الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
…
فصل1 في استخراج نصيب كلِّ وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
اعلم أن الانكسار تارة يقع على صنف واحد، وتارة يقع على صنفين، وتارة على ثلاثة، وتارة على أربعة، ولكل حالة من هذه الحالات الأربع حكم.
والانكسار قد يكون على جهة تباين السهام والرؤوس، وقد يكون على جهة توافق السهام والرؤوس2.
فإن وقع الكسر على صنف واحد فلواحده نصيبُ جميعه من الأصل في حالة التباين، ووفقُ ذلك النصيب في حالة التوافق، ومن صحَّ [عليه نصيبه] 3 من الأصل فيضرب نصيبه منه أي من الأصل في عدد ذلك الصنف في حالة التباين، وفي وفقه في حالة التوافق، مثاله: جدة، وسبعة أعمام أصلها / [97/37ب] ستة: سدسها سهم الجدة، والباقي للأعمام السبعة، فنصيب الأ‘مام من الستة التي هي الأصل خمسة مباينة لعددهم فلكل من الأعمام خمسة، واضرب سهم الجدة في السبعة عددهم يحصل لها سبعة.
1 هذا هو الفصل الثلاثون ويرجع فيه إلى: الوسيط خ 196، والكفاية في الفرائض خ22، وروضة الطالبين 6/64، وشرح فرائض الأشهني خ15، ومجموع الكلائي خ18، وشرح الحاوي خ18، ومختصر ابن مجدي خ20.
2 وقد تقدم ذلك كله في فصل التصحيح.
3 في (ب) ، (ج)، (هـ) : نصيبه عليه.
ومجموعُ الأنصباءِ اثنان وأربعون وهو التصحيح1.
ولو كان الأعمام فيها أي في مسألة الجدة والأعمام عشرين عماً.
فخمستهم توافق عددهم بالخمس، فلكل عم خمُس الخمسة وهو سهمٌ، واضرب سهم الجدة من الأصل في أربعة، خمس عددهم أي الأعمام يحصل لها أربعة ومجموع السهام أربعة وعشرون2.
وإن وقع الكسرُ على صنفين وهي الحالة الثانية ففيها ثلاث صور:
1 وصورتها:
…
...
6×7
…
42
…
جدة
…
1
—
6
…
1
…
7
…
1×7=7
عم
…
ب
…
5
…
5
…
5×7=35
لكل عم خمسة أسهم
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
2 وصورتها:
…
...
6×4
…
24
…
جدة
…
1
—
6
…
1
…
4
…
4×1=4
20 عماً
…
ب
…
5
…
20
…
لكل عم سهم واحد
الأولى: أن يكون كلٌّ من الصنفين تباينه سهامه.
الثانية: أن يكون أحد الصنفين [يباينه نصيبه] 1، والصنف الآخر [يوافقه نصيبه]2.
[الثالثة] 3: أن يكون كلٌّ منهما توافقه سهامه.
فذكر الصورةَ الأولى بقوله: وكلٌّ منهما يباينه نصيبُه من الأصل فلها أربعة أقسام:
إما أن يتماثل عددُ الصنفين، أو يتباينا، أو يتوافقا أو يتداخلا.
فإن تماثل عددُ الصنفين فالعمل كما في الانكسار على صنف واحد مباين فنصيب كل صنف منهما لواحدهم، ولمن صحَّ عليه نصيبه من الأصل الحاصل من ضرب نصيبه من الأصل في عدد الصنف الواحد منهما: مثاله:
أم، وخمسة إخوة لأم، وخمسة أشقاء: أصلها ستة، للأم سهم، [ولأولادها] 4 سهمان، وللأشقاء ثلاثة فلكلّ شقيق ثلاثة، ولكلّ أخ لأم
1 في (هـ) : تباينه سهامه.
2 في (هـ) : توافقه سهامه.
3 في (هـ) : والثالثة.
4 في (ب) : وللأولاد.
سهمان، وللأم خمسة [1] وإن تباينا يعني عدد الصنفين اللذين باين نصيبُ كلِّ منهما عدده، فاضرب لواحد كلِّ صنفٍ نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف الآخر واضرب لمن صح عليه نصيبه مُسَطَّع عددي الصنفين في نصيبه والحاصل أن ما يضرب في نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة مطلقاً في كل صورة [2] .مثاله: أم، وثلاث أخوات لأم، وشقيقان.
