الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلأولى رجل ذكر (1) » .
هـ- الشفعة: ومن أدلتها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جعل) وفي لفظ: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له (2) » . أخرجه البخاري وغيره.
والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك: ومما استدل به لذلك ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ، وفي رواية أخرى:«من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به» (3)، وفي رواية ثالثة:«من حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه» (4) ، وقد ذكر الفقهاء أسبابا أخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها.
(1) صحيح البخاري الفرائض (6737) ، صحيح مسلم الفرائض (1615) ، سنن الترمذي الفرائض (2098) ، سنن أبو داود الفرائض (2898) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2740) ، مسند أحمد بن حنبل (1/292) .
(2)
صحيح البخاري الشفعة (2257) ، صحيح مسلم المساقاة (1608) ، سنن الترمذي الأحكام (1370) ، سنن النسائي البيوع (4701) ، سنن أبو داود البيوع (3514) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2499) ، مسند أحمد بن حنبل (3/399) ، سنن الدارمي البيوع (2628) .
(3)
[شرح الخطاب] ، (6\229) .
(4)
[تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك] ، (2\362، 363) .
ثانيا: أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس:
سبق في الأمر الأول ذكر جملة من الأسباب الشرعية لنقل الملكية من المالك الشرعي، ونقل الملك بدون سبب شرعي لا يجوز؛ لأنه من الاعتداء على أموال الناس، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الاعتداء على أموال الناس بغير حق.
وفيما يلي ذكر بعض الأدلة:
أ- من أدلة الكتاب: قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (1)
(1) سورة البقرة الآية 188