المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة - الأذان والإقامة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الأذان والإقامة، وحكمهما:

- ‌1 - الأذان في اللغة:

- ‌والأذان في الشرع:

- ‌2 - الإقامة في اللغة:

- ‌3 - الأذان والإقامة فرضا كفاية

- ‌ثانيًا: فضائل الأذان:

- ‌1 - المنادي من الدعاة إلى الله

- ‌2 - المؤذِّنون أطول أعناقًا يوم القيامة

- ‌3 - يطرد الشيطان

- ‌4 - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه

- ‌5 - لا يسمع صوت المؤذِّن شيء إلا شهد له

- ‌6 - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه

- ‌7 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة

- ‌8 - الأذان تُغفر به الذنوب ويُدخِل الجنة

- ‌9 - من أذَّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة

- ‌10 - المؤذِّن خيار عباد الله

- ‌11 - المؤذِّن إذا أذَّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه

- ‌ثالثًا: صفة الأذان والإقامة:

- ‌الأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: ((الصلاةُ خيرٌ مِنَ النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم))

- ‌رابعًا: آداب المؤذن:

- ‌ويكون المؤذن متطهرًا

- ‌ويؤذِّن في أول الوقت

- ‌خامسًا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:

- ‌الأذان الأول قبل الفجر مشروع

- ‌ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر

- ‌والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير

- ‌سادسًا: شروط المؤذن والأذان:

- ‌1 - أن يكون الأذان مرتبًا

- ‌2 - أن يكون متواليًا

- ‌3 - أن يكون بعد دخول وقت الصلاة

- ‌4 - أن لا يكون فيه لحن يغيِّر ويحيل المعنى

- ‌5 - رفع الصوت بالأذان

- ‌6 - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص

- ‌7 - أن يكون الأذان من واحدٍ

- ‌8 - أن يكون الأذان بنية من المؤذن

- ‌9 - أن يكون المؤذن مسلمًا

- ‌10 - أن يكون المؤذن مميزًا

- ‌11 - أن يكون عاقلاً

- ‌12 - أن يكون ذكَرًا

- ‌13 - أن يكون عدلاً

- ‌سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

- ‌1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر

- ‌2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة

- ‌ثامنًا: أنواع إجابة النداء:

- ‌النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن

- ‌النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن

- ‌النوع الثالث: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن

- ‌النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت

- ‌النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك، ويسأل الله من فضله

- ‌تاسعاً: فضائل إجابة المؤذن

- ‌1 - مجيب المؤذن من الشهداء على الخير

- ‌2 - مجيب المؤذن من قلبه يدخله الله الجنة

- ‌3 - إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب

- ‌4 - من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بهذه الصلاة عشر صلوات

- ‌5 - من سأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، حلت له شفاعته، ووجبت له، ونالته

- ‌6 - من سأل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أن يبعثه مقاماً محموداً وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن يقيناً

- ‌8 - إجابة دعوة مجيب المؤذن

- ‌9 - لا يردُّ الدعاء عند النداء، وتفتح أبواب السماء

- ‌10 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌11 - مجيب المؤذِّن متَّبعٌ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة العظيمة

- ‌12 - مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله كثيراً

- ‌13 - فضل الله تعالى ورحمته على عباده

- ‌عاشراً: فوائد إجابة النداء

- ‌الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن

- ‌1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم

- ‌2 - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم

- ‌3 - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن

- ‌4 - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين

- ‌5 - استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن

- ‌6 - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها

- ‌8 - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌9 - يستحب لمن رغّب غيره في خير

- ‌10 - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه

- ‌11 - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت

- ‌12 - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول

- ‌13 - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه

- ‌14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة

- ‌15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم

- ‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن

- ‌17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة

- ‌18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به

- ‌19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة

- ‌20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان

- ‌21 - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها: الصحابة

- ‌الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

- ‌الثالث عشر: كم بين الأذان والإقامة:

الفصل: ‌2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة

‌سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

‌1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر

أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: أنه ((أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر))، وكذلك ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)) (1). فأذن للصلاتين أذانًا واحدًا؛ لأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، ولم يكتف بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل صلاة.

‌2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة

، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه الطويل في ((نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فانتقلوا من مكانهم، ثم أذن بلال بالصلاة

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 1218.

ص: 29

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (1).

ويدل على الإقامة لهذه الصلاة أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: ((من نسي الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (2). ومما يدل على ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم حينما شغله الأحزاب عن الصلاة (3).

وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله وجعل الفردوس مأواه - يقول عن حديث قتادة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حينما ناموا عنها: ((هذا يدل على أن من نام عن صلاةٍ أو نسيها صلاها كما يصليها في وقتها: من أذانها، وإقامتها، وراتبتها، ومن

(1) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 681.

(2)

صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 680،والآية من سورة طه:14.

(3)

انظر: إرواء الغليل للألباني وكلامه على حديث غزوة الأحزاب، 1/ 257.

ص: 30