الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في مدلوله
(1)
ش: شرع المؤلف ها هنا في بيان مدلول العموم.
المدلول، والموضوع، والمسمى بمعنى (2) واحد، وفي هذا الفصل خمسة مطالب:
الأول: في موضوع العموم.
قوله (3): (وهو كل واحد واحد، لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، وإِلا لتعذر (4) الاستدلال به حالة النفي والنهي (5)).
ش: قد تقدم لنا في الباب الأول في الفصل الخامس معنى الكلية، والكل، والكلِّي (6).
(1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 195 - 201، شرح التنقيح للمسطاسي ص 106 - 110، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 167 - 171.
(2)
في ط: "هي بمعنى".
(3)
في ط: "هو قوله".
(4)
في ز: "تعذر".
(5)
في أوخ وط: "حالة النفي أو النهي"، وفي ش:"حالة النهي أو النفي".
(6)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 27، 28، وقد بحثها القرافي لبيان الفرق بين هذه الثلاثة، وبحثها هنا من أجل أن يحدد مدلول العموم.
وانظر (1/ 238، 248، 249) من هذا الكتاب.
فالكلية هي: الحكم على كل فرد فرد، حيث (1) لا يبقى فرد، وهي: مدلول صيغة العموم (2).
والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، وهو: مدلول أسماء الأعداد.
والكلي هو: الحكم على القدر المشترك بين الأفراد من غير تعيين فرد من الأفراد، وهو مدلول النكرات.
فالكلية (3) تتناول جميع الأفراد [إثباتًا ونفيًا، والكل يتناول جميع الأفراد إثباتًا، ولا يتناولها نفيًا، والكلي عكسه، وهو: أنه يتناول جميع الأفراد](4) نفيًا، ولا يتناولها إثباتًا؛ لأنه أعم، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص دون العكس.
فلما كان العام يتناول جميع أفراده إثباتًا ونفيًا كان مدلوله كليةً، لا كل ولا كلي، فلو كان مدلوله الكل لتعذر (5) الاستدلال به في حالة النفي والنهي (6)؛ لأن الكل يتعذر الاستدلال به على أفراده في حالة النفي والنهي، فإذا قلت:
(1) المثبت من ز، وفي الأصل:"من بحيث"، وفي ط:"بحيث".
(2)
انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 195، شرح التنقيح للمسطاسي ص 106، جمع الجوامع 1/ 405، شرح الكوكب المنير 3/ 112، مختصر البعلي ص 106.
(3)
في ط: "والكلية".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(5)
في ز: "تعذر".
(6)
في ط وز: "أو النهي".
ليس عندي عشرة، فلا يلزم ألا يكون عنده تسعة، أو أقل، فإنه إنما نفى المجموع خاصة، وليس فيه نفي أفراده، هذا في النفي، وتقول في النهي: لا تكرم عشرة، فإنه نهي عن إكرام مجموع العشرة، وليس فيه نهي عن إكرام أقل من عشرة، فيجوز له أن يكرم تسعة، أو ثمانية، أو غيرها من أفراد العشرة.
فظهر بهذا التقرير (1): أن الكل يتناول أفراده في الإثبات، ولا يتناولها في النفي، والإثبات (2) أعم من النفي والنهي.
فلو قلنا: العموم مدلوله الكل، لتعذر الاستدلال بالعموم في حالة النفي والنهي كما يتعذر بالكل، فإذا قال الشارع مثلًا: لا تقتلوا صبيان الكفار، وقلنا: مدلوله الكل، فيقتضي النهي عن قتل مجموع الصبيان؛ لأن المفروض أن مدلوله (3) الكل، وهو: المجموع من حيث هو مجموع، وليس فيه نهي عن قتل صبي واحد أو صبيين؛ لأنه إنما نهى عن قتل المجموع، وليس هذا شأن العموم، فإن العموم يتناول الأفراد مطلقًا في الثبوت والنفي، فإن مقتضى العموم في قولنا: لا تقتلوا صبيان الكفار هو: النهي عن قتلهم مطلقًا، لا فرق بين اتحادهم وتعددهم؛ لأن مقتضى العموم هو (4): تتبع أفراده للحكم (5) حتى لا يبقى فرد.
وتقول في النفي: إني لا أحب الكافرين، فهذا عام، فلو قلنا: مدلوله
(1) في ط: "التقدير".
(2)
في ط وز: "النفي".
(3)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"دلوله".
(4)
"هو" ساقطة من ط، وفي ز:"هي".
(5)
في ط وز: "الأفراد بالحكم".
الكل من حيث هو كل، وهو المجموع من حيث هو (1) مجموع، لكان ذلك إخبارًا (2) منك أنك لا تحب مجموع الكافرين، وليس فيه ما يدل على أنك لم تحب (3) كافرًا واحدًا؛ لأن هذا العموم قدرنا أن مدلوله الكل، وهذا ليس من شأن العموم، فإن العموم يستدل به على الأفراد مطلقًا في الثبوت والنفي.
فقد تبين لك من جميع ما ذكرنا: أن العموم ليس مدلوله الكل، وكذلك تقول أيضًا (4): لا يصح أن يكون (5) مدلوله الكلي؛ لأن الكلي معناه: الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده، فإنه يتناول أفراده في النفي، ولا يتناولها (6) في الإثبات.
فإذا قلت في الإثبات: أكرم رجلًا فإنه أمر بإكرام رجل واحد (7) من غير تعيين (8) فرد من أفراد الرجال، فإنه كلي، والكلي لا يتناول خصوص أفراده في الإثبات، فإذا قال الشارع مثلًا: اقتلوا المشركين، وهذا عام وقدرنا أن مدلوله (9) الكلي، فإن مقتضى هذا الأمر على هذا التقدير هو الأمر بقتل
(1)"هو" ساقطة من ز.
(2)
في ط: "اختيارًا".
(3)
في ط: "أن كلام تحب".
(4)
في ط: "وكذلك أيضًا نقول".
(5)
"أن يكون" ساقطة من ز.
(6)
في ط: "يناولها".
(7)
"واحد" ساقطة من ط.
(8)
في ط: "تعين".
(9)
في ز: "مدلول".
جماعة ما من المشركين من غير تعيين (1)، كما هو مقتضى الكلي، وليس فيه أمر بقتل مشرك واحد أو مشركين (2)، وليس هذا شأن (3) العموم، فإن العموم يقتضي تتبع أفراده بالحكم؛ حتى لا يبقى فرد لا في الإثبات ولا في النفي.
فلو قدرنا أن مدلوله الكلي لتعذر (4) الاستدلال بالعموم في حالة الثبوت؛ لأن الكلي (5) لا يتناول خصوص الأفراد (6) في حالة الثبوت، وإنما يتناول أفراده في حالة النفي كقولك: ما رأيت رجلًا فإنه يقتضي سلب الرؤية عن كل متصف بالرجولية، وكذلك قولك في النهي: لا تكرم (7) رجلًا، فإنه يقتضي النهي عن إكرام [كل](8) متصف بالرجولية، فلو قلنا: مدلول العموم هو: الكلي لتعذر الاستدلال به في (9) حالة الثبوت؛ لأن الكلي يصدق بفرد (10) واحد، فإن قولك مثلًا: في الدار رجل، يصدق بفرد واحد من أفراد الرجال، وكذلك قولك (11): أكرم رجلًا.
فتبين بما قررناه: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله كلًا ولا كليًا؛ لأنه
(1) في ط: "تعين".
(2)
في ز: "ومشركين".
(3)
في ط: "من شأن".
(4)
في ز: "لعذر".
(5)
في ط: "الكل".
(6)
في ز: "الثبوت".
(7)
في ط: "لا تكر".
(8)
المثبت من "ز" و"ط" ولم يرد في الأصل.
(9)
في ز وط: "به على أفراده في حالة".
(10)
في ط: "على فرد".
(11)
"قولك" ساقطة من ز.
إن جعلناه كلًا تعذر الاستدلال به في [حالة](1) النفي والنهي، وإن جعلناه كليًا تعذر الاستدلال به حالة (2) الثبوت، فمدلوله إذًا (3) هو: الكلية، وهي (4): الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
وقد تقدم بيان هذا أيضًا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره (5).
