المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

- ‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

- ‌الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

- ‌الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة

- ‌الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

- ‌الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات

- ‌الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

- ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

- ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

- ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

- ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

- ‌الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

- ‌الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا

- ‌الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

- ‌الفصل الثاني والأربعون: في الولاء

- ‌الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

- ‌الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

- ‌الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

- ‌الفصل السادس والأربعون: الرد

- ‌الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل: ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

فصل1

في معرفة المصطلح في القيراط2، والحبة3، والدَّانِق4، ومعرفة تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط:

1 هذا هو الفصل الخامس والثلاثون في كسور الدينار الاصطلاحية من القيراط وما تفرع عنه من الأوزان القديمة ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/278، والحاوي الكبير 10/333، والبحر المحيط شرح الوسيط خ3/39، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 61، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/279، وشرح أرجوزة الكفاية خ191، ومختصر ابن المجدي خ75، وشرح الجعبرية خ174، وفتح القريب المجيب 1/151.

2 القيرط لغة: أصله قرّاط بالتشديد لأنه جمعه قراريط فأبدل من أحدى حرفي تضعيفه ياء لتخفيف كما في دينار.

واصطلاحاً: جزء من أجزاء الدينار يختلف وزنه بحسب البلاد ففي مكة ربع سدس دينار، وفي العراق نصف عشره. والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر (لسان العرب 7/375، والقاموس المحيط مادة قرط 880، والنظم المستعذب خ191، ومختصر ابن المجدي خ75) .

3 الحبة في اللغة واحدة الحب، وجمعها حبات وحبوب، وهي الحبوب المختلفة في كل شيء.

واصطلاحاً: وزن للنوع من الحبوب يتركب منها الدينار والدرهم وباقي الأوزان، والحبة تختلف من بلد لآخر فمدار الأوزان القديمة على حبة الشعير، ومدار الأوزان الحديثة على حبة القمح والدرهم خمسون حبة وخمسي حبة، والدينار اثنتان وسبعون حبة. (لسان العرب 1/293، والقاموس المحيط مادة حب 91) ، والنظم المستعذب 1/255، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 117، والإيضاح والتبيان 55، ومختصر ابن المجدي خ75، والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها 68.

4 الدانق بفتح النون وكسرها معرب وهو من الأوزان واصطلاحاً: نوع من الأوزان مقداره =

ص: 526

الاصطلاح الجاري في مصر والشام1، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح.

وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءاً من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح.

وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءاً من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح.

وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون

= سدس درهم، ويجمع على دوانق ودوانيق، ومن حبات الشعير ثمان حبات وخمسا حبة (لسان العرب 10/105، والقاموس المحيط مادة دنق 1142، وكتاب الأموال لأبي عبيد 523، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/137، والنظم المستعذب 2/386، والأحكام السلطانية للماوردي 273، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 201، والمطلع على أبواب المقنع 134) .

1 قال السمعاني: الشام بلاد بين الجزيرة العربية والغور إلى الساحل. الأنساب 3/378 وقال في معجم البلدان: أما حدها [أي الشام] فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وأما عرضها فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد أ-هـ. معجم البلدان 3/354.

ص: 527

الرُّزَّة1، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون2. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان3 وغيره. ويستعملون القيراط أيضاً في تجزئة العقارات ونحوها.

واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار.

والدينار عشرون قيراطاً فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون4.

والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] 5 ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبداً، فما خرج بالقسمة من صحيح

1 هكذا ضبطت في (ب) ، (هـ) ولم أقف على معناها في كتب اللغة والغريب كوحدة وزن.

2 راجع التلخيص في الفرائض 1/286.

3 الفدان بالتخفيف وبالتشدبد: الثور أو البقر التي يحرث بها، ويطلق على الآلة الحديدية التي يحرث بها وعلى الثورين يحرث عليهما في قران وجمعه فدادين وبالتخفيف أفدنة (لسان العرب 13/321، والقاموس المحيط مادة فدن 1576، وطلبة الطلبة 309، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 465) .

