المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌358 - باب نسخ الوضوء من التقاء الختانين، والأمر بالغسل - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أبوابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوُضُوءُ وَمَا لَا يَجِبُ

- ‌353 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الحَدَثِ

- ‌354 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ البَوْلِ وَالغَائِطِ

- ‌355 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ المَذْيِ

- ‌356 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الوَدْيِ

- ‌357 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ التقَاءِ الخِتَانَيْنِ

- ‌358 - بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ

- ‌359 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌360 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌361 - بَابٌ: لَا وُضُوءَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ بِخَاصَّةٍ

- ‌362 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى المُضْطَجِعِ

- ‌363 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَنقُضُ الوُضُوءَ

- ‌364 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي وُضُوءِ مَنْ خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَهُ

- ‌365 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ

- ‌366 - بَابُ مَا رُوِيَ في أَنَّ الغِشْيَانَ حَدَثٌ

- ‌367 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌368 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ

- ‌369 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ عَامَّةً

الفصل: ‌358 - باب نسخ الوضوء من التقاء الختانين، والأمر بالغسل

‌358 - بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ

2137 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ [وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ]» .

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م)، دون قوله:"وَأَلْزَقَ الِختَانَ بِالخِتَانِ"، فمن زيادات أبي داود وغيره. وقوله:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" فلمسلم دون البخاري.

[اللغة]:

قال القاضي عياض: "الخِتان: هو موضع القطع من عضوَي الزوجَين"(المشارق 1/ 230).

[التخريج]:

[خ 291 "واللفظ له" / م (348/ 87)"والزيادة الأخيرة له ولغيره" / د 215 "والزيادة الثانية له ولغيره" / ن 196، 197 /

].

والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 250

2138 -

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:

◼ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه [أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا، فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الغُسْلَ، فَـ] اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ:

فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ- أَوْ: مِنَ المَاءِ-.

وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إذَا خَالَطَ (مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ.

قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ! فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَوْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ! ! فَقَالَتْ: لَا تَستَحِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ التِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ!

قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» .

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م 349 "واللفظ له" / حم 24699 مختصرًا / خز 244 "والزيادة والرواية له" /

].

والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

وانظر بقية الشواهد هناك.

ص: 251