الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس
في العمومات
وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: في أدوات العموم.
الفصل الثاني: في مدلوله.
الفصل الثالث: في مخصصاته.
الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصاته.
الفصل الخامس: قيما يجوز التخصيص إليه.
الفصل السادس: في حكمه بعد التخصيص.
الفصل السابع: في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء.
الباب السادس في العمومات
وفيه سبعة فصول.
ش: شرع المؤلف رحمه الله (1) ها هنا في العموم.
والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (2) منه قولهم: عمهم (3) المطر أو العدل: إذا شملهم (4) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (5).
(1) في ز وط: "رحمه الله بمنه".
(2)
"الواو" ساقطة من ط.
(3)
في ز: "عم".
(4)
في ز: "والعدل والخصب إذ اشتملهم"، وفي ط:"والعدل أو العطاء أو الخصب إذا شملهم".
(5)
لم يذكر المؤلف تعريف العموم اصطلاحًا؛ لأنه سبق ذكره عندما شرح المؤلف قول القرافي: والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله، نحو: المشركين، وذكر اعتراضًا علي هذا التعريف واختار تعريفًا آخر، فقال: حد اللفظ العام هو: اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.
انظر: الفصل السادس من الباب الأول (1/ 346، 353) من هذا الكتاب.
وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني (1) بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما (2) جمعه اعتبارًا بأدواته ومدلوله وأحكامه.
واعلم (3) أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين (4) في معناه يسمى عامًا حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.
واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:
قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.
[وقيل: من عوارضها (5) مجازًا](6).
وقيل: هو (7) من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح (8)؛ لأنه
(1) في ز: "واستغنى".
(2)
المثبت من ز، وفي الأصل:"فأما"، وفي ط:"فإنما".
(3)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"فاعلم".
(4)
في ز: "الكثير".
(5)
في ز: "هو من عوارضها".
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(7)
"هو" ساقطة من ز.
(8)
هذا القول صححه ابن الحاجب، واختاره أَبو بكر الجصاص من الحنفية وصاحب مسلم الثبوت، والمجد في المسودة.
والقول الثاني - وهو أنه من عوارضها مجازًا - نقله الآمدي عن الأكثرين، واختار هذا القول الآمدي، وابن السبكي.
انظر: الخلاف في هذه المسألة في: الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 80، نهاية السول =
شاع وفشا (1) عند أرباب اللغة.
دليله: قولهم: رحمة (2) عامة، وعادة عامة، وقاعدة عامة.
وقولهم: عم الملك الناس بالعطاء، وعم المطر الناس، وعم الخصب البلاد، ونحو هذا (3).
وهذه الأمور كلها في المعاني لا في الألفاظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز، ولكن المشهور عندهم: أن العموم حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني.
قال بعضهم: عموم الألفاظ يقال فيه: عام وخاص، وأما عموم المعاني فلا يقال فيه إلا أعم وأخص، بصيغة أفعل التفضيل؛ لأن المعاني (4) أفضل من الألفاظ؛ لأن المعاني هي (5) المقصودة (6).
…
= 2/ 312 - 315، الإحكام للآمدي 2/ 198، 199، شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 101، شرح التنقيح للمسطاسي ص 79، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 150،، ميزان الأصول ص 254، 255، كشف الأسرار 2/ 33، فواتح الرحموت 1/ 258، 259، المسودة ص 97، 98، الفتاوى لابن تيمية 20/ 188 - 191.
(1)
في ط: "ومشاع".
(2)
في ط: "جمة".
(3)
في ز وط: "ونحو هذا، ومنه قولهم: العامة لاشتمالها على الخاصة وهذه
…
" إلخ وهو تكرار.
(4)
في ط: "المعنى".
(5)
في ز: "هو".
(6)
نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للمسطاسي ص 79.