية طلب المال بالطرق الحلال، لأن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالمال، لقوله {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وهكذا كان شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا، فقد رعى صلى الله عليه وسلم الغنم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (1).
واستغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة في مال خديجة (2).
وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» (3).
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فإذا شباب أصحاء أقوياء، فقال: من ينفق عليكم؟ فقالوا جيراننا، فقال انتظروا حتى آتيكم فخرج ثم جاء ومعه الدرة، فضربهم حتى أوجعهم وقال:«اخرجوا في طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةً» .
وروي عنه أنه دخل المسجد، فوجد فيه رجلاً معتكفاً للعبادة، فسأله عمن يعوله؟ فقال: أخي يعمل ويسعى لرزقه ورزقي ورزق عياله، فقال له عمر رضي الله عنه:«أخوك أعبد منك» .
فطلب الرزق والمال مشروع إذا لم يشغل عن طاعة الله، بل هو من طاعة الله إذا اكتسب المال من حلال، وأنفق في الحلال، وأديت حقوقه تعالى: {رِجَالٌ لَّا
(1) أخرجه البخاري في الإجارة 2262، وابن ماجه في التجارات 2149.
(2)
انظر «السيرة النبوية» 1/ 199.
(3)
أخرجه البخاري في البيوع 2072، وابن ماجه في التجارات 2138 من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه.
تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (1).
وقد ذكر المفسرون أن هؤلاء الرجال كانوا يشتغلون بالتجارة، لكن إذا سمع الواحد منهم منادي الله «حي على الصلاة. حي على الفلاح» بادر بالإجابة حتى ولو كان الميزان بيداه ألقاه وذهب إلى الصلاة (2).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير» (3).
أي القوي في دينه وبدنه وكل شيء.
ولا شك أن المؤمن ذا المال أنفع لنفسه وللمسلمين إذا وفق لمعرفة حقوق المال عليه وأدّاها. ففي الحديث الآخر «ذهب أهل الدثور بالأجور» (4). والدثور هي الأموال. وإنما ذهبوا بالأجور لإنفاقها في سبيل الله.
بل إن العمل في طلب الرزق يقدم على طلب العلم إذا كان من يطلب العلم سيعيش عالة على غيره.
وقد ذكر بعض أهل العلم قصة طريفة في هذا المعنى، وهي أنه كان هناك أخوان: أحدهما يشتغل بالتجارة، والآخر متفرغ لطلب العلم على أحد المشائخ، فبينما كان هذا الذي يشتغل بالتجارة في سفره لطلب التجارة اشتد به الحر، فأوى إلى غار في أحد الجبال، واستلقى فيه ليستريح فرفع بصره، فإذا طائر كسيح مقطع الأجنحة، فتعجب: كيف يعيش هذا الطائر بهذه المفازة وهو بهذه الحال؟ فبينما هو في تفكيره وتعجبه إذ جاء طائر قوي فوضع الماء والطعام في فم هذا الطائر الكسيح،
(1) سورة النور، آية:37.
(2)
انظر «تفسير ابن كثير» 6/ 73 - 74.
(3)
أخرجه مسلم في القدر2664، وابن ماجه في المقدمة 79.
(4)
أخرجه البخاري في الأذان 843، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة595،وأبو داود في الصلاة 1504،وابن ماجه في إقامة الصلاة 927من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم أيضاً في الزكاة 1006 من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
فاندهش هذا الرجل وأخذ يفكر ويتأمل، فقال في نفسه: أنا معرّض نفسي للتعب والأخطار في طلب التجارة، فلماذا لا أرجع لطلب العلم مع أخي، والذي تكفل برزق هذا الطائر الكسيح في هذه المفازة سيرزقني، وعاد أدراجه إلى بلده، وجلس في الحلقة مع أخيه، ولما انتهت القراءة إليه سأله الشيخ-وكان عارفاً بحاله وحال أخيه - قائلاً: ما الذي أتى بك؟! فذكر له ما رأى في الغار من حال ذينك الطائرين، وما جال في فكره من أن من كفل رزق ذلك الطائر الكسيح سيكفل رزقه، فقال له الشيخ بمنطق العالم العارف بقيمة السعي في طلب الرزق في الإسلام: عجباً لك كيف رضيت لنفسك أن تكون بمنزلة الطائر الكسيح، ولم ترض لها أن تكو بمنزلة الطائر القوي الذي يقوم على نفسه وعلى غيره. فقام هذا الرجل ولبس نعليه، وعاد في تجارته.