4 راجع شرح أرجوزة الكفاية خ191، وشرح الجعبرية خ174.

5 في نسختي الفصول: يقسم.

ص: 528

أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [1] .

فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [109/49أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له][2] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [3] .

[1] راجع: التلخيص في الفرائض 1/278، والحاوي الكبير 10/333، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/279، وفتح القريب المجيب 1/151، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، والمغني 9/45.

[2]

سقطت من (ب) .

[3]

وصورتها:

...

6×8

48

قيراط المسألة 48 ÷ 24 = 2

أم

1

6

1

8

8 ÷ 2 = 4 قراريط

أب

ب

1

8

8 ÷ 2 = 4 قراريط

32 بنتاً

2

3

4

32 لكل بنت سهم

1

1 ÷ 2 = — قيراط لكل بنت

2

ص: 529

ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقاراً، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهماً [واحداً][1] لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [2] .

ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهماً وربع سهم، فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت قيراط وثلاثة أخماس قيراط [3] .

[1] في (ج) : واحد.

[2]

وصورتها:

...

6

1

قيراط المسألة 6 ÷ 24 = —

4

أم

1

6

1

1 4 4

1 ÷ — = 1 × — = — = 4 قراريط

4 1 1

أب

ب

1

1 4 4

1 ÷ — = 1 × — = — = 4 قراريط

4 1 1

بنت

2

3

2

1 2 × 4 8

2 ÷ — = —— = — = 8 قراريط

4 1 1

بنت

2

1 2 × 4 8

2 ÷ — = —— = — = 8 قراريط

4 1 1

والعمل في هذه المسألة كالتي قبلها:

قسمنا أصل المسألة على مخرج القيراط فخرج قيراط المسألة. —.

قسمنا سهام كل وارث على قيراط المسألة وما خرج فهو نصيبه من العقار بالقراريط.

[3]

وصورتها: =

ص: 530

وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط التركة.

ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف قيراط [1] .

=

...

6×5

30

1

قيراط المسألة 30 ÷ 24 = — 1

4

أم

1

6

1

5

1 4 20

5 ÷ — 1 = 5 × — = — = 4 قراريط

4 5 5

أب

ب

1

5

1 4 20

5 ÷ — 1 = 5 × — = — = 4 قراريط

4 5 5

10بنات

2

3

2

20 لكل بنت سهمان

1 4 8 3

2 ÷ — 1 = 2 × — = — = — 1 قيراط لكل بنت

4 5 5 5

[1]

وصورتها على هذه الطريقة:

...

6×8

48

أم

1

6

1

8

1

8: 48 = —: 24 = 4 قراريط

6

أب

ب

1

8

1

8: 48 = —: 24 = 4 قراريط

6

32 بنتاً

2

3

8

32 لكل بنت سهم

1 1

1: 48 = —: 24 = — قيراط = 3 دوانق = حبة ونصف

48 2

والعمل في هذه الصورة كالتالي:

سمينا نصيب كل وارث من المسألة أي نسبناه إليها ثم أخذنا بتلك النسبة من مخرج القيراط =

ص: 531

فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك1 فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو حبة ودانق.

والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ساواها صح العمل، وإلا فلا2.

ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان

= وهو 24 والحاصل لكل وارث هو حصته من التركة بالقراريط، ففي الأم مثلاً نسبنا نصيبها من المسألة وهو 8 إلى المسألة وهي 48 خرج — فنسبنا السدس إلى 24 خرج أربعة قراريط هو نصيبها من التركة ومثلها في الأب. وفي البنات نسبنا نصيب البنت من المسألة وهو 1 إلى المسألة 48 خرج — فنسبناه إلى 24 خرج — قيراط ونصف القيراط يساوي ثلاثة دوانق ومن الحبات يساوي حبة ونصف لأن القيراط من الدوانق ستة ومن الحبات ثلاث.