فاضرب لكلِّ أخت سهمي الأخوات في عدد الأخوين يحصل لها أربعة،
[1] وصورتها:
…
...
6×5
…
30
أم
…
2
—
3
…
1
…
5
أخ لأم
…
1
—
3
…
2
…
2
أخ لأم
…
2
أخ لأم
…
2
أخ لأم
…
2
أخ لأم
…
2
أخ شقيق
…
ب
…
3
…
3
أخ شقيق
…
3
أخ شقيق
…
3
أخ شقيق
…
3
أخ شقيق
…
3
[2]
انظر المراجع السابقة.
ولكل أخ ثلاثتهما في عدد الأخوات يحصل له تسعة وللأم ستة في سهمها فلها ستة [1] .
وإن توافقا، أو تداخلا فحكمهما هنا واحد، لأن كل متداخلين متوافقان فاضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضَربتَ نصيبه، واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد الصنفين في وفق الصنف الآخر، لأنه جزء سهم المسألة مثاله: زوجة، وتسع بنات وست أخوات لأب. أصلها اربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر، وللأخوات الباقي وهو خمسة، وكل من البنات والأخوات يباينه نصيبه، وعدد البنات والأخوات متوافقان بالثلث، فاضرب لكل بنت نصيبهن في ثلث عدد الأخوات يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب لكل أخت خمستهنَّ في ثلث عدد البنات يحصل لها خمسة
[1] وصورتها:
…
...
6×6
…
36
أم
…
1
—
6
…
1
…
6
أخت لأم
…
1
—
3
…
2
…
4
أخت لأم
…
4
أخت لأم
…
4
أخ شقيق
…
ب
…
3
…
9
أخ شقيق
…
9
عشر، واضرب / [98/38أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [1] .
فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة
[1] وصورتها:
…
...
24×18
…
432
زوجة
…
1
—
8
…
3
…
54
بنت
…
2
—
3
…
16
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
بنت
…
32
أخت لأب
…
ب
…
5
…
15
أخت لأب
…
15
أخت لأب
…
15
أخت لأب
…
15
أخت لأب
…
15
أخت لأب
…
15
صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [1] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [2] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ
[1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متماثلان.
[2]
وصورتها:
…
...
12×7
…
84
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
21
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
4
أخ لأم
…
4
أخ لأم
…
4
أخ لأم
…
4
أخ لأم
…
4
أخ لأم
…
4
أخ لأم
…
4
عم
…
ب
…
5
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
الإخوة السبعة، فهي من القسم الثاني [1] ، فاضرب لكل أخ أربعة الإخوة في الثمانية عدد الأعمام يحصل له اثنان وثلاثون، واضرب لكلّ عم خمسة الأعمام في السبعة عدد الإخوة يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للزوجة ثلاثتها في ستة وخمسين مسطَّح السبعة والثمانية يحصل لها مائة وثمانية وستون. ومجموع الأنصباء ستمائة واثنان وسبعون [2] .
ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ستة لتوافقا بالثلث، فهي من
[1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متباينان.
[2]
وصورتها:
…
...
12×56
…
672
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
168
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
32
أخ لأم
…
32
أخ لأم
…
32
أخ لأم
…
32
أخ لأم
…
32
أخ لأم
…
32
أخ لأم
…
32
عم
…
ب
…
5
…
35
عم
…
35
عم
…
35
عم
…
35
عم
…
35
عم
…
35
عم
…
35
عم
…
35
القسم الثالث [1] فاضرب لكل أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية، و [اضرب][2] لكلِّ عم خمستهم في ثلاثة ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة عشر، وللزوجة ثلاثتها في ثمانية عشر وهي الحاصلة من ضرب الستة عدد الأعمام في ثلث التسعة عدد الإخوة، أو بالعكس أي الحاصلة من ضرب التسعة في ثلث الستة يحصل لها أربعة وخمسون، ومجموع الأنصباء مائتان وستة عشر [3] .
[1] وهو وقوع الكسر على صنفين ععداهما متوافقان.
[2]
سقطت من (ب) ، (ج) .
[3]
وصورتها:
…
...