قوله: (ويندرج (6) العبيد عندنا وعند الشافعية (7) في صيغة الناس والذين آمنوا)
ش: هذا هو المطلب الثاني
حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان (8).
(1) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(2)
في ط: "في حالة".
(3)
في ط: "إذ".
(4)
في ط وز: "وهو".
(5)
في ز وط: "فانظره"، وانظر (1/ 351 - 353) من هذا الكتاب.
(6)
في خ وش: "وتندرج".
(7)
في ش: "وعند الشافعي".
(8)
انظر تفصيل مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص 196، شرح التنقيح للمسطاسي ص 107، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 168، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 125، المحصول ج 1 ق 3 ص 201، الإحكام للآمدى 2/ 270، المستصفى 2/ 77، البرهان 1/ 356، 357، المنخول ص 143، جمع الجوامع 1/ 427، شرح الكوكب المنير 3/ 242، العدة 2/ 348 - 350، المسودة ص 34، مختصر البعلي ص 115، القواعد والفوائد الأصولية ص 209، تيسير التحرير 1/ 253، فواتح الرحموت 1/ 276.
حجة القول بعدم اندراجهم، وقال به (1) ابن خويز منداد (2) من المالكية، وأبو بكر الرازي (3) من الحنفية، وغيرهم: انعقاد الإجماع على خروج العبيد من كثير من عمومات القرآن: كخطاب الجمعة، والحج (4) وغيرها (5)؛ [فإن قوله تعالى في آية الجمعة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (6) الآية، لا يدخل فيها العبيد (7).
وكذلك الحج (8) في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (9).
وكذلك (10) آية الجهاد، وهو (11) قوله:{وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ} (12).
وكذلك آية الطلاق في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (13)
(1) في ز: "وقاله".
(2)
انظر نسبة هذا القول لابن خويز منداد في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 107.
(3)
أبو بكر الرازي قال بالتفصيل بين حقوق الله وحقوق الآدميين، فقال: يتناولهم الخطاب في حقوق الله فقط، أما في حقوق العباد فلا يتناولهم.
انظر: فواتح الرحموت 1/ 276، تيسير التحرير 1/ 253، الإحكام للآمدي 2/ 270، مختصر المنتهى وشرح العضد عليه 2/ 125، العدة 2/ 349، القواعد والفوائد الأصولية ص 209.
(4)
في ز وط: "والجهاد والحج".
(5)
في ز: "وغيرهما".
(6)
آية 9 من سورة الجمعة.
(7)
"العبيد" ساقطة من ط.
(8)
في ط: "آية الحج".
(9)
آية رقم 97 من سورة آل عمران.
(10)
في ز: "وذكر".
(11)
في ط: "في قوله تعالى: {وَجَاهدُوا} ".
(12)
آية رقم 78 من سورة الحج.
(13)
آية رقم 228 من سورة البقرة.
لا تندرج الأمة فيها (1)] (2).
أجيب: بأن خروج العبيد من هذه الخطابات إنما هو بدليل خاص، كما خرج المسافر، والمريض من العمومات الواردة بالصوم بدليل خاص.
قوله: (ويندرج النبي عليه السلام (3) في العموم عندنا، وعند الشافعي (4)، وقيل: علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي: إِن صدر الخطاب (5) بالأمر بالتبليغ لم يتناوله، وإِلا تناوله (6).
ش: هذا مطلب ثالث (7) وهو: العموم الوارد في القرآن، كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (8)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ} (9)، وقوله تعالى:{يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} (10)، وغير ذلك هل يندرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم (11) لا؟ فيه ثلاثة أقوال:
(1) في ط: "فيها الأمة".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
في ش: "ويندرج النبي صلى الله عليه وسلم".
(4)
في خ وش وز: "وعند الشافعية".
(5)
في ز: "الأمر".
(6)
في ط: "يتناوله".
(7)
في ط: "هذا هو المطلب الثالث".
(8)
آية 119 من سورة التوبة.
(9)
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} آية 1 سورة النساء.
(10)
آية 56 من سورة العنكبوت.
(11)
في ط: "أو لا".
حجة القول بالاندراج، وهو قول الجمهور (1): أنه عليه السلام يصدق عليه الاسم؛ لأنه من الناس، ومن المؤمنين، ومن العباد، فهو عليه السلام سيد الناس، وسيد المؤمنين، وسيد العباد، ولا تخرجه (2) النبوة عن إطلاق (3) هذه الأسماء عليه (4)، فهو مندرج في هذه العمومات، فلو لم يندرج في الخطاب العام لزم وجود الاسم بدون المسمَّى، وذلك (5) خلاف الأصل.
حجة القول بعدم الاندراج، وهو قول طائفة من الفقهاء (6)، والمتكلمين: أن علو قدره عليه السلام يمنع اندراجه مع الأمة في الخطاب الواحد (7)، بل يخص (8) بخطابه؛ لأنه (9) عليه السلام قد خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى، والأضحى، وتحريم الزكاة، وإباحة النكاح بغير ولي ولا
(1) انظر قول الجمهور في: شرح التنقيح للقرافي ص 197، شرح التنقيح للمسطاسي ص 107، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 169، مختصر ابن الحاجب 2/ 126، المحصول ج 1 ق 3 ص 200، الإحكام للآمدي 2/ 272، البرهان 1/ 365، جمع الجوامع 1/ 427، المستصفى 2/ 81، شرح الكوكب المنير 3/ 247، مختصر البعلي ص 115، المسودة ص 33، القواعد والفوائد الأصولية ص 207، تيسير التحرير 2/ 254، فواتح الرحموت 1/ 277، إرشاد الفحول ص 129.
(2)
المثبت من ز، وفي الأصل:"فلا تخرج"، وفي ط:"فلا تخرجه".
(3)
في ط: "الإطلاق".
(4)
في ط: "عليه السلام".
(5)
في ط وز: "وهو على خلاف".
(6)
انظر هذا القول في المصادر السابقة.
(7)
في ز: "الوارد".
(8)
في ز: "يخصص"، وفي ط:"مخصص".
(9)
في ط: "أنه".
شهود، ولا مهر، وغير ذلك، فهذا يدل على علو مرتبته، وانفراده عن الأمة بالأحكام التكليفية، فلا يندرج في الخطاب المتناول للأمة.
وأجيب عن هذا: بأن اختصاصه (1) عليه السلام ببعض الأحكام لا يخرجه عن عمومات الخطاب، كالمريض والمسافر، فإنه لا يخرجهما اختصاصهما ببعض الأحكام عن عمومات الخطاب.
حجة أبي بكر الصيرفي (2) من الشافعية القائل بالتفصيل: لأن الظاهر في الخطاب الذي أمر فيه أن يبلغه لغيره أنه لا يندرج فيه لغة، كقوله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} (3) وقوله تعالى (4): {قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا} (5)، وقوله تعالى (6):{قلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (7)، وقوله تعالى (8):{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكمْ} (9)
(1) في ز: "اختصاصيته".
(2)
انظر نسبة هذا القول للصيرفي في: شرح التنقيح للقرافي ص 197، شرح التنقيح للمسطاسي ص 107، البرهان 1/ 367، الإحكام للآمدي 2/ 272، مختصر البعلي ص 115، المسودة ص 34، القواعد والفوائد الأصولية ص 207.
ونسب هذا القول للحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي، انظر نسبته له في: مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 126، الإحكام للآمدي 2/ 272، البرهان 1/ 367، مختصر البعلي ص 115، المسودة ص 34، القواعد والفوائد الأصولية ص 207، فواتح الرحموت 1/ 277.
(3)
آية 30 من سورة النور.
(4)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
(5)
آية رقم 31 من سورة إبراهيم.
(6)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
(7)
آية رقم 110 من سورة الإسراء.
(8)
"تعالى" لم ترد في ز.
(9)
آية رقم 151 من سورة الأنعام.
وغير ذلك.