وحسبي أن أكون قد أطلت في التعليق عل هذه المسألة، لأن كثيراً من شباب الأمة أصبحوا عالة على الآخرين، وهمم يعيشون الفراغ، وحياة الضياع، دأبهم الرحلات والنزهات، وهمهم تزجية الأوقات، انشغلوا بما يعدونه من المباحات، وقد أدى ذلك بكثير منهم إلى التقصير في الواجبات وانتهاك الحرمات والتخلي عن المسؤوليات، فقصّر الواحد منهم من أجل ذلك في حق ربه، وفي حق نفسه، وفي حق والديه وزوجته وأولاده وأقاربه وجيرانه وإخوانه وأمته.
يقضي الواحد منهم الليالي والأيام بل والأسابيع والشهور خارج منزله، وأهله وأولاده ووالداه ينتظرونه بفارغ الصبر، يتمنى والداه وأولاده أن يجلس معهم على مائدة الإفطار أو الغداء أو العشاء، فلا يتحقق لهم ذلك، منشغل بدون شغل إلا تزجية الأوقات، أثقلته الديون فلا يفكر في عمل لكي يسدد هذه الديون، وليس في ديننا مكان للكسل والبطالة، فأمتنا بحاجة إلى العالم المحقق، والتاجر الأمين، والصانع الماهر، والزارع الخبير والطبيب الحاذق، والمهندس الدقيق. وديننا الإسلامي دين ودنيا، علم وعمل.
قال الشاعر:
الجد بالجد والحرمان بالكسل
…
فانصب تصب عن قريب غاية الأمل (1)
(1) البيت ينسب للصفدي.
وقال ابن هانئ (1):
ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه
…
فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا
فلم يتأخر من أراد تقدماً
…
ولم يتقدم من أراد تأخرا
10 -
أنه يجب على الإنسان في ماله نفقة من تلزمه نفقتهم ممن تحت يده أزواج وأولاد وغيرهم، لقوله:{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} وفي الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (2).
11 -
أن نفقة السفهاء تكون في أموالهم إذا كان لهم مال، لقوله:{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} ويكون ذلك على قدر ماله وحاله (3).
12 -
ينبغي للولي أن ينمي مال السفيه ويتّجر به، ليكون ما يعطيه من النفقة والكسوة ونحو ذلك من الربح، لا من أصل المال، لقوله {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} أي: فيها لا منها.
والأمر للوجوب. ولأن مال السفيه إذا لم ينمَّ ويحرك طلباً للفائدة أكلته الزكاة، والنفقة عليه، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه. وفي الأثر:«تاجروا بأموال اليتامى، لا تتركوها تأكلها الصدقة» (4).
(1) انظر «ديوانه» ص140.
(2)
أخرجه البخاري في الزكاة 1428، ومسلم في الزكاة1034، وأبو داود في الزكاة 1676، والنسائي في الزكاة 2534 والترمذي في صفة القيامة 2463 والدارمي في الزكاة 1651.
واختلف في النفقة على الأبناء بعد بلوغهم فقيل النفقة على الابن حتى يحتلم وعلى البنت حتى تتزوج، والقول الثاني يتفق عليهم ما داموا محتاجين وهو الأظهر» انظر «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 319، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 32.
