الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْمٌ لَاّ يَعْقِلُونَ} (1) وقال سبحانه: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} (2).
2 - الإقامة في اللغة:
مصدر أقام، من إقامة الشيء إذا جعله مستقيمًا.
3 - الأذان والإقامة فرضا كفاية
على الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة، وصلاة الجمعة خامسة يومها، فهما مشروعان بالكتاب، لقول الله تعالى:{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَاّ يَعْقِلُونَ} (3)، وقوله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} (4). وبالسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: ((فإذا
(1) سورة المائدة، الآية:58.
(2)
سورة الجمعة، الآية:9.
(3)
سورة المائدة، الآية:58.
(4)
سورة الجمعة، الآية:9.
حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) (1). فقوله صلى الله عليه وسلم: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية (2).
قال ابن تيمية رحمه الله: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) (3).
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (4).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم 628، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم 674.
(2)
قال الحافظ ابن حجر: ((واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية)).فتح الباري،2/ 78.
(3)
شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 96، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 22/ 64.
(4)
ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، 1/ 430، بتاريخ 30/ 11/1418هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص37، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/ 224، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، 2/ 41.