الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
(1)
ش: شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل (2) في بيان ما يتوهم فيه أنه (3) مخصص للعموم، وليس بمخصص له عند الجمهور، ذكر المؤلف في هذا الفصل عشر مسائل.
قوله: (وليس من المخصصات للعموم (4) سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إِذا كان مستقلًا لعدم المنافاة خلافًا للشافعي (5)، والمزني - رضي الله
(1) في أوخ وش: "الرابع فيما ليس من مخصصاته"، وفي ز:"الفصل الرابع فيما ليس من مخصصات، أي: فيما ليس من مخصصات العموم"، وفي ط:"الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته".
(2)
انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 216 - 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 117 - 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 184 - 191.
(3)
في ز وط: "شرع ها هنا فيما يتوهم فيه أنه مخصص للعموم
…
" إلخ.
(4)
في ش وط: "وليس من مخصصات العموم".
(5)
بعض الأصوليين نسب هذا القول للشافعي، وممن نسبه له: الآمدي في الإحكام (2/ 239)، وابن الحاجب (2/ 109)، وغيرهما معتمدين على قول إمام الحرمين في البرهان (1/ 372)، والذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به.
ونقله عنه الرازي في المحصول (ج 1 ق 3 ص 189). =
عنهما - وإِن كان السبب يندرج (1) في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك (2) أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان).
ش: هذه (3) أول المسائل العشر (4)، يعني: أن الخطاب العام إذا ورد على سببه (5)، هل يقتصر (6) به على ذلك السبب فلا يعم غيره، أو يعم ذلك السبب وغيره؟
قال المؤلف في الشرح: رأيت فيه ثلاثة مذاهب:
= وتعقب الإسنوي هذه النسبة للشافعي، وقال:"ما قاله الإمام مردود، فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له، فقال - في الأم في باب ما يقع به الطلاق - وهو بعد باب طلاق المريض - ما نصه: ولا يصنع السبب شيئًا، إنما يصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم، إذا قيل" هذا لفظه بحروفه، ومن الأم نقلته، فهذا نص بيّن دافع لما قاله، ولا سيما قوله:"ولا يمنع ما بعده" انتهى.
انظر: نهاية السول 2/ 479.
وذكر أحمد حلولو للإمام مالك والشافعي قولين في هذه المسألة، فقال: والأكثر على أن السبب ليس من المخصصات، وهو المشهور عن مالك والشافعي، كما حكاه القاضي عياض، وقال الرهوني: هو الصحيح عنهما.
وروى عن مالك والشافعي، وبه قال المزني، وأبو ثور أنه يقتصر على سببه، ونقل ابن رشد عن الأبهري أنه قال: هو مذهب مالك.
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 184، 185.
(1)
في ط: "يندرج".
(2)
في ط: "هذا".
(3)
في ز: "هذا".
(4)
في ز: "العشرة".
(5)
في ط: "سبب".
(6)
في ز: "يقتص" وهو تصحيف.
يخص (1).
ولا يخص (2).
الفرق بين المستقل فيخص (3)، وبين غير المستقل فلا يخص (4).
هذه (5) ثلاثة أقوال ذكرها في الشرح (6).
واختلف الشراح فيما ذكره ها هنا في الأصل: هل هو وفاق (7) لما ذكره في
(1) في ط: "يختص".
ونسب الإسنوي هذا القول للإمام مالك، وأبي ثور، والقفال، والدقاق.
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 239، التمهيد 2/ 162، نهاية السول 2/ 477.
(2)
في ط: "لا يختص".
ونسب الإسنوي هذا القول بالعموم لابن برهان، والآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب.
انظر: نهاية السول 2/ 477، الإحكام للآمدي 2/ 239، مختصر ابن الحاجب 2/ 110، جمع الجوامع 2/ 38، الوصول إلى الأصول لابن برهان 1/ 227، المسودة ص 130.
(3)
في ط: "فيختص".
(4)
في ط. "فلا يختص".
(5)
في ز: "هذا".
(6)
انظر هذه الأقوال الثلاثة في: شرح التنقيح للقرافي ص 216، شرح التنقيح للمسطاسي ص 117، التوضيح شرح التنقيح ص 184، 185، وانظر القولين الأولين بالتخصيص وعدمه في: المحصول ج 1 ق 3 ص 189، مختصر ابن الحاجب 2/ 109، 110، الإحكام للآمدي 2/ 239، نهاية السول 2/ 477، 478، المستصفى 2/ 60، 61، الوصول لابن برهان 1/ 227، شرح الكوكب المنير 3/ 177، 178، التمهيد 2/ 161، 167، المسودة ص 130، القواعد والفوائد الأصولية ص 240، تيسير التحرير 1/ 264، فواتح الرحموت 1/ 290، إرشاد الفحول ص 134.
(7)
في ز: "باق" وهو تصحيف.
الشرح أو هو خلافه (1)؟
قال (2) بعضهم: كلامه موافق (3)؛ وذلك أنه ذكر أول الكلام القول بالتفصيل بين المستقل، وغير المستقل، وذكر القولين آخر الكلام في قوله: وعن مالك فيه روايتان، فيعود (4) الضمير في قوله: فيه، على الخطاب العام، كان مستقلًا أو غير مستقل.
ومنهم من قال: كلامه في الأصل خلاف (5) لكلامه في الشرح؛ وذلك أنه لم يذكر في الأصل إلا الخطاب المستقل دون غيره، وذكر فيه قولين، فيعود الضمير في قوله:(وعن مالك فيه) على الخطاب المستقل الذي قيد به الكلام، ولم يتكلم على غير المستقل.
مثال المستقل: قوله عز وجل في قضية عويمر العجلاني (6) في اللعان:
(1) في ط: "أو هو خلاف له"، وفي ز:"وهو على تلاوته".
(2)
في ط: "فقال".
(3)
في ط: "وفاق"، وفي ز:"هو باق".
(4)
في ط: "يعود".
(5)
في ز: "مخالف".
(6)
هو عويمر بن أبيض العجلاني، وقال الطبري: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني، وأبيض لقب لأحد آبائه، وهو الذي رمى زوجته بشريك ابن سحماء، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وذلك في شعبان سنة سبع من الهجرة، وذلك عندما قدم من غزوة تبوك، فوجد زوجته حبلى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنزل الله فيك وفي زوجتك، فاذهب فأت بها" فتلاعنا.
انظر ترجمته في: الإصابة 4/ 746، الاستيعاب 3/ 226، أسد الغابة 4/ 158.
{وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنفُسُهُمْ} (1) الآية.
[وكذلك](2) قوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر بالمدينة تلقى فيها القاذورات، فقال صلى الله عليه وسلم:"خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه، أو ريحه"(3).
(1) آية رقم 6، 7 من سورة النور، وهذه الآية ذكر الإمام البخاري فيها حديثًا يفيد أنها نزلت في عويمر العجلاني، كما ذكر المؤلف، وذكر حديثًا آخر يفيد أنها نزلت في هلال بن أمية.
