الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
358 - بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِنَ التِقَاءِ الخِتَانَيْنِ، وَالأَمْرِ بِالغُسْلِ
2137 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ [وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ]» .
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م)، دون قوله:"وَأَلْزَقَ الِختَانَ بِالخِتَانِ"، فمن زيادات أبي داود وغيره. وقوله:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" فلمسلم دون البخاري.
[اللغة]:
قال القاضي عياض: "الخِتان: هو موضع القطع من عضوَي الزوجَين"(المشارق 1/ 230).
[التخريج]:
[خ 291 "واللفظ له" / م (348/ 87)"والزيادة الأخيرة له ولغيره" / د 215 "والزيادة الثانية له ولغيره" / ن 196، 197 /
…
].
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
2138 -
حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:
◼ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه [أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا، فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الغُسْلَ، فَـ] اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ:
فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ- أَوْ: مِنَ المَاءِ-.
وَقَالَ المُهَاجِرُونَ: بَلْ إذَا خَالَطَ (مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ.
قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ! فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَوْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ! ! فَقَالَتْ: لَا تَستَحِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ التِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ!
قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الخَبِيرِ سَقَطْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» .
[الحكم]:
صحيح (م).
[التخريج]:
[م 349 "واللفظ له" / حم 24699 مختصرًا / خز 244 "والزيادة والرواية له" /
…
].
والحديث مخرج برواياته في كتاب الغسل، ((باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).
وانظر بقية الشواهد هناك.