المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌428 - باب: جواز نوم الجنب وأكله إذا توضأ - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الجَنَابَةِ

- ‌419 - بَابٌ: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ وَإِنْ أَجْنَبَ

- ‌420 - بَابٌ: مُمَاسَّةُ الجُنُبِ وَمُضَاجَعَتُهُ

- ‌421 - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي

- ‌422 - بَابٌ: الجُنُبُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا

- ‌423 - بَابٌ: قِرَاءَةُ الجُنُبِ لِلْقُرْآنِ

- ‌424 - بَابٌ: مَسُّ الجُنُبِ لِلْمُصْحَفِ

- ‌425 - بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌426 - بَابٌ: جُلُوسُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌427 - بَابٌ: مُرُورُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌428 - بَابٌ: جَوَازُ نَوْمِ الجُنُبِ وَأَكْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌429 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ الجُنُبِ دُونَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌430 - بَابٌ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ وَكَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ

- ‌431 - بَابٌ: الوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الجِمَاعَ

- ‌432 - بَابٌ: الغُسْلُ لِمَنْ عَاوَدَ الجِمَاعَ

- ‌433 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الفَرْجِ عِنْدَ المُعَاوَدَةِ

- ‌434 - بَابٌ: المُسْلِمُ يُسْتَشْهَدُ جُنُبًا

- ‌435 - فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ غَسَّلَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا

- ‌436 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الجُنُبَ

- ‌437 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ مَنْ يُتَوفَّى جُنُبًا

- ‌438 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ

- ‌439 - بابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ الجُنُبَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ ظُفُرَهُ، وَلَا يَنْتِفُ إِبْطَهُ

- ‌كِتَابُ الغُسْلِ وَآدَابِهِ

- ‌440 - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

- ‌441 - بَابٌ: الغُسْلُ الوَاحِدُ يَكْفِي لِأَكْثَرَ مِنْ جَنَابَةٍ

- ‌442 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌أَبَوابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌443 - بَابٌ: فِي حِرْصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ، وَحَثِّهِ عَلَى ذَلِكَ

- ‌444 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌445 - بَابٌ: مَا يَصْنَعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌446 - بَابٌ مِنْهُ

- ‌447 - بَابٌ: مَشْرُوعِيَّةُ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا إِذَا أَمِنَ رُؤْيَةَ العَوْرَةِ

الفصل: ‌428 - باب: جواز نوم الجنب وأكله إذا توضأ

‌428 - بَابٌ: جَوَازُ نَوْمِ الجُنُبِ وَأَكْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

2604 -

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ [أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ])).

[الحكم]:

متفقٌ عليه (خ، م)، دون الزيادةِ فللبخاريِّ.

[التخريج]:

[خ 287 (والزيادة له)، 289 (واللفظ له) / م 306/ ن 264/ ......... ].

سبق تخريجُه وتحقيقُه في (باب: الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

* * *

ص: 249

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال ابنُ عبد البر: "في حديثِ مالكٍ هذا: ((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ))، وهذا محتمِل للتقديم والتأخير، كأنه قال: اغسِلْ ذَكرَك وتوضَّأْ ثم نَمْ. ويحتمل أن يكون لَمَّا كان الوُضوءُ للجُنُب لا يرفع له الحَدَثَ عنه لم يُبالِ أكان غسْلُ ذَكرِه قبْلُ أو بعدُ؛ لأنه ليس بوُضوء يَنقضُه الحَدَثُ؛ لأن ما هو فيه من الجنابة أكثرُ مِن مَسِّ ذَكرِهِ. وجملةُ القول في هذا المعنى أن الواو لا توجِب رُتبةً، ولا تُعطي تعقيبًا"(التمهيد 17/ 35).

[التخريج]:

[خ 290 (واللفظ له) / م (306/ 25) / د 221/ ............. ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برِواياته في: (باب: الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

* * *

ص: 250

2605 -

حَدِيثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ)).

[الحكم]:

صحيحٌ، وأصلُه في الصحيحين من حديثِ ابنِ عُمرَ.

[التخريج]:

[ت 121 (واللفظ له) / كن 317، 9209، 9206/ حم 105، 230، 4662، 5782/ ......... ].

سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته وشواهدِه في (باب: الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

* * *

ص: 251

2606 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ [غَسَلَ فَرْجَهُ وَ] تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 288 (والزيادة له ولغيره) / م 305 (واللفظ له) / د 221/ ........ ].

سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته في (باب: الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

* * *

ص: 252

2607 -

حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَيْسٍ رضي الله عنه، قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائشَةَ رضي الله عنها

: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ (كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الجَنَابَةِ)؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: ((كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ؛ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ)). قُلْتُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً.

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م (307/ 26) (واللفظ له) / د 1437/ ت 3146/ ن 409/ ....... ].

سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته وشواهدِه في (باب: الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

* * *

ص: 253

2608 -

حَدِيثُ غُضَيْفِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ غُضَيْفِ بنِ الحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: ((أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: ((رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ)). قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً

الحَدِيثَ.

[الحكم]:

إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ: ابنُ حِبَّانَ، والألبانيُّ. وهو ظاهر كلام البُوصيري.

[التخريج]:

[د 226 (واللفظ له) / ن 227، 228، 405/ كن 277، 278/ حم 24202، 25070/ حب 2446/ ك 552، 553/ ش 684 (مختصرًا) / مسد (خيرة 2/ 390) / طس 2479/ طش 391، 392، 393، 750، 2239/ هق 978/ منذ 592/ ناسخ 134/ أصم 187].

[التحقيق]:

رُوي هذا الحديثُ عن غُضَيْف بن الحارث عن عائشةَ من طريقين:

الطريق الأول:

رواه أبو داود (226): حدثنا مُسَدَّد، حدثنا المُعْتَمِر، قال: حدثنا بُرْد بن سِنان، عن عُبَادةَ بنِ نُسَيٍّ، عن غُضَيف بن الحارث، به. وساق الحديثَ في وقت الوتر والجهر بالقراءة، وسيأتي في بابه.

ورواه الطَّبَراني في (مسند الشاميين 393) من طريق مُسَدَّد، به.

ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ، وأحمدُ -وعنه أبو داود، ومن طريقه البَيْهَقيُّ-:

ص: 254

عن ابنِ عُلَيَّةَ.

ورواه النَّسائي (الصغرى 227/ الكبرى 277)، والطَّبَراني في (مسند الشاميين 392، 2239)، وابنُ شاهين في (الناسخ 134)، والحاكم (544): من طريق سفيانَ الثَّوْري.

ورواه النَّسائيُّ (الصغرى 228، 410)، و (الكبرى 278): من طريق حَمَّاد بن زيد.

ورواه ابنُ حِبَّانَ (2446): من طريق وُهَيْب.

ورواه الطَّبَرانيُّ في (مسند الشاميين 2239)، وابن المُنْذِر في (الأوسط 592): من طريق حَمَّاد بن سلَمة.

ورواه الطَّبَراني (المعجم الأوسط)، و (مسند الشاميين 391، 2239)، والحاكم (545) من طريق كَهْمَس بن الحسن.

كلُّهم: عن أبي العلاء بُرْد بن سِنان، به.

وهذا سندٌ صحيحٌ، رجالُه ثقات، فبُرْد بنُ سِنانٍ؛ وثَّقه ابنُ مَعِين، والنَّسائيُّ، ودُحَيم، وابنُ خِرَاش، والفَلَّاسُ، وابنُ حِبَّانَ. وقال أحمدُ:"صالح الحديث"، وقال مرةً، كما في (سؤالات أبي داود له 274):"ليس به بأسٌ". وقال أبو زُرْعةَ: "لا بأس به". وقال أبو حاتم: "كان صدوقًا".

بينما ضَعَّفَهُ ابنُ المَدِيني، وقال أبو حاتم أيضًا:"ليس بالمتين". انظر (تهذيب التهذيب 1/ 429).

وأمَّا الحافظُ فقال: "صدوق، رُمِيَ بالقَدَر"! (التقريب 653).

قلنا: وقد تُوبِع كما سيأتي.

ص: 255

وقال البُوصيري: "رواه مُسَدَّد، ورجالُه ثقات، ورواه أصحاب الكتب الستة باختصار"(إتحاف الخِيَرة 2/ 390).

وقال الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجالُه كلُّهم ثقات"(صحيح أبي داود 1/ 408).

