الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
…
فصل1 في معرفة الاختصار2 من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
اعلم أنه يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن فإذا أمكن اختصار تصحيح المسألة من عدد فجائز في العقل أن تصح من ذلك العدد قبل الاختصار، ومن أضعافه، إذ لا يختلف به مقادير الأنصباء المقدرة، وإنما يختلف حسابها فقط، لكن هذا عيب، وخطأ من جهة الصناعة الحسابية؛ لأنه مهما أمكن ارتكاب العدد القليل من غير كسور تعين ووجب، وكان العدول عنه خطأ.
وأكثر ما يأتي الاختصار في المناسخة ويكون في غيرها قليلاً كمختصرة زيدٍٍ -رضي الله عنه3- وللعمل [فيه] 4 مسلكان والمسلك الطريق5.
1 هذا هو الفصل الثاني والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/270، والحاوي الكبير 10/331، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/49، والعزيز شرح الوجيز 6/573، وروضة الطالبين 6/75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/273، وشرح أرجوزة الكفاية خ178، وشرح الجعبرية خ163.
2 الاختصار حذف الفضول من كل شيء. واختصار الكلام إيجازه. واختصر الطريق: إذا أخذ أقربه، ومن معانيه رد الكثير إلى القليل وفيه معنى الكثير (لسان العرب 4/243، والقاموس المحيط مادة خصر 492، والمصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير 170) .
3 تقدمت مختصرة زيد رضي الله عنه وصورتها في فصل الجد والإخوة ص 336.
4 في نسختي الفصول: فيها.
5 راجع لسان العرب 10/442، والقاموس المحيط مادة سلك 1218.
فالمسلك الأول في ابتداء التصحيح [1] .
والثاني: في انتهاء التصحيح [2] . وذكرهما المصنف بقوله:
أحدهما في الابتداء، وهو: أن تنظر في ورثة كل ميت بعد الميت الأول [فإن][3] انحصروا كلهم في ورثة الأول، واتفقوا في الإرث بمطلق التعصب كما لو مات عن خمسة إخوة أشقاء، وكل واحد لا يرثه إلا إخوته، فمات منهم واحد بعد واحد حتى بقي اثنان فافرض من مات بعد الأول كالعدم، واقسم على الباقين ما للأول كأنه مات عنهم فقط [سواء كان في الباقين من يرث الميت الأول [وحده بالفرض][4] أو لم يكن كما مثلنا] [5] ففي مثالنا [اقسم][6] تركة الأول على الأخوين الباقيين نصفين كأنه مات عنهما فقط وتصح من اثنين [7] .
[1] ويسمى اختصار المسائل.
[2]
ويسمى اختصار السهام.
[3]
في نسختي الفصول: فإذا.
[4]
سقطت من (هـ) .
[5]
ساقط من (ج) .
[6]
في (هـ) : فاقسم.
[7]
وصورتها:
…
...
2
أخ شقيق
…
مات قبل القسمة
…
×
أخ شقيق
…
مات قبل القسمة
…
×
أخ شقيق
…
مات قبل القسمة
…
×
أخ شقيق
…
...
1
أخ شقيق
…
...
1
ولو سلكت طريق المناسخة لعلمت لكل ميت من الأربعة مسألة فتجد مسألة الأول خمسة، والثاني أربعة، والثالث ثلاثة، والرابع اثنين، ونصيب الثاني من الأولى سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين، ونصيب الثالث منها خمسة تباين مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين. ونصيب الرابع منها [عشرون][1] منقسم على مسألته، فتصح المسائل الأربع من الستين [2] لكل أخ من الباقين ثلاثون من المسائل الأربع فيجب اختصارها إلى اثنين.
ومثل هذه المسألة ما لو كان الميت الأخير يرث بالفرض من كل ميت قبله، سواء اتحد الفرض، أو اختلف، ويرث الباقون منه بالعصوبة كما يرثون من غيره، فيجعل هذا الأخير مع من مات قبله كالعدم.
