المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌440 - باب: وجوب الاغتسال للجنابة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢١

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبْوَابُ الجَنَابَةِ

- ‌419 - بَابٌ: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ وَإِنْ أَجْنَبَ

- ‌420 - بَابٌ: مُمَاسَّةُ الجُنُبِ وَمُضَاجَعَتُهُ

- ‌421 - بَابٌ: الجُنُبُ لَا يُصَلِّي

- ‌422 - بَابٌ: الجُنُبُ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا

- ‌423 - بَابٌ: قِرَاءَةُ الجُنُبِ لِلْقُرْآنِ

- ‌424 - بَابٌ: مَسُّ الجُنُبِ لِلْمُصْحَفِ

- ‌425 - بَابٌ: مُكْثُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌426 - بَابٌ: جُلُوسُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌427 - بَابٌ: مُرُورُ الجُنُبِ فِي المَسْجِدِ

- ‌428 - بَابٌ: جَوَازُ نَوْمِ الجُنُبِ وَأَكْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌429 - بَابٌ: مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ الجُنُبِ دُونَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

- ‌430 - بَابٌ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ وَكَسِلَ عَنِ الوُضُوءِ

- ‌431 - بَابٌ: الوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ الجِمَاعَ

- ‌432 - بَابٌ: الغُسْلُ لِمَنْ عَاوَدَ الجِمَاعَ

- ‌433 - بَابٌ: مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الفَرْجِ عِنْدَ المُعَاوَدَةِ

- ‌434 - بَابٌ: المُسْلِمُ يُسْتَشْهَدُ جُنُبًا

- ‌435 - فَصْلٌ فِيمَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ غَسَّلَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا

- ‌436 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ الجُنُبَ

- ‌437 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ مَنْ يُتَوفَّى جُنُبًا

- ‌438 - بَابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ

- ‌439 - بابٌ: مَا رُوِيَ أَنَّ الجُنُبَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يُقَلِّمُ ظُفُرَهُ، وَلَا يَنْتِفُ إِبْطَهُ

- ‌كِتَابُ الغُسْلِ وَآدَابِهِ

- ‌440 - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

- ‌441 - بَابٌ: الغُسْلُ الوَاحِدُ يَكْفِي لِأَكْثَرَ مِنْ جَنَابَةٍ

- ‌442 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

- ‌أَبَوابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌443 - بَابٌ: فِي حِرْصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى التَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ، وَحَثِّهِ عَلَى ذَلِكَ

- ‌444 - بَابٌ: فِيمَا وَرَدَ فِي الأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌445 - بَابٌ: مَا يَصْنَعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ عِنْدَ الغُسْلِ

- ‌446 - بَابٌ مِنْهُ

- ‌447 - بَابٌ: مَشْرُوعِيَّةُ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا إِذَا أَمِنَ رُؤْيَةَ العَوْرَةِ

الفصل: ‌440 - باب: وجوب الاغتسال للجنابة

‌440 - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

2649 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 291 (واللفظ له) / م 348/ .... ].

وسيأتي تخريجُ الحديثِ تامًّا برواياته وشواهدِه في: (باب إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ).

وانظر غيرَه منَ الأحاديثِ الدالَّةِ على وجوبِ الاغتسالِ للجنابةِ في فصل: (مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ).

* * *

ص: 387