المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌430 - باب: هل يتيمم الجنب إذا أراد النوم وكسل عن الوضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الجَنَابَةِ

- ‌419 - بَابٌ: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ وَإِنْ أَجْنَبَ

- ‌420 - بَابٌ: مُمَاسَّةُ الجُنُبِ وَمُضَاجَعَتُهُ

- ‌421 - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي

- ‌422 - بَابٌ: الجُنُبُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا

- ‌423 - بَابٌ: قِرَاءَةُ الجُنُبِ لِلْقُرْآنِ

- ‌424 - بَابٌ: مَسُّ الجُنُبِ لِلْمُصْحَفِ

- ‌425 - بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌426 - بَابٌ: جُلُوسُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌427 - بَابٌ: مُرُورُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌428 - بَابٌ: جَوَازُ نَوْمِ الجُنُبِ وَأَكْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌429 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ الجُنُبِ دُونَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌430 - بَابٌ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ وَكَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ

- ‌431 - بَابٌ: الوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الجِمَاعَ

- ‌432 - بَابٌ: الغُسْلُ لِمَنْ عَاوَدَ الجِمَاعَ

- ‌433 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الفَرْجِ عِنْدَ المُعَاوَدَةِ

- ‌434 - بَابٌ: المُسْلِمُ يُسْتَشْهَدُ جُنُبًا

- ‌435 - فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ غَسَّلَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا

- ‌436 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الجُنُبَ

- ‌437 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ مَنْ يُتَوفَّى جُنُبًا

- ‌438 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ

- ‌439 - بابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ الجُنُبَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ ظُفُرَهُ، وَلَا يَنْتِفُ إِبْطَهُ

- ‌كِتَابُ الغُسْلِ وَآدَابِهِ

- ‌440 - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

- ‌441 - بَابٌ: الغُسْلُ الوَاحِدُ يَكْفِي لِأَكْثَرَ مِنْ جَنَابَةٍ

- ‌442 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌أَبَوابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌443 - بَابٌ: فِي حِرْصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ، وَحَثِّهِ عَلَى ذَلِكَ

- ‌444 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌445 - بَابٌ: مَا يَصْنَعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌446 - بَابٌ مِنْهُ

- ‌447 - بَابٌ: مَشْرُوعِيَّةُ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا إِذَا أَمِنَ رُؤْيَةَ العَوْرَةِ

الفصل: ‌430 - باب: هل يتيمم الجنب إذا أراد النوم وكسل عن الوضوء

‌430 - بَابٌ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ وَكَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ

؟

2618 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ فَكَسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الحَائِطِ فَتَيَمَّمَ)).

[الحكم]:

منكَر. وضَعَّفَهُ: ابنُ رجب، والهَيْثَميُّ، والسّيوطيُّ.

[التخريج]:

[طس 645].

[السند]:

رواه الطَّبَراني في (الأوسط): عن أحمد بن عليٍّ الأَبَّار، قال: حدثنا عَمَّار بن نصر أبو ياسر، قال: حدثنا بَقِيَّة بن الوليد، عن إسماعيلَ بن عيَّاش، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، به.

قال الطَّبَراني: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن هشام إلا إسماعيلُ".

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأُولى: أنه من روايةِ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ (الحِمْصي الشامي) عن هشامِ بنِ عُروةَ (المَدَني)؛ وقد قال الحافظُ في ترجمة إسماعيلَ بنِ عيَّاش: "صدوقٌ

ص: 287

في روايتِهِ عن أهلِ بلدِهِ، مخلِّطٌ في غيرِهِم" (التقريب 473).

الثانية: عنعنة بَقِيةَ؛ وهو مدلِّسٌ مشهورٌ.

واقتصر الهَيْثَميُّ على هذه العلة، فقال:"رواه الطَّبَراني في (الأوسط)، وفيه بقيةُ بن الوليد، وهو مدلِّس"(مجمع الزوائد 1427).

الثالثة: المخالفة؛ فقد رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 681): عن عَثَّام بن عليٍّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها، في الرجل تُصيبه جنابةٌ من الليلِ فيريدُ أن يَنَامَ؟ قالت:((يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ)). كذا موقوفًا.