انظر الأحاديث التي ذكر البخاري في كتاب الطلاق، باب اللعان (3/ 278 - 279).
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
ذكر الزركشي في المعتبر: أنه لم يرد هذا الاستثناء في حديث بضاعة، وإنما هذا مركب من حديثين:
أحدهما رواه الترمذي عن أبي سعيد، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وقال: حديث حسن.
انظر: سنن الترمذي، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 1/ 95.
وقال الزركشي: وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة حديث صحيح. انظر: المعتبر ص 149.
والحديث الثاني، وهو الذي ورد فيه ذكر الاستثناء، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، وطعمه ولونه" وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف رشدين.
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب الحيض رقم الحديث العام 521 (1/ 173).
وأخرجه أيضًا البيهقي عن أبي أمامة مرفوعًا: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة تحدث فيه" وقال البيهقي: إسناده غير قوي.
انظر: سنن البيهقي (1/ 259).
ويقول الزركشي في المعتبر (ص 149): ومداره على رشدين بن سعد، ومعاوية بن صالح، وهما ضعيفان.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام، وقد مر بشاة ميمونة (1) وقد ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم:"أيّما إهاب دبغ فقد طهر"(2).
(1) هي الصحابية ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، وقيل: اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع في شهر ذي القعدة لما اعتمر عمرة القضاء، قيل: إنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ممن دخل بهن، رُوي عنها 46 حديثًا، توفيت رحمها الله سنة (51) للهجرة بمكان قريب من مكة يسمى سرف.
انظر ترجمتها في: الإصابة 4/ 411، أسد الغابة 7/ 272، الاستيعاب 4/ 404.
(2)
ذكر الزركشي في المعتبر ص 149: أنه لم يرد لفظ الحديث هكذا في شاة ميمونة، وإنما ورد بألفاظ أخرى.
فحديث شاة ميمونة أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هلا انتفعتم بجلدها" قالوا: إنها ميتة، قال:"إنما حرم أكلها" كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 260).
وأخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1/ 276).
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة رقم الحديث 4120 (4/ 65 - 66).
وأخرجه النسائي عن ابن عباس في كتاب الفرع والعتيرة، في جلود الميتة (7/ 171 - 172).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس في كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، رقم الحديث العام 3610، (2/ 1193).
وأما قوله: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" لم يرد فيه ذكر لشاة ميمونة.
وقد أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
انظر: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم 105، (1/ 277). =
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام لما سئل عن (1) ماء البحر، فقال:"الطهور ماؤه، الحل (2) ميتته".
فهذا كله خطاب مستقل بنفسه عن سببه؛ لأنه إذا أفرد عن سببه يكون مفيدًا (3) لحكمه، ولا يحتاج أن يضم إلى سببه.
ومثال غير المستقل: قوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم فقال: "فلا إِذًا"(4).
= وأخرجه أبو داود عن ابن عباس بهذا اللفظ في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم الحديث 4123، (4/ 66).
وأخرجه الترمذي عن ابن عباس، وقال الترمذي: حسن صحيح، رقم الحديث (1782).
وأخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" في كتاب الفرع والعتيرة في جلود الميتة 7/ 173.
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" في كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت رقم الحديث 3609، (2/ 1193).
وأخرجه الدارمي عن ابن عباس بلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة (2/ 85).
(1)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"من".
(2)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"والحل".
(3)
في ط: "مقيدًا".
(4)
هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. =
[فقوله: فلا إِذًا هو خطاب غير مستقل بنفسه؛ لأنه يحتاج أن (1) يضم إلى الكلام الذي قبله فيكون تقدير الكلام](2): لا يباع الرطب بالتمر؛ إذ ينقص إذا جف (3)؛ لأن (4) التنوين في إِذًا تنوين العوض من الجملة المحذوفة، كقوله تعالى:{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ} (5) أي: يوم إذ زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها.
ومثال غير المستقل أيضًا (6) كما لو سأله سائل فقال له (7): توضأت بماء البحر فقال له: يجزئك.
واعلم أن غير المستقل على قسمين:
أحدهما: أن يكون سببه عامًا.
والآخر: أن يكون سببه خاصًا.
= كتاب البيوع، باب في التمر، رقم الحديث 3359، 3/ 251.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، اشتراء التمر بالرطب (7/ 269).
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم الحديث 1243، (2/ 348).
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر، رقم الحديث 2264 (2/ 761).
(1)
في ط: "إلى أن".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
في ط: "إذا جف أي لا يباع الرطب بالتمر؛ إذ ينقص الرطب بالتمر إذا جف".
(4)
"لأن" ساقطة من ط.
(5)
آية رقم 1، 2، 3، 4 من سورة الزلزلة.
(6)
"أيضًا" ساقطة من "ط".
(7)
"له" ساقطة من "ز".
فالذي يكون سببه عامًا كقضية بيع الرطب بالتمر المذكورة، فالخطاب فيه عام من غير خلاف لعموم سببه؛ إذ لا يختص السؤال بأحد، فكذلك جوابه يكون عامًا، وهو عدم جواز بيع الرطب بالتمر.
والخطاب الذي يكون سببه خاصًا كما لو سأله سائل فقال له: توضأت بماء البحر فقال له: يجزئك فهذا موضع الخلاف هل يختص بسببه أو يعم الجميع؟
قوله: (لعدم (1) المنافاة).
هذا حجة القول بالتعميم، ومعناه: إنما قلنا: يحمل على العموم؛ لعدم التناقض الذي هو شرط المخصص بين العموم والسبب؛ لأن الجمع بين حكم السبب، وحكم ما زاد عليه ممكن لا منافاة بينهما؛ و (2) لأن الحجة في كلام صاحب الشرع لا في السبب؛ لأن السبب (3) لو انفرد لم يوجب حكمًا.
وأيضًا لو كان العام الوارد على سبب مخصوصًا بسببه لكان أكثر عمومات الشريعة مخصوصة بأسبابها؛ لأن كثيرًا من العمومات وردت على إلأسباب، فيلزم أن تكون آية اللعان مخصوصة بعويمر العجلاني، وتكون آية الظهار (4) مخصوصة بسلمة بن صخر (5)،
(1) في ط: "العدم".
(2)
"الواو" ساقطة من ط.
(3)
"لأن السبب" ساقط من ط.
(4)
(5)
هو الصحابي سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث الخزرجي =
وتكون آية السرقة مخصوصة بالرجل الذي سرق رداء صفوان (1) مثلًا، وذلك
= البياضي، قال البغوي: لا أعلم له حديثًا مسندًا إلا حديث الظهار، رواه عنه سعيد ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وسماك بن عبد الرحمن.
انظر ترجمته في: الإصابة 3/ 150، الاستيعاب 2/ 641، 642، تهذيب التهذيب 4/ 147.
وآية الظهار سبب نزولها على الصحيح خويلة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت، وقد أخرجه الإمام البخاري تعليقًا وقال: وقال الأعمش عني تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسِع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} .
انظر: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:{وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} (4/ 275).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 46)، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة رقم الحديث 188 (1/ 67).
