الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر (1).
والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير
، أما رواية أبي محذورة رضي الله عنه التي فيها:((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح)) (2)، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))،قال في الثالثة:((لمن شاء)) (3).
وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله
(1) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، 2/ 126:((فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن)).
(2)
النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم 633.
(3)
متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم 838.