(3)
انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 33 قال القرطبي: «فإن لم يكن له مال فعلى الإمام من بيت المال، فإن لم يفعل وجب ذلك على المسلمين الأخص فالأخص، وأمه أخص به فيجب عليها رضاعه والقيام به ولا ترجع على أحد» .
(4)
روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عائشة وجمع من السلف رضي الله عنهم.
بل روى ذلك مرفوعاً من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولي يتيماً له مال فليتجر به، ولا يتركه حت تأكله الصدقة» أخرجه الترمذي في الزكاة 641، والبيهقي في البيوع 2/ 6.وانظر «سنن الترمذي 3/ 32، «المغني» 6/ 339.
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه (3): «يجوز لوصي اليتيم، بل ينبغي له أن يتصرف بماله في التجارة، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيًّا وإن غير وصي، وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العادل يحفظه، ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك» .
وقال أيضاً (4): «وإذا ضارب الولي وفرط ضمن، وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه» .
13 -
أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأنه جعل مؤتمنا على مالهم والإنفاق عليهم منه والكسوة لهم، ولم يؤمر بالإشهاد على ذلك، فلزم قبول قول الأمين (5).
14 -
يجب على الولي والوصي أن يقول لمن تحت ولايته من السفهاء قولاً معروفاً طيباً جميلاً حسناً، لقوله:{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} .
وبهذا يجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي، وإذا كان العطاء قليلاً نظراً لقلة المال، أو منعه عنهم في بعض الأحوال لمصلحتهم، ولما هو أهم وأنفع لهم فلا يجمع بين هذا وبين جفاء القول (6) وعلى الأقل لا يعدم القول الجميل.
(1) في «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 40 وانظر44، وانظر «مجموع الفتاوى» 25/ 117 - 18.
(2)
هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال اليتيم والسفهاء عمومًا، وهو قول كثير من أهل العلم منهم مالك واالشافعي وأحمد والليث بن سعد وأبو ثور، وهو مروي عن عمر وعائشة وابن عمر رضى الله عنهم انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 25/ 17 - 18.
(3)
في «مجموع الفتاوى» 31/ 48.
(4)
في «مجموع الفتاوى» 31/ 48، وانظر «المغنى» 6/ 338، 339.
(5)
انظر «تيسير الكريم الرحمن2/ 11.
(6)
انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 319.
15 -
مراعاة الإسلام للجانب المعنوي النفسي، لقوله تعالى:{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي جبراً لخواطرهم.
16 -
يجب اختبار اليتامى عند مقاربتهم البلوغ والرشد، وكونه ممكناً منهم، لقوله:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} وذلك ليتبين بالاختبار والتجربة مدى حسن تصرفهم في الأموال.
17 -
لولي اليتيم تأديبه عند اختباره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} قال ابن العربي (1)«إن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله، إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يفظه بأدبه» وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إن في حجري يتيماً فهل آكل ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله» . قال: يا رسول الله: أفأضربه قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك» (2).
18 -
إذا بلغ اليتامى، ورشدوا بأن أحسنوا التصرف في أموالهم، وجب دفع أموالهم إليهم وزال عنهم السفه، وزالت الولاية عنهم، وانفك الحجر عنهم، لقوله:{حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} .
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا تزول الولاية عن السفيه، ولا ينفك الحجر عنه إلا بهذين الشرطين البلوغ، وإيناس الرشد، فلو رشد السفيه قبل أن يبلغ- مع أن هذا بعيد-لم ينفك الحجر عنه، ولو بلغ السفيه، واستمر معه السفه لا ينفك الحجر عنه ولو بلغ ستين سنة مازال سفيهاً، وهذا هو الصحيح (3).
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا بلغ السفيه خمساً وعشرين سنة وجب دفع المال إليه، وإن كان ما زال سفيهاً، لأنه يصلح أن يكون جدًّا (4).
(1) في «أحكام القرآن» 1/ 326 - 327.
(2)
سيأتي تخريجه ص79.