وأخرجه أبو داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: "اتقِ الله، فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} .
انظر: كتاب الظهار، باب في الظهار، رقم الحديث العام 2214، 2/ 266، وذكر ابن كثير طرق هذا الحديث ثم قال: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة، فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق، أو الصيام، أو الإطعام. انظر: تفسير ابن كثير (4/ 319).
وحديث سلمة بن صخر أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الظهار رقم الحديث 2213، (2/ 265).
وأخرجه أيضًا ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الظهار رقم الحديث 2062 (1/ 265).
وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 319) وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه، بعد التأمل.
انظر: تفسير ابن كثير 4/ 319.
(1)
هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي، وهو من أشراف قريش
خلاف الإجماع.
وحجة القول بالتخصيص: أن الكلام إنما سيق لأجل السبب فهو كالجواب لسببه، ومن شرط الجواب: أن يكون مطابقًا للسؤال فلا يزيد عليه فيخصص (1) العموم به (2).
= في الجاهلية، وهرب يوم الفتح وأسلمت امرأته يوم الفتح، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد معه حنينًا والطائف وهو كافر، بعد أن أمّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم يوم حنين، وأكثر له، فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم، فكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامهم، وأقام بمكة إلى أن مات رحمه الله سنة اثنتين وأربعين 42 هـ في خلافة معاوية رضي الله عنه.
انظر: الإصابة 3/ 432 - 434، الاستيعاب 2/ 718 - 722.
وأما الحديث الذي ورد فيه سرقة رداء صفوان فقد أخرجه أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه أنسؤه ثمنها، قال:"فهلا كان قبل أن تأتيني به؟! "، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز رقم الحديث 4394 (4/ 138).
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ما يكون حرزًا وما لا يكون 8/ 69 - 70.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز رقم الحديث 2595، (2/ 865).
ويقول الزركشي في المعتبر (ص 150): وليس فيه تعرض لأن الآية نزلت فيه، بل ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص 111) عن ابن الكلبي أنها نزلت في طعمة بن الأبيرق سارق الدرع.
(1)
في ز: "فخصص".
(2)
"به" ساقطة من ط.
أجيب عن هذا: بأن الجواب إذا حصلت فيه زيادة، فإنها تعتبر ولا تقدح في الجواب كما سئل عليه السلام عن الوضوء بماء البحر فقال:"الطهور ماؤه الحل (1) ميتته".
فزاد عليه السلام الميتة فحكمها ثابت مع (2) طهورية الماء، ولا تنافي في ذلك.
قوله: (وإِن كان السبب [يندرج في العموم أولى من غيره).
تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة، وإن كان السبب يندرج في العموم اندراجًا أولى من اندراج غيره في العموم] (3)؛ وذلك أن دلالة العام على موضع السؤال أقوى من دلالته على غير موضع السؤال.
قوله: (على ذلك أكثر أصحابنا) الإشارة عائدة على العموم. قوله: (والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (4) هذا (5) عام، ثم قال:
(1) في ز: "والحل".
(2)
"مع" ساقطة من ط.
(3)
ما بين المعقوفتين ورد في ط بهذا اللفظ: "يندرج في العموم اندراجًا أولى من اندراج غيره في العموم وذلك أولى من غيره، تقديره: بل يحمل عندنا على عمومه لعدم المنافاة".
(4)
آية رقم 228 من سورة البقرة.
(5)
في خ وش: "وهذا".
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1) وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي منا (2) خلافًا للشافعي والمزني).
ش: هذه (3) مسألة ثانية، يعني: أن الضمير الخاص ببعض أفراد العام الذي قبله، هل يحكم به على تخصيص ذلك العام، أو يبقى العموم على عمومه ويرجع الضمير إلى من يصلح له؟
وفي ذلك ثلاثة أقوال:
قيل: يخصصه (4).
وقيل: لا يخصصه (5).
(1) آية رقم 228 من سورة البقرة.
(2)
في أوخ وش: "عنا".
(3)
في ز وط: "هذا".
(4)
وهو ما نقله القرافي عن الشافعي والمزني وذهب إليه أكثر الحنفية، ورجحه الكمال ابن همام وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
انظر: شرح التنقيح ص 223، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188، نهاية السول 2/ 489، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 213، تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرّحموت 1/ 356، ميزان الأصول ص 327، 328، شرح الكوكب المنير 3/ 389، العدة 2/ 614، 615، المسودة ص 138، التمهيد 2/ 169.
(5)
اختار هذا القول القرافي، والباجي، وابن الحاجب من المالكية، والآمدي، والبيضاوي، والتاج السبكي، والإسنوي، والبناني من الشافعية، ونسبه الرازي والآمدي للقاضي عبد الجبار من المعتزلة، واختاره أيضًا القاضي أبو يعلى، والفتوحي، والبعلي، وأبو الخطاب من الحنابلة.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 218، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 187، إحكام الفصول للباجي مسألة 9 من العموم 1/ 165، مختصر ابن الحاجب 2/ 152، الإحكام للآمدي 2/ 336، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 213، =
وقيل: بالوقف (1).
قوله: (نقله الباجي منا) أي: نقل الباجي منا (2) عدم تخصيصه (3).
حجة القول بعدم تخصيصه: أن الأصل العموم، فلفظ المطلقات عام (4) للحرائر البائنات، والرجعيات.
حجة القول بالتخصيص: أن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود عليه، فلو أجري الظاهر على عمومه لزم مخالفة الضمير للظاهر الذي يعود عليه؛ لأن الضمير عائد على بعض ذلك الظاهر، وهو الرجعيات باتفاق، فإذا خصصنا الظاهر بالبعض الذي يعود عليه الضمير لم تقع المخالفة بين الضمير والظاهر.
حجة القول بالوقف: تعارض المدارك؛ لأنه لو أجرينا المطلقات على عمومها لزم مخالفة ظاهر الضمير؛ إذ الظاهر في الضمير (5) إعادته على مجموع ما تقدم، ولو خصصنا المطلقات لزم أيضًا مخالفة ظاهرها؛ لأن ظاهر
= نهاية السول 2/ 489، جمع الجوامع 2/ 33، المحصول ج 1 ق 3 ص 210، المعتمد 1/ 284، العدة 2/ 614، شرح الكوكب المنير 3/ 389، مختصر البعلي ص 122، التمهيد 2/ 167، 168، تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرحموت 1/ 356.
(1)
اختار الوقف الرازي في المحصول، وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين.
انظر: المحصول ج 1 ق 3 ص 310، المعتمد 1/ 284، الإحكام للآمدي 2/ 336، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 213، نهاية السول 2/ 490، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188.
(2)
"منا" ساقطة من ز وط.
(3)
انظر قول الباجي في: إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 165.
(4)
المثبت من ز وط، ولم ترد "عام" في الأصل.
(5)
"في الضمير" ساقطة من ط.
لفظ المطلقات: تعميمه للبائنات والرجعيات، فلا بد إِذًا من إحدى المخالفتين فوجب التوقف لذلك حتى يدل الدليل.