وأما (1) إن لم يكن أمر بالتبليغ في الخطاب: فإنه يندرج فيه (2)، كقوله تعالى (3):{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ} (4)، وقوله تعالى (5):{وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (6)، وقوله تعالى (7):{وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ} (8) وغير ذلك (9).
قوله: (إِن صدر الخطاب) هو مركب للمفعول، أي: إن بدئ صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ، أي: إن بدئ (10) أول الخطاب (11) بالأمر بالتبليغ [لم يتناوله، وإلا تناوله](12).
قوله: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا (13) في العموم الذي يتناوله؛ لأن
(1) في ز: "قوله وأما".
(2)
"فيه" ساقطة من ز.
(3)
"تعالى" لم ترد في ط.
(4)
الآية 110 من سورة البقرة، 77 سورة النساء، 56 سورة النور، 20 سورة المزمل.
(5)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
(6)
آية 77 من سورة الحج.
(7)
"تعالى" لم ترد في ز وط.
(8)
آية رقم 78 من سورة الحج.
(9)
"وغير ذلك" ساقطة من "ط".
(10)
في ط: "يبدئ".
(11)
في ط: "أو الخطاب".
(12)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(13)
"عندنا" ساقطة من أوخ وش.
شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك).
ش: هذا مطلب رابع، المراد ها هنا بالمخاطِب، المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، وهو: المتكلم.
فاختلف العلماء في المخاطِب لكسر الطاء: هل يندرج في متعلق خطابه، أو لا (1) يندرج فيه (2)، أو يندرج فيه (3) إن كان خبرًا، ولا يندرج فيه إن كان أمرًا؟
فمذهب الجمهور: اندراجه مطلقًا، كان خبرًا، أو أمرًا، أو نهيًا (4).
مثال الخبر: من كلمك (5) فأنت طالق، هل تطلق إذا كلمها هو أم لا؟
ومثاله أيضًا: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه:
فيحكم عليه بأنه سارق (6) السلعة [إذا دخل داره](7)، فيكون ذلك
(1) في ط: "ولا".
(2)
"فيه" ساقطة من ز.
(3)
"أو يندرج فيه" ساقطة من ط.
(4)
انظر مذهب الجمهور في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 108، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 169، 170، مختصر ابن الحاجب 2/ 127، المحصول ج 1 ق 3 ص 199، البرهان 1/ 362 - 364، المستصفى 2/ 88، الإحكام للآمدي 2/ 278، جمع الجوامع 1/ 384، المنخول ص 143، نهاية السول 2/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 352، القواعد والفوائد الأصولية ص 205، تيسير التحرير 1/ 257، فواتح الرحموت 1/ 280، إرشاد الفحول ص 130.
(5)
في ز: "كقول الزوج لزوجته: من كلمك".
(6)
في ط: "بالسارق".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
إقرارًا (1) على نفسه بالسرقة، وإذا (2) قلنا بعدم اندراجه (3): فلا يحكم عليه بأنه سارق السلعة.
ومثاله أيضًا: من دخل داري فامرأته طالق وعبده (4) حر، فإذا قلنا باندراجه: فتطلق (5) امرأته ويعتق عبده، وإذا قلنا بعدم اندراجه (6): فلا طلاق ولا عتق عليه (7).
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا، فإذا قلنا بالاندراج: وجب على العبد إعطاء السيد الدرهم (8) إذا دخل الدار، وإذا قلنا بعدم الاندراج: فلا يجب على العبد إعطاء الدرهم للسيد إذا دخل الدار.
ومثال النهي: قول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه (9)، هل يندرج السيد أم لا؟
مذهب الجمهور: اندراجه كما تقدم، حجة القول الذي عليه الجمهور
(1) في ط: "قرارًا".
(2)
في ز: "فإذا".
(3)
في ز وط: "الاندراج".
(4)
في ط: "وعبدي".
(5)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"فطلق".
(6)
في ط: "الاندراج".
(7)
في ز: "وإذا قلنا بعدم اندراجه فلا تطلق امرأته، ولا يعتق عبده، ويكون لفظه مطلقًا لعدم اندراجه، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبد غيره"، وفي ط:"بعدم الاندراج فلا طلاق ولا عتق، ويكون لفظه معطلًا لعدم الاندراج، ولعدم تصرفه في طلاق غير زوجته وعتق عبده غيره".
(8)
في ز وط: "إعطاء الدرهم للسيد".
(9)
في ط: "فلا تعظمه".
بالاندراج: أن مقتضى اللفظ يعم (1) المخاطِب بالكسر، كما يعم المخاطب بالفتح، والأصل عدم التخصيص بين المخاطب بالكسر وغيره، والأصل عدم التخصيص في ذلك بين (2) الخبر، والأمر والنهي.
ويدل على اندراجه أيضًا: قوله تعالى: {وَاللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (3)؛ لأنه تعالى عالم بذاته، وصفاته، وعالم بكل شيء.
وحجة القول بعدم الاندراج (4): قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (5)؛ لأنه لو قلنا (6) باندراجه للزم منه أنه تعالى (7) خالق لذاته جل وعلا (8)، وذلك خلاف الإجماع (9).
وإنما قلنا بلزوم ذلك؛ لأنه تعالى شيء من الأشياء [أي موجود من
(1) في ط: "الذي".
(2)
المثبت من ز وط، ولمِ ترد:"بين" في الأصل.
(3)
ورد قوله تعالى: {واللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليمٌ} في الآيات الآتية: آية 282 البقرة، آية 176 من سورة آل عمران، آية رقم 35، 64 النور، آية رقم 16 من سورة الحجرات، آية 11 من سورة التغابن.
(4)
انظر هذا القول في: مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد عليه 2/ 128، المستصفى 2/ 88، الإحكام للآمدي 2/ 278، البرهان 1/ 363، شرح الكوكب المنير 3/ 253، القواعد والفوائد الأصولية ص 205، تيسير التحرير 1/ 257.
(5)
آية رقم 62 من سورة الزمر.
(6)
في ز: "قلت".
(7)
"تعالى" لم ترد في ط.
(8)
"جل وعلا" لم ترد في ز.
(9)
في ط: "وذلك خلف".
الموجودات] (1)، وإنما قلنا: هو شيء؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ} (2).
أجيب عن هذا، بأن العقل خصص (3) ذات الله تعالى (4) وصفاته من عموم قوله:{خَالِق كلِّ شَيءٍ} ، ولا منافاة بين (5) دخوله تعالى في عموم اللفظ، وبين خروجه عنه بالتخصيص.
وحجة القول باندراجه في الخبر، وعدم اندراجه في الأمر، وهو مذهب الباجي (6): قال الباجي: لا يدخل الآمر في أمره؛ لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه؛ ولأن الإنسان لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ إذ لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك (7).
انظر قوله ها هنا (8): وكذلك (9) يندرج المخاطب عندنا، مع قوله
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
والأولى أن يقول المؤلف: لأنه تعالى شيء موجود، ولا يقال: إن الله تعالى شيء من الأشياء، وموجود من الموجودات تأدبًا مع الله عز وجل.
(2)
آية رقم 19 من سورة الأنعام.
(3)
في ز: "خص".
(4)
"تعالى" لم ترد في ط.
(5)
في ط: "في دخوله".
(6)
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 110.
واختار هذا القول ابن السبكي في جمع الجوامع (1/ 429)؛ حيث قال: "وإن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرًا، لا أمرًا".
(7)
نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 110.
(8)
في ط: "هنا".
(9)
في ط: "وكذا".
في (1) الفصل الرابع: وكونه مخاطبًا لا يخصص العام (2) إن كان خبرًا، وإن كان (3) أمرًا جعل (4) جزاء (5)، هما مسألة واحدة كررها المؤلف في كلامه مناقضة؛ لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي: أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر (6): فيحتمل أن يكون (7) تكلم ها هنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول في الفرق (8) بين الخبر والأمر.
قوله: (لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك): الإشارة راجعة إلى المسائل الثلاث (9)، وهي (10): مسألة العبد، ومسألة النبي عليه السلام، ومسألة المخاطب.
