المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌442 - باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الجَنَابَةِ

- ‌419 - بَابٌ: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ وَإِنْ أَجْنَبَ

- ‌420 - بَابٌ: مُمَاسَّةُ الجُنُبِ وَمُضَاجَعَتُهُ

- ‌421 - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي

- ‌422 - بَابٌ: الجُنُبُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا

- ‌423 - بَابٌ: قِرَاءَةُ الجُنُبِ لِلْقُرْآنِ

- ‌424 - بَابٌ: مَسُّ الجُنُبِ لِلْمُصْحَفِ

- ‌425 - بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌426 - بَابٌ: جُلُوسُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌427 - بَابٌ: مُرُورُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌428 - بَابٌ: جَوَازُ نَوْمِ الجُنُبِ وَأَكْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌429 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ الجُنُبِ دُونَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌430 - بَابٌ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ وَكَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ

- ‌431 - بَابٌ: الوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الجِمَاعَ

- ‌432 - بَابٌ: الغُسْلُ لِمَنْ عَاوَدَ الجِمَاعَ

- ‌433 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الفَرْجِ عِنْدَ المُعَاوَدَةِ

- ‌434 - بَابٌ: المُسْلِمُ يُسْتَشْهَدُ جُنُبًا

- ‌435 - فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ غَسَّلَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا

- ‌436 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الجُنُبَ

- ‌437 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ مَنْ يُتَوفَّى جُنُبًا

- ‌438 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ

- ‌439 - بابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ الجُنُبَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ ظُفُرَهُ، وَلَا يَنْتِفُ إِبْطَهُ

- ‌كِتَابُ الغُسْلِ وَآدَابِهِ

- ‌440 - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

- ‌441 - بَابٌ: الغُسْلُ الوَاحِدُ يَكْفِي لِأَكْثَرَ مِنْ جَنَابَةٍ

- ‌442 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌أَبَوابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌443 - بَابٌ: فِي حِرْصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ، وَحَثِّهِ عَلَى ذَلِكَ

- ‌444 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌445 - بَابٌ: مَا يَصْنَعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌446 - بَابٌ مِنْهُ

- ‌447 - بَابٌ: مَشْرُوعِيَّةُ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا إِذَا أَمِنَ رُؤْيَةَ العَوْرَةِ

الفصل: ‌442 - باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم

‌442 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

2652 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)). فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ((يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا)).

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م 283 (واللفظ له) / ن 225، 335، 401/ كن 275/ جه 582/ خز 99/ حب 1247/ عه 846، 847/ مسن 651/ جا 55/ هق 1142/ محلى (1/ 210، 211)، (2/ 41) / طح (1/ 14/ 17) / طحق 69/ قط 134/ مدونة (1/ 133) / طهور 165/ حداد 363].

[السند]:

قال مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأَيْليُّ، وأبو الطاهر، وأحمد بن عيسى، جميعًا عن ابن وَهْب. قال: هارون حدثنا ابن وَهْب، أخبرني عَمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأَشَجِّ، أن أبا السائب مولى هشام بن زُهْرةَ حدَّثه: أنه سمِع أبا هريرةَ يقول:

فذكره.

* * *

ص: 399

رِوَايَة: وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ)).

[الحكم]:

شاذٌّ بهذا السياقِ، وأشارَ إلى شذوذِهِ البَيْهَقيُّ والنَّوَويُّ.

[التخريج]:

[د 69 (واللفظ له) / جه 348/ حم 9596/ حب 1252/ ش 1511/ بز 8366/ هق 1143 - 1145/ طهور 160، 161/ هروي (1/ 281) / بغ 285/ حقف 65/ محلى (2/ 41)].

سبقَ تخريجُ هذه الروايةِ وتحقيقُها في: (باب النهي عن البول في الماء الراكد).

* * *

ص: 400

رِوَايَة (مِنَ الجَنَابَةِ):

• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ:((نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ)).

[الحكم]:

صحيحُ المتنِ دون قولِهِ: (مِنَ الجَنَابَةِ) فضعيفٌ.

[التخريج]:

[ن 403 (واللفظ له) / هق 1145/ حقف 65].

سبقَ تخريجُ هذه الروايةِ وتحقيقُها في: (باب النهي عن البول في الماء الراكد).

* * *

رِوَايَة: (وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ جُنُبٌ)

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: ((

، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ جُنُبٌ)).

[الحكم]:

منكَرٌ بهذه الزيادةِ.

[التخريج]:

[طح (1/ 15/ 22)].

سبقَ تخريجُ هذه الروايةِ وتحقيقُها في: (باب النهي عن البول في الماء الراكد).

* * *

ص: 401