المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في أقسامه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٣

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الثاني في أقسامه

‌الفصل الثاني في أقسامه

(1)

ش: يعني: أقسام (2) النهي باعتبار متعلقاته، وفي هذا الفصل أربعة أقسام:

النهي المعلق (3) على الجميع.

والمعلق (4) على الجمع.

[والمعلق على البدل المقيد](5).

والمعلق على البدل المطلق.

قوله: (وإِذا تعلق بالأشياء (6) فإِما على الجميع (7) نحو: الخمر والخنزير).

(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 172، 173، شرح التنقيح للمسطاسي ص 76، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 146، 147، المحصول ج 1 ق 2 ص 507 - 510، نهاية السول فى شرح منهاج الأصول 2/ 309 - 311، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 79.

(2)

في ط: "وأقسام".

(3)

في ط وز: "المتعلق".

(4)

في ط: "المتعلق".

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6)

في أوخ وش: "بأشياء"، وفي ط:"بأشاء".

(7)

في أوخ وش وط: "الجمع"، وفي خ:"عن الجميع".

ص: 29

ش: هذا هو القسم الأول، وهو: المعلق على الجميع في النهي، أي: متعلق النهي كل واحد منها.

مثاله: أن يقول: لا تفعل هذا ولا هذا.

قوله: (نحو الخمر والخنزير) كأن يقول: لا تشرب الخمر، ولا تأكل الخنزير.

قوله: (وأما على (1) الجمع (2)، نحو: الجمع بين الأختين (3)).

ش: هذا هو القسم الثاني وهو النهي المعلق على الجمع، يعني: أن متعلق النهي هو الجمع بينهما، وكل واحد في نفسه ليس منهيًا عنه.

مثاله: قولك: لا تجمع بين كذا وكذا نحو الجمع بين الأختين، كقوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (4).

فإن كل واحدة في نفسها ليست (5) محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي (6) على الجميع؛ لأنه تعلق فيه بالجميع (7) أي: بالانفراد (8) والاجتماع، وأما هذا القسم الثاني فلا يحرم (9) فيه

(1) في أوخ وش: "عن".

(2)

في أ: "الجميع".

(3)

في أوخ وش: "نحو الأختين".

(4)

آية 23 من سورة النساء.

(5)

المثبت من ز، وفي الأصل:"ليس".

(6)

"فيه النهي" ساقطة من ز وط.

(7)

في ط: "النهي بالجميع".

(8)

في ز: "بالجمع أو بالافراد".

(9)

في ز: "تحرم".

ص: 30

إلا حالة واحدة وهي: حالة الاجتماع، ولا تحرم (1) حالة الانفراد، فالنهي في القسم الأول تعلق بالجميع، والنهي في القسم الثاني تعلق بالجمع خاصة.

قال المؤلف في الشرح: ونظير هذين قول (2) النحاة: تقول العرب: لا تأكل السمك، وتشرب اللبن، فيه ثلاثة أوجه:

الجزم، والنصب، والرفع.

فإن جزمنا الفعلين: كان كل واحد منهما متعلق النهي سواء انفردا أو اجتمعا.

وإن نصبنا الثاني وجزمنا الأول: كان متعلق النهي هو (3) الجمع بينهما فقط، وكل واحد منهما غير منهي عنه في نفسه.

وإن جزمنا الأول ورفعنا الثاني: كان الأول هو مطلق النهي فقط في حالة ملابسة الثاني، معناه: لا تأكل السمك في حالة شرب اللبن، والحال ليس منهيًا عنه، فإذا قلت: لا تسافر والبحر هائج، ولا تصلِّ والشمس طالعة، فلست (4) تنهى عن هيجان البحر، ولا عن طلوع الشمس، بل عن الأول فقط.

كذلك (5) ها هنا (6)، فتختلف المعاني باختلاف رفع الثاني ونصبه وجزمه،

(1) في ط: "ولا يحرم".

(2)

في ز: "قال".

(3)

"هو" ساقطة من ز.

(4)

في ط: "فليست".

(5)

في ز: "كذا".

(6)

في ط: "هنا".

ص: 31

والفعل الأول في الأحوال الثلاثة مجزوم (1).

قوله (2): (وعلى البدل مثل: إِن فعلت كذا (3) فلا تفعل كذا (4)، كنكاح الأم بعد بنتها (5)).

ش: هذا هو القسم الثالث وهو المنهي (6) المتعلق (7) على البدل المقيد.

مثاله: قولك: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك، وإن (8) فعلت ذلك فلا تفعل هذا؛ لأنه نهي عن فعل شيء بقيد فعل غيره؛ لأن تحريم (9) نكاح البنت إنما هو (10) بشرط نكاح أمها، وكذلك أيضًا نكاح الأم إنما يحرم بقيد نكاح البنت كما هو المعروف عند الفقهاء؛ لأن (11) الفقهاء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات (12) يحرم البنات.

قال المؤلف في الشرح: و (13) النهي عن البدل يرجع إلى النهي عن

(1) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 172، 173.

(2)

في أوخ وش وز وط: "أو على".

(3)

في أوخ وش وط: "إن فعلت ذا".

(4)

في أوش: "فلا تفعل ذلك"، وفي خ وز وط:"فلا تفعل ذلك".

(5)

في أوخ وز وش وط: "ابنتها".

(6)

في ط: "النهي".

(7)

في ز وط: "المعلق".

(8)

في ز: "فإن".

(9)

في ط: "لا تحريم".

(10)

"إنما هو" ساقطة من ط.

(11)

في ط: "إن".

(12)

في ز: "على الأمهات".

(13)

"الواو" ساقطة من ط.

ص: 32

الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى (1).

قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل (2).

قوله: (أو على (3) البدل كجعل الصلاة بدلاً من الصوم).

ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل (4) كجعل الصلاة بدلاً من الصوم](5) فإن جعل أحدهما عوضًا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.

قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:

أن يجعل غير الواجب بدلاً عن الواجب (6) كالتصدق بدرهم بدلاً عن الصلاة.

وأن يجعل بعض (7) الواجب بدلاً عن كله، كجعل ركعة بدلاً من ركعتين (8).

(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.

(2)

القائل هو المسطاسي في شرح التنقيح ص 76.

(3)

في ز: "وأما على".

(4)

في ط: "البدل المطلق".

(5)

المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(6)

"بدلاً عن الواجب" ساقط من ط.

(7)

"بعض" ساقطة من ط.

(8)

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 173.

ص: 33