قال بعضهم: ترجم المؤلف ها هنا هذه المسألة: بالضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، وترجمها أولًا: بالعطف (1) على العام لا يقتضي العموم، وهما مسألة واحدة قال: عبارته ها هنا أولى من عبارته الأولى؛ لأن العطف لا تأثير له في العموم، ولا في الخصوص.
وقال بعضهم: هما (2) مسألتان:
إحداهما: أنه لا يحكم بعموم الأول على عموم الثاني، وإليه أشار أولًا بقوله:(والعطف على العام لا يقتضي العموم) أي: لا يقتضي العموم في الثاني.
المسألة (3) الثانية: أنه (4) لا يحكم بخصوص الثاني على خصوص الأول، وإليه أشار بقوله ها هنا:(والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره).
قال الباجي في الفصول: قد يرد أول اللفظ عامًا، وآخره خاصًا، وقد يرد أوله خاصًا، وآخره عامًا، ويحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم (5).
(1) فى ط: "فالعطف".
(2)
في ز وط: "بل هما".
(3)
في ز: "وتكلم في المسألة الثانية".
(4)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"أن".
(5)
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 165، تحقيق عمران أحمد العربي.
قوله: (ومذهب الراوي لا (1) يخصص عند مالك والشافعي (2)، خلافًا لبعض أصحابنا، وبعض أصحاب (3) الشافعي (4)).
ش: هذه مسألة ثالثة، يعني: أن الصحابي (5) إذا روى خبرًا عامًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رئي ذلك الصحابي خالف ما رواه، هل يكون مذهبه مخصصًا للعام الذي رواه أو لا؟
مذهب الجمهور: أنه لا يخصصه (6).
وقيل: يخصصه (7).
(1)"لا" ساقطة من ش.
(2)
في أوش: "مالك والشافعي، رضي الله عنهما".
(3)
"أصحاب" ساقطة من أوخ وز.
(4)
في أوخ: "الشافعية".
(5)
في ز: "الصحبي".
(6)
وهو مذهب أكثر المالكية والشافعية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 188، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، المسألة السابعة في باب ما يقع به التخصيص 1/ 195، مختصر ابن الحاجب 2/ 151، المحصول ج 1 ق 3 ص 191، الإحكام للآمدي 2/ 333، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 33، المستصفى 2/ 112، البرهان 1/ 430، المنخول ص 175، نهاية السول 2/ 474، 480 - 483.
(7)
وهو مذهب الحنابلة والحنفية.
انظر مذهب الحنابلة في: العدة 2/ 579، التمهيد 2/ 119، 120، شرح الكوكب المنير 3/ 375، المسودة ص 127، الروضة مع نزهة الخاطر العاطر 2/ 169، مختصر البعلي ص 123.
وانظر مذهب الحنفية في: تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 355.
مثاله: ما رواه ابن عباس رضي الله عنه (1) عن النبي عليه السلام قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"(2).
ومذهب ابن عباس: تخصيصه بالرجال (3).
ومثاله أيضًا (4): ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام (5) أنه (6) قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"(7).
(1)"رضي الله عنه" لم ترد في ط.
(2)
أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه حرّق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (2/ 172) كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم في المرتد، رقم الحديث (4351).
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد، رقم الحديث 1483، (3/ 10).
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 104)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه رقم الحديث 2535، (2/ 848).
(3)
في ط: "بالرجل".
(4)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(5)
في ز: " صلى الله عليه وسلم ".
(6)
"أنه" ساقطة من ز.
(7)
أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (2/ 12) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار.
وأخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". =
ومذهب ابن عمر: تخصيص التفرق بالتفرق (1) بالأبدان دون التفرق بالأقوال.
حجة القول بعدم التخصيص: أن عموم الخبر حجة؛ إذ الحجة في كلام صاحب الشرع، والراوي يحتمل أنه تركه لاجتهاد منه، واجتهاده ليس بحجة على غيره؛ لاحتمال الخطأ؛ إذ الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، والأصل بقاء العموم على عمومه.
وحجة القول بالتخصيص: أن عدالة الصحابي تمنعه من ترك العموم إلا لمستند (2) من قرائن حالية اطلع عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه عليه السلام أطلق العام لإرادة الخاص.
قال المؤلف في الشرح: هذا الراوي المراد به (3) الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن فيه أنه شاهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على صرف العموم إلى
= انظر: كتاب البيوع، باب خيار المجلس للمتبايعين (3/ 1163) رقم الحديث 1531.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 273)، رقم الحديث 3456.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب وجوب خيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (7/ 251).
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعان، بالخيار، ما لم يتفرقا (2/ 358) رقم الحديث 1263.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2/ 735) رقم الحديث 2181، 2182.
(1)
في ز: "وبالتفرق".
(2)
في ط: "بمستند".
(3)
في ز: "في المرد".
الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأتى (1) ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع (2).
قوله: [(ومذهب الراوي لا يخصص
…
) إلى آخره] (3).
وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في (4) الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون (5) مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب:
قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.
وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.
وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.
وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (6)، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا
…
) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه:
(1) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"يتأدى".
(2)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219.
(3)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(4)
في ز وط: "هذه المسألة ذكر فيها المؤلف في باب الخبر فيه الفصل
…
" إلخ.
(5)
في ط: "كون".
(6)
هذا نص كلام القرافي في التنقيح. انظر: شرح التنقيح ص 371.
خلافًا لبعض أصحابنا القائلين بالتخصيص مطلقًا، والقائلين (1) بالتفصيل] (2).
قوله: (وذكر بعض العموم لا يخصصه (3) خلافًا لأبي ثور).
ش: هذه (4) مسألة رابعة (5)، يعني: أن الخاص إذا وافق (6) حكمه (7) حكم العام فلا يخصصه عند الجمهور.
خلافًا لأبي ثور (8) من أصحاب الشافعي القائل: بالتخصيص (9).
(1) في ط: "أو القائلين".
(2)
المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(3)
في أ: "يخصصه"، وفي ز:"ولا يخصصه"، وفي ط:"لا يخصص".
(4)
في ط: "هذا".
(5)
في ز: "أربعة".
(6)
في ط: "وقف".
(7)
"حكمه" ساقطة من ز.
(8)
هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي، وأبو ثور قد برع في العلم، ولم يقلد أحدًا، وهو من الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، وقد سمع من سفيان بن عيينة ووكيع والشافعي، وروى عنه أبو داود ومسلم وعبيد ابن محمد النوار، توفي رحمه الله سنة أربعين ومائتين (240 هـ) ببغداد، له كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، منها:"كتاب أحكام القرآن" و"كتاب الطهارة"، و"كتاب الصلاة"، و"كتاب المناسك".
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 1/ 35، وفيات الأعيان 1/ 26، تاريخ بغداد 6/ 65 - 69، طبقات الشافعية 2/ 74، شذرات الذهب 2/ 93.