12×18
…
216
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
54
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
8
عم
…
ب
…
5
…
15
عم
…
15
عم
…
15
عم
…
15
عم
…
15
عم
…
15
ولو كان الإخوة في هذه المسألة الأخيرة ثلاثة لتداخلا، لأن ثلاثة الإخوة داخلة في ستة الأعمام فهي من القسم الرابع [1] ولَتوافقا بالثلث، وحكمها حكم التي قبلها، لأن كل متداخلين متوافقان، فاضرب لكلِّ أخ أربعتهم في اثنين ثلث عدد الأعمام يحصل له ثمانية ولكل عَمٍّ خمستهم في واحد ثلث عدد الأخوة يحصل له خمسة، وللزوجة ثلاثتها في الستة التي هي مركبة اعتباراً من ضرب واحد ثلث عدد الإخوة في ستة عدد الأعمام، أو مركبة حقيقة من اثنين ثلث عدد الأعمام في ثلاثة عدد الإخوة يحصل لها ثمانية عشر ومجموع الأنصباء فيها اثنان وسبعون [2] [وذكر الصورة الثانية بقوله] [3] :
[1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متداخلان.
[2]
وصورتها:
…
...
12×6
…
72
…
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
18
…
3×6=18
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
8
…
4×2=8
أخ لأم
…
8
أخ لأم
…
...
8
عم
…
ب
…
3
…
5
…
5×1=5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
عم
…
5
[3]
سقطت من (ب) ، (ج) .
وإن كان أحدُ الصنفين يوافقه نصيبه والصنف الآخر بيانه نصيبه، فاردد الصنفَ الموافقَ إلى وفقه، واعتبر الراجع مع الصنف المباين فإما أن يتامثلا، أو يتباينا، أو يتداخلا. فهذه أربعة أقسام أيضاً كالتي قبلها [1] .
فإن تماثلا كأمِّ، وأربعة إخوة لأم، وعمَّين.
أصلها ستة: للأم سهم، وللإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فراجع الإخوة اثنان، وللعمَّين ثلاثة مبيانة لعددهما، وعددهما / [98/38ب] يماثل راجعَ الإخوة فنصيب الصنف المباين لواحد ما باينه [أي ما باين النصيب][2] ، لكلّ عم ثلاثة، ووفق النصيب الموافق لواحد ما وافقه.
فلكل أخ واحد وتضرب نصيب من صحّ عليه نصيبه في أحدهما فللأم اثنان [3] وإن تباينا كأم، وأربعة أخوة لأم، وخمسة أعمام ضُربَ النصيبُ
[1] انظر المراجع السابقة.
[2]
ساقط من (ج) . [3] وصورتها:
…
...
6×2
…
12
أم
…
1
—
6
…
1
…
2
أخ لأم
…
1
—
3
…
2
…
1
أخ لأم
…
1
أخ لأم
…
1
أخ لأم
…
1
عم
…
ب
…
3
…
3
عم
…
3
المباين لصنفه في الراجح أي راجع الصنف الآخر يحصل ما لواحد الصنف المباين فيُضْرب لكلّ عمّ ثلاثة في اثنين راجع الإخوة يحصل للعم ستة وضُرِبَ وفقُ النصيب الموافق في عدد الصنف المباين يحصل ما لواحد [الصنف][1] الموافق فيضْرب لكل أخٍ واحد وفق نصيبهم في خمسة عدد الأعمام يحصل للأخ خمسة وضرب نصيب من صح عليه نصيبه في مسطّحهما أي مسطح [عدد][2] الصنف المباين، ووفق الموافق، فيضرب للأم واحدٌ في عشرة يحصل لها عشرة ومجموع الأنصباء ستون [3] .
[1] في نسختي الفصول: النصيب.
[2]
جاءت مكررة في (ج) .
[3]
وصورتها:
…
...
6×10
…
60
أم
…
1
—
6
…
1
…
10
أخ لأم
…
1
—
3
…
2
…
5
أخ لأم
…
5
أخ لأم
…
5
أخ لأم
…
5
عم
…
ب
…
3
…
6
عم
…
6
عم
…
6
عم
…
6
عم
…
6
وإن توافقا كأمِّ، وتسعة إخوة لأم، وثمانية عشر عماً [1] أو تداخلا كأمّ وتسعة إخوة لأم، وتسعة أعمام [2] ضُرِب في كل من القسمين نصيبُ الصنف المباين في راجع الراجع من الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف المباين [3] فيحصل لكلِّ أخ في مثالنا الموافق أربعة، وفي مثالنا مثالِ المداخلة اثنان، وضُرِب وفق نصيب الصنف الموافق في وفق الصنف المباين لراجع الصنف الموافق يحصل ما لواحد الصنف الموافق فيحصل لكل عم في المثالين ثلاثة. وضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في الحاصل من مضروب أحدهما أي أحد المثبتين في وفق الآخر أي عدد رؤوس الصنف المباين في وفق راجع رؤوس الصنف الموافق، أو راجع رؤوس الموافق في وفق
[1] وصورتها:
…
...