وقد تُوبِع بُرْد بن سِنان؛

فرواه الطَّبَراني في (مسند الشاميين 750) قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن (سَلْم)

(1)

الخَوْلاني، ثنا محمد بن مُصَفَّى.

ورواه أبو العباس الأَصَمُّ، قال: حدثنا أبو عُتْبةَ.

كلاهما (محمد بن مُصَفَّى، وأبو عُتْبة)، قالا: حدثنا بَقِيَّة بن الوليد، ثنا عُتْبة بن أبي حَكِيم، عن عُبادةَ بن نُسَيٍّ، عن غُضَيْف بن الحارث، به.

وعُتْبة بن أبي حَكِيم، مختلَفٌ فيه؛ قال أبو حاتم:"صالح لا بأس به". ووثَّقه أبو زُرْعةَ، وابنُ حِبَّانَ، والطَّبَرانيُّ، والفَسَوِي كما في (المعرفة 2/ 456). وقال دُحَيْم:"مستقيمُ الحديثِ". وقال ابنُ عَدِي: "أرجو أنه لا بأس به". ووثَّقه ابنُ مَعِين مرة، وضَعَّفَهُ أخرى، وقال مرة:"واللهِ الذي لا إله إلا هو، إنه لمنكَر الحديث". وكان أحمد بن حَنْبَل يُوهِّنُه قليلًا. وضَعَّفَهُ ابنُ المَدِيني كما في (سؤالات ابن أبي شَيْبةَ له 228)، والنَّسائيُّ. وقال الجُوزَجانيُّ:"غيرُ محمود في الحديث، يَروي عن أبي سفيانَ طلحةَ بنِ نافع حديثًا يجمع فيه جماعةً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد منها عند الأعمش ولا عند غيره مجموعةً".

(1)

في المطبوع (سليم)! وهو: أنس بن السَّلْم، انظر (تاريخ دمشق 9/ 312)، و (تاريخ الإسلام 6/ 722).

ص: 256

وقال ابنُ حِبَّانَ: "يُعتبَرُ حديثُه من غير رواية بَقِيَّةَ عنه". قلنا: وبَقِية هو الراوي عنه هنا. وانظر: (تهذيب التهذيب 7/ 94). وقال الدَّارَقُطْني: "ليس بقوي"(السنن عقب رقم 174).

ولخَّص حالَه الحافظُ، فقال:"صدوقٌ يُخطئُ كثيرًا"(التقريب 4427).

قلنا: وبَقِيَّة يدلِّسُ ويُسَوِّي، وقد عنعن بين عُتْبةَ وشيخِه.

الطريق الثاني:

رواه الطَّبَرانيُّ في (مسند الشاميين 1890)، قال: حدثنا عَمرو بن إسحاقَ، ثنا أبي، ثنا عَمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزُّبَيدي، عن عبد الرحمن بن أبي عَوْف، أن غُضَيْف بنَ الحارث حدَّثه، أنه سأل عائشة رضي الله عنها:

فذكره في الوتر والقراءة، ولم يذكر مسألةَ الغُسل.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه عَمرو بن إسحاقَ؛ لا تُعرَف حالُه، وانظر:(تراجم شيوخ الطَّبَراني 718).

وأبوه: مختلَفٌ فيه، ولخَّص حالَه الحافظُ، فقال:"صدوقٌ يَهِم كثيرًا، وأَطلق محمدُ بنُ عَوْف أنه يكذبُ"(التقريب 330).

وعَمرو بن الحارث: هو ابنُ الضَّحَّاك الحِمْصي، قال ابنُ حِبَّانَ:"مستقيم الحديث"(الثقات 8/ 480).

ولم يقف ابنُ حَجَر على قولِ ابن حِبَّانَ، فقال:"مقبول"(التقريب 5001)، ولعلَّ هذا سببُه ما ذكره المُعَلِّمي في (التنكيل 1/ 36): أن ابنَ حَجَرٍ كانت عنده من (ثقات ابن حِبَّانَ) نسخةٌ يشكو في كتبه من سَقَمِها.

والحديثُ قد تقدَّم نحوُه عند مسلم من حديث عبد الله بن أبي قَيْسٍ عن عائشةَ رضي الله عنها.

ص: 257

2609 -

حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:((كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ، قَالَتْ: وَثَبَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ-، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ- وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: اغتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ)).

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م (739/ 129)].