مثاله / [104/44أ] : واقعة حال: مات عن زوجة، وأربعة بنين، وثلاث بناتٍ كلهم منها، ثم مات أحد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن آخر، ثم
[1] في 0ج: عشرين.
[2]
وصورتها:
…
5
…
...
4×5
…
20
…
...
3×20
…
60
…
...
2
…
60
أخ شقيق
…
1
…
ت
…
...
…
...
…
...
…
...
أخ شقيق
…
1
…
أخ
…
1
…
5
…
ت
…
...
…
...
…
أخ شقيق
…
1
…
أخ
…
1
…
5
…
أخ
…
1
…
20
…
ت
…
...
أخ شقيق
…
1
…
أخ
…
1
…
5
…
أخ
…
1
…
20
…
أخ
…
1
…
30
أخ شقيق
…
1
…
أخ
…
1
…
5
…
أخ
…
1
…
20
…
أخ
…
1
…
30
ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [1] .
ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا][2] ، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك][3] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من
[1] وصورتها:
…
...
5
زوجة
…
ماتت قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
...
2
بنت
…
...
1
بنت
…
...
1
بنت
…
...
1
[2]
ساقط من (ب) .
[3]
زيادة من (ب) .
عشر أمهات حتى يستووا في كونهم إخوة أشقاء، أو لأب ثم مات منهم ابن عمَّن في المسألة فقط وهم: إخوته الأربعة، وأخواته الخمس، ثم مات ابن آخر عن إخوته الثلاثة، وعن أخواته الخمس فقط، ثم مات ابن ثالث عن أخويه، وأخواته الخمس فقط ثم ماتت بنت عن أخويها وأخواتها الأربع فقط، ثم مات ابن رابع عن أخيه وأخواته الأربع فقط ثم ماتت بنت ثانية عن أخيها، وأخواتها الثلاث فقط فافرض الموتى الستة الذين ماتوا بعد الميت الأول كالعدم، وكأن الميت الأول مات عن زوجة، وابن وثلاث بنات، فتصح بالاختصار من أربعين لأن أصلها ثمانية، سهم للزوجة، والباقي للأولاد على خمسة، فاضرب الخمسة في الثمانية [1] .
[1] وصورتها:
…
...
8×5
…
40
زوجة
…
1
—
8
…
1
…
5
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
…
×
ابن
…
...
7
…
14
بنت
…
...
7
بنت
…
...
7
بنت
…
...
7
بنت
…
ماتت قبل القسمة
…
×
…
×
بنت
…
ماتت قبل القسمة
…
×
…
×
ولو سلكت الطريق الأول من الطريقين المذكورين في فصل المناسخة لصحت من عدد كثير؛ لأن مسألة الميت الأول من مائة وعشرين، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة عشر وسهامه من الأولى أربعة عشر تباين مسألته فتصحان من ألف وخمسمائة وستين. ونصيب الثالث منهما مائتان وعشرة، ومسألته من أحد عشر، تباين نصيبه، فتصح المسائل الثلاث من سبعة عشر ألفاً ومائة وستين. ونصيب الرابع من المسائل الثلاث ألفان وسبعمائة وثلاثون، ومسألته من تسعة توافق نصيبه بالثلث فتصح المسائل الأربع من [أحد] 1 وخمسين ألفاً وأربعمائة وثمانين، ونصيب الخامس منها خمسة آلاف، وخمسة تباين مسألتها وهي ثمانية فتصح المسائل الخمس من أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعين.
ونصيب الميت السادس منها تسعون ألفاً. وتسعون [منقسمة] 2 على مسألته وهي ستة فتصح المسائل الست مما صحت منه الخمس وهو أربعمائة ألف وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعون. ونصيب الميت السابع منها ستون ألفاً. وستون منقسم على مسألتها وهي خمسة، فتصح المسائل السبع مما صحت منه الست / [104/44ب] أيضاً. ويخض الابن مائة ألف وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون. ويخص كل بنت اثنان وسبعون ألفاً واثنان وسبعون. ويخص الزوجة أحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون. وترجع
1 في (ب) ، (د)، (هـ) : واحدٍ.