قوله: (شمول اللفظ): أي: عموم اللفظ، يقال: شملهم الأمر إذا عمهم، يقال: شملهم الأمر بكسر العين في الماضي وبفتحه (11)، ويقال في
(1) في ط: "مع".
(2)
في ط: "العدم".
(3)
"كان" ساقطة من ط.
(4)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"بلا".
(5)
هذا نص كلام القرافي في المتن: انظر: شرح التنقيح ص 221.
(6)
انظر (3/ 353) من هذا الكتاب.
(7)
"أن يكون" ساقطة من ط.
(8)
في ط وز: "بالفرق".
(9)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"الثلاثة".
(10)
في ز: "وهو".
(11)
في اللسان: وشملهم الأمر يشملهم شملًا وشمولًا، وشملهم يشملهم شمَلًا =
مستقبله: يشملهم (1) بفتح العين وضمه، قاله ابن هشام (2) في شرح (3) الفصيح (4).
قوله: (والصحيح عندنا: اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله القاضي عبد الوهاب، وقال الإِمام فخر الدين (5): [إِن](6) اختص الجمع بالذكور فلا (7) يتناول الإِناث، وبالعكس كشواكر وشكر، وإِن لم يختص كصيغة "من" و"ما" (8): يتناولهما، وقيل (9): لا يتناولهما وإِن لم يكن مختصًا، وإن (10) كان متميزًا (11) بعلامة (12) الإِناث فلا (13) يتناول الذكور كمسلمات (14)، وإِن تميز بعلامة الذكور (15) كمسلمين (16)
= وشمولًا عمهم.
انظر مادة: (شمل).
(1)
في ز: "يشمل".
(2)
في ط: "ابن هاشم".
(3)
في ز: "شرحه".
(4)
انظر: شرح الفصيح ص 9، وهو مخطوط مصور فلميًا في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم 241 لغة.
(5)
"فخر الدين" ساقطة من أ.
(6)
المثبت بين المعقوفتين من أوخ وز وش، ولم يرد في الأصل وط.
(7)
في أوخ وش: "لا يتناول".
(8)
في أوخ وش: "من تناولهما".
(9)
في أوخ: "قال: وقيل: لا يتناولهما"، وهو ساقط من ز وش.
(10)
في أوخ وش وز وط: "فإن كان".
(11)
في أوز وش: "مميزًا".
(12)
في خ: "بعلامات".
(13)
في أوخ "لا يتناول"، وفي ش:"لم يتناول".
(14)
"كمسلمات" ساقطة من أ.
(15)
"الذكور" ساقطة من أ.
(16)
"كمسلمين" ساقطة من أ.
فلا (1) يتناول الإِناث، وقيل: يتناولهن).
ش: هذا مطلب خامس (2).
وسبب الخلاف (3) في اندراج النساء في خطاب التذكير: هل النظر إلى القاعدة الشرعية (4)، أو النظر إلى القاعدة اللغوية؟.
فنظر القاضي عبد الوهاب القائل بالاندراج إلى القاعدة الشرعية، وهي: أن النساء مثل الرجال في الأحكام الشرعية إلا ما خصه (5) الدليل، ونظر الإمام فخر الدين القائل بالتفصيل إلى القاعدة اللغوية، وهي أن العرب فرقوا [بذلك](6) بين الصيغ.
قال المؤلف في الشرح: والتحقيق ما قاله الإمام: بأن (7) البحث في المتناول (8) إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة، لا من
(1) في أوخ وش: "لا يتناول".
(2)
في ط: "هذا هو المطلب الخامس".
وانظر هذا المطلب في: شرح التنقيح للقرافي ص 198، 199، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 170، 171.
(3)
في ط: "هذا الخلاف".
(4)
في ز: "الشرعة".
(5)
في ط: "ما خصصه".
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وفي ز:"في ذلك".
(7)
في ز وط: "فإن".
(8)
في ز وط: "التناول".
الشريعة (1)(2).
قوله: (وقال الإمام فخر الدين: إِن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإِناث
…
) إلى آخره.
حاصل كلام الإمام: أن الخطاب على ثلاثة أقسام: إما مختص، وإما متميز بعلامة، وإما غير مختص ولا متميز بعلامة (3).
فالقسم الأول، الذي هو المختص، فلا يخلو: إما أن يختص بالذكور (4)، وإما أن يختص بالإناث، فالمختص بالذكور لا يتناول الإناث، والمختص بالإناث لا يتناول الذكور (5).
وإلى هذا القسم الأول، الذي هو المختص أشار المؤلف بقوله:"إن اختص الجمع بالذكور فلا يتناول الإناث، وبالعكس".
ومعنى قوله: (وبالعكس): أي: إن اختص بالإناث (6) فلا يتناول الذكور.
قوله: (كشواكر وشكر) هذان مثلان للمختص:
أحدهما: مثال للمختص بالمؤنث [وهو: شواكر](7).
(1) في ط: "الشرعية".
(2)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.
(3)
انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 621، 622.
(4)
في ط: "بالذكورة".
(5)
في ط: "الذكورة".
(6)
في ز: "الجمع بالإثاث".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
والآخر: مثال للمختص بالمذكر، وهو: شكر بضم الشين والكاف.
قوله: (شواكر (1)) يعني: أن هذا الجمع، الذي هو فواعل (2)، الذي هو: جمع فاعل، وفاعلة (3) مخصوص بالمؤنث مطرد فيها (4) اسمًا وصفة (5)، نحو: فاطمة وفواطم، وعائشة وعوائش، وحائض وحوائض، وطاهر وطواهر، وطامث وطوامث، [وكافرة وكوافر، وصاحبة وصواحب.
ومنه قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} (6).
ومنه قوله عليه السلام لعائشة وحفصة (7): "إنكن لأنتُنَّ صواحب
(1) في ط: "كشواكر"
(2)
في ط: "فاعل".
(3)
في ز وط: "أو فاعلة".
(4)
في ط: "فيهما".
(5)
في ط: "أسماء صفة".
ويقول ابن هشام: فواعل، ويطرد في فاعلة اسمًا أو صفة، أو في وصف على فاعل لمؤنث كحائض وطالق.
انظر: أوضح المسالك لابن هشام 3/ 266.
(6)
آية رقم 10 من سورة الممتحنة.
(7)
هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهي من بني عدي بن كعب، كانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات، توفيت سنة إحدى وأربعين (41 هـ)، وقيل: سنة (45 هـ).
انظر: الاستيعاب 4/ 1811، 1812، أسد الغابة 4/ 435، 436.
يوسف" (1)] (2).
ولا يستعمل في المذكر العاقل إلا شذوذًا، وذلك في ألفاظ معلومة، وهي: فارس وفوارس، و (3) هالك وهوالك، و (4) ناكس و (5) نواكس، وناسك (6)
(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري عن عائشة، وفيه: فقال: "إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلّ بالناس .. " الحديث، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة 1/ 122.
وأخرجه الإمام مسلم عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال:"مروا أبا بكر فليصلّ بالناس" قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"، قالت: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عُمَرَ؟، فقالت له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكن لأنتُنَّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلّ بالناس
…
".
انظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 2/ 23.
وأخرجه الترمذي عن عائشة في المناقب 5/ 136.
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في سننه (1/ 389) في كتاب الإقامة، باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 1/ 389.
وأخرجه الدارمي في سننه (1/ 39) عن عائشة، وفيه: فقال: "أنتُنَّ صواحب يوسف" وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 159) عن عائشة، وفيه:"إنكن صواحب يوسف".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
"الواو" ساقطة من ز.
(4)
"الواو" ساقطة من ز وط.
(5)
"الواو" ساقطة من ز.
(6)
"وناسك" ساقطة من ط.
[ونواسك](1)، و (2) شاهد وشواهد، و (3) غائب وغوائب (4).
قوله: (وشكر) يعني: أن هذا الجمع الذي هو فعل، بضم الفاء والعين، أعني: فعل الذي هو جمع فعول، نحو: شكور، وصبور، وغفور، ورسول (5) مخصوص بالمذكر فلا يتناول الإناث.
قال المؤلف في الشرح: فلا يتناول فواعل الذكور، ولا يتناول فُعُل الإناث (6).