6×18
…
108
أم
…
1
—
6
…
1
…
18
9 أخوة لأم
…
1
—
3
…
2
…
36 لكل أخ أربعة أسهم
18 عماً
…
ب
…
3
…
54 لكل عم ثلاثة أسهم
[2]
وصورتها:
…
...
6×9
…
54
أم
…
1
—
6
…
1
…
9
9 أخوة لأم
…
1
—
3
…
2
…
18 لكل أخ سهمان
9 أعمام
…
ب
…
3
…
27 لكل عم ثلاثة أسهم
[3]
انظر المراجع السابقة.
المباين. والموجود في أكثر النسخ: "في مضروب أحدهما في الآخر" بإسقاط لفظة [وفق] والصواب: ثبوتها، وعليه وقع الحل، فيحصل للأم في مثال الموافقة ثمانية عشر. وفي مثال المداخلة تسعة، ومجموع سهام مثال الموافقة مائة وثمانية. ومثال المداخلة نصفها أربعة وخمسون.
فلو كانت الأعمام في هذه المسألة الأخيرة في كلامه وهي زوجة وثلاثة إخوة لأم، وستة أعمام خمسة عشر عماً فنصيبهم وهو خمسة يوافق عددهم بالخمس، وراجع عددهم وهو ثلاثة يماثل عدد الإخوة فهي كالقسم الأول.
فأربعة الإخوة لواحدهم، للمباينة، وخمس خمسة الأعمام وهو واحد لواحدهم، للموافقة بالخمس. واضرب للزوجة ثلاثتها في ثلاثة أحد المتامثلين يحصل لها تسعة، ومجموع الأنصباء فيها ستة وثلاثون [1] .
[1] وصورتها:
…
...
12×3
…
36
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
9
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
4
أخ لأم
…
4
أخ لأم
…
4
15 عماً
…
ب
…
5
…
15 لكل عم سهم
ولو كان [الأعمام][1] غيها عشرين لكان خمس عددهم وهو أربعة يباين الثلاثة عددَ الإخوة، فاضرب لكل أخ أربعتهم للمباينة في أربعة راجع الأعمام يحصل له ستة عشر، ولكلّ عم خمس نصيبهم وهو واحد، للموافقة بالخمس في عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة راجع رؤوس الأعمام في عدد الإخوة / [99/39أ] ، واضرب الحاصل وهو اثنا عشر في ثلاثتها يحصل لها ستة وثلاثون ومجموع الأنصباء فيها مائة وأربعة وأربعون [2] .
ولو كانت الإخوة فيها تسعة، والأعمام ثلاثين فراجع عدد الأعمام وهو ستة يوافق عدد الإخوة بالثلث فهي كالقسم الثالث [3] فاضرب للأخ الواحد من أولاد الأم أربعتهم في ثلث راجع عدد الأعمام أي في اثنين يحصل له ثمانية، ولكل عم خمس نصيبهم وهو واحد في راجع الإخوة وهو ثلاثة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثمانية عشر وهو الحاصل من ضرب عدد الأخوة في وفق راجع الأعمام، أو بالعكس أي الحاصل من ضرب راجع عدد الأعمام
[1] في نستخي الفصول: عدد الأعمام.
[2]
وصورتها:
…
...
12×12
…
144
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
36
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
16
أخ لأم
…
16
أخ لأم
…
16
20 عماً
…
ب
…
5
…
60 لكل عم ثلاثة أسهم
[3]
وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متوافقان.
في وفق عدد الإخوة في ثلاثتها يحصل لها أربعة وخمسون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وستة عشر [1] .
ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر عماً فراجعهم وهو ثلاثة يداخل عدد الإخوة وهو التسعة، فهي كالقسم الرابع [2] ، فاضرب للأخ الواحد منهم أربعتهم في ثلث راجع الأعمام، أي في واحد يحصل له أربعة، واضرب للعم الواحج منهم [خمس][3] نصيبهم في ثلاثة ثلث عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثلاثتها في التسعة المركبة اعتباراً من واحد في تسعة، أو تحقيقاً من ثلاثة في ثلاثة يحصل لها سبعة وعشرون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانية [4] .
