المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة - الأذان والإقامة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الأذان والإقامة، وحكمهما:

- ‌1 - الأذان في اللغة:

- ‌والأذان في الشرع:

- ‌2 - الإقامة في اللغة:

- ‌3 - الأذان والإقامة فرضا كفاية

- ‌ثانيًا: فضائل الأذان:

- ‌1 - المنادي من الدعاة إلى الله

- ‌2 - المؤذِّنون أطول أعناقًا يوم القيامة

- ‌3 - يطرد الشيطان

- ‌4 - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه

- ‌5 - لا يسمع صوت المؤذِّن شيء إلا شهد له

- ‌6 - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه

- ‌7 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة

- ‌8 - الأذان تُغفر به الذنوب ويُدخِل الجنة

- ‌9 - من أذَّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة

- ‌10 - المؤذِّن خيار عباد الله

- ‌11 - المؤذِّن إذا أذَّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه

- ‌ثالثًا: صفة الأذان والإقامة:

- ‌الأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: ((الصلاةُ خيرٌ مِنَ النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم))

- ‌رابعًا: آداب المؤذن:

- ‌ويكون المؤذن متطهرًا

- ‌ويؤذِّن في أول الوقت

- ‌خامسًا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:

- ‌الأذان الأول قبل الفجر مشروع

- ‌ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر

- ‌والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير

- ‌سادسًا: شروط المؤذن والأذان:

- ‌1 - أن يكون الأذان مرتبًا

- ‌2 - أن يكون متواليًا

- ‌3 - أن يكون بعد دخول وقت الصلاة

- ‌4 - أن لا يكون فيه لحن يغيِّر ويحيل المعنى

- ‌5 - رفع الصوت بالأذان

- ‌6 - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص

- ‌7 - أن يكون الأذان من واحدٍ

- ‌8 - أن يكون الأذان بنية من المؤذن

- ‌9 - أن يكون المؤذن مسلمًا

- ‌10 - أن يكون المؤذن مميزًا

- ‌11 - أن يكون عاقلاً

- ‌12 - أن يكون ذكَرًا

- ‌13 - أن يكون عدلاً

- ‌سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

- ‌1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر

- ‌2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة

- ‌ثامنًا: أنواع إجابة النداء:

- ‌النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن

- ‌النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن

- ‌النوع الثالث: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن

- ‌النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت

- ‌النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك، ويسأل الله من فضله

- ‌تاسعاً: فضائل إجابة المؤذن

- ‌1 - مجيب المؤذن من الشهداء على الخير

- ‌2 - مجيب المؤذن من قلبه يدخله الله الجنة

- ‌3 - إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب

- ‌4 - من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بهذه الصلاة عشر صلوات

- ‌5 - من سأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، حلت له شفاعته، ووجبت له، ونالته

- ‌6 - من سأل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أن يبعثه مقاماً محموداً وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن يقيناً

- ‌8 - إجابة دعوة مجيب المؤذن

- ‌9 - لا يردُّ الدعاء عند النداء، وتفتح أبواب السماء

- ‌10 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌11 - مجيب المؤذِّن متَّبعٌ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة العظيمة

- ‌12 - مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله كثيراً

- ‌13 - فضل الله تعالى ورحمته على عباده

- ‌عاشراً: فوائد إجابة النداء

- ‌الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن

- ‌1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم

- ‌2 - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم

- ‌3 - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن

- ‌4 - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين

- ‌5 - استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن

- ‌6 - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها

- ‌8 - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌9 - يستحب لمن رغّب غيره في خير

- ‌10 - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه

- ‌11 - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت

- ‌12 - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول

- ‌13 - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه

- ‌14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة

- ‌15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم

- ‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن

- ‌17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة

- ‌18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به

- ‌19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة

- ‌20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان

- ‌21 - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها: الصحابة

- ‌الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

- ‌الثالث عشر: كم بين الأذان والإقامة:

الفصل: ‌19 - إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة

يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (1).

‌17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة

، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (2).

وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (3) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (4).

‌18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به

(5).

‌19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة

، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم:

(1) وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194.