(9)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 219، 220، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، مختصر ابن الحاحب والعضد عليه 2/ 152، المحصول ج 1 ق 3 ص 195، جمع الجوامع 2/ 33، الإحكام للآمدي 2/ 335، شرح الكوكب المنير 3/ 386، المسودة ص 142، تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرحموت 1/ 356.
حجة الجمهور القائلين بعدم التخصيص (1): أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله (2) لغة، فيجب العمل بهما معًا.
حجة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذكر يدل على (3) نفي ذلك الحكم عن (4) غير ذلك الفرد (5)، وإلا (6) فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟
أجيب عنه: بأن فائدة تخصيصه بذكره (7) دون غيره: إبعاد له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع.
قال المؤلف في الشرح: وعادة العرب أنها إذا اهتمت (8) ببعض أنواع العام خصصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز، والتخصيص بذلك النوع.
ومثال ذلك: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (9) فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات (10).
ومثله (11) أيضًا: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي
(1)"التخصيص" ساقطة من ط.
(2)
في ط: "مدلول له".
(3)
"على" ساقطة من ط.
(4)
في ط: "من".
(5)
في ط: "المفرد".
(6)
في ز: "ولا".
(7)
في ز وط: "بالذكر".
(8)
في ز وط: "اهمت".
(9)
آية رقم 238 من سورة البقرة.
(10)
في ز: "الصلاة".
(11)
في ز: "ومثلها"، وفي ط:"ومثاله".
الْقُرْبَى} (1)، فإن إيتاء ذي القربى بعض أنواع الإحسان.
وكذلك (2) قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} (3) كان البغي (4) بعض أنواع المنكر، فإنما ذكر (5) مع اندراجه في المنكر؛ لأنه أقبح المنكر، وأهم أنواعه.
ومثاله (6) أيضًا: قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (7) فجبريل وميكائيل بعض أنواع الملائكة.
قال المؤلف في الشرح: وكثير من العلماء يمثلون هذا الباب بقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (8).
وليس منه؛ لأن لفظ فاكهة مطلق لا عموم فيه، فلا يتناول النخل، والرمان بخلاف المثل السابقة فإنها تعم ما ذكر بعدها (9).
(1) آية رقم 90 من سورة النحل.
(2)
في ز: "وكذا".
(3)
آية رقم 90 من سورة النحل.
(4)
"فإن البغي" ساقطة من ط.
(5)
في ز: "ذكره".
(6)
المثبت من ط، وفي الأصل وز "ومثله".
(7)
آية 98 من سورة البقرة، وفي "ميكائيل" ثلاث قراءات: قراءة حفص وأبي عمرو: {وميكال} بغير همز ولا ياء، وقراءة نافع:{ميكائل} بهمزة من غير ياء، والباقون:{ميكائيل} بياء بعد الهمزة.
انظر: التييسر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 75، وقد أوردها المؤلف على القراءة الثالثة.
(8)
آية 68 من سورة الرحمن.
(9)
في ط: "بعد".
[ومثاله أيضًا (1): قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمُ} (2) ثم قال (3): {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (4)](5).
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" ثم ورد: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها (6) طهورًا".
قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو مخصوص.
وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض، فلا يخصص.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "نهيت عن بيع ما لم يضمن"(7)، ثم قال عليه السلام:"نهيت عن بيع الطعام قبل قبضه".
فإن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم يضمن أعم
(1)"أيضًا" ساقطة من ط.
(2)
آية 3 من سورة المائدة.
(3)
في ط: "ثم قال تعالى".
(4)
آية رقم 145 من سورة الأنعام.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6)
في ز: "ترابها".
(7)
أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (2/ 351)، رقم الحديث 1252.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم الحديث 2188، (2/ 737).
من الطعام وغيره من سائر السلع، فالجاري على القاعدة المذكورة: منع بيع الطعام وغيره من السلع قبل القبض، وهو مذهب الشافعي.
ولكن خصص مالك رضي الله عنه (1) هذا العموم بالطعام (2)، وإنما خصصه بذلك؛ لأجل عمل أهل المدينة، فلا يحرم عند مالك إلا الطعام.
قال المؤلف في الشرح: "قال جماعة من المالكية: هذا من باب حمل المطلق على المقيد، قال المؤلف: وهذا غلط، بل هذا تخصيص العام بذكر بعض أنواعه (3)، ولكن الصحيح: أن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصصه، فهذا المثال من باب العموم والخصوص، وليس من باب المطلق والمقيد، فإن معنى المطلق والمقيد: أن يكون (4) المطلق (5) ماهية كلية فيذكر معها، أو بعدها قيد، نحو: رقبة في آية (6)، وفي آية أخرى رقبة مؤمنة (7)، فهذا هو المطلق
(1) في ط: "رحمه الله".
(2)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 221.
(3)
يقول أحمد حلولو: "والصحيح: أنه باطل، ولم يتفطن المصنف للتخصيص بالمفهوم كما تقدم، وليس هذا بمنزلة التخصيص بمفهوم اللقب، بل اسم الجنس أعلى رتبة من اللقب، كما قاله الأبياري، وعليه فذكر الطعام في الحديث الثاني يقتضي أن غيره بخلافه فيخص عموم الأول، وقد أخذ لمالك القول بمفهوم اللقب من بعض المسائل، وهذا أعلى رتبة منه، فيصح التخصيص به والله أعلم".
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 190.
(4)
"يكون" ساقطة من ط.
(5)
"المطلق" ساقطة من ز.
(6)
وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [آية 3 من سورة المجادلة].
(7)
وهي قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [آية 92 من سورة النساء].
والمقيد، [الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؛ لأن التقييد زاد على الثابت أولًا مدلول القيد، أنها إذا كان اللفظ عامًا فالقيد](1) يكون منقصًا إن أخرجنا ما عدا محل القيد، وأما في المطلق فلا يكون القيد منقصًا".
قال المؤلف في الشرح: وهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه، فهو نفيس (2) في الأصول والفروع (3).
قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن (4) كان أمرًا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصًا).
ش: هذه مسألة خامسة، والمراد بالمخاطب ها هنا هو: المتكلم، وهو المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، فذكر المؤلف ها هنا الفرق بين الخبر والأمر، فيخصص في الأمر، ولا يخصص في الخبر، بل يندرج في خطابه.
مثال الخبر: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه، فهو مقر على نفسه بأنه سارق السلعة.
وكذلك قوله لامرأته: من كلمك فأنت طالق، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه، فإنها تطلق عليه إذا كلمها هو.
وكذلك قوله: من دخل داري فامرأته طالق، فإذا قلنا باندراجه في عموم
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(2)
في ز: "تفسير".
(3)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 220، 221.
(4)
في ز: "أو إن".
خطابه فتطلق (1) عليه امرأته إذا دخل داره.
وكذلك قوله (2): من دخل داري فعبده حر، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه فعبده (3) حر إذا دخل داره، وأما امرأة غيره، أو عبد غيره، فلا تصرف له في ذلك؛ إذ ليس له (4) طلاق امرأة غيره، ولا عتاق (5) عبد غيره.
ومثال الأمر: قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهمًا.
