المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

- ‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

- ‌الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

- ‌الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة

- ‌الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

- ‌الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات

- ‌الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

- ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

- ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

- ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

- ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

- ‌الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

- ‌الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا

- ‌الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

- ‌الفصل الثاني والأربعون: في الولاء

- ‌الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

- ‌الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

- ‌الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

- ‌الفصل السادس والأربعون: الرد

- ‌الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل: ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

فصل1 فيما إذا كانت التركة نقداً وعلمت بعض التركة وأردت أن تعلم جملة التركة

وإذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من النقد وأردت أن تعلم جملة التركة كما لو خلفت أماً، وزوجاً، وعماً، وتركت دراهم فأخذت الأم منها مائة درهم بميراثها، وأردت أن تعلم جملة التركة فأصل المسألة ستة، ومنها تصح.

ونصيب الزوج منها ثلاثة [وللأم] 2 سهمان، والعم سهم فاعرف نصيبه أي نصيب ذلك الآخذ من المسألة، واقسم عليه القدر الذي أخذه، واضرب الخارج في جميع المسألة فما حصل فهو جملة التركة3. ففي مثالنا نصيب الأم من المسألة سهمان اقسم عليهما الدراهم التي أخذتها الأم وهي مائة يخرج خمسون، اضربها في المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة وهي

1 هذا هو الفصل السابع والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/298، والكفاية في الفرائض خ47، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/78، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/278، وشرح أرجوزة الكفاية خ201، وشرح الجعبرية خ181.

2 في (ب) ، (ج)، (هـ) : والأم.

3 سيذكر المصنف ستة أوجه لقسمة التركة إذا كانت نقداً وعلم بعضها وأريد علم جملة التركة وهذا هو الوجه الأول من الستة.

ص: 545

التركة [1] ، لأن نسبة نصيبها من المسألة إليها كنسبة المأخوذ [من التركة][2] إلى التركة، فالمجهول الرابع، وفيها الأوجه الخمسة المعروفة في الأعداد المتناسبة، وهي التي ذكرها في قسمة / [111/51أ] التركات [3] وكلها مذكورة هنا أيضاً مع زيادة وجه آخر.

أو اضرب المسألة في النقد [المأخوذ][4] واقسم الحاصل على نصيب الآخذ [تخرج][5] التركة، فإذا ضربت المائة في الستة حصل ستمائة اقسمها على سهمي الأم يخرج ثلاثمائة وهي التركة. وهذا أشهر الأوجه وهو قسمة مسطح الوسطين على الطرف المعلوم [6] .

[1] وصورتها:

...

6

التركة 300

أم

1

3

2

100

100 ÷ 2 = 50 × 6 = 300

زوج

1

2

3

150

عم

ب

1

50

[2]

زيادة من (هـ) .

[3]

ص 511.

[4]

في نسختي الفصول: الذي أخذه.

[5]

في (هـ) : يخرج.

[6]

هذا هو الوجه الثاني وصورتها عليه:

...

6

التركة 300

أم

1

3

2

100

6 × 100 = 600 ÷ 2 = 300

زوج

1

2

3

150

عم

ب

1

50

ص: 546

أو اقسم المسألة على نصيبه أي الآخذ واضرب الخارج فيما حازه الآخذ من النقد تحصل التركة.

ففي مثالنا اقسم الستة على سهمي الأم يخرج ثلاثة، واضربها في المائة يحصل ثلاثمائة [1] أو انسب بقية المسألة بعد طرح نصيب الآخذ منها إلى نصيبه وزد بقدر الحاصل على مأخوذه تحصل التركة.

ففي مثالنا انسب الأربعة الباقية من المسألة إلى سهمي الأم تكن مثلين فزد على المائة المأخوذة مثليها يحصل ثلاثمائة أيضاً وهذا الوجه زائد على ما ذكره في قسمة التركات [2] .

أو سم نصيبه من المسألة واعرف الاسم الحاصل واقسم مأخوذه على الاسم الحاصل تخرج التركة.

[1] هذا هو الوجه الثالث وصورتها عليه:

...

6

التركة 300

أم

1

3

2

100

6 ÷ 2 = 3 × 100 = 300

زوج

1

2

3

150

عم

ب

1

50

[2]

هذا هو الوجه الرابع وصورتها عليه:

...

6

التركة 300

أم

1

3

2

100

2

4:2 = —

1

زوج

1

2

3

150

100+ 200 = 300

عم

ب

1

50

ص: 547

ففي مثالنا سهم سهمي الأم من المسألة يكونا ثلثاً، اقسم عليه المائة المأخوذة بع [بسطهما][1][أثلاثاً][2] يحصل ثلاثمائة أيضاً [3] .

