المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كبيراً: أي: إثماً كبيراً؛ وذنبا عظيماً (1) من كبائر الذنوب، - حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

[سليمان اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها

- ‌قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء

- ‌قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

- ‌سبب النزول:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات

- ‌الحكمة كلها في كونه صلى الله عليه وسلم جمع في عصمته بين تسع زوجات

- ‌من لطائف التفسير

- ‌الحجر على السفهاء في أموالهم

- ‌قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

- ‌صله الآيتين بما قبلهما:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى

- ‌صله الآية بما قبلها:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌تذكير أولياء الأمور اليتامى بأن المرء كما يدين يدان والوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلماً

- ‌قال الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا

- ‌صلة الآية بما قبلها:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا

- ‌صله الآية بما قبلها:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌نكاح اليتامىووجوب الإقساط فيهن

- ‌سبب النزول:

- ‌معاني المفردات والجمل:

- ‌الفوائد والأحكام:

- ‌المراجع

الفصل: كبيراً: أي: إثماً كبيراً؛ وذنبا عظيماً (1) من كبائر الذنوب،

كبيراً: أي: إثماً كبيراً؛ وذنبا عظيماً (1) من كبائر الذنوب، كما قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (2).

‌الفوائد والأحكام:

1 -

رحمة الله تعالى باليتامى ورأفته بهم، حيث أوصى بالعناية بهم وبأموالهم بل جعل سبحانه وتعالى الوصية بهم أول وصية أوصى بها من حقوق الخلق في هذه السورة (3)، بعد أن أجمل سبحانه وتعالى الأمر بتقواه، وتقوى الأرحام.

وذلك لأن اليتيم فقدكافله وكاسبه، فهو مكسور الخاطرمهيض الجناح.

(2)

- وجوب إصلاح أموال اليتامى والحفاظ عليها، لأن ذلك من تمام إيتائهم أموالهم (4) الذي أمر الله به في قوله:{وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ} وقدم الله في هذه الآية الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم قبل الأمر باختبارهم وتحقق بلوغهم ورشدهم، تأكيداً على وجوب إصلاحها وحفظها والاحتياط في ذلك.

كما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (5).

(3)

- ثبوت الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتائه ماله ثبوت ولاية المؤتي عليه (6).

(4)

- أن اليتيم يملك وملكه تام ثابت، لأن الله أضاف الأموال إلى اليتامى في قوله:

(1) انظر «معاني القرآن» للفراء 1/ 253، «تفسير ابن كثير» 2/ 181.

(2)

سورة النساء، آية:10.

(3)

انظر «تيسير الكريم الرحمن» 2/ 7.

(4)

انظر المصدر السابق 2/ 8.

(5)

سورة الإسراء، آية:34.

(6)

انظر المصدر السابق 2/ 7.

ص: 11

{وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ} .

وفي هذا دليل على وجوب النفقات التي تتعلق بعين المال في أموال اليتامى كالزكاة والنفقة على من تجب على اليتيم النفقة عليه من أقاربه الفقراء.

خلافًا لمن قال بعدم وجوب ذلك في أموال اليتامى والمجانين لأنهم ي مكلفين.

(5)

- جواز إطلاق الخبيث على الرديء على أحد المعنيين في تفسير الآية {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (1) أي: لا تقصدوا الرديء منه تنفقون.

6 -

أنه يحرم على الأولياء أن يستبدلوا أموال اليتامى بأموالهم، سواء كان ذلك بأخذ أموال اليتامى دون مقابل والاستغناء بها وتوفير أموالهم، أو بإعطاء اليتامى الرديء وأخذ الجيد من أموالهم أو العكس بإعطائهم الجيد وأخذ الرديء، ومع أن هذا قد يبعد إلا أنه أيضاً لا يجوز لأن مال اليتيم في يد الوصي أو الولي بحكم الأمانة يجب عدم التعرض له وتركه بحاله لقوله:{وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} .

(7)

- تحريم أكل أموال اليتامى وضمها إلى أموال الأوصياء والأولياء بقصد أكلها، لقوله تعالى:{وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ} .

وليس في الاية نهي عن الضم (2) إذا كان لقصد الإصلاح، قال تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (3).

فدلت هذه الآية على جواز خلط مال اليتيم مع مال الولي إذا كان ذلك لقصد

(1) سورة البقرة، أية:267.

(2)

كما قيل: إن الآية تنهي عن ضم أموال اليتامى إلى أموال الأوصياء والأولياء وأنها نسخت بقوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} سورة البقرة الآية (220)، وهذا ليس بصحيح، انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 10.

(3)

سورة البقرة، آية:220.

ص: 12

الإصلاح كالاتجار به أو المحافظة عليه ونحو ذلك. بل إن الضم قد يتعين جلباً لمصلحة مال اليتيم ودفعاً للمشقة عن الولي في عزل مال اليتيم عن ماله، ولهذا قال تعالى:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} أي لشق عليكم فمنعكم من مخالطتهم. لكن ينبغي على الولي إذا ضم مال اليتيم إلى ماله أن يحتاط بكتابة ذلك والإشهاد عليه (1).

8 -

الإشارة إلى ان بعض الأولياء قد يتستر إذا أراد أن يأكل مال يتيمه بضم مال اليتيم إليه، ويأكله مع غناه عنه، لقوله:{إِلَى أموالكُمْ} . وفي ذلك تنبيه على قبح هذا الفعل وشناعته (2).

9 -

إن التعدي عل أموال اليتامى باستبدالها بالخبيث أو أكلها أو ضمها إلى أموال الأولياء بقصد أكلها من كبائر الذنوب، لقوله تعالى:{إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} (3).

بل ذهب بعض أهل العلم أي ان أكل مال اليتيم بغير حق اكبر الكبائر بعد الشرك بالله.

****

(1) انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير.

(2)

انظر «التفسير الكبير» 9/ 138.

(3)

انظر «العلل» للإمام أحمد ص 169، «مرويات الإمام أحمد في التفسير» 1/ 332.

ص: 13