1 راجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/332، وفتح القريب المجيب 1/151.

2 راجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والعزيز شرح الوجيز 6/575، وروضة الطالبين 6/76، وشرح أرجوزة الكفاية خ188، وفتح القريب المجيب 1/152.

ص: 532

من قيراط وهما حبتان ولكل عم قيراطان وخمسان من قيراط، وهما حبة وخمس حبة.

[فإذا][1] جمعت ذلك كله كان المجتمع أربعة وعشرين قيراطاً، فالعمل صحيح. ولو خرج غير ذلك لكان علامة الغلط [2] .

وبالوجه الثاني: سم نصيب الجدة الواحدة من الجدتين وهو خمسة عشر من المائة والثمانين يكن نصف سدس، فخذ نصف سدس الأربعة والعشرين،

[1] في (ج) : فإن.

[2]

وصورتها على هذا الوجه:

...

6×30

30

1

قيراط المسألة 180 ÷ 24 = — 7

2

جدة

1

6

1

15

1 2

15 ÷ — 7 = 15 × — = 2

2 15

جدة

15

1 2

15 ÷ — 7 = 15 × — = 2

2 15

أخ لأم

1

3

2

20

1 2 8 2

20 ÷ — 7 = 2 × — = — = — 2

2 15 3 3

أخ لأم

20

1 2 8 2

20 ÷ — 7 = 2 × — = — = — 2

2 15 3 3

أخ لأم

20

1 2 8 2

20 ÷ — 7 = 2 × — = — = — 2

2 15 3 3

عم

ب

3

18

1 18 × 2 12 2

18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة

2 15 5 5

عم

18

1 18 × 2 12 2

18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة

2 15 5 5

عم

18

1 18 × 2 12 2

18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة

2 15 5 5

عم

18

1 18 × 2 12 2

18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة

2 15 5 5

عم

18

1 18 × 2 12 2

18 ÷ — 7 = —— = — = — 2 = حبة وخُمس الحبة

2 15 5 5

ص: 533

وذلك قيراطان لكل جدة وسم نصيب كل أخ من الإخوة الثلاثة / [109/49ب] وهو عشرون منها أي من المائة والثمانين تكن تسعاً فخذ له تسع الأربعة والعشرين يكن قيراطين وثلثين. وسم لكل عم من الخمسة نصيبه ثمانية عشر منها تكن عشراً، فخذ له عشر الأربعة والعشرين يكن قيراطين وخمسين [1] كما سبق بالوجه الأول.

والمنهاج أي الطريق [الواضح][2] في تسمية نصيب كل وارث واحد من المسألة أن تسمى واحداً أبداً من عدد الصنف وتضيف الاسم الحاصل إلى

[1] وصورتها:

... 6×30

18

جدة

1

6

1

15

1 1 1 24

15: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = 2

12 12 12 12

جدة

15

1 1 1 24

15: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = 2

12 12 12 12

أخ لأم

1

3

2

20

1 1 1 24 6 2

15: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 = — 2

9 9 9 9 9 9

أخ لأم

20

1 1 1 24 6 2

20: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 = — 2

9 9 9 9 9 9

أخ لأم

20

1 1 1 24 6 2

20: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2 = — 2

9 9 9 9 9 9

عم

ب

3

18

1 1 1 24 2

18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2

10 10 10 10 5

عم

18

1 1 1 24 2

18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2

10 10 10 10 5

عم

18

1 1 1 24 2

18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2

10 10 10 10 5

عم

18

1 1 1 24 2

18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2

10 10 10 10 5

عم

18

1 1 1 24 2

18: 180 = —، —: 24 = — × 24 = — = — 2

10 10 10 10 5

[2]

سقطت من (ب) ، (ج) .