2 في (ج)، (هـ) : منقسم.
بالاختصار إلى أربعين؛ لأن الأنصباء كلها متوافقة بثمن تسع، جزء من أحد عشر جزءاً من جزء من ثلاثة عشر جزءاً من الواحد، فتأمله.
ولو كان البنون والبنات كلهم من الزوجة وماتت الزوجة أيضاً بعد الميت الأخير، أو قبله عمن في المسألة فقط لصحت المناسخة كلها من خمسة [1] .
ولو كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول وورثوا في المسألتين بالفرض
[1] وصورتها:
…
...
5
زوجة
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
مات قبل القسمة
…
×
ابن
…
...
2
بنت
…
...
1
بنت
…
...
1
بنت
…
...
1
بنت
…
ماتت قبل القسمة
…
×
بنت
…
ماتت قبل القسمة
…
×
بلا تفاوت [في قدرة][1] وعالت الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، أو بأكثر من نصيبه فكما سبق من جعل الميت كالعدم، وقسِّم مال الأول على الباقين كأنه مات عنهم فقط [2] .
فمثال ما إذا عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني ما ذكره المصنف بقوله: كما لو خلفت أختً شقيقة، وأختاً لأب، وزوجاً فتزوج هذا الزوج بالأخت من الأب، ثم ماتت الأخت من الأب عنه أي عن الزوج وعن أختها فقط قبل قسمة تركة الأول فاعتبر الأخت للأب وهي الميت الثاني كأنها لم تكن واقسم ما تركته الأولى على الزوج، والشقيقة كأنها لم تخلف سواهما على سهمين اثنين لكل منهما سهم [3] . وكما لو ماتت الأولى عن زوج، وشقيقة، وأم، وولديها فمسألتها عائلة إلى تسعة، ثم نكح [هذا][4] الزوج الشقيقة فماتت عنه، وعن الأم، وولدي الأم فقط، فافرض
[1] زيادة من (ج) . [2] راجع: الحاوي الكبير 10/331، ومغني المحتاج 3/36، وفتح القريب المجيب 1/139، والتحفة الخيرية 198. [3] وصورتها:
…
...
2
زوجة
…
1
—
2
…
1
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
1
أخت لأب
…
ماتت قبل القسمة
…
×
[4]
زيادة من (هـ) .
الشقيقة كالعدم، فكأن الأولى ماتت عن زوج وأم وولديها فقط، فاقسم ما لها بينهم على ستة، ثلاثة للزوج، وسهم للأم، وسهمان لولديها [1] .
ومثال ما إذا عالت المسألة الأولى بأكثر من نصيب الميت الثاني ما لو خلفت زوجاً، وشقيقة، وأختاً لأب، وجدة هي أم أب. فمسألتها عائلة إلى ثمانية، ثم نكح الزوج الأخت للأب، فماتت عن الزوج، والأخت، والجدة فقط، فالمسألة الأولى عائلة بأكثر من نصيب الأخت من الأب، فافرض أنها لم تكن، وكأن الأولى خلَّفت زوجاً، وجدة وشقيقة، فيكون العول فيها إلى سبعة، فاقسم ما لها عليهم على سبعة، ثلاثة للزوج، وثلاثة للشقيقة وسهم للجدة [2] ، ولا يرد عليه ما إذا عالت الأولى بأقل من
[1] وصورتها:
…
...
6
زوج
…
1
—
2
…
3
أم
…
1
—
6
…
1
أخ لأم
…
1
—
6
…
1
أخ لأم
…
...
1
أخت شقيقة
…
ماتت قبل القسمة
…
×
[2]
وصورتها:
…
...