أو سم نصيبه من مأخوذه واحفظ الحاصل واقسم المسألة على الحاصل فما حصل بكل طريق من الطرق الستة المذكورة فهو التركة [4] .

ففي مثالنا سم سهمي الأم من المائة يكن خمس عشر، اقسم عليه المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة أيضاً [5] .

[1] في (هـ) : بسطها. [2] زيادة من (هـ) . [3] هذا هو الوجه الخامس وصورتها عليه:

...

6

التركة 300

أم

1

3

2

100

1

2: 6 = —

3

زوج

1

2

3

150

1

100 ÷ — = 300

3

عم

ب

1

50

[4]

راجع: التلخيص في الفرائض 1/298، والكفاية في الفرائض خ48، وفتح القريب المجيب 1/157.

[5]

هذا هو الوجه السادس وصورتها عليه:

...

6

التركة 300

أم

1

3

2

100

1

2: 100 = —

50

زوج

1

2

3

150

1 50

6 ÷ — = 6 × — = 300

50 1

عم

ب

1

50

ص: 548

فلو قيل أخذت الأخت في الأكدرية [1] بميراثها عشرين ديناراً، فكم جملة التركة؟ فقد عرفت أن صورة الأكدرية زوج، وأم، وأخت، وجد، وأن أصلها ست وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة فاقسم العشرين التي أخذتها الأخت على نصيبها من المسألة، وهو أربعة واضرب الخارج وهو خمسة في السبعة والعشرين يحصل مائة وخمسة وثلاثون وهو التركة [2] .

أو اضرب السبعة والعشرين في العشرين المأخوذة واقسم الحاصل وهو خمسمائة وأربعون على الأربعة نصيبها تخرج التركة [3] .

[1] تقدمت الأكدرية في فصل الجد والإخوة ص 323.

[2]

وصورتها:

...

6/9 ×3

27 ×5

التركة 135

زوج

1

2

3

9

45

أم

1

3

2

6

30

جد

1

6

1

8

40

أخت شقيقة

1

2

3

4

20

20 ÷ 4 = 5 × 27 = 135

[3]

وصورتها:

...

6/9 ×3

27 ×5

التركة 135

زوج

1

2

3

9

45

أم

1

3

2

6

30

جد

1

6

1

8

40

أخت شقيقة

1

2

3

4

20

27 × 20 = 540 ÷ 4 = 135

ص: 549

أو اقسم السبعة والعشرين على الأربعة يخرج ستة أو ثلاثة أرباع واضرب الخارج وهو ستة وثلاثة أرباع في العشرين تحصل التركة [1] .

أو انسب الثلاثة والعشرين الزائدة على الأربعة نصيب الأخت إلى الأربعة تكن خمسة أمثال وثلاثة أرباع مثل، فزد على العشرين المأخوذة بقدر ذلك وهو خمسة أمثالها وثلاثة أرباع مثلها، وهو مائة وخمسة عشر، تحصل التركة [2] . أو سم الأربعة من السبعة والعشرين تكن تسعاً وثلث تسع؛ لأن تسعها

[1] وصورتها:

...

6/9 ×3

27 ×5

التركة 135

زوج

1

2

3

9

45

أم

1

3

2

6

30

جد

1

6

1

8

40

أخت شقيقة

1

2

3

4

20

3

27 ÷ 4 = — 6 × 20 = 135

4

[2]

وصورتها:

...

6/9 ×3

27 ×5

التركة 135

زوج

1

2

3

9

45

أم

1

3

2

6

30

جد

1

6

1

8

40

3

23: 4 = — 5

4

أخت شقيقة

1

2

3

4

20

3

20 × — 5 = 115 + 20= 135

4

ص: 550

ثلاثة، وثلثه واحد، واقسم العشرين المأخوذة على الحاصل وهو تسع وثلث تسع بعد بسطهما أثلاث أتساع؛ تحصل التركة [1] .

أو سم الأربعة من العشرين المأخوذة تكن خمساً واقسم السبعة والعشرين على الحاصل / [111/51ب] وهو خُمس؛ يكن جملة التركة الموروثة مائة وخمسة وثلاثين [2] بالأوجه الستة، فَقِس على ذلك

[1] وصورتها:

...

6/9 ×3

27 ×5

التركة 135

زوج

1

2

3

9

45

أم

1

3

2

6

30

جد

1

6

1

8

40

أخت شقيقة

1

2

3

4

20

4 27 540

20÷ — =20×— = — = 135

27 4 4

[2]

وصورتها:

...

6/9 ×3

27 ×5

التركة 135

زوج

1

2

3

9

45

أم

1

3

2

6

30

جد

1

6

1

8

40

1 27 × 5 135

4:20= —، —— = — = 135 5 1 1

أخت شقيقة

1

2

3

4

20

ص: 551