[السند]:

قال مسلم (739/ 129): وحدثنا أحمد بن يونسَ، حدثنا زُهَيْر، حدثنا أبو إسحاقَ، (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خَيْثَمةَ، عن أبي إسحاقَ، به.

[تنبيه]:

هذا الحديثُ محفوظٌ عن أبي إسحاقَ بزيادة في متْنِه، وهي:[ثُمَّ يَنَامُ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً]، كما سيأتي في (باب: ما ورد في نوم الجُنُب دون أن يَمَس ماء).

وقد استنكرَ الأئمةُ هذه الزيادةَ على أبي إسحاقَ، منهم الإمام مسلمٌ في (التمييز ص 181)، فقال -بعد أن ساقَ الحديثَ عن أحمدَ بنِ يونسَ، عن زُهَير، عن أبي إسحاقَ، به بذكر الزيادة-: "فهذه الروايةُ عن أبي إسحاقَ

ص: 258

خاطئةٌ؛ وذلك أن النَّخَعيَّ وعبدَ الرحمن بنِ الأَسْودِ جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاقَ".

ولذا حذفها عمدًا حينما أخرجَ الحديثَ في الصحيحِ. كما أشارَ لذلك الحافظُ في (النكت الظراف 11/ 380).

وانظر تخريجَ الحديثِ والكلامَ عليه في الباب المذكور، وهو الباب التالي.

* * *

ص: 259

2610 -

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ الألبانيُّ.

[التخريج]:

[حم 26552].

[السند]:

رواه أحمد: عن أبي النَّضْر هاشم بن القاسم، حدثنا شَرِيك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آلِ طَلْحةَ، عن كُرَيْب، عن أمِّ سلَمةَ، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ شَرِيكٌ النَّخَعيُّ سيِّئ الحفظ، وقد اضطربَ فيه؛ على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: رواه مرةً هكذا عن أمِّ سلَمةَ. والسندُ إليه صحيحٌ، كما ترى.

الوجه الثاني: رواه عن عبد الملك بن أبي سُلَيمانَ، عن عطاء، عن عائشةَ، به.

رواه أبو القاسم البَغَوي في (الجَعْدِيات 2292): عن عليِّ بن الجَعْد -وهو ثقةٌ ثبْتٌ- عنه. وسيأتي عَقِبَ هذا.

الوجه الثالث: رواه عن محمد بن عبد الرحمن، عن كُرَيْب، عن عائشةَ، وزاد فيه:((وَلَا يَمَسُّ مَاءً))، رواه أحمد وغيره: عن الأَسْود بن شَاذانَ -وهو

ص: 260

ثقة من رجال الشيخين- عنه، وسيأتي في (باب ما ورد في نوم الجُنُب دونَ أن يَمَس ماءً).

ومع ذلك قال مُغْلَطاي: "إسنادٌ جيِّدٌ"(شرحه ابن ماجه 2/ 370).

وقال الهَيْثَميُّ: "رواه أحمد، ورجاله رجالُ الصحيح"(المجمع 1499).

وتساهلَ فيه عليٌّ القاري أيضًا، فقال:"سندُهُ حسَنٌ"(مرقاة المفاتيح 2/ 443).

قلنا: وهذا من تساهلهم؛ فإن الجمهورَ على تليين شَرِيكٍ، ولم يحتجَّ به الشيخان، وإنما روَى له البخاري استشهادًا، ومسلمٌ متابعةً، كما قال الحافظ المِزِّي.

ولذا قال الألبانيُّ: "ضعيف"(المشكاة 468).

ص: 261

2611 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ. قَالُوا: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ((يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ)).

[الحكم]:

ضعيف، كسابقه.

[التخريج]:

[جعد 2292].

[السند]:

رواه أبو القاسم البَغَوي في (الجَعْديات 2292)، قال: حدثنا عليٌّ، أنا شَرِيك، عن عبد الملك بن أبي سُلَيمانَ، عن عطاء، عن عائشةَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعْفِ شَرِيكٍ واضطرابِه، كما تقدَّم بيانُه.

* * *

ص: 262

2612 -

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: ((أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ)).

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ أَهْلِي وَأُرِيدُ النَّوْمَ؟ قَالَ:((تَوَضَّأْ وَارْقُدْ)).