قوله: (وإن لم يختص كصيغة "من" و"ما" يتناولهما (7)، وقيل: لا يتناولهما، وإِن لم يكن مختصًا).
هذا (8) هو القسم الذي ليس بمختص، ولا متميز (9) بعلامة.
فقوله: (وإِن لم يختص) يعني (10): ولم يتميز بعلامة؛ لأن تمثيله بـ "من"
(1) المثبت بين المعقوفتين من ز، وهو ساقط من ط، وفي الأصل:"ونواكس".
(2)
"الواو" ساقطة من ز وط.
(3)
"الواو" ساقطة من ز وط.
(4)
يقول ابن هشام: وشذ فوارس، ونواكس، وسوابق، وهوالك.
انظر: أوضح المسالك 3/ 266.
(5)
يقول ابن هشام: فُعُل بضمتين وهو مطرد في شيئين: في وصف على فعول بمعنى فاعل كصبور وغفور ..
انظر: أوضح المسالك 3/ 259.
(6)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.
(7)
في ط: "ومن يتناولهما".
(8)
في ط: "هل".
(9)
في ط: "يتميز".
(10)
في ط: "وإن لم".
و"ما" يبين مراده بهذا القسم، فذكر المؤلف في هذا القسم قولين:
قيل (1): بالتناول.
وقيل: بعدم التناول (2).
قوله: (وإن لم يكن مختصًا) تأكيد وإغياء.
قوله: (وإِن لم يختص) الفاعل ليختص هو: الجمع المتقدم في قوله: (إن اختص الجمع بالذكور) صوابه: إن اختص الخطاب؛ لأن الخطاب أعم من الجمع (3)، وإنما قلنا هذا ليصدق كلامه على "من"، و"ما"؛ لأن "من" و"ما" لفظان مفردان (4).
ومثال هذا القسم الذي هو غير مختص ولا متميز (5) بعلامة (6): فعائل؛ فإن هذا الجمع لا يختص بمذكر ولا بمؤنث، فإنه يكون في المذكر (7) والمؤنث.
قال المؤلف في الشرح (8): مثاله في المؤنث: قبيلة وقبائل، ومثاله في المذكر: مقتل ومقاتل (9).
(1) في ط: "وقيل".
(2)
انظر هذين القولين في: مختصر ابن الحاجب 2/ 125، المحصول ج 1 ق 2 ص 622، جمع الجوامع 1/ 428، الإحكام للآمدي 2/ 269، البرهان 1/ 360، شرح الكوكب المنير 3/ 240، إرشاد الفحول ص 127.
(3)
في ط: "الجميع".
(4)
في ط: "مترادفان".
(5)
في ط: "يتميز".
(6)
في ط وز: "بعلامة أيضًا".
(7)
في ز: "بالمذكر".
(8)
في ز وط: "في شرحه".
(9)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198.
وفي كلامه في الشرح نظر من وجهين:
أحدهما: أنه (1) يقتضي: أن فعائل غير مخصوص، مع أن النحاة نصوا على أنه مخصوص بالمؤنث (2)، سواء كانت فيه تاء التأنيث أم لا، ولا فرق في حركات فائه، ولا فرق أيضًا في مفرده بين الألف، والياء، والواو (3)، وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيته (4)، فقال:
وبفعائل اجمعن فعاله
…
وشبهه ذا تاء أو مزاله (5)
قال المرادي: هذا الجمع الذي هو: فعائل، هو لكل رباعي مؤنث بمدة قبل آخره، مختومًا بالتاء (6) أو مجردًا منها.
قال: فاندرج في ذلك خمسة أوزان بالتاء، وخمسة أوزان بلا تاء.
فالتي [بالتاء](7): "فَعالة" نحو: سحابة وسحائب، وفِعالة نحو رسالة ورسائل، وفُعالة نحو ذؤابة وذوائب، وفعولة نحو حمولة وحمائل، وفعيلة نحو: صحيفة وصحائف، والتي بلا تاء:"فعال" نحو: شمال وشمائل، وفعال نحو: عقاب وعقائب وفعول نحو: عجوز وعجائز، وفعيل
(1)"أنه" ساقطة من ز.
(2)
في ز: "في المؤنث".
(3)
في ط: "الألف، والواو، والياء".
(4)
في ط وز: "الألفية".
(5)
انظر: ألفية ابن مالك رقم البيت 822 ص 177، وبهامشها تدقيق لمجموعة من العلماء.
(6)
في ط: "بتاء".
(7)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
نحو: سعيد وسعائد، علم امرأة (1).
ثم قال: يشترط (2) في هذه المثل المجردة (3) من التاء: أن تكون (4) مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرًا، كقولهم: جزور وجزائر، وصيد ووصائد (5)، انتهى كلام المرادي (6).
فتبين بهذا: أن فعائل مخصوص بالمؤنث، وقول (7) المؤلف في الشرح (8): إن فعائل غير مختص (9)، فيه نظر.
الوجه الثاني: أن تمثيل فعائل بمقتل ومقاتل فيه نظر أيضًا؛ لأن مقاتل وزنه مفاعل؛ لأن مفرده مقتل على وزن "مفعل".
قوله: (وإِن لم يختص كصيغة "من" و"ما": يتناولهما، وقيل: لا يتناولهما).
حجة القول بالمتناول للمذكر والمؤنث هي (10): الاتفاق على أن من قال: من دخل داري من أرقَّائي (11) فهو حر، فإنه لا يختص بالذكور
(1) انظر: شرح الألفية للمرادي 5/ 66.
(2)
في ز: "ويشترط".
(3)
في ز: "المجرد".
(4)
في ز: "يكون".
(5)
في ط: "وصوائد".
(6)
انظر: شرح الألفية للمرادي ج 5/ 66، 67.
(7)
المثبت من ط، وفي الأصل وز:"وقال".
(8)
في ط وز: "في شرحه".
(9)
في ز: "مختصة".
(10)
في ز: "وهي".
(11)
في ط: "الأرقائي".
اتفاقًا (1).
و (2) حجة القول لعدم تناوله للمؤنث: بأن (3) العرب إنما وضعت "من" و"ما" في الأصل للتذكير (4).
قوله: (وإِن (5) كان متميزًا (6) بعلامة الإِناث فلا (7) يتناول الذكور كمسلمات).
ش: هذا (8) هو القسم الذي هو متميز بعلامة، وهو على نوعين:
أحدهما: متميز بعلامة التأنيث.
والآخر: متميز بعلامة التذكير.
قوله: (كمسلمات (9)) يريد: وشبه ذلك مما فيه علامة تختص بالتأنيث، نحو قولنا: خرجن أو أخرجن (10).
قال المؤلف في شرحه: وأما جمع السلامة بالألف والتاء فتختص بالمؤنث، نحو: هندات، ومسلمات، وعرفات (11)، فلا يتناول المذكر؛ لأن
(1) انظر هذا الدليل في: المحصول ج 1 ق 2 ص 622.
(2)
"الواو" ساقطة من ط.
(3)
في ز: "لأن".
(4)
في ط: "للمذكر".
(5)
في أوش وخ: "فإن".
(6)
في أوز وش: "مميزًا".
(7)
في أوخ: "لا يتناول"، وفي ش:"لم يتناول".
(8)
في ط: "وهذا".
(9)
في ط: "سلامات".
(10)
"أو أخرجن" ساقطة من ط.
(11)
في ز: "وغرفات".
التاء (1) فيه علامة التأنيث؛ ولذلك حذفت التاء الكائنة في مفرده؛ لئلا يجتمع علامتا (2) تأنيث، هذا نقل النحاة. انتهي نصه (3).
قول (4) المؤلف: الجمع بالألف والتاء مختص (5) بالمؤنث: غير صحيح؛ لأنه يكون أيضًا في المذكر، نحو: طلحة وحمزة.
واعلم أن الجمع بالألف والتاء مطرد (6) في كل اسم فيه تاء التأنيث، سواء كان لمذكر (7) نحو: طلحة وحمزة.
أو لمؤنث (8) نحو مسلمة وفاطمة.
