الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
…
فصل1 في [أحكام] 2 إرث الخُنثى3 المُشْكِل وحكم إرث مَن معه من الورثة الواضحين4
وهو آدميٌّ له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل له ثقبة لا تشبه آلةً منهما يخرج منها البول.
1 هذا هو الفصل الخامس والأربعون، ويرجع فيه إلى: الجامع لأحكام القرآن 5/65، والحاوي الكبير 10/365، والإبانة خ197، والتلخيص في الفرائض 1/522، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/52، والوسيط خ197، والكفاية في الفرائض خ36، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمحرر خ115، وروضة الطالبين 6/40، والمطلب العالي خ15/260، ومجموع الكلائي خ53، والنجم الوهاج خ3/135، وشرح الجعبرية خ111.
2 في (هـ) : حكم.
3 الخنثى لغة: على وزن فعلى، وكجلى وحبالى ويجمع على خناث كأنثى وإناث مشتق من مادة خَنِثَ وهي تدل على معنى الاسترخاء، ولتثني، والتكسر والاشتباه، والتغير.
واصطلاحاً كما عرفه المؤلف. راجع مادة خنث في الصحاح 1/281، ولسان العرب 2/145، والقاموس المحيط 216، وطلبة الطلبة 340، وبلغة السالك 4/405، وتحرير ألفاظ التنبيه 248، والمطلع على أبواب المقنع 308.
4 قال الخبري في التلخيص 1/524: اعلم أن الذين يكونون خناثى من الورثة هم ستة: الولد، وولد الابن، والأخ، وولده، والعم، وولده. فأما الزوجان، والأبوان، والجدان فلا يتصور كون ذلك فيهم.
والخلاف يقع في الستة في ثلاثة: الولد، وولد الابن، والأخوة. فأما الثلاثة الأُخر فليس للإناث منهم ميراث، فيكون للخنثى منهم نصف ميراث ذكر بلا خلاف أ-هـ.
والثاني وهو الذي له ثقبة لا تشبه آلة منهما مُشْكِل1 [ما دام صبياً] 2 أبداً، وكذلك الأول وهو من له [الآلتان] 3 مشكل أيضاً.
إذا كان يبول من الفرجين دفعة واحدة وينقطع منهما البول دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً واحداً.
فلو اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط لم يكن مشكلاً، فلو بال من أحد الفرجين دون الآخر فالحكم له. أو بال منهما جميعاً ولكن لم يبل [منهما] 4 دفعة، بل يسبق أحدهما الآخر وينقطعان معاً فالحكم للسابق، أو بال منهما دفعة ولكن لم ينقطع بوله منهما بل [يسبق] 5 انقطاعه من أحدهما فالحكم للمتأخر.
أو لم يبل منهما معاً بل يسبق انتهاء أحدهما ايتداء الآخر فالحكم للسابق6.
1 المشكل بضم الميم وكسر الكاف أي ملتبس ومختلط يقال: أشكل الأمر فهو مشكل بذلك لأنه لما تعارضت فيه علامات الرجال، والنساء التبس أمره فسمي مشكلاً. (لسان العرب 11/375، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 321، والمطلع على أبواب المقنع 309) .
2 ساقط من (ب) ، (ج) ، (هـ)، وفي (د) : ما دام حياً.
3 في (هـ) : آلتان.
4 سقطت من (ب) ، (ج) .
5 في (ج) : سبق.
6 راجع الحاوي الكبير 10/364، والمهذب 2/39، وروضة الطالبين 1/78.
ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتَّزْرِيق1، ولا للترشيش2 ولا [لنبات] 3 اللحية ولا لنهود الثدي4، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد الأضلاع. على الأصح في الكل5.
وثَمَّ علامات أُخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه6.
1 التزريق: الرمي (الصحاح مادة زرق 271، ولسان العرب 10/139) .
2 قال النووي في الروضة 1/78: فإن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل، أو بفرج النساء فامرأة. فإن بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. وأصحهما: يدل للسابق إن اتفق انقطاعهما، وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهما، فإن سبق واحد وتأخر آخر فللسابق، فإن اتفق فيهما وزاد أحدهما، أو زرق بهما، أو رشش، فلا دلالة على الأصح، وعلى الثاني: يعمل بالكثرة، ويجعل بالتزريق رجلاً، وبالترشيش امرأة فإن استوى قدرهما، أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة أ-هـ. وقال ابن المنذر في الإجماع 77: وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة أ-هـ.
3 سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) .
4 نهود الثدي: ارتفاعه عن الصدر إذا صار له حجم. (لسان العرب 3/429، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 627) .
5 راجع مغني المحتاج 3/29.
6 راجع بدائع الصنائع 7/328، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/456، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمغني 9/108.
فإذا كان الخنثى المشكل وارثاً في الصورة المفروضة بتقديري ذكورته وأنوثته، ولم يختلف قدر ميراثه بحسبهما أي بحسب الذكورة والأنوثة، بل كان إرثه بتقدير أنوثته مساوياً لإرثه بتقدير ذكورته دفع إليه ميراثه كاملاً في الحال.
كما لو خلف بنتاً وشقيقاً مشكلاً، فللبنت النصف، والباقي [للمشكل] 1 بالعصوبة على كل من التقديرين؛ لأنه إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه فله الباقي، وإن كان أنثى فهي عصبة مع البنت فلها الباقي، فيدفع للبنت نصفها والباقي للمشكل في الحال.