وفي معنى الأمر: النهي، كقول السيد لعبده: من دخل داري فلا تطعمه.
فذكر المؤلف أن المتكلم مندرج في خطابه إن كان خبرًا، ولا يندرج في خطابه إن كان أمرًا، وإنما يجعل الأمر جوابًا للشرط (6) ولا يندرج فيه المتكلم؛ لأن كونه أمرًا قرينة تخصصه (7).
والدليل على اندراجه في الخبر دون الأمر، وهو مذهب الباجي:
قال الباجي: لأن الأمر استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه، ولأن الإنسان أيضًا لا يأمر نفسه، ولا يأمر لنفسه بدرهم من ماله؛ لأنه لا يتوجه عليه اللوم إذا لم يفعل ذلك (8).
(1) في ط: "فإنها تطلق".
(2)
في ط: "قولك".
(3)
في ط وز: "فإن عبده".
(4)
"له" ساقطة من ط.
(5)
في ز وط: "إعتاق".
(6)
في ط: "بالشرط".
(7)
في ز وط: "مخصصة له".
(8)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق عمران العربي 1/ 111.
قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن كان أمرًا جعل جزاء (1)).
هذه المسألة تكرار لقوله أولًا في الفصل الثاني: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله)(2)؛ إذ هما مسألة [واحدة](3)، وكلامه ها هنا أيضًا [مناقض لكلامه أولًا، فإن كلامه أولًا يقتضي أن لا فرق بين الخبر، والأمر، وكلامه ها هنا](4) يقتضي الفرق بين الخبر والأمر، فيحتمل: أن يتكلم أولًا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على قول الباجي بالتفصيل بين الخبر، والأمر.
قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام).
تكلم المؤلف على حكم المخاطب بكسر الطاء، وتكلم في الشرح على المخاطَب بفتح الطاء فذكر فيه الخلاف، ثم قال: والصحيح: أنه مندرج في العموم؛ لأنه متناول (5) له لغة، والأصل عدم التخصيص.
مثاله: قول المرأة لوليها: زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها (6) لنفسه؛ لاندراجه في العموم [أم لا؟
وكذلك: بع (7) سلعتي ممن شئت،
(1) في ط: "جزءًا".
(2)
انظر (3/ 191 - 196) من هذا الكتاب.
(3)
المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي ز:"وحده"، ولم يرد في الأصل.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5)
في ز: "مناول".
(6)
في ط: "يتزوجها".
(7)
في ط: "إذا قال بع
…
" إلخ.
أو ممن رأيت، فهل له شراؤها (1) لنفسه] (2)، أم لا؟ فيه (3) خلاف بين العلماء (4).
قال المؤلف في الشرح: والصحيح اندراجه في العموم؛ لأنه متناول له لغة، والأصل عدم التخصيص (5).
قوله: (وذكر (6) العام في معرض المدح أو الذم (7) لا يخصص، خلافًا لبعض الفقهاء).
ش: هذه مسألة سادسة، ومعناها: أن الله تعالى إذا ذكر فاعل المحرَّم، ثم قال بعده: والله لا يحب الظالمين (8)، أو ذكر فاعل المأمور به، ثم قال بعد ذكره: والله يحب المحسنين، فهل يعم ذلك اللفظ كل ظالم، وكل محسن، أو يختص (9) ذلك بمن تقدم قبل ذكر العام (10)؟
مثال العام المذكور في معرض المدح، أي: في سياق المدح، قوله تعالى:{أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (11): الَذِين يُنفِقُون فِي السَّرَّاءِ وَالضرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
(1) في ط: "شراؤه".
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(3)
"فيه" ساقطة من ز.
(4)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 221.
(5)
انظر: المصدر السابق.
(6)
في ط: "وكذلك".
(7)
المثبت من أوخ وش وز وط، وفي الأصل:"والذم".
(8)
"الظالمين" ساقطة من ز.
(9)
في ز: "أو يخص".
(10)
في ز: "ذكر ذلك"، وفي ط:"ذكر ذلك العام".
(11)
قال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آية رقم 133 من سورة آل عمران].
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1).
مذهب الجمهور: أنه يعم كل محسن، لا فرق بين المذكورين قبله وغيرهم (2).
ومثال العام المذكور في معرض الذم: قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (3).
مذهب الجمهور: أنه يعم (4) كل ظالم، لا فرق بين المذكورين من قوم عيسى (5) عليه السلام قبله، وغيرهم (6)(7).
(1) آية رقم 134 من سورة آل عمران.
(2)
انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 221، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 190، مختصر ابن الحاجب 2/ 128، المحصول ج 1 ق 3 ص 203، الإحكام للآمدي 2/ 280، جمع الجوامع 1/ 422، نهاية السول 2/ 372، 373، شرح الكوكب المنير 3/ 254، 255، المسودة ص 133، مختصر البعلي ص 116، تيسير التحرير 1/ 257، فواتح الرحموت 1/ 283، إرشاد الفحول ص 133.
(3)
آية رقم 56، 57 من سورة آل عمران.
(4)
انظر: المصادر السابقة.
(5)
في ط: "موسى".
(6)
في ز: "وبين غيره"، وفي ط:"وبين غيرهم".
(7)
وذكر أحمد حلولو قولًا آخر، وهو: أنه يعم إلا أن يعارضه عام آخر لم يقصد به المدح أو الذم.
ومثاله قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (29، 30 سورة المعارج)، فهذا اللفظ في ملك اليمين لا يعم إباحة وطء كل ما ملكت يمينه حتى الأختين؛ لأنه عارضه عام آخر، وهو قوله تعالى: =
حجة القول بالتعميم: أن اللفظ عام، ولا ضرورة تلجئ إلى تخصيصه بمن تقدم، فإن حكم الجميع ثابت بالعموم، والأصل عدم التخصيص، فيبقى اللفظ على حاله (1).
حجة التخصيص بمن تقدم: أن ذكرالعام بعده يجري مجرى الجواب عنه، وشأن الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال (2) من غير زيادة، ولا نقصان، كأن (3) يقول (4). والله يحب المحسنين الذين تقدم ذكرهم، والله لا يحب الظالمين الذين تقدم ذكرهم (5).
قال المؤلف في الشرح: تنبيه: قال الشيخ الإمام عز الدين بن (6) عبد السلام: ليس من هذا الباب العام المرتب (7) على شرط تقدم، بل يختص اتفاقًا كقوله تعالى:{إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} (8)، فإن الشرط المتقدم، هو صلاح المخاطبين، وصلاحهم لا يكون سببًا في مغفرة من تقدم من الأمم قبلهم، ويأتي (9) بعدهم، فإن قاعدة اللغة وقاعدة الشرع تأبى ذلك؛
= {وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (23 سورة النساء) فإنه يعم الحرائر والإماء مع كونه خرج في بيان حكم الجمع.
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 190.
(1)
انظر حجة هذا القول في شرح التنقيح القرافي ص 222.
(2)
في ط: "مطابق للسؤال".
(3)
في ط وز: "كأنه".
(4)
في ط: "قال".
(5)
انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 221.