أو لهما (9) معًا، نحو: راوية، وعلامة، ونسابة، ولحانة، وفروقة، وملولة، وحمولة، وصرورة، وهذرة (10)، وهمزة، ولمزة.
ومعنى الراوية: الرجل الكثير الرواية.
ومعنى العلامة: الكثير (11) العلم.
ومعنى النسَّابة: الكثير العلم بالأنساب.
(1)"التاء" ساقطة من ط.
(2)
في ط: "علامة".
(3)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 198، 199.
(4)
في ط وز: "وقول".
(5)
في ط: "تختص".
(6)
في ط: "مفرد"، وهو تصحيف.
(7)
في ط: "المذكر".
(8)
في ط: "أو المؤنث".
(9)
في ط: "وهما".
(10)
المثبت هو الصواب، وفي الأصل وط:"هدرة"، وفي ز:"مدره".
(11)
في ز: "الرجل الكثير".
ومعنى اللحَّانة: هو كثير اللحن.
ومعنى الفروقة: هو كثير الفرَق، وهو: الفزع من كل شيء.
ومعنى الملولة هو: كثير الملل (1).
ومعنى الحمولة: هو كثير الحمل.
ومعنى الصرورة: هو الذي لم يحج قط (2).
ومعنى الهَذرة (3) هو: الكثير (4) الكلام فيما لا يعنيه.
ومعنى الهُمزة واللمزة:
قيل: الهمز (5) في الحضرة، واللمز في (6) الغيبة.
وقيل: بالعكس.
وقيل: الهمز (7) بما سوى اللسان من العين أو اليد، أو غيرهما من الجوارح، واللمز (8) باللسان خاصة.
وقيل: هما مترادفان.
(1) في ط: "الملولة كثيرة الملل".
(2)
في ز وط: "ويقال أيضًا للذي لم يتزوج قط".
(3)
في ز: "المدرة".
(4)
في ط: "كثير".
(5)
في ط وز: "الهمزة".
(6)
في ط وز: "اللمزة".
(7)
في ط وز: "الهمزة".
(8)
في ط وز: "واللمزة".
وإلى هذا القول بالترادف أشار أبو عبد الله المجاصي في غريب القرآن فقال:
همزة لمزة عيّاب
…
ويل له جزاؤه العذاب (1)
قوله: (وإِن تميز بعلامة الذكور كمسلمين فلا (2) يتناول الإِناث (3)، و (4) قيل: يتناولهن).
قال المؤلف في شرحه (5): جمع السلامة بالواو والنون، أو بالياء والنون، نحو: المسلمون والمسلمين (6) خاص بالمذكر؛ لأن الواو فيه علامة الرفع، والجمع، والتذكير، [فلا يتناول المؤنث. انتهى نصه (7).
وذلك: أن النحاة يقولون في الواو في جمع المذكر السالم (8): ست علامات: الجمع، والتذكير] (9)، والسلامة، والعقل، وعلامة الرفع، وحرف الإعراب، وكذلك الياء إلا أنك (10) تعوض فيه علامة الرفع بعلامة النصب والجر (11).
(1) انظر: أرجوزة محمد بن محمد المجاصي في غريب سورة الهمزة ص 94، مخطوط ضمن مجموع من ص 78 - 95، موجود بالمكتبة العامة بالرباط برقم د 1645.
(2)
في ش: "لا يتناول".
(3)
في أ: "وإن تميز بعلامة لا يتناول الإناث".
(4)
"الواو" ساقطة من ز.
(5)
في ط: "في شرح".
(6)
في ز: "نحو مسلمون مسلمين"، وفي ط:"نحو مسلمون ومسلمين".
(7)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 199.
(8)
في ز: "السلام".
(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(10)
في ز: "لأنك".
(11)
في ط: "أو الجر".
ويقولون في الألف في التثنية: ثلاث علامات: التثنية، وعلامة الرفع، وحرف الإعراب، [ويقولون في الياء في التثنية: ثلاث علامات: التثنية، وعلامة النصب والخفض (1)، وحرف الإعراب] (2).
قوله (3): (كمسلمين) يريد: وشبه ذلك مما فيه علامة تختص بالتذكير نحو: خرجوا أو أخرجوا.
قوله (4): (فلا يتناول الإِناث) هذا قول الجمهور (5).
و (6) قوله: (وقيل: يتناولهن (7)) هذا قول الآخرين (8).
حجة القول بعدم تناول الإناث: إجماع أهل العربية على أنه: جمع المذكر، فلو تناول الإناث لكان خلاف الإجماع.
(1) في ط: "أو الخفض".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
في ط: "وقوله".
(4)
في ط: "وقوله".
(5)
واختار هذا القول الباقلاني، وابن الحاجب، والباجي من المالكية، والغزالي، والجويني، والرازي، وكثير من الشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة.
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 109، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 152، مختصر المنتهى لابن الحاجب 3/ 124، المحصول ج 1 ق 2/ 623، المستصفى 2/ 79، البرهان 1/ 358، جمع الجوامع 1/ 429، الإحكام للآمدي 2/ 265، شرح الكوكب المنير 3/ 235، مختصر البعلي ص 114، التمهيد 1/ 290 - 296، العدة 2/ 351 - 358، فواتح الرحموت 1/ 273، تيسير التحرير 1/ 231.
(6)
"الواو" ساقة ط من ز.
(7)
وفي ط: "لا يتناولهن".
(8)
اختار هذا القول ابن خويز منداد من المالكية، وأكثر الحنابلة والحنفية، وبعض الشافعية، انظر: المصادر السابقة.
ويدل على ذلك أيضًا: حديث أم سلمة (1) قالت: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يذكر الرجال، ولا يذكر النساء"، فنزل قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
…
} (2) الآية.
حجة القول الشاذ، وهو تناول (3) الإناث بأن: قاعدة العرب إذا قصدوا
(1) هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية، كنيتها بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن الأسد، هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة الهجرتين، وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم، ثم برأ الجرح، فأرسله صلى الله عليه وسلم في سرية فعاد الجرح ومات منه، فاعتدت أم سلمة، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 59 هـ، وقيل: سنة 61 هـ، ودفنت بالبقيع.
انظر: الإصابة 4/ 458، الاستيعاب 4/ 454، شذرات الذهب 1/ 69.
(2)
آية 35 من سورة الأحزاب.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 301 - 305) عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، ما لنا لا نُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومًا إلا ونداؤه على المنبر: "يأيها الناس"، قالت: وأنا أسرّح رأسي فلففت شعري، ثم دنوت من الباب، فجعلت سمعي عند الجريد، فسمعته يقول: "إن الله عز وجل يقول: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} .
وأخرجه الحاكم في المسَتَدرك (2/ 416) وقال: صحيح عَلىَ شرط الشيخين.
وأخرجه ابن جرير، والطبراني عن أم سلمة، وعن ابن عباس، وعن قتادة، كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره (3/ 487)، والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 200).
وأخرجه الترمذي عن أم عمارة الأنصارية، وقال: هذا حديث حسن غريب، في كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب (8/ 347، 348)، رقم الحديث 3209.
وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس قال الهيثمي: وفيه قابوس، وهو ضعيف وقد وثق.
انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 7/ 91.
(3)
في ز: "يتناول".
الجمع بين المذكر والمؤنث جمعوا بينهما بلفظ التذكير، تغليبًا للمذكر علي المؤنث؛ لأنهم يقولون: زيد والهندات خرجوا (1)، ومنه قوله تعالى في جزاء (2) آدم وحواء، وإبليس:{اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا} (3).
أجيب عن هذا: بأن هذا ليس بمحل النزاع؛ لأن هذا من باب القصد والإرادة، وكلامنا إنما هو في أصل الوضع اللغوي، لا في قصد المتكلم وإرادته (4).
واعلم: أن التغليب، أي: تغليب أحد الاسمين على الآخر، هو (5) من باب السماع الذي لا يقاس به (6)، ومنه قولهم: الأبوان، في الأب والأم، ومنه قوله تعالى:{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُس} (7).
وقولهم: القمران: في القمر، والشمس.
وقولهم: العمران: في أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما.
