المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء ‌ ‌قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ - حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

[سليمان اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها

- ‌قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء

- ‌قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

- ‌سبب النزول:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات

- ‌الحكمة كلها في كونه صلى الله عليه وسلم جمع في عصمته بين تسع زوجات

- ‌من لطائف التفسير

- ‌الحجر على السفهاء في أموالهم

- ‌قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

- ‌صله الآيتين بما قبلهما:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى

- ‌صله الآية بما قبلها:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌تذكير أولياء الأمور اليتامى بأن المرء كما يدين يدان والوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلماً

- ‌قال الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

- ‌صلة الآية بما قبلها:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا

- ‌صله الآية بما قبلها:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌نكاح اليتامىووجوب الإقساط فيهن

- ‌سبب النزول:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌المراجع

الفصل: ‌ ‌إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء ‌ ‌قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ

‌إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء

‌قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.

صله الآية بما قبلها:

لما امر تعالى بحفظ أموال اليتامى والعناية بها أتبع ذلك بذكر وجوب الإقساط في اليتيمات والعدل بين النساء، فالآية الأولى في أموال اليتامى، والثانية في أبضاع اليتيمات وغيرهن من النساء.

‌سبب النزول:

عن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال: سألت عائشة- رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} .

فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروه قالت عائشة: وأن الناس استفتوا رسول الله صلى الله علية وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} (1).

وفي رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا كانت له يتيمه فنكحها، وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شئ فنزلت فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (2).

(1) أخرجه البخاري في التفسير4574، ومسلم في الفسير3018 وأبو دأود في النكاح2068، والنسائى في النكاح3346، والدارقطني في سننه3/ 265، والطبري الآثار8456 - 8461 والواحدي في أسباب النزول ص123.

(2)

أخرجه البخاري في «التفسير» 4573.

ص: 14