6/7
زوج
…
1
—
2
…
3
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
جدة
…
1
—
2
…
1
أخت لأب
…
ماتت قبل القسمة
…
×
نصيب الميت الثاني: لأنه لا يتصور وقوعه، مع استيفاء [شرطها] 1 والمصنف اختصر في الاختصار، ولم ينبه على هذا التمثيل لكن عبارته تشمله.
المسلك الثاني في الانتهاء من تصحيح المناسخة2، وشرط إمكانه أي إمكان الاختصار أن [تشترك] 3 جميع الأنصباء بجزء أو [بأجزاء] 4 سواء أكانت الأنصباء كلها متوافقة، [أم] متادخلة، [أم] متماثلة، [أم] 5 مختلفة في ذلك كما إذا كان بعضها يوافق بعضاً، ويماثل بعضاً آخر، ويداخل ثالثاً، ونحو ذلك فلو تشاركت الأنصباء كلها بجزء إلا واحداً [من الأنصباء] 6 لا يشارك غيره من الأنصباء / [105/45أ] في ذلك الجزء، بل يباينها، أو يشارك بعضها ويباين بعضاً فلا يتأتى الاختصار، فإذا تحقق الشرط وهو تشارك جميع الأنصباء في جزء، أو أجزاء فاقسم ما صحت منه المسألة على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء واقسم كل نصيب منه أي من التصحيح على مخرج الجزء الذي اشتركت به الأنصباء إن كان الذي اشتركت به جزءاً واحداً، وإلا بأن اشتركت الأنصباء بجزأين فأكثر
1 في (هـ) : شروطها.
2 وهو اختصار السهام.
3 في نسختي الفصول، (ج) : يشترك.
4 في (ب) : أجزاء.
5 في (هـ) : أو. في المواضع الثلاثة.
6 سقطت من (ج) ، (هـ) .
فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرج الجزء الأدق من الأجزاء التي اشتركت بها فتصح المسألة من راجعها [1] ويرجع كل نصيب إلى راجعه فلو خلف زوجة، وابناً، وبنتاً منها، ثم ماتت عمن في المسألة وهو أمها، وأخوها، فمسألة الأول من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباينها السبعة، فاضرب الثانية في الأولى فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة منهما ستة عشر تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة وللابن منهما ستة وخمسون اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة وهما أي الستة عشر، والستة والخمسون مشتركان بالنصف، والربع والثمن وأدق أجزاء الاشتراك الثمن، فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة إلى تسعة، ويرجع نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة [2] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه.
[1] انظر: الحاوي الكبير 10/331، والعزيز شرح الوجيز 6/573، وروضة الطالبين 6/75، وشرح أرجوزة الكفاية خ178. [2] وصورتها:
…
...
8×3
…
4×3
…
20
…
...
3/7
…
72
…
9
زوجة
…
1
—
2
…
1
…
3
…
أم
…
1
—
3
…
1
…
9+7=16
…
2
ابن
…
ب
…
7
…
14
…
أخ
…
ب
…
2
…
42+14=56
…
7
بنت
…
7
…
ت
…
×
…
×
…
×
…
×
وقد يجيء الاختصار في الأصول1 فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] 2، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] 3.
كما لو حلَّف بنتاً، أو أباً، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفاً للبنت، وسدساً للأب فرضاً، و [له] 4 الباقي أيضاً تعصيباً، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضاً، وسهمان تعصيباً والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] 5 وثلاثة [الأب] 6 مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء.
إذا [علمت] 7 ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثاً، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلاً من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة
1 وهو اختصار الجوامع.
2 في (هـ) : ابن. وهو خطأ.
3 زيادة من (ج) ، (هـ) .
4 سقطت من (هـ) .
5 في (ب) : للبنت.
6 في (ب) : للأب.
7 في (ج) : علمت.
إلى اثنين لكل منهما سهم [1] والطريق الثاني: أن تنسب كل نصيب من المسألة إليها، و [تحصل][2] مخرج تلك الكسور فهو المكلوب [3] ، ففي المثال المذكور نسبة الثلاثة نصيب البنت إلى الستة نصف، وكذلك نصيب الأب، فالمخرج اثنان هما أصل المسألة للبنت سهم، وللأب سهم.