(6)
المثبت من ز وط، ولم ترد "ابن" في الأصل.
(7)
في ط: "المترتب".
(8)
آية رقم 25 من سورة الإسراء.
(9)
في ط وز: "أو يأتي".
أما قاعدة اللغة: فإن شرط الجزاء لا يرتب جزاؤه على غيره.
وأما قاعدة الشرع، فإن سعي كل إنسان لا يتعداه لغفران (1) غيره، إلا أن يكون له فيه وجه (2) سبب، ولا سبب ها هنا، فلا يتعدى، كما في قوله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى} (3) فيتعين أن يكون المراد بالآية المذكورة: أنه كان للأوابين منكم غفورًا (4).
قوله: (وعطف الخاص على (5) العام لا يقتضي تخصيصه خلافًا للحنفية، كقوله عليه السلام:"لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده"(6) فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
(1) في ط: "الغفران".
(2)
"وجه" ساقطة من ط.
(3)
آية رقم 39 من سورة النجم.
(4)
نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 222.
(5)
في أ: "والعطف على العام".
(6)
أخرجه أبو داود عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ عليه السلام فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال مسدد: قال: فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
انظر: كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر (4/ 180) رقم الحديث 4530.
وأخرجه النسائي عن علي في كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر 8/ 23، وأخرجه ابن ماجه عن علي وابن عباس في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم الحديث 2659، 2660، (2/ 887، 888).
وأخرجه الإمام أحمد عن علي 1/ 119، 112.
ش: هذه مسألة سابعة (1)، وهي: أن (2) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (3) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.
وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (4) التخصيصَ (5).
قوله (6): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (7) فيه الحربي والذمي.
(1) كرر القرافي هذه المسألة وتبعه المؤلف فكرر شرحها.
(2)
"أن" ساقطة من ط.
(3)
في ز: "قال".
(4)
"التخصيص" ساقطة من ط.
(5)
انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 222، 223، شرح التنقيح للمسطاسي ص 118، مختصر ابن الحاجب 2/ 120، المحصول ج 1 ق 3 ص 205، الإحكام للآمدي 2/ 258، المستصفى 2/ 70، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 32، نهاية السول 2/ 486 - 488، شرح الكوكب المنير 3/ 262، مختصر البعلي ص 113، المسودة ص 140، تيسير التحرير 1/ 261، فواتح الرحموت 1/ 298، إرشاد الفحول ص 139.
(6)
في ز: "بقوله قوله".
(7)
في ز: "فيندرج".
وقوله عليه السلام آخر (1) الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، أي: لا يقتل المعاهد بالحربي؛ لأن الذي (2) لا يقتل به المعاهد هو الحربي خاصة باتفاق، وأما الذمي فيقتل به المعاهد، فمحل النزاع ها هنا هو الذمي، هل يقتل به المسلم أو لا (3) يقتل به؟
قالت المالكية والشافعية: لا يقتل المسلم بالذمي.
وقالت الحنفية: يقتل به (4).
واستدلت المالكية، والشافعية: بأول الحديث، وهو قوله عليه السلام:"لا يقتل مؤمن بكافر".
قالوا: هذا عام للكافر، سواء كان حربيًا، أو ذميًا؛ لأن هذا الكلام عام لكونه نكرة في سياق النفي.
واستدل الحنفية بآخر الحديث، وهو قوله عليه السلام:"ولا ذو عهد في عهده"؛ لأن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي.
وأما الذمي فيقتل به المعاهد اتفاقًا بين المالكية، والشافعية، والحنفية، واتفقوا كلهم على أن المعاهد يقتل بالذمي، فقوله:"ولا ذو عهد في عهده" مخصوص بالحربي دون الذمي باتفاق، فإذا كان المراد بالكافر المشار إليه آخر الحديث الكافر الحربي، فيجب أيضًا أن يكون الكافر المذكور أول الحديث
(1) في ز: "وقوله في آخر".
(2)
في ز: "والذي".
(3)
في ز: "ولا".
(4)
في ز وط: "بل يقتل به".
الكافر الحربي أيضًا.
فيكون التقدير على مذهب الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي أيضًا، فيكون المراد بالكافر أول الحديث هو: الكافر المذكور في المعنى آخر الحديث؛ إذ القاعدة التساوي بين المعطوف، والمعطوف عليه في الحكم.
وقالت الحنفية: أول الحديث لكم و (1) آخره عليكم، فلو كان أول الحديث يتناول الذمي لكان آخره يتناوله أيضًا (2)، فيقتضي آخره: أن المعاهد لا يقتل بالذمي [وذلك خلاف الإجماع؛ لأن المعاهد يقتل بالذمي إجماعًا؛ لأن القاعدة أن الأدنى يقتل بالأعلى](3)؛ وذلك أن الذمي أعلى (4) من المعاهد؛ لأن عقد الذمي (5) يدوم للذرية، بخلاف المعاهدة فإنها لا (6) تدوم، وما يدوم هو أعلى مما لا يدوم، واتفقوا كلهم على أن الأدنى يقتل بالأعلى.
وإنما الخلاف بينهم، وبين الحنفية: هل يقتل الأعلى بالأدنى كالمسلم يقتل الذمي؟
قالت المالكية والشافعية: لا يقتل به؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقالت الحنفية: يقتل به، استدلالًا منهم بتخصيص أول هذا الحديث بتخصيص آخره.
(1)"الواو" ساقطة من ط.
(2)
"أيضًا" ساقطة من ز.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4)
في ز: "على".
(5)
في ز وط: "الذمة".
(6)
"لا" ساقطة من ط.
قوله: ("ولا ذو عهد في عهده") أي: لا يقتل ذو عهد في زمان عهده، أي: في زمان أمانه، تقدير الحديث عند المالكية، والشافعية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أو ذمي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وتقدير الحديث عند الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.
قوله: (فإِن الثاني خاص بالحربي) معناه: فإن الكافر الثاني الذي لا يقتل به المعاهد خاص (1) بالحربي.
(فإِن الثاني) أراد بالثاني: الكافر، وإن (2) لم يتقدم ذكره في اللفظ، فإنه (3) مقدر في المعنى؛ لأن قوله (4) عليه السلام:"ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وهو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل (5).
واتفقوا على تخصيص هذا الكافر المقدر في آخر الحديث بالحربي، فيكون الكافر الأول في (6) الحديث كذلك عندهم، أي عند الحنفية، لأجل
(1) في ز: "أي خاص".
(2)
في ز وط: "الذي لم".
(3)
في ز وط: "ولكن".
(4)
في ز وط: "لأن معنى قوله".
(5)
في ز: "الأوائل عليها".
(6)
في ز: "المذكور في الحديث".
قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم (1)، كما تقدم.
وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من (2) أربعة أوجه:
أحدها: أن الواو لا نسلم أنها (3) للعطف (4)، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.
الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا (5) يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلم أن قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل (6) ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون "في" (7) في قوله:"ولا ذو عهد فى عهده" للسببية، كقوله عليه السلام:"في النفس المؤمنة مائة (8) من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس
(1)"في الحكم" ساقطة من ز.