[1] وصورتها:
…
...
12×18
…
216
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
54
9 أخوة لأم
…
1
—
3
…
4
…
72 لكل أخ ثمانية أسهم
30 عماً
…
ب
…
5
…
90 لكل عم ثلاثة أسهم
[2]
وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متداخلان.
[3]
في (ج) : خمسي.
[4]
وصورتها:
…
...
12×9
…
108
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
27
9 أخوة لأم
…
1
—
3
…
4
…
36 لكل أخ أربعة أسهم
30 عماً
…
ب
…
5
…
45 لكل عم ثلاثة أسهم
[وذكر الصورة الثالثة بقوله] 1 وإن كان كلٌّ من الصنفين اللذين انكسر عليهما نصيبهما من أصل المسألة يوافقه نصيبه فاردُدْ [كلاً منهما] 2 إلى وفقه، وانظر في الراجعين فإما أن يتماثلا، أو يتباينا، أو يتوافقا، أو يتداخلا3.
فإن تماثلا كأمٍّ، وستة إخوة لأم، وتسعة أعمام، فأصلها ستة للأم سهم، ونصيب الإخوة وهو سهمان يوافق عدَدَهم بالنصف، فاردد عددهم إلى نصفه ثلاثة، ونصيب الأعمام وهو ثلاثة يوافق عددهم بالثلث فاردُدْ عدَدَهم إلى ثلة ثلاثة، وراجعا الإخوة والأعمام متماثلان، وإذا تماثلا كان لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل، فلكل أخ في هذا المثال سهم واحد، ولكل عم سهم واحد أيضاً. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه [من الأصل] 4 في أحد الراجعين. يحصل نصيبه من التصحيح فاضرب للأم في مثالنا سهماً في ثلاثة يحصل [لها] 5 ثلاثة ومجموع السهام ثمانية عشر6 وإن تباينا كأم، وثمانية إخوة لأم، وتسعة أعمام فإن راجع
1 ساقط من (ب) .
2 في نسختي الفصول: كل صنف.
3 انظر المراجع السابقة.
4 سقطت من باقي نسخ الشرح.
5 في (هـ) : له.
6 وصورتها: =
الإخوة أربعة، وراجع الأعمام ثلاثة وهما متباينان فاضرب وفق ما لكل صنف من الأصل في راجع الصنف الآخر يخرج ما لواحد ذلك الصنف الذي ضربت نصيبه فاضرب لكل أخ واحداً في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ثلاثة، واضرب لكل عم واحداً في أربعة راجع الإخوة يحصل له أربعة واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مسطح الراجعين يحصل نصيبه فاضرب للأم واحداً في اثني عشر مسطح / [99/39ب] راجعي الإخوة الأعمام يحصل اثنا عشر، ومجموع السهام في هذا المثال اثنان وسبعون [1] وإلا يتماثل الراجعان ولا يتباينا
=
…
...
6×3
…
18
أم
…
1
—
6
…
1
…
3
أخ لأم
…
1
—
3
…
2
…
1
أخ لأم
…
1
أخ لأم
…
1
أخ لأم
…
1
أخ لأم
…
1
أخ لأم
…
1
9 أعمام
…
ب
…
3
…
9 لكل عم سهم
[1]
وصورتها:
…
...
6×12
…
72
أم
…
1
—
6
…
1
…
12
8 أخوة لأم
…
1
—
3
…
2
…
24 لكل أخ ثلاثة أسهم
9 أعمام
…
ب
…
3
…
36 لكل عم أربعة أسهم
بل توافقا كأم، وثمانية أخوة لأم، وثمانية عشر عماً [1] أو تداخلا كأم، وثمانية إخوة لأم، وستة أعمام [2] فاضرب لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل في راجع الصنف الآخر يحصل ماله، فاضرب لكلِّ أخ في مثال توافق الراجعين واحداً في ثلاثة وفق راجع الأعمام فله ثلاثة. ولكل واحد في اثنين وفق راجع الإخوة فله اثنان، ولا يخفى عمل مثال التداخل. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مضروب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل ماله، فاضرب للأم في مثال التوافق واحداً في اثني عشر فلها اثنا عشر ومجموع سهامها اثنان وسبعون.