ولو خلف بنتاً، وجداً فهي كالسابقة أصلها ستة، وبالاختصار اثنان [4] .
ولو خلف بنتين، وأبا فأصلها ستة، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة، ولكلّ بنت سهم، وللأب سهم فرضاً وتعصيباً [5] .
[1] وصورتها:
…
...
6
…
2
بنت
…
1
—
2
…
3
…
1
أب
…
1
— + ب
6
…
3
…
1
[2]
في نسختي الفصول: يحصل.
[3]
انظر المراجع السابقة.
[4]
وصورتها:
…
...
6
…
2
بنت
…
1
—
2
…
3
…
1
جد
…
1
— + ب
6
…
3
…
1
[5]
وصورتها:
…
...
6
…
3
بنت
…
1
—
2
…
2
…
1
بنت
…
2
…
1
أب
…
ب
…
3
…
1
ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [105/45ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [1] .
ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [2] .
ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [3]
[1] وصورتها:
…
...
4
…
2
بنت
…
1
—
2
…
2
…
1
زوج هو ابن عم
…
1
— + ب
6
…
2
…
1
[2]
وصورتها:
…
...
24
…
8
بنت
…
1
—
2
…
12
…
4
زوجة
…
1
—
2
…
3
…
1
جد
…
1
— + ب
6
…
9
…
3
[3]
وصورتها:
…
...
8
…
2
بنت
…
1
—
2
…
4
…
1
زوجة معتقة
…
1
— + ب
8
…
4
…
1
ولو خلَّف [أختاً][1] شقيقة، وزوجة، واخاً لأم هو ابن عم فأصلها بالبسط من اثني عشر، وبالاختصار من أربعة [2] . ويتأتى الاختصار في الأصول السبعة كما مثلنا إلا الاثنين، والثلاثة فلا يتأتى فيهما اختصار. كذا قال. وقد يتأتى اختصارهما، كما لو خلفت زوجاً هو ابن عم أصلها بالبسط اثنان وتختصر إلى واحد [3] . وكما لو خلف أماً هي معتقة فبالبسط من ثلاثة، وبالاختصار من واحد [4] . وكأنه رحمه الله يريد أن الاثنين، والثلاثة لا يُختصران إلا أصل من الأصول السبعة؛ لأن الواحد لا يُسمى أصلاً في عرف الفرضيين. وقد يكون
[1] سقطت من (ب)، (ج) . [2] وصورتها:
…
...
12
…
4
زوجة
…
1
—
4
…
3
…
1
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
6
…
2
أخ لأم هو ابن عم
…
1
— + ب
6
…
3
…
1
[3]
وصورتها:
…
...
2
…
1
زوج هو ابن عم
…
1
—
4
…
1
…
1
ب
…
1
[4]
وصورتها:
…
...
3
…
1
أم هي معتقة
…
1
—
3
…
1
…
1
ب
…
2
هذا الاختصار وهو الاختصار في الاختصار في الأصول مستقبحاً [وذلك][1] فيما إذا كان أصل المسألة بالبسط لا يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل، وتصح من أصلها. واصلها بالاختصار يحتاج إلى تصحيح وزيادة عمل كزوج هو ابن عم وثمان بنات، فأصلها بالبسط من اثني عشر: للبنات ثلثاه ثمانية منقسمة عليهن لكل ابنة سهم، وللزوج بالجهتين أربعة: ثلاثة بالزوجية، وسهم بالعصوبة.
فلو بنيتَ عملك على ما سبق في الاختصار، واعتبرتَ الاشتراك الذي بين أربعته، وثمانيتهن، ورددتَ الأصل إلى ثلاثة، ورددتَ نصيبه إلى واحد، ونصيبهنَّ إلى اثنين لاشتراك النصيبين بالربع لاحتجتَ إلى تصحيح، وزيادة عمل؛ لأن ثلثي الثلاثة وهو اثنان لا ينقسم على عدد البنات، ويوافقه بالنصف، فتردَ عددهن إلى نصفه أربعة، وتضربه في الثلاثة، فتصح من اثني عشر [2] فكان تركُ هذا الاختصار المؤدي إلى التطويل أولى منه أي من الاختصار.
