المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌412 - باب من نزع خفه وغسل قدميه - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٠

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ وَالجَورَبَيْنِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌405 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ

- ‌406 - بَابُ أَوَّلُ مَنْ لَبِسَ الخُفَّينِ فِي الإِسْلَامِ

- ‌407 - بَابُ الخُفِّ الذِي مَسَحَ عَلَيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

- ‌408 - بَابُ كَيْفِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ

- ‌409 - بَابُ مُدَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ لِلمُسَافِرِ، وَالمُقِيمِ

- ‌410 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌411 - بَابُ لُبْسِ الخُفَّينِ عَلَى طَهَارَةٍ

- ‌412 - بَابُ مَنْ نَزَعَ خُفَّهُ وَغَسَلَ قَدَمَيهِ

- ‌413 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الجَورَبَينِ

- ‌414 - فَصْلٌ فِيمَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي المَسْحِ عَلَى الجَورَبَينِ

- ‌415 - بَابُ المَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌416 - بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌417 - بَابُ المَسْحِ عَلَى العَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ

- ‌418 - بَابُ المَسْحِ عَلَى الجَبَائِرِ

الفصل: ‌412 - باب من نزع خفه وغسل قدميه

‌412 - بَابُ مَنْ نَزَعَ خُفَّهُ وَغَسَلَ قَدَمَيهِ

2515 -

حديثُ أَبِي أَيُّوبَ:

◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: رَأَيتُ أَبَا أَيُّوبَ نَزَعَ خُفَّيهِ، فَنَظَرُوا إِلَيهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ «رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَيهِمَا، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الوُضُوءُ» .

[الحكم]:

صحيح.

[فائدة]:

قال الخطيبُ البغداديُّ: "إذا رَوَى الصحابيُّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حديثًا، ثم رُوِيَ عن ذلك الصحابيِّ خلافٌ لما رَوَى، فإنه ينبغي الأخذُ بروايتِهِ، وترك ما رُوِيَ عنه من فِعْلِهِ، أو فُتْيَاهُ؛ لأن الواجبَ علينا قبولُ نقله (ونذارته)

(1)

عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا قبول رأيه"، ثم مَثَّلَ رحمه الله بحديثِ البابِ، (الفقيه والمتفقه 1/ 370).

[التخريج]:

[حم 23574/ طب (4/ 170/ 4039، 4040) / هق 5485].

سبقَ تخريجُهُ برواياتِهِ في بابِ: "مشروعية المسح على الخُفَّينِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *

(1)

كذا في المطبوع، ولعلَّ الصواب:"وروايته".

ص: 580