وقد شَرَع المصنفُ يُمثل لما ذكره من موافقة كلٍّ من الصنفين نصيبه بالمسألة السابقة في كلامه -المشتملة على زوجة، وإخوة لأم، وأعمام بقوله:
[1] وصورتها:
…
...
6×12
…
72
أم
…
1
—
6
…
1
…
12
8 أخوة لأم
…
1
—
3
…
2
…
24 لكل أخ ثلاثة أسهم
18 أعمام
…
ب
…
3
…
36 لكل عم سهمان
[2]
وصورتها:
…
...
6×4
…
24
أم
…
1
—
6
…
1
…
4
8 أخوة لأم
…
1
—
3
…
2
…
8 لكل أخ سهم
6 أعمام
…
ب
…
3
…
12 لكل عم سهمان
فلو كان الإخوة لأم فيها أي في المسألة السابقة في كلامه عشرة، والأعمام خمسة وعشرين لوافق كلا منهما سهامهُ؛ لأن أصلها اثنا عشر، سهام الزوجة ثلاثة منقسمة عليها، وسهام الإخوة أربعة توافق عددهم بالنصف، وسهام الأعمام خمسة توافق عددهم بالخمس، فوقع التوافق بين سهام كلٍّ من الصنفين وبين رؤوسه، وتماثل الراجعان؛ لأنهما خمسة، وخمسة، فإن شئت أجريتهما مجرى المتوافقين؛ لأن كل متماثلين متوافقان أبداً بجميع ما لأحدهما من الأجزاء، والمعتبر أدقها، ووفق كلٍّ من المتماثلين واحداً أبداً، فاضرب للأخ الواحد نصف أربعتهم وهو اثنان في واحد خمس راجع الأعمام، يحصل له سهمان، وللعم خمس نصيبهم وهو واحد في خمس راجع الإخوة، يحصل له سهم. وإن شئت فاجعل وفق نصيب كل من الصنفين لواحده فلكل أخ وفق نصيب الإخوة وهو اثنان، ولكل عم خمس نصيب الأعمام وهو واحد.
وهذه الطريقة هي التي ذكرها المصنف قبل عند ذكر الطرق، واضرب للزوجة ثلاثتها في أحد الراجعين يحصل [لها][1] خمسة عشر ومجموع الأنصباء ستون [2] .
[1] سقطت من (ب) .
[2]
وصورتها:
…
...
12×5
…
60
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
15
10 أخوة لأم
…
1
—
3
…
4
…
20 لكل أخ أربعة سهمان
25 عماً
…
ب
…
5
…
25 لكل عم سهم
ولو كان الأعمام [فيها][1] خمسة عشر لباين راجعهم وهو ثلاثة راجع الإخوة وهو خمسة فاضرب للأخ [الواحد][2] نصف أربعتهم في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ستة، وللعم الواحد خمس نصيبهم في خمسة راجع الإخوة يحصل له خمسة. وللزوجة ثلاثتها في مسطَّح الراجعين وهو خمسة عشر يحصل لها خمسة وأربعون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانون [3] .
ولو كان الإخوة فيها أربعة وعشرين، والأعمام أربعين لتوافق راجعهما بالنصف، لأن راجع الإخوة فيها ستة / [100/40أ] وراجع الأعمام ثمانية فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم وهو سهم في أربعة نصف راجع الأعمام يحصل له أربعة، وللعم الواحد خمس نصيبهم وهو واحد في ثلاثة نصف راجع الإخوة يحصل له ثلاثة. للزوجة ثلاثتها في الحاصل من
[1] سقطت من (ب) .
[2]
سقطت من (ب) ، (ج) .
[3]
وصورتها:
…
...
12×15
…
180
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
45
10 أخوة لأم
…
1
—
3
…
4
…
60 لكل أخ ستة أسهم
15 عماً
…
ب
…
5
…
75 لكل عم خمسة أسهم
ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنان وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [1] .
ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة][2] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحداً في ثلث راجع الأعمام يحصل له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتباراً من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة [أو تحقيقاً][3] .
من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [4] ، وقد تم بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين.
[1] وصورتاه:
…
...
12×24
…
288
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
72
24 أخاً لأم
…
1
—
3
…
4
…
96 لكل أخ أربعة أسهم
40 عماً
…
ب
…
5
…
120 لكل عم ثلاثة أسهم
[2]
في (ب) : عدد الإخوة.