(3)
انظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 322، «المحرر الوجيز» 4/ 23، «التفسير الكبير» 9/ 151، 153، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 8، 9، 30، 37 - 38.
(4)
انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 49، 46.
وهذا ضعيف لمخالفته للآية الكريمة (1).
ولو فك الحجر عنه بعد بلوغه ورشده، ثم عاد إلى السفه بعد ذلك حجر عليه أيضاً عند أكثر أهل العلم منهم مالك (2)، والشافعي (3) بدليل قوله {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} .
وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه مرة أخرى لأنه بالغ عاقل (4).
19 -
أن الحجر على اليتامى في أموالهم وفك الحجر عنهم موكول الأمر فيه إلى أوليائهم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، لقوله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} وقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} (5).
20 -
وجوب المسارعة إلى رد المال إلى اليتامى إذا بلغوا ورشدوا دون مماطلة، ودون تكليفهم المطالبة بها. بل على الولي أن يوصلها إليهم لقوله:{فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} أي: بادروا بردها إليهم بأنفسكم وتخلصوا منها. وعلى هذا فلو فرط الولي في دفع المال إليهم مع إمكانه أثم، ويضمن فيما لو تلف المال عنده في هذه المدة.
21 -
تحريم أكل أموال اليتامى لقوله: {وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا} والنهي للتحريم، وإنما قيد النهي بهذين الأمرين وهما الإسراف والبدار مع أن أكل أموال اليتامى بغير حق لا يجوز مطلقاً، لأن هذين الأمرين هما اللذان يحملان غالباً على أكلها، والقيد إذا كان أغلبيًّا لا مفهوم له (6).
لكن لا شك أن أكل مال اليتيم مع قصد أحد هذين الأمرين: الإسراف أو المبادرة أشد تحريماً، وأشد منه قصدهما معاً والله المستعان.
22 -
الإشارة إلى أن بعض الأولياء والأوصياء على اليتامى قد يتعجل في أكل
(1) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 309، 322، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 37.
(2)
انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 323، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 39 - 40.
(3)
انظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «التفسير الكبير» 9/ 154.
(4)
انظر «بدائع الصنائع» 7/ 169، 171.
(5)
انظر «المحرر الوجيز» 4/ 23 - 34، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 38.
(6)
انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 40.
مال اليتامى مسرفاً في الأكل ومبادراً خوف كبرهم، فيرد المال إليهم لقوله:{وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا} (1).
23 -
يجب على من كان غنيًّا من الأوصياء والأولياء أن يستعفف عن أموال اليتامى، لقوله:{وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} فاللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب.
وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (2).
هذا إذا كان الولي على اليتيم متبرعاً أما إذا لم يوجد من يتولى اليتيم إلا بأجرة، فإن لمن تولى عليه أخذ هذه الأجرة وإن كان غنيًّا ..
24 -
إذا كان الولي فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، لقوله:{وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فللولي إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم أكل أمثاله من الفقراء (3)، كما يدل على هذا مفهوم قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْماً} الآية، فإن مفهومه جواز الأكل بحق (4).
وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل» (5).
(1) انظر «تيسير الكريم الرحمن» 2/ 12.
(2)
سبق تخريجه ص75.
(3)
انظر «جامع البيان» 7/ 591 - 593، «معالم التنزيل» 1/ 395، «المحرر الوجيز» 4/ 25، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 42، «تفسير ابن كثسر» 2/ 188 - 190.
(4)
انظر «التفسير الكبير» 9/ 155.
(5)
أخرجه أبو داود في الوصايا 2872، والنسائى في الوصايا3668 وابن ماجه في الوصايا 2718، وأحمد3/ 186، 6708، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 154 الأثر 324، والبغوي في «معالم التنزيل» 1/ 395 - 396 قال الألباني «حسن صحيح» انظر «إرواء الغليل» 5/ 277.
