المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن - الأذان والإقامة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الأذان والإقامة، وحكمهما:

- ‌1 - الأذان في اللغة:

- ‌والأذان في الشرع:

- ‌2 - الإقامة في اللغة:

- ‌3 - الأذان والإقامة فرضا كفاية

- ‌ثانيًا: فضائل الأذان:

- ‌1 - المنادي من الدعاة إلى الله

- ‌2 - المؤذِّنون أطول أعناقًا يوم القيامة

- ‌3 - يطرد الشيطان

- ‌4 - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه

- ‌5 - لا يسمع صوت المؤذِّن شيء إلا شهد له

- ‌6 - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه

- ‌7 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة

- ‌8 - الأذان تُغفر به الذنوب ويُدخِل الجنة

- ‌9 - من أذَّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة

- ‌10 - المؤذِّن خيار عباد الله

- ‌11 - المؤذِّن إذا أذَّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه

- ‌ثالثًا: صفة الأذان والإقامة:

- ‌الأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: ((الصلاةُ خيرٌ مِنَ النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم))

- ‌رابعًا: آداب المؤذن:

- ‌ويكون المؤذن متطهرًا

- ‌ويؤذِّن في أول الوقت

- ‌خامسًا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:

- ‌الأذان الأول قبل الفجر مشروع

- ‌ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر

- ‌والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير

- ‌سادسًا: شروط المؤذن والأذان:

- ‌1 - أن يكون الأذان مرتبًا

- ‌2 - أن يكون متواليًا

- ‌3 - أن يكون بعد دخول وقت الصلاة

- ‌4 - أن لا يكون فيه لحن يغيِّر ويحيل المعنى

- ‌5 - رفع الصوت بالأذان

- ‌6 - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص

- ‌7 - أن يكون الأذان من واحدٍ

- ‌8 - أن يكون الأذان بنية من المؤذن

- ‌9 - أن يكون المؤذن مسلمًا

- ‌10 - أن يكون المؤذن مميزًا

- ‌11 - أن يكون عاقلاً

- ‌12 - أن يكون ذكَرًا

- ‌13 - أن يكون عدلاً

- ‌سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

- ‌1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر

- ‌2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة

- ‌ثامنًا: أنواع إجابة النداء:

- ‌النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن

- ‌النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن

- ‌النوع الثالث: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن

- ‌النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت

- ‌النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك، ويسأل الله من فضله

- ‌تاسعاً: فضائل إجابة المؤذن

- ‌1 - مجيب المؤذن من الشهداء على الخير

- ‌2 - مجيب المؤذن من قلبه يدخله الله الجنة

- ‌3 - إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب

- ‌4 - من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بهذه الصلاة عشر صلوات

- ‌5 - من سأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، حلت له شفاعته، ووجبت له، ونالته

- ‌6 - من سأل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أن يبعثه مقاماً محموداً وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن يقيناً

- ‌8 - إجابة دعوة مجيب المؤذن

- ‌9 - لا يردُّ الدعاء عند النداء، وتفتح أبواب السماء

- ‌10 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌11 - مجيب المؤذِّن متَّبعٌ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة العظيمة

- ‌12 - مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله كثيراً

- ‌13 - فضل الله تعالى ورحمته على عباده

- ‌عاشراً: فوائد إجابة النداء

- ‌الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن

- ‌1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم

- ‌2 - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم

- ‌3 - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن

- ‌4 - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين

- ‌5 - استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن

- ‌6 - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها

- ‌8 - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌9 - يستحب لمن رغّب غيره في خير

- ‌10 - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه

- ‌11 - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت

- ‌12 - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول

- ‌13 - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه

- ‌14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة

- ‌15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم

- ‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن

- ‌17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة

- ‌18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به

- ‌19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة

- ‌20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان

- ‌21 - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها: الصحابة

- ‌الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

- ‌الثالث عشر: كم بين الأذان والإقامة:

الفصل: ‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن

وأما إجابة المؤذن والمقيم أنفسهما، فسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((هذا القول لا وجه له، ولا دليل عليه، فقد قاله ويكفي، وليس له إجابة نفسه)) (1).

قلت: يستحب للمؤذِّن والمقيم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، ثم يقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة

إلى آخره؛ لعموم الأدلة، والله تعالى أعلم.

‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن

، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره؛ ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعاً بين الفضلين)) (2)، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ((فائدة: لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتِ بتحية المسجد ولا بغيرها حتى يفرغ، جزم به في التلخيص، والبلغة،

(1) سمعته أثناء تقريره على الروض المربع، 1/ 456.

(2)

المغني لابن قدامة، 2/ 89.

ص: 64

وابن تميم، وقال: نص عليه، وقدمه في الفروع)) (1).

وقال العلامة ابن مفلح في الفروع: ((ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه

)) (2).

وبين شيخنا ابن باز رحمه الله: أنه يستحب إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن، ثم يصلي تحية المسجد، جمعاً بين العبادتين، وتحصيلاً للأجرين)) (3).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يُرجِّح: أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فأذن المؤذن، فإنه ينتظر ويتابع المؤذن، ثم يصلِّي ركعتين خفيفتين، وبين أن استماع خطبة الجمعة واجب، ولكن لا يؤثر، فإن الداخل إذا تابع المؤذن ثم صلى ركعتين خفيفتين، لا يفوته شيء؛ لأن الخطيب

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 108.

(2)

وتمامه: ((وقيل: لا بأس، ولعل المراد غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم)). [كتاب الفروع لابن مفلح، 2/ 30، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 3/ 109.

(3)

مجموع فتاوى ابن باز، 29/ 145.

ص: 65