المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع) - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

- ‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

- ‌الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

- ‌الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة

- ‌الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

- ‌الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات

- ‌الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

- ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

- ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

- ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

- ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

- ‌الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

- ‌الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا

- ‌الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

- ‌الفصل الثاني والأربعون: في الولاء

- ‌الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

- ‌الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

- ‌الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

- ‌الفصل السادس والأربعون: الرد

- ‌الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل: ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

‌المجلد الثاني

‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

فصل1 في معرفة قسمة المسائل بعد التصحيح

ليعرف سهامُ كلّ وارثٍ من مبلغ التصحيح: ومدارُ هذا الفصلِ على الأعداد الأربعة المتناسبةِ نسبةً هندسيَّة منفصلة، وهي التي نسبة أوَّلها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها2، كاثنين وأربعة، وثلاثة وستة، فإذا جُهل أحدها عُرف من باقيها، وفي معرفته من باقيها خمسة أوجه، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين [أعني] 3 الأول، أو الرابع فاضرب أحد [الوسطين] 4 في الآخر وهما الثاني والثالث، واقسم الحاصل على الطرف

1 هذا هو الفصل التاسع والعشرون، ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/327، والكفاية في الفرائض خ22، والعزيز شرح الوجيز 6/565، وروضة الطالبين 6/66، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/260، وشرح الحاوي خ20، ومجموع الكلائي خ9، وشرح أرجوزة الكفاية خ161، ومختصر ابن مجدي خ19، ومغني المحتاج 3/36.

2 وهي أن نسبة جزء السهم إلى نصيب كل وراث من التصحيح كنسبة عدد فريقه إلى حصة ذلك الفريق من الأصل. فهذه أربعة أعداد متناسبة نسبة هندسية منفصلة.

فأولها: جزء السهم.

وثانيها: نصيب كل وارث من مصحّ المسألة -وهو العدد المجهول الذي يراد معرفته-.

وثالثها: ععد رؤوس الفريق المنكسرة عليه سهامه.

ورابعها: نصيب ذلك الفريق من أصل المسألة. (راجع كشف الغوامض في علم الفرائض 279، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 229، وفتح القريب 1/113، والعذب الفائض 1/182) .

3 سقطت من (ج) .

4 في (د) : الواسطتين.

ص: 431