والمتأثل: هو المستزيد من مال اليتيم إلى ماله.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم إلا على سبيل الاقتراض، ويرده إذا أغناه الله (1)، مستدلين بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت» (2).
وقد رجح هذا الطبري (3) محتجًّا بعدم الإجماع على أن الآية في الأكل بدون قرض.
وقيل: لايأكل الولي من مال اليتيم مطلقاً (4).
واستدل من قال هذا بالنصوص من الكتاب والسنة التي فيها التشديد في حكم الاعتداء على أموال اليتامى وظلمهم.
كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (5).
وكقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (6).
وكقوله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن: «أكل مال اليتيم» (7).
(1) انظر «جامع البيان» 7/ 582 - 586، «أحكام القرآن» للجصاص2/ 65، «معالم التنزيل» 1/ 395، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 325، «المحرر الوجيز» 4/ 24 - 25، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 41 - 42، «تفسير ابن كثير» 2/ 190.
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 276، والطبري 7/ 582، الأثر 8597 والبيهقي في سنته6/ 4، 5 وذكره ابن كثير في «تفسيره» 2/ 190 وقال «إسناده صحيح» .
(3)
في «جامع البيان» 7/ 594 - 596.
(4)
انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس2/ 147 - 155، «أحكام القرآن» للجصاص2/ 65، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 324_325، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 42، «التفسير الكبير» 9/ 156 «البحر المحيط» 3/ 173.
(5)
سورة النساء، آية:10.
(6)
سورة الإسراء، آية:34
(7)
أخرجه البخاري في الوصايا2767، ومسلم في الايمان 89 وأبو داود في الوصايا2874.
والنسائي في الوصايا3671 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتبوا السبع المبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» ومعنى الموبقات: الذنوب المهلكات.
وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ولا تأمَّرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم» (1).
والصحيح القول الأول، وأنه يجوز للولي إذا كان فقيراً الأكل من مال اليتيم بالمعروف. أي أكل أمثاله من الفقراء، والآية نص صريح في هذا مع حديث عمرو بن شعيب، ولأنه جرى مجرى أجرة علمه في هذا المال (2).
وأيضاً فإن القول بوجوب الرد إذا أيسر خلاف ما دلت عليه الآية الكريمة من إباحة الأكل في هذه الحال، وهو ينافي الإباحة، والمباح لا ينقلب حراماً، ويلزم على القول بوجوب الرد أن كون الأكل حراماً لا مباحاً.
وأي فائدة في إباحة الأكل من مال اليتيم إذا جعلنا ذلك بمثابة القرض. فليقترض من مال غير اليتيم.
أما القول الثالث: أنه لا يجوز للولي الأكل مطلقاً من مال اليتيم حتى ولو كان الولي فقيراً. فهو ضعيف. إذ لا دليل عليه سوى العمومات التي استدلوا بها، وهذه العمومات مخصوصة بحال الولي الفقير، فإن له أن يأكل بالمعروف، كما دلت عليه الآية والحديث.
وإذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم
(1) أخرجه مسلم في الإمارة - الحديث1826.
(2)
انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 325 - 326، «تفسير ابن كثير» 2/ 189.
(3)
في «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 41 - 42.
بالمعروف أي أكل أمثاله من الفقراء، فهل له أن يأكل ما زاد على أجرة المثل أم يأكل أقل الأمرين منهما، فمثلاً إذا كانت أجرة العمل في مال اليتيم تقدر بثلاثة آلاف ريال في السنة، والولي إذا أكل بالمعروف أي: أكل أمثاله من الفقراء، سيأكل ما مقداره أربعة آلاف ريال، فهل له أكل ما زاد على أجرة المثل في هذا، وهو ألف ريال. اختلف العلماء في هذا على قولين. أصحهما أن له أن يأكل أكل أمثاله من الفقراء، ولو زاد ذلك على أجرة المثل، لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية، ولأن الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فكيف يلحق بالأجنبي.