(2)

مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.

(3)

مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.

(4)

مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.

(5)

مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.

ص: 66

يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (1)(2).

وقال المرداوي رحمه الله: ((

إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعاً)) (3).

وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: ((ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول،

(1) كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.

(2)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: ((

وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه

)).

(3)

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.

ص: 67

ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي)) (1).

قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: ((حيث سن))، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء)) (2).

وقال الحافظ ابن حجر: ((

وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان)) (3).

(1) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 1/ 453.

(2)

حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 453 - 454.

(3)

فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92.

ص: 68

وقال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختصّ بأول مؤذن

)) (1).

وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على كلام صاحب الروض في هذا الموضع يقول: ((يُسنُّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان فيه أذان ثانٍ وثالث، إذا كان مشروعاً، فالسنة أن يجيبه، ويقول المشروع، ولو كان يقرأ، فيقطع القراءة ويجيبه، وإن قضى المصلي بعد السلام، والمتخلِّي بعد قضاء الحاجة فلا حرج، كما ذكر المؤلف؛ لفضل ذلك العظيم، حتى لو كان في الشريط أو الراديو، إذا كان ذلك في الوقت، أما إذا لم يكن في الوقت فلا)) (2).

(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473، وتمام كلامه: ((

والمسألة خلافية في مذهب مالك، ولا نُقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي في كتاب سماه:((الإيجاز بأخطار الحجاز على ما حكاه بعضهم منه: خطَر لي أنه إذا سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعة فلا يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو به، وهو حسن، لكن بخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِّ أجاب لأنه مدعو به)).

(2)

سمعته أثناء تقريره على الروض المربع،1/ 453، وذلك في درس فجر الأربعاء،13/ 11/ 1418هـ.

ص: 69

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((قول المؤلف: ((يسن لسامعه)) يشمل: الذكر، والأنثى، ويشمل النداء الأول والنداء والثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون، نقول: يجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٍّ بهذا الأذان فلا يتابعه، قالوا: ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدَّى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تكرار في الأذان، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عاماً، فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل[فهو على خير])) (1).

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع، 2/ 74، ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضاً، 12/ 193، وما بين المعقوفين من فتاويه، 12/ 194.

ص: 70

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ويجيب مؤذناً ثانياً فأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة (1) في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة)) (2)(3).

(1) يقصد في عهده رحمه الله، وإلا فهذا ليس معروفاً في وقتنا الحاضر ولله الحمد.

(2)

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 60.

(3)

ومن الغرائب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الاختيارات، ص 60 قال:((ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة))، وهذا مذهب الظاهرية، قال في المحلَّى، 3/ 148: ((ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن، سواء بسواء من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة، أو في صلاة فرضٍ أو نافلة، حاشا قول المؤذن: حي على الصلاة، حيَّ على الفلاح

)). وقال المرادوي في الإنصاف: ((وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب له أن يجيب ولو كانت الصلاة نفلاً، بل يقضيه إذا سلم، وقال الشيخ تقي الدين: يستحب أن يجيبه، ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة، انتهى. فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقاً على الصحيح من المذهب، وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضاً، وقال: تبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضاً إن نوى الأذان، لا إن نوى الذكر، وأما المتخلي فلا يجيب على الصحيح من المذهب، لكن إذا خرج أجابه، وقال الشيخ تقي الدين: يجيبه في الخلاء، وتقدم ذلك في باب الاستنجاء)) [وانظر أيضاً: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92]. فإنه قال: ((واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر؛ ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة شغلاً، وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما كالخطاب للآدميين، والباقي من ذكر الله، فلا يمنع، لكن قد يقال: من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع؛ لأنها من ذكر الله، قاله ابن دقيق العيد

والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة؛ بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حالة الجماع والخلاء، لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم، ونصّ الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك)).

وقال الإمام الشوكاني: ((قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولا يخفى أن حديث: ((إن في الصلاة لشغلاً)) [البخاري، برقم 1216، ومسلم، برقم 538] دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن)) [نيل الأوطار، 1/ 550]. وانظر أيضاً: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 472، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330.

ص: 71