[3]
في (ج) : تحقيقاً أو.
[4]
وصورتها: =
ولو وقع الكسر على أكثر من صنفين فلا يخفى العمل [1] إذا نزلته على ما تقدم، ولْلنقتصر على مثالين ليقاس عليهما غيرهما: أحدهما: زوجة وثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فقد وقع الكسر في هذا المثال على ثلاثة أصناف، وكلُّ صنف من الثلاثة [تباينه][2] سهامه، والأصناف الثلاثة متباينة فاضرب لكل جدة [سهميهن][3] في مسطَّح عددي الإخوة، والأعمام وهو خمسة وثلاثون يحصل لها سبعون، واضرب لكلِّ أخ أربعتهم في مسطَّح عددي الجدات، والأعمام وهو واحد وعشرون يحصل له أربعة وثمانون، واضرب لكل عم ثلاثتهم في مسطَّح عددي الجدات، والإخوة وهو خمسة عشر يحصل له خمسة وأربعون، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسَم الأعداد الثلاثة، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض، بأن تضرب أحد الأعداد الثلاثة في ىخر منها، ثم تضرب
=
…
...
12×6
…
72
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
18
24 أخاً لأم
…
1
—
3
…
4
…
24 لكل أخ سهم
15 عماً
…
ب
…
5
…
30 لكل عم سهمان
[1]
انظر المراجع السابقة وشرح الحاوي خ3/18، ومجموع الكلائي خ20، وشرح أرجوزة الكفاية خ156، وفتح القريب المجيب 1/108.
[2]
في نسختي الفصول: يباين.
[3]
في (هـ) : سهمين.
الحاصل في الثالث فيحصل مجسم الأعداد الثلاثة وهو هنا مائة وخمسة يحصل لهما ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء في هذه المسألة ألف ومائتان وستون [1] .
[1] وصورتها:
…
...
12×105
…
1260
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
315
جدة
…
1
—
6
…
2
…
70
جدة
…
70
جدة
…
70
أخ لأم
…
1
—
3
…
4
…
84
أخ لأم
…
84
أخ لأم
…
84
أخ لأم
…
84
أخ لأم
…
84
عم
…
ب
…
3
…
45
عم
…
45
عم
…
45
عم
…
45
عم
…
45
عم
…
45
عم
…
45
المثال الثاني: لو كان الجدات فيها عشراً، والإخوة للأم اثني عشر، والأعمام أحد وعشرين لوافق كل صنف [فيها] 1 نصيبه، وكان راجع الجدات خمسة؛ لأن سهمي الجدات يوافقان عددهن بالنصف، ونصف عددهن خمسة وراجع الإخوة ثلاثة؛ لأن سهامهم توافق عددهم بالربع، وربع عددهم ثلاثة وراجع الأعمام سبعة؛ لأن ثلاثتهم توافق عددهم بالثلث، وثلث عددهم سبعة.
فاضرب لكل جدة نصف سهميهن وهو واحد في مسطَّح راجعي الإخوة والأعمام / [100/40ب] وهو واحد وعشرون يحصل لها أحد وعشرون، واضرب للأخ الواحد منهم ربع نصيبهم وهو واحد أيضاً في مسطَّح راجعي الجدات، والأعمام يحصل له خمسة وثلاثون، واضرب للعم الواحد منهم ثلث نصيبهم وهو واحد أيضاً في مسطَّح راجعي الجدات والإخوة يحصل له خمسة عشر، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسم
1 في (ج) : فيهما.
الرواجع الثلاثة وهو مائة وخمسة [يحصل][1] لها ثلاثمائة وخمسة عشر ومجموع الأنصباء ألف ومائتان وستون [2][أيضاً][3] .
وعلى ذلك القياس في بقية الأقسام، ولا يخفى ذلك على من له رياضة.
[1] في (ج) : تحصل.
[2]
وصورتها
…
...
12×105
…
1260
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
315
10 جدات
…
1
—
6
…
2
…
210 لكل جدة واحد وعشرون سهماً
12 أخاً لأم
…
1
—
3
…
4
…
420 لكل أخ خمسة وثلاثون سهماً
21 عماً
…
ب
…
3
…
315 لكل عم خمسة عشر سهماً
[3]
سقطت من (ب) .