الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (1).
17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة
، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (2).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (3) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (4).
18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به
(5).
19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة
، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم:
(1) وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(3)
مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.
(4)
مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.
(5)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.