وهذا كلّه من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر، وليس من باب الوضع، فهو إذا مجاز (8)؛ لأن (9) الأب لم يوضع للأم، ولا وضع لفظ عمر
(1) انظر هذا الدليل في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 108.
(2)
في ط و"ز": "حق".
(3)
آية 38 من سورة البقرة.
(4)
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 108.
(5)
"هو" ساقطة من ط.
(6)
في ز وط: "عليه".
(7)
آية رقم 11 من سورة النساء.
(8)
في ز وط: "وهو مجاز".
(9)
"لأن" ساقة ط من ط.
لأبي بكر، ولا وضع لفظ القمر للشمس.
وقد تقدم لنا أن حاصل كلام المؤلف ثلاثة أقسام:
مختص.
ومتميز (1) بعلامة.
وغير مختص، ولا (2) متميز بعلامة، وهو تأويل المسطاسي (3).
وقال غيره: كلام [المؤلف](4) يحتوي على قسمين:
جمع تكسير، وجمع سلامة.
ثم قسم جمع التكسير على ثلاثة أقسام:
مختص بالذكور (5).
ومختص بالإناث.
وغير مختص بواحد منهما.
ومعنى قوله - على هذا التأويل -: (وإِن لم يختص كصيغة "من" و"ما") أي: وإن لم يختص جمع التكسير (6) بذكر ولا بأنثى: تناولهما (7) كما
(1) في ط: "ومميز".
(2)
في ز: "وإلا"، وفي ط:"ولا مميز".
(3)
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 108.
(4)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، وفي الأصل:"المكلف".
(5)
في ط: "بالذكر".
(6)
في ط: "تكسير".
(7)
في ط: "تناولهم".
يتناولهما "من" و"ما".
وقوله: (وقيل: لا يتناولهما) هو (1) قول ثانٍ.
وقوله - على هذا التأويل -: (كصيغة من وما): تنظير، لا تمثيل.
وقوله: (وإن لم يكن مختصًا): تأكيد وإغياء.
وقوله: (وإِن كان (2) متميزًا بعلامة الإِناث) أي: وإن كان جمع السلامة؛ لأن ما تقدم جمع التكسير، وهذا جمع السلامة، ولكن التأويل الأول أعم؛ لأن التأويل الآخر خاص بجمعَي (3) التكسير والسلامة، ولم يدخل فيه غيرهما من ذوات الضمائر، نحو: خرجوا أو أخرجوا (4)، أو خرجن (5)، وأخرجن، وحمل الكلام على العموم أولى من حمله على الخصوص؛ لأن العموم أكثر فائدة من الخصوص.
قال الإمام فخر الدين - في تفسيره (6) الكبير -: النساء غير مخلوقة للعبادة والتكليف، وإنما خلقن إنعامًا وإكرامًا للرجال، وتكليفهن إنما هو من تمام النعمة علينا، لا (7) لتوجه التكليف نحوهن مثل توجهه إلينا.
قال: والدليل على ذلك ثلاثة أشياء: النقل، والحكم، والمعنى.
(1)"هو" ساقطة من ط.
(2)
"كان" ساقطة من ط.
(3)
في ط: "بجميع".
(4)
في ز: "واخرجوا".
(5)
في ز وط: "وخرجن"
(6)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"تفسير".
(7)
في ط: "إلا".
وأما (1) دليل النقل: فهو قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (2).
قال: في هذه الآية دليل على أن النساء خلقن لنا كخلق الدواب والنبات لنا، وهذا يقتضي أن النساء غير مخلوقة للعبادة والتكليف.
وأما دليل الحكم: فلأن (3) المرأة لم [تكلف](4) بكثير من التكليفات (5) التي كلف بها الرجل، كالجمعة والجهاد.
وأما دليل المعنى: فلأن المرأة (6) ضعيفة الخلق، سخيفة العقل، فأشبهت الصبي، فحالها تقتضي ألا تكلف، كما لا يكلف الصبي، ولكن إنما كلفت المرأة؛ لأن النعمة لا تتم على الرجل (7) إلا بتكليف المرأة؛ لتخاف من العذاب فتنقاد (8) لطاعة الزوج، وتمتنع (9) من المحرم (10).
وقال في المحصول أيضًا: لم (11) يوجب الله تعالى على النساء فَهْم
(1) في ز وط: "فأما".
(2)
آية رقم 21 من سورة الروم.
(3)
في ز: "فإن".
(4)
المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل: "تتكلف".
(5)
في ز وط: "التكاليف".
(6)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"المرة".
(7)
في ط: "الرجال".
(8)
في ط: "فتناقد" وهو تصحيف.
(9)
في ز: "ويمنع"، وفي ط:"وتمنع".
(10)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (25/ 110).
وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي، فقد ذكر كلام الرازي ص 109.
(11)
في ط: "لما".
الكتاب، بل أوجب (1) عليهن استفتاء العلماء (2)، فهذا تصريح منه بأن المرأة مخالفة للرجل في الحكم (3).
قال المسطاسي: وهذا كله باطل، بل المرأة والرجل سواء في الحكم بالتكليف الشرعي (4)، والدليل على استوائهما (5) الكتاب، والسنة، والإحماع:
فالكتاب: قوله تعالى: {وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلَاّ لِيَعْبُدُونِ} (6).
معناه: إلا لأمرهم بعبادتي؛ لأن لفظ الإنسان (7) موضوع للذكر والأنثى.
وقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (8)، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
ومن السنة [قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد منكم (9) حكمي على الجماعة"](10).
(1) في ز: "يجب".
(2)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 333.
(3)
انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 109.
(4)
"الشرعي" ساقطة من ز.
(5)
في ط: "استوائهما في التكليف".
(6)
آية رقم 56 من سورة الذاريات.
(7)
في ط وز: "الإنس".
(8)
آية رقم 59 من سورة النور.
(9)
"منكم" ساقطة من ز.
(10)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
و (1) قوله عليه السلام: "النساء شقائق (2) الرجال"(3)، يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، وأن الحكم عليهم بالشريعة سواء.
وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع قبل الإمام فخر الدين وبعده على أن (4) النساء والرجال سواء في [التكاليف](5) الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل (6).
وأما دليل النقل الذي استدل به: وهو قوله تعالى: {ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفسِكُمْ أَزوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (7) فلا دليل فيه؛ لأن كون النساء مخلوقة
(1)"الواو" ساقطة من ز.
(2)
في ز: "سقائل".
(3)
أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا؟ قال:"يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال:"لا غسل عليه"، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال:"نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، رقم الحديث العام 236، 1/ 61.
وأخرجه الإمام أحمد عن عائشة في المسند (6/ 256).
وأخرجه الدارمي في سننه من طريق آخر عن أنس، وفيه: قالت أم سلمة: وللنساء ماء يا رسول الله؟ قال: "نعم، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال" كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (1/ 165).
(4)
"أن" ساقة ط من ط.
(5)
الثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل:"التكليف".
(6)
في ز: "دليل".
(7)
آية رقم 21 من سورة الروم.
لسكون الرجال إليهن (1) لا يقتضي عدم تكليفهن؛ إذ لا منافاة بين الأمرين.
وأما دليل الحكم الذي استدل به وهو: أن المرأة لم تكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الرجل: فلا دليل فيه (2) أيضًا، بدليل العبد، والمريض، والمسافر، فإن العبد لم يكلف بكثير من التكاليف [التي كلف بها الحر، وكذلك المريض لم يكلف بكثير من التكاليف](3) التي (4) كلف بها الصحيح، وكذلك المسافر لم يكلف بكثير من التكاليف التي كلف بها الحاضر، مع أن الجميع مكلفون باتفاق وإجماع (5) من العلماء.
وأما دليل المعنى الذي استدل به وهو: أن المرأة ضعيفة الخلق، سخيفة العقل فأشبهت الصبي: فلا دليل فيه؛ لأن الرجال متفاوتون في مراتب العقل، فكذلك (6) النساء أيضًا متفاوتة في مراتب العقل، فرب رجل يكون أضعف عقلاً من كثير من النساء، ومع ذلك هو مكلف بإجماع، ورب امرأة تكون أكثر عقلاً من كثير من الرجال.