[الحكم]:

صحيحٌ، وصَحَّحَه مُغْلَطاي، والبُوصيريُّ، والعَيْنيُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[جه (دار إحياء الكتب العربية (586)

(1)

(واللفظ له) / عل 1365/ طح (1/ 127) /

].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه في (باب الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

وانظر بقية شواهدِ هذا الباب في الباب المذكور من (كتاب الوضوء).

* * *

(1)

لا يوجد في ط. التأصيل، وذُكر في:(دار إحياء الكتب العربية- 586)، و (دار الرسالة العالمية- 586)، و (مكتبة أبي المعاطي- 586).

ص: 263

2613 -

حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ)).

[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ الهَيْثَميُّ.

[التخريج]:

[طب (12016 - ط. إحياء التراث)].

[السند]:

قال الطَّبَراني: حدثنا محمد بن عَبْدُوس بن كامل، ثنا عُبَيد الله بن عُمرَ القَوارِيري، ثنا يوسف بن خالد السَّمْتي، عن عيسى بن هلال السَّدُوسي، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عباس، به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: يوسفُ السَّمْتي؛ وهو متروك، قال فيه الحافظُ:"تركوه، وكذَّبه ابن مَعِين"(التقريب 7862).

وبه ضَعَّفَهُ الهَيْثَميُّ، فقال:"وفيه يوسفُ بنُ خالدٍ السَّمْتي؛ قال فيه ابنُ مَعِين: كذابٌ خبيثٌ، عدوُّ الله"(مجمع الزوائد 1496).

* وعيسى بن هلال السَّدُوسيُّ هذا لم نجدْ له ترجمةً.

[تنبيه]:

هذا الخبرُ سقطَ من (المعجم الكبير للطبراني) طبعة ابن تيميَّة، وطبعة العلوم والحِكَم، وأثبتْناه من طبعة دار إحياء التراث العربي (11/ 286) الطبعة الثانية.

* * *

ص: 264

2614 -

حَدِيثُ عَمَّارٍ:

◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا [مِنْ سَفَرٍ] 1، وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي (فَضَمَّخُونِي) 1 بِزَعْفَرَانٍ (بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ) 2، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي [وَلَمْ يَبَشَّ بِي] 2، فَقَالَ:((اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ)). فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ رَدْعٌ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي [وَلَمْ يَبَشَّ بِي] 3، وَقَالَ:((اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ)). فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ، وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ:((إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ (تَكْرَهُ أَنْ تَقْرَبَ) 3 جِنَازَةَ الكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا المُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا الجُنُبَ)). قَالَ:((وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ، أَوْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ] وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ [4)).

[الحكم]:

منكَرٌ. وضَعَّفَهُ: أبو داودَ، والدَّارَقُطْنيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ العربي، وابنُ بَطَّال، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، ومُغْلَطاي، وابنُ رجبٍ، وابنُ الوزيرِ.

[التخريج]:

[د 4176 (مقتصرًا على أوَّله، واللفظ له)، 4601 (مختصرًا) / ت 615 (مقتصرًا على آخِره والزيادة الرابعة له ولغيره) / حم 18886 (والرواية الأولى له ولغيره) / طي 681 (والزيادات له ولغيره) / ش 683 (مقتصرًا على آخره)، 17977 (والرواية الثانية له ولغيره) / مش 441 (والرواية الثالثة له) / .......... ].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياته في (باب الوُضوء للجُنُب إذا أراد النوم والأكلَ ونحوَه).

* * *

ص: 265

2615 -

حَدِيثُ الغَافِقِي:

◼ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -وَقِيلَ: ابنُ عُبَادَةَ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بنُ مَالِكٍ- الغَافِقِيِّ، قَالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ:((اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ))، فَقُلْتُ:[هَلْ] كُنْتَ جُنُبًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:[إِنَّ] هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ! فَقَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ، وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ)).

[الحكم]:

ضعيفٌ، وضَعَّفَهُ: النَّوَويُّ، والغَسَّانيُّ، والهَيْثَميُّ، وشمسُ الحقِّ الأبادي، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[طب (19/ 295/ 656)(واللفظ له)، (إمام 3/ 75) / صحا 4513 (والزيادتان له) / طح (1/ 88) /

].

سبق تخريجُه وتحقيقُه في (باب: قراءة الجُنُب للقرآن).

* * *

ص: 266