الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة
(1)، قال العلامة ابن باز رحمه الله:((يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: ((قد قامت الصلاة)) مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لعموم الأحاديث المذكورة، وغيرها، وأما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند
الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) (2)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه (3)، وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معاً؛ لأنهما كلاهما أذان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)) (4)(5).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم،4/ 330،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،2/ 475.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم 528، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 46، وفي إرواء الغليل، برقم 241.
(3)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365، 29/ 142، 149.
(4)
البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم 624، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627.
(5)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365.