ص: 534

اسم نصيب ذلك الصنف من الأصل إن لم يعل، وإلى اسم نصيب ذلك الصنف من مبلغه أي مبلغ الأصل بالعول إن عال فما حصل بالإضافة فهو اسم نصيبه وتلخص أنت الاسم الحاصل بالإضافة إن احتاج هذا الاسم إلى تلخيص وتلخيصه يعرف بما هو مقرر في موضعه من علم الحساب هذا إذا كان الوارث واحداً من صنف متعدد.

وأما المنفرد منهم كالأم، والزوج، والجد فسم نصيبه من الأصل إن لم يعل، ومن مبلغه [بالعول] 1 إن عال.

ففي المسألة المذكورة آنفاً وهي جدتان، وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. سم لكل جدة واحداً من عددهن وهو اثنان يكن نصفاً وأضف الاسم الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهن من الأصل وهو سدس يكن نصف سدس.

ولو قال المصنف: سم لكل جدة واحداً من عددهما، وأضف الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهما، لكان أحسن من إضافة العدد، والنصيب إلى ضمير جماعة الإناث.

وسم لكل أخ واحداً من عددهم يكن ثلثاً وأضف الحاصل وهو ثلث إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو أيضاً ثلث يكن ثلث ثلث أي يكن تسعاً؛ لأن ثلث الثلث محتاج إلى تلخيص، وتلخيصه تسع فهو أخصر في

1 في 0ب: من العول.

ص: 535

التسمية، والمعنى متحد، وسم لكل عم واحداً من عددهم يكن خمساً وأضف الحاصل وهو خمس إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو نصف يكن خمس نصف، أي يكن عشراً لأنه أخصر من قولك خمس نصف، مع اتحاد المعنى. وهذا المثال أصله غير عائل فوقعت النسبة إليه نفسه، ومثل للأصل العائل بقوله:

ولو خلف أماً، وسبعة إخوة لأم، وعشر شقيقات فهي ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من مائتين وخمسة وأربعين، للأم خمسة وثلاثون، ولكل أخ عشرة، ولكل شقيقة أربعة عشر، واسم الخمسة والثلاثين التي للأم هو اسم سهمها من مبلغ أصلها بالعول، وذلك سبُع، وسم للأخ الواحد من السبعة واحداً من عددهم، وأضف الاسم الحاصل وهو سُبع إلى اسم نصيبهم من مبلغ الستة بالعول أي من [السبعة] 1 وهو سُبعان يكن الحاصل بعد الإضافة لكل أخ سُبع سُبُعين، أي سُبْعَي سُبُع لأن تقديم / [110/50أ] أعظم الكسرين أحسن في الاصطلاح.

وسم للشقيقة الواحدة من الشقيقات [العشر] 2 واحداً من عددهن، وأضف الاسم الحاصل وهو عشر إلى اسم نصيبهن من السبعة وهو أربعة أسباع يكن عشر أربعة أسباع، أي أربعة أسباع عشر، أي أربعة أعشار

1 في (ب)، (ج) : سبعة.

2 في الأصل: العسر. بالمهملة. وهو تصحيف.

ص: 536

سبع أي [خمسي][1] سبع [2] وعلى هذا القياس من تقليب الكسور بالتقديم، والتأخير لأجل التحسين والاختصار، ألا ترى أن خمسي سبع أحسن وأخصر من عشر أربعة أسباع وظهر ذلك بالتقديم والتأخير، لأنك لما قلت أربعة أسباع عشر وجدت مرادفة أربعة أعشار سبع، فلما قلت أربعة أعشار سبع ظهر لك أنه خمسا سبع.

[1] في (ج) : خمس.

[2]

وصورتها:

...

6/7×35

245

أم

1

6

1

35

1

7

7 إخوة لأم

1

6

2

70 لكل أخ عشرة أسهم

2

7

10 شقيقات

2

3

4

140 لكل أخت أربعة عشر سهماً

2

5

7

ص: 537