[1] زيادة من (هـ) . [2] وصورتها:
…
...
12
…
3
بنت
…
2
—
3
…
1
…
2
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
بنت
…
1
زوج هو ابن عم
…
1
— + ب
4
…
4
…
1
فلو كان عدد البنات في المسألة عشرين لزال القبح؛ لأنك لو اعتبرت أصلها بالبسط اثني عشر لوجدت البنات يوافق عددهن بالربع؛ فتضرب ربع عددهن وهو خمسة في أصلها يحصل ستون.
ولو جعلت أصلها بالاختصار من ثلاثة لوجدت نصيبهن يوافق عددهن بالنصف؛ فاضرب نصف عددهن وهو عشرة في أصلها ثلاثة يحصل ثلاثون، فليس فيه طول، وأفاد اختصاراً في التصحيح أيضاً؛ فلا قبح فيه [1] والطريق في معرفة هل الأنصباء كلها مشتركة، أو لا؟: أن تنظر / [106/46أ] فيها فإن كانت الأنصباء كلها متماثلة فذاك واضح معلوم أنها كلها مشتركة بما لأحدها من الأجزاء وإلا [تكن][2] تتماثل بأن اختلفت فانظر في نصيبين منها، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بما عرفته في المقدمة الثانية من "فصل مقدمات التأصيل، والتصحيح"[3] وهو أن تطرح الأصغر من الأكبر فإن فني به، وإلا فاطرح بقية الأكبر من الأصغر إلى آخره.
[فإن][4] ظفرتَ به فانظر بينه وبين نصيب ثالث، واطلب أكبر عدد
[1] وصورتها:
…
...
12
…
3×10
…
30
20 بنتاً
…
2
—
3
…
8
…
2
…
20 لكل بنت سهم
زوج هو ابن عم
…
1
— + ب
4
…
4
…
1
…
10
[2]
سقطت من باقي النسخ.
[3]
ص 341.
[4]
في نسختي الفصول: فإذا.
يفني كلاً منهما فإن ظفرت به أيضاً فانظر بينه وبين نصيب رابع وهكذا إلى آخرها، فإن ظفرت بذلك المطلوب في جميعها فكلها مشتركة، ويكون اشتراكها باسم الواحد من ذلك العدد الأكبر المفني لكل منها، وإلا تظفر به بأن كانت لا يفنيها كلها إلا الواحد فليست كلها مشتركة فلا تختصر.
فلو كانت الأنصباء ستة عشر، وأربعة وعشرين، وستة وثلاثين، وأربعين، فانظر بين الأولين مثلاً وهما الستة عشر، والأربعة والعشرون واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بأن تطرح الأصغر من الأكبر، وباقيه من الأصغر فيفنيه تجده ثمانية، فانظر بينه وبين الستة والثلاثين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة، لأنك إذا طرحت الثمانية من الستة والثلاثين أربع مرات يبقى أربعة اطرحها من الثمانية مرتين تفنيها فأكبر عدد يفني كلاً منهما أربعة، فانظر بينه وبين الأربعين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة لأنه المساوي لأصغرهما؛ لتداخلهما فكلها مشتركة واشتراكها بالربع، وهو اسم الواحد من الأربعة المفنية لكل منها، ولو كان معها أي الأعداد الأربعة المفروضة تسعة وأربعون لم تكن كلها مشتركة، لأن الأربعة المفنية للأعداد الأربعة المفروضة أولاً تباين التسعة والأربعين فلا يفنيهما إلا الواحد، فلا يفني الأعداد كلها عددٌ أصلاً، ولا يفنيها إلا الواحد؛ فلا اشتراك؛ فلا اختصار.