المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌416 - باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٠

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ وَالجَورَبَيْنِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌405 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ

- ‌406 - بَابُ أَوَّلُ مَنْ لَبِسَ الخُفَّينِ فِي الإِسْلَامِ

- ‌407 - بَابُ الخُفِّ الذِي مَسَحَ عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌408 - بَابُ كَيْفِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ

- ‌409 - بَابُ مُدَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ لِلمُسَافِرِ، وَالمُقِيمِ

- ‌410 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌411 - بَابُ لُبْسِ الخُفَّينِ عَلَى طَهَارَةٍ

- ‌412 - بَابُ مَنْ نَزَعَ خُفَّهُ وَغَسَلَ قَدَمَيهِ

- ‌413 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الجَورَبَينِ

- ‌414 - فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي المَسْحِ عَلَى الجَورَبَينِ

- ‌415 - بَابُ المَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌416 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌417 - بَابُ المَسْحِ عَلَى العَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ

- ‌418 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الجَبَائِرِ

الفصل: ‌416 - باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

‌416 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

2536 -

حديثُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَمَّا الأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا اليَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ البَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ» .

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:

(السِّبْتِيَّةُ): "نِعَالٌ ليسَ فيها شَعرٌ من جُلودِ البقرِ"(مصنف عبد الرزاق 787).

ص: 653

وقيل: السبت الجلد المدبوغ بالقرظ، وقيل: هو كلُّ جِلدٍ مدبوغٍ، وقال أبو زيدٍ:"السبت جلود البقر خاصة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، ولا يقال لغيرها سبت، وجمعها سبوت" انظر (التمهيد لابنِ عبدِ البرِّ 21/ 77).

وقال النوويُّ: "أما السِّبْتيةُ فبكسرِ السِّينِ وإسكان الباء الموحدة، وقد أشارَ ابنُ عمرَ إلى تفسيرها بقوله: (الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ)، وهكذا قال جماهيرُ أهلِ اللُّغَةِ، وأهلِ الغَريبِ، وأهلِ الحديثِ، إنها التي لا شَعرَ فيها، قالوا: وهي مشتقةٌ من السَّبت بفتح السين وهو الحَلْقُ والإزالةُ، ومنه قولهم: سبت رأسه، أي: حَلَقَهُ"(شرح مسلم 8/ 95)، وانظر (فتح الباري 1/ 129)، و (10/ 308).

[الفوائد]:

بوب البخاريُّ على هذا الحديثِ: "باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين".

قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: "ليسَ في الحديثِ الذي ذكره تصريحٌ بذلكَ، وإنما هو مأخوذٌ من قولِهِ: (يَتَوَضَّأُ فِيهَا)؛ لأن الأصلَ في الوضوءِ هو الغسل؛ ولأن قولَهُ: (فِيهَا) يَدُلُّ على الغسل، ولو أريد المسح لقالَ: (عَلَيْهَا). قوله: (وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ) أي: لا يَكتفى بالمسحِ عليهما كما في الخُفَّينِ"(فتح الباري 1/ 268).

وقال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ: "في هذا الحديثِ دليلٌ على أن الاختلافَ في الأفعالِ والأقوالِ والمذاهبِ كان في الصحابةِ موجودًا، وهو عند العلماءِ أصحُّ ما يكونُ في الاختلافِ إذا كان بين الصحابة، وأما ما أجمعَ عليه الصحابةُ واختلفَ فيه من بعدهم، فليسَ اختلافهم بشيءٍ"(التمهيد 21/ 75).

ص: 654

وقال أيضًا: "في هذا الحديثِ دليلٌ على أن الحجةَ عند الاختلافِ سنةٌ، وأنها حُجةٌ على [من خالفها]

(1)

، وليس من خالفها عليها حجة" (الاستذكار 11/ 105).

[التخريج]:

[خ 166، 5851 ((واللفظ له)) / م 1187/ د 1771/ ن 122، 2760، 2950، 5287 ((مختصرًا)) / كن 147، 3928، 4121، 9502/ طا 935/ حم 5338، 5894/ حب 3767/ عه 3548/ عب 787/ طي 2040/ طب (12/ 350/ 13314 - 13317) / خل 389/ هق 1376، 9007، 9053، 9312/ هقع 9828/ مسن 2711/ شما 79/ بغز 69/ مطغ 379/ مشكل 3693/ طح (9/ 310) / ثو 503/ قديم (هقع 9829) / بغ 1870/ نبغ 822/ زرقي 452، 453/ حنف (نعيم صـ 180) / جوزي (مشكل 2/ 510) / كر (4/ 168 - 169)، (21/ 331 - 332) / كما (19/ 193، 194)].

[السند]:

أخرجه مالكٌ في (الموطأ)، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن عُبيدِ بنِ جُريجٍ

به.

وأخرجه البخاريُّ (166)، عن عبدِ اللهِ بنِ يُوسفَ.

وأخرجه البخاريُّ (5851)، عن عبدِ اللهِ بنِ مسلمةَ.

وأخرجه مسلمٌ، عن يحيى بنِ يحيى النيسابوريِّ.

ثلاثتهم: عن مالكٍ

به.

* * *

(1)

ما بين المعقوفين تحرف في المطبوع إلى: "ما خلفها".

ص: 655

روايةُ: كَانَ يَلْبَسُهَا، يَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَسْتَحِبُّهَا:

◼ وفي روايةٍ قَالَ: «أَمَّا لُبْسِي هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُهَا، يَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَسْتَحِبُّهَا، ..... » .

[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ.

[التخريج]:

[حم 4672 ((واللفظ له)) / عه 3549/ سعد (4/ 167) / شعب 5984].

[السند]:

رواه أحمدُ (4672): حدثنا يحيى، عن عُبيدِ اللهِ، حدثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن جُريجٍ، أوِ ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لابنِ عُمرَ:

فَذَكَرَهُ.

ورواه أبو عَوانةَ في (مستخرجه 3691)، حدثنا عمرُ بنُ شبةَ، وقُرْبُزَانُ، قالا: نا يحيى عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أَبي سعيدٍ، عن جُريجٍ، أوِ ابنِ جُريجٍ.

ورواه البيهقيُّ في (الشعب 5984)، من طريقِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمرَ

به، بالشَّكِّ أيضًا.

كذا رواه يحيى القطانُ بالشَّكِّ، وقد رواه غيرُهُ عن عُبيدِ بنِ جُريجٍ، بلا شَكٍّ.

كذا رواه ابنُ سَعدٍ في (الطبقات 4/ 167) عن عبدِ اللهِ بنِ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عبيدُ اللهِ بنُ عمرِ، عن سعيدٍ المقبريِّ، عن ابنِ جُريجٍ

به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ.

ص: 656

2537 -

حديثُ عَلِيٍّ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ -يَعْنِي: ابْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَقَدْ أَهْرَاقَ المَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ (بِقَعْبٍ) فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى [فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي]، قَالَ: فَأَصْغَى الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ القَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ اليُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا، ثُمَّ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.

[الحكم]:

إسنادُهُ حسنٌ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبانَ، وابنُ الملقنِ، وأحمد شاكر، وحَسَّنَهُ الألبانيُّ.

[التخريج]:

[د 117 ((واللفظ له)) / حم 625 ((والرواية والزيادة له)) / خز 153/ ..... ].

سبقَ تخريجُهُ وتحقيقُهُ في باب: "صفة الوضوء"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 657