وقد قال عليه السلام في عائشة رضي الله عنها: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء"(7)، وكانت رضي الله عنها من سادات العلماء رضي الله عنها.
(1) في ز: "ليس".
(2)
في ز: "فيها".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4)
في ز: "الذي".
(5)
في ط وز: "مكلفون بإجماع وأما دليل
…
" إلخ.
(6)
في ط: "وكذلك".
(7)
يقول الزركشي في المعتبر: قلت: ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب بلا إسناد، وهو يدل على أن له أصلاً، لكن اشتهر بين الحفاظ: أن هذا الحديث لا أصل له. =
وقال عليه السلام: "نِعْم النساء نساء الأنصار، لم (1) يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"(2).
فقول (3) الإمام: إن تكليف النساء بما كلفن به إنما هو من تمام النعمة على الرجال، لا لتوجه التكليف نحوهن كتوجهه إلينا:
= ويقول السخاوي في المقاصد: قال شيخنا في تخريج ابن الحاجب من إملائه: لا أعرف له إسنادًا، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير في مادة "حمر"، ولم يذكر من خرّجه.
ويقول صاحب الأسرار المرفوعة: وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير، أنه سأل المزي والذهبي فلم يعرفاه. ويقول أيضًا: وقال شيخنا الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسنادًا.
انظر: المعتبر ص 85، 86، المقاصد الحسنة للسخاوي ص 198، الأسرار المرفوعة لعلي القاري ص 190، 191.
(1)
في ط: "ولم".
(2)
أخرجه ابن ماجه من حديث طويل عن عائشة: أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض، فقال:"تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فَتَطْهُر، فتحسن الطهور، أو تبلغ في الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حثى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها"، قالت أسماء: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها" - قالت عائشة كأنها تخفي ذلك -: تتبعي بها أثر الدم، قالت: وسألته عن الغسل من الجنابة، فقال:"تأخذ إحداكن ماء فتطهر، فتحسن الطهور حتى تصب الماء على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض الماء على جسدها"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
انظر: سنن ابن ماجه، رقم الحديث 642، كتاب الطهارة، باب في الحائض كيف تغتسل 1/ 210، 211.
(3)
في ط: "قال".
إما أن يريد: أن تكليفهن بما كلفن به (1) لمجرد مصلحة الرجال من غير ثواب ولا عقاب في الآخرة.
أو يريد: أنهن يُثَبْن، ويعاقبن في الآخرة.
فإن أراد الأول: فقد خالف (2) الإجماع، وخالف (3) نص القرآن.
وإن أراد الثاني: فقد استوى الفريقان في الحكم، وهو المطلوب الحق (4).
فتبين بما قررناه: أن النساء مساوية للرجال في التكليف بالأحكام الشرعية؛ لأن حقيقة العقل التي (5) هي مناط التكليف حاصلة (6) للنساء، كما هي حاصلة (7) للرجال.
[وهو](8): علم ضروري بجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات (9)، كما قاله القاضي (10) أبو بكر وإمام الحرمين (11) في حقيقة العقل (12).
(1)"به" ساقطة من ز.
(2)
في ط وز: "فذلك خلاف الإجماع".
(3)
في ط وز: "وخلاف".
(4)
انتهى المؤلف من شرح التنقيح للمسطاسي، وقد نقل بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح ص 109، 110.
(5)
في ز: "الذي".
(6)
في "ز" و"ط": "حاصل".
(7)
في ز: "هو حاصل"
(8)
المثبت من "ز" وفي الأصل وط "وهي".
(9)
في ط: "المستحيلة".
(10)
في ز: "الصاخي".
(11)
انظر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر في: البرهان، وقد ناقشه إمام الحرمين، فقال: والذي ذكره رحمه الله فيه نظر؛ فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم الضرورية؛ لأن من لا يتصف بالعقل عار من العلوم كلها.
انظر: البرهان (1/ 111 - 112).
(12)
"العقل" ساقطة من ط.
وقيل: حقيقته (1): قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات (2).
وقيل: جوهر (3) لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات (4).
وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر (5)، في حكم العقل بأمر على أمر (6)، وبالله حسن التوفيق (7).
قال المؤلف في الشرح: صيغ العموم وإن كانت عامة (8) في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ (9) يقتضي العموم فيها، نحو: لأصومن الأيام (10)، ولأصلين في البقاع، ولأطيعن الله
(1) في ز: "حقيقة".
(2)
انظر هذا التعريف للعقل في: شرح التنقيح للمسطاسي ص 24.
(3)
في ز: "هو جوهر".
(4)
انظر هذا التعريف في: المصدر السابق.
وانظر أيضًا تعريف العقل في: البرهان 1/ 112، المستصفى 1/ 23، العدة 1/ 87، التعريفات للجرجاني ص 132، شرح الكوكب المنير 1/ 79، أدب الدنيا والدين للماوردي ص 20.
(5)
من الباب الأول في الاصطلاحات.
انظر (1/ 596 - 598) من هذا الكتاب.
(6)
"على أمر" ساقطة من ز.
(7)
في ط وز: "التوفيق بمنه".
(8)
في ز: "عاملة".
(9)
في ز: "فقط" وهو تصحيف.
(10)
في ز: "من الأيام".
في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل المعلومات (1).
فإذا قال الله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (2) فهذا عام في جميع أفراد المشركين، وهو مطلق في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فيقتضي النص قتل (3) كل مشرك في زمان "ما"، في مكان "ما"، في حالة "ما"، وقد أشرك بشيء "ما"، ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت، ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا أن ذلك المشرك طويل أو قصير، ولا أن شركه وقع بالصنم، أو بالكوكب، بل اللفظ مطلق في هذه الأربعة. انتهى نصه (4).
قال بعض الشراح: هذا الذي قاله الشهاب فيه نظر؛ لأن اللفظ العام كما لا دلالة له على تعيين الزمان، والمكان (5)، والحال، والمتعلق (6)، كذلك لا دلالة له على خصوص الشخص، بل ولا على وجوده، وأيضًا يصح الاستثناء من كل واحد من هذه الأربعة، وما يصح (7) استثناؤه وجب اندراجه.
وقد قال ابن عبد السلام [في قول ابن الحاجب](8) - في كتاب الأيمان -:
(1) في ط: "المعلومة".
(2)
آية 5 من سورة التوبة.
(3)
في ز: "والمتعلقات فيقتل".
(4)
انظر: شرح التنقيح ص 200.
(5)
"والمكان" ساقطة من ط.
(6)
في ز: "والمتطلق" وهو تصحيف.
(7)
في ط: "وما صح".
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
"ولو حلف ما كلمه (1) حنث أبدًا"؛ يعني: أن اليمين (2) تتناول سائر الأزمنة المستقبلة، فلو كلَّمه في أي زمان منها فإنه يحنث، سواء كان بقرب يمينه، أو على بعد منها، ولا أعلم في ذلك خلافًا، وهو مما يضعف قول من قال (3): إن العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، والله أعلم. انتهى (4).
فالحاصل من هذا: أن العام في الأشخاص عام أيضًا في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات؛ فإن التعميم في الأشخاص يلزم منه التعميم في هذه الأشياء المذكورة، وعدم التعميم في هذه الأشياء المذكورة يلزم عنه عدم التعميم في الأشخاص، فإن قتل المشركين في زمان "ما"، ومكان "ما" لا (5) يلزم منه قتل جميع (6) المشركين في الأزمنة (7)، والأمكنة الباقية.
…
(1) في ز: "لا كلمت"، وفي ط:"لا كلم".
(2)
في ط: "الإيمان".
(3)
في ط وز: "يقول".
(4)
انظر: تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب، تأليف محمد بن عبد السلام، الجزء الثاني ص 55 من نسخة مصورة فلميًا بمعهد المخطوطات بالكويت برقم 500.
(5)
"لا" ساقطة من ز.
(6)
"جميع" ساقطة من ط.
(7)
في ز: "لعدم القتل في الأزمنة".