وقال بعض الفقهاء له أقل الأمرين: إما أجرة المثل، أو الأكل بالمعروف، ولا يجوز له الزيادة على ذلك (1)، ولا دليل لهم في هذا، اللهم إلا الاحتياط ولا احتياط مع النص.
25 -
مراعاة الشرع في أحكامه للظروف والأحوال، وتنزيل كل حال منزلتها، لقوله:{وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} فقد منعت الآية الولي الغني من الأكل من مال اليتيم، وأباحت ذلك للفقير، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل فيما شرع، وعلى سمو مبادئ الشريعة.
26 -
بلاغة القرآن الكريم في المقابلة بين قوله: (ومن كان غنيًّا فليستعفف) وقوله: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف).
27 -
اعتبار العرف والرجوع إليه في الشرع، لقوله تعالى:{فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} أي ما عرف من أكل أمثاله من الفقراء.
28 -
التوكيد على وجوب دفع أموال اليتامى إليهم، لقوله:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ولم يقل: فإذا دفعتموها إليهم. علماً أنه سبق ذكر الأموال قبل هذا، وهذا إطناب الغرض منه التوكيد على وجوب دفعها إليهم.
29 -
وجوب الإشهاد على دفع الأموال إلى اليتامى، لقوله تعالى:{فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} والأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا لو ادعى الوصي
(1) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 44، «مجموع الفتاوى» 31/ 3232، «تفسير ابن كثير» 2/ 189.
أو الولي الرد، وأنكر اليتيم لم تقبل دعوى الولي، لأنه لو قبلت دعواه لم يحتج إلى الإشهاد، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك (1)، والشافعي (2) وغيرهما.
وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه (3)، وغيرهم إلى أن الإشهاد مستحب، وعلى هذا فتقبل دعوى الولي بالرد وإن لم يشهد، ولهذا قبل قوله بالنفقة والكسوة والممكنة دون إشهاد.
وقال بعضهم: إن كان الولي بأجرة لم تقبل دعواه، لأنه إنما عمل لحظ نفسه ولأجل مصلحته هو. وإن كان بدون أجرة قبلت دعواه، ولأنه محسن و {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (4).
قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (5) رحمه الله: «والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية، تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة، ويكون المولَّى عليه اليتيم معروفاً بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي، فنقبله بقرينة ظاهرة، لأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لايتسنى له الإشهاد عند الدفع» .
30 -
حرص الشرع المطهر على إبعاد المسلم عن كل ما يسبب النزاع، أو يوقع
(1) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 327، «المحرر الوجيز» 4/ 25 - 26، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 45.
(2)
انظر «الأم» 7/ 74، «أحكام القرآن» للشافعي 2/ 182، «أحكام القرآن» للهراسي 1/ 332، «التفسير الكبير» 9/ 156،، «البحر المحيط» 3/ 174.
(3)
انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 68 - 69، وانظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 327، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 45.
(4)
سورة التوبة، آية:91.
(5)
في تفسيره لهذه في دروسه في التفسير.
في التهمة لهذا أمر الولي بالإشهاد على دفع مال اليتيم إليه إبعاداً له ولليتيم عن النزاع والاختلاف والتهمة (1).
31 -
عظم كفاية الله عز وجل في حسابه للخلائق، ومجازاته لهم على أعمالهم، لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} .
32 -
الوعيد والتحذير للولي من التعدي على مال يتيمه والخيانة في ولايته (2)، والوعيد والتحذير لليتيم من أن يدعي ما ليس له لو ينكر شيئاً مما دفع إليه، كما أن في ذلك وعيداً وتحذيراً لكل من خالف وتعدى حدود الله لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} .
****
(1) انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 69، «أحكام القرآن» للهراسي1/ 332، «معالم التنزيل» 1/ 395، «المحرر الوجيز» 4/ 25 - 26.
(2)
انظر «المحرر الوجيز» 4/ 26.