(2)
في ط: "على".
(3)
في ز: "أنه".
(4)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"اللفظ".
(5)
في ط: "ألا".
(6)
في ز وط: "ولا يقتل".
(7)
"في" ساقطة من ز.
(8)
المثبت من ز وط، وفي الأصل:"خمس".
المؤمنة، كما تقدم في الباب الثاني من معاني الحروف (1)، فقوله عليه السلام على هذا:"ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد بسبب معاهدته، فيفيد (2) الكلام: أن المعاهدة [سبب يوجب العصمة، وليس المراد أنه يقتص منه، ولا غير ذلك.
الجواب الرابع: التنبيه على أن عقد المعاهدة] (3) لا يدوم (4) كما يدوم عقد الذمة، فبين عليه السلام أن أثر العهد إنما هو في ذلك الزمان خاصة، لا يتعداه لما بعده (5)، فتكون (6)"في" على هذا للظرفية (7)، وهو المعنى الغالب عليها (8).
قوله: (وعطف الخاص على العام).
انظر: هل هو تكرار لقوله أولًا: "والضمير الخاص لا يخص عموم ظاهره؟ " ليس بتكرار؛ لأن الأولى خاصة بالضمير، وهذا أعم (9).
قوله: (وتعقُّب (10) العام باستثناء، أو صفة، أو حكم لا يتأتى (11) إِلا في
(1) انظر (2/ 242 - 244) من هذا الكتاب.
(2)
في ط: "فيقيد".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4)
في ز: "لا تدوم".
(5)
"لما بعده" ساقطة من ط.
(6)
في ز: "فيكون".
(7)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"الظرفية".
(8)
نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 223.
(9)
في ز: "وهذا العم منها"، وفي ط:"وهذه أعم منها".
(10)
في ش: "وتعقيب".
(11)
في أ: "لا يأتي".
البعض لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وقيل: يخصصه، وقيل بالوقف، واختاره الإمام، فالاستثناء: كقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (1) إلى قوله: {إلا أَنْ يَعْفُونَ} (2) فإِنه خاص بالرشيدات (3).
والصفة (4) كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ} إلى قوله {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (5) أي: الرغبة في الرجعة.
والحكم كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (6) إلى قوله (7): {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فإِنه خاص بالرجعيات، فتبقى (8) العمومات على (9) عمومها، وتختص هذه الأمور بمن تصلح (10) له) (11).
(1) آية رقم 236 من سورة البقرة.
(2)
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أَنْ يَعْفُونَ
…
} [الآية رقم 237 من سورة البقرة].
(3)
في ز: "بالرشيدة".
(4)
في أ: "أو الصفة".
(5)
آية رقم 1 من سورة الطلاق.
(6)
آية رقم 228 من سورة البقرة.
(7)
في نسخة أوخ وش: "إلى قوله تعالى".
(8)
في أ: "فينبغي"، وفي ط:"فبقى".
(9)
"على" ساقطة من أ.
(10)
في نسخة خ وش: "يصلح".
(11)
تعليق في هامش الأصل، ونصه:"قوله: وتختص هذه الأمور بمن تصلح له، الإشارة عائدة على اختصاص الرجعيات بالعفو، في مثل قوله تعالى: {إلا أَنْ يَعْفُونَ}؛ لأن العفو لا يصلح في غير الرشيدة، وإلى اختصاص بالرجعيات في مثل الآيتين الآخرتين اللتين مثل بهما المؤلف، وهذا لم يأت كلام الشارع عليه فألحقته ها هنا".
ش: هذه مسألة ثامنة، وتاسعة، وعاشرة، جمع المؤلف بينها في هذا الكلام بحكم واحد، وهو (1) تعقب العام باستثناء، أو تعقبه بصفة، أو تعقبه بحكم (2).
ومعنى كلام المؤلف في هذه المسائل الثلاث: أن العام إذا تعقبه استثناء، أو صفة، أو حكم، لا يتأتى ذلك، أي: لا يمكن ذلك الاستثناء [أو الصفة، أو الحكم إلا في بعض الأفراد التي تناولها ذلك العام، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض، أم لا؟
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال:
ثالثها (3) الوقف.
وقد مثل المؤلف كل واحدة من هذه المسائل الثلاث] (4).
وبيان الاستثناء في الآية الأولى: أن العفو المنسوب إلى النساء لا يتأتى، أي: لا يصح إلا من الرشيدات؛ لأنهن هن المالكات لأمورهن دون السفيهة، والصغيرة (5)، والمجنونة.
وبيان الصفة في الآية الثانية: أن الرغبة في الرجعة لا تأتي، ولا
(1) في ط: "وهي".
(2)
انظر هذه المسائل الثلاث في: شرح التنقيح للقرافي ص 223، 224، شرح التنقيح للمسطاسي ص 120، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 191.
(3)
وأولها عدم التخصيص، وثانيها التخصيص.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(5)
في ز: "والمغيرة" وهو تصحيف.
تصح إلا في الرجعيات دون البائنات.
وبيان الحكم في الآية الثالثة: أن الأحقية في الرد لا تأتي (1)، أي: لا تصح إلا (2) في الرجعيات دون البائنات.
انظر تفريق المؤلف بين الصفة والحكم، فجعلهما شيئين، وهَلَّا يجعلهما شيئًا واحدًا؟ فاعلم أن الفرق بين الصفة والحكم: أن الرغبة في الرجعة أمر حقيقي، وهي: حالة من أحوال النفوس، فهو: وصف حقيقي ثابت في النفس، وإن لم يرد شرع، وأما كون الزوج أحق بالرجعة دون الأجنبي، فهو أمر راجع إلى الإباحة في حق الزوج، وإلى التحريم في حق غيره، وهذه (3) أحكام شرعية، والحكم الشرعي قائم بذات الله تعالى، والصفة قائمة بأنفس الخلق؛ فلأجل ذلك اختلف المثال، قاله المؤلف في الشرح (4).
حجة القول المشهور بعدم التخصيص: ما ذكره المؤلف، وهو قوله:(لنا في سائر صور النزاع) أي: في جميع المسائل العشر المذكورة في هذا الفصل: إن الأصل: بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبًا للأصل، وبيان ذلك: أن العموم ثابت، والأصل عدم التخصيص، فيجب التمسك بهذا الأصل، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك الأصل.
وحجة القول بالتخصيص: أن الأصل الاتحاد (5) في الضمائر، وفي جميع
(1) في ز: "لا تتأتى".
(2)
في ز: "أي لا تصح ولا تمكن في الرجعيات".
(3)
في ز: "وهذا".
(4)
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 224.
(5)
في ز: "اتحاد".
ما يعود عليه الحكم المتأخر، أي شيء كان، ولا يحصل الاتحاد إلا إذا اعتقدنا أن المراد بالسابق ما يحصل لذلك الحكم اللاحق، ومتى كان ذلك لزم التخصيص جزمًا (1) وحجة الوقف: تعارض الأدلة.
…
(1) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص 224.