وعَثَّام بن عليٍّ ثقةٌ من رجالِ البخاريِّ؛ فروايتُه أصحُّ وأرجح، وإن لم تَخْلُ أيضًا من إعلالٍ، كما سنبيِّنه قريبًا.

ولذا قال الحافظُ ابنُ رجبٍ: "وهذا المرفوعُ لا يثبُتُ، وإسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ رواياتُه عن الحجازيين ضعيفةٌ، وعمار بن نصر ضعيفٌ، وروايةُ عَثَّامٍ الموقوفةُ أصحُّ"(فتح الباري لابن رجب 2/ 59).

قلنا: عمار بن نصْر البغدادي، الصواب أنه صدوقٌ كما قال الحافظُ في (التقريب 4834)، وأما ما حُكِي عن ابنِ مَعِين وغيرِه في تضعيفه، فإنما قاله في عمار بن هارونَ المُسْتَمْلي، كما أشار لذلك الخطيبُ، وجزَم به الحافظُ في (تهذيب التهذيب 7/ 407).

والحديثُ رمز لضعفه السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير 6816).

ومع هذا صَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الجامع 4794)!.

* * *

ص: 288

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ)).

[الحكم]:

شاذٌّ سندًا ومتنًا.

[التخريج]:

[هق 983].

[السند]:

قال البَيْهَقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عَمرو، قالا: ثنا أبو العباس بن يعقوبَ، ثنا أبو أسامة الكَلْبي، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عَثَّام -يعني: ابنَ عليٍّ-، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجاله ثقات، وحسَّنَه الحافظُ في (الفتح 1/ 394)، وتبِعه الزُّرْقانيُّ في (شرح الموطأ 1/ 203).

لكنه معلولٌ، فقد رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 681): عن عَثَّام بن عليٍّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها، في الرجل تُصيبه جنابةٌ منَ الليلِ فيريدُ أن ينامَ؟ قالتْ:((يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ)). كذا موقوفًا.

وابنُ أبي شَيْبةَ إمامٌ حافظٌ حُجَّةٌ، فلا يقارَن بالحسن بن الربيع، فهو وإن كان ثقةً فقد قال فيه عثمانُ بنُ أبي شَيْبةَ:"صدوقٌ وليس بحُجَّة"(تهذيب التهذيب 2/ 278).

وإن كان ذِكرُ التيممِ في رواية عَثَّامٍ الموقوفةِ هذه أيضًا لا يصحُّ، كما سنبيِّنه إن شاء الله.

* * *

ص: 289

2619 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ؟ قَالَتْ:((يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ)).

[الحكم]:

شاذٌّ بذِكر التيممِ.

[التخريج]:

[ش 681].

[السند]:

رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 681): عن عَثَّام بنِ عليٍّ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقات، إلا أن ذِكر التيممِ فيه شاذٌّ؛ فقد أخرجه مالكٌ في (الموطأ 119) -ومن طريقه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار 1/ 126/772)، والبَيْهَقيُّ في (معرفة السنن والآثار 1517) -: عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها كانتْ تقولُ:((إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)). كذا بدون ذِكر التيمم.

وكذا رواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 666): عن وَكِيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت:((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ)).

ورواه مُسَدَّدٌ في (مسنده) -كما في (إتحاف الخِيَرة 679/ 1) -: عن

ص: 290

يحيى بنِ سعيدٍ القَطَّانِ.

ورواه السَّرَّاجُ في (حديثه 1470، 1471، 1473): من طريق عَبْدةَ بن سُلَيمانَ، وعبدِ الله بن المبارَك، وزائِدةَ بن قُدَامة.

ورواه ابنُ المُنْذِر في (الأوسط 595) من طريق مُحاضِر بن المُوَرِّع.

كلُّهم: عن هشام، به نحوَه.

فكلُّ هؤلاءِ الثقاتِ الحُفَّاظ رَوَوْه عن هشام مقتصِرِين على ذِكر الوُضوء دون التيمم.

فروايةُ الجماعةِ الموافقةُ للثابتِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلى بالصوابِ، والله أعلم.

* * *

ص: 291