وإن كان المشكل بأحد التقديرين من ذكورته وأنوثته لا يرث، وبالتقدير الآخر يرث، كولد عم [خنثى] 2 أو كان يرث بأحد / [126/66أ] التقديرين أقل مما يرث بالتقدير الآخر كولد [مشكل] 3 عومل [بذلك] 4 التقدير الأسوأ في حقه من عدم الإرث في المسألة الأولى، وإرث الأقل في الثانية عملاً باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو يصطلحوا5.
1 في (ب)، (ج) : للخنثى.
2 في (هـ) : مشكل.
3 في (ب)، (ج) : خنثى.
4 في نسختي الفصول: بذاك.
5 راجع الحاوي الكبير 10/365، والمهذب 2/39، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/52، والعزيز شرح الوجيز 6/532، ومغني المحتاج 3/29، وفتح القريب المجيب 2/80.
فلو كان [الخنثى] 1 المشكل ولد أم، أو معتقاً ولم يخلف الميت سواه دفع إليه السدس فيما إذا كان ولد أم؛ لأن إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة. أو الجميع فيما إذا كان معتِقاً؛ لأن المعتق لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة أيضاً.
ولو كان [المشكل] 2 ولد جد الميت، أو ولد عمه، أو ولد أخيه وليس معه في الصور الثلاث أحدٌ، أو معه من أصحاب الفروض غير مستغرق، فإن كان [المشكل] 3 ذكراً فهو وراث عاصب بنفسه فيستغرق المال، أو ما أبقت الفروض، لأنه عم، أو ابن عم، أو ابن أخ.
وإن كان أنثى لم يرث أصلاً إذا كان بيت المال منتظماً؛ لأنه من ذور الأرحام.
أو كان [المشكل] 4 الذي هو قريب الميت ولد أبيه ومعه زوج وشقيقه فللزوج النصف، وللشقيقة النصف. فإن كان ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى يفرض له السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة إلى سبعة5.
1 سقطت من (ب) ، (ج) .
2 في (ب)، (ج) : الخنثى.
3 في (ب)، (ج) : الخنثى.
4 في (ب)، (ج) : الخنثى.
5 وصورتها: =
أو كان [المشكل][1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل][2] ذكراً سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.
وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة
=
…
...
7
…
...
…
...
2
…
الجامعة
…
...
2
…
...
…
...
6/7
…
14
زوج
…
1
—
2
…
1
…
7
…
1
—
2
…
3
…
6
…
6
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
1
…
7
…
1
—
2
…
3
…
6
…
6
أخ لأب خنثى
…
×
…
×
…
×
…
1
—
6
…
1
…
2
…
×
…
ذكورته
…
أنوثته
…
2 موقوف
[1]
في (ب)، (ج) : الخنثى.
[2]
في (ب)، (ج) : الخنثى.
[3]
وصورتها:
…
...
15
…
...
…
...
13
…
الجامعة
…
...
12/13
…
...
…
...
12/15
…
195
بنت
…
1
—
2
…
6
…
90
…
1
—
2
…
6
…
78
…
78
زوج
…
1
—
4
…
3
…
45
…
1
—
4
…
3
…
39
…
39
أم
…
1
—
6
…
2
…
30
…
1
—
6
…
2
…
26
…
26
أب
…
1
—
6
…
2
…
30
…
1
—
6
…
2
…
26
…
26
ولد ابن خنثى
…
×
…
×
…
×
…
1
—
6
…
2
…
26
…
-
…
ذكورته
…
أنوثته
…
2 موقوف
بالأضرِّ؛ لأن الأضرَّ في حقه أن يكون أنثى في المسائل الثلاث الأُول، فيكون من ذوي الأرحام، وأن يكون ذكراً في المسألتين الأخيرتين فلا يفرض له ويسقط.
أو كان [المشكل] 1 ولداً للميت. أو كان ولد ابن، أو كان ولد أبوين، أو كان ولد أب وليس معه أحد من الورثة في الصور الأربع، فإنه إن كان ذكراً حاز جميع المال، وإن كان أنثى فله النصف فرضاً في المسائل الأربع، والباقي لبيت المال.
أو كان [المشكل] 2 معه من الورثة زوج، وبنت، وأم وهو ولد ابن دفع إليه الأقل في المسائل الخمس، فيدفع إليه في الأربع الأُوَل النصف بتقدير أنوثته؛ لأنه أقل من الكل وفي الأخيرة نصف السدس بتقدير ذكورته؛ لأنه أقل من السدس العائل لأن أصلها من اثني عشر: للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس سهمان فيفضل سهم واحد وهو نصف سدس فإن كان ولد الابن ذكراً أخذه فقط، وإن كان أنثى يفرض [لها] 3 السدس تكملة الثلثين، وتُعَال المسألة إلى ثلاثة عشر، فيعطى ولد الابن نصف [السدس] 4 في الحال لأنه الأقل5.
1 في (ب)، (ج) : الخنثى.
2 في (ب)، (ج) : الخنثى.
3 في (ب)، (ج) : له.
4 في باقي النسخ: سدس.
5 وصورة المسألة: =
وهكذا حكم مَن معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل][1] من الورثة / [126/66ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطاً، فإن كان من معه من الورثة لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [2] .
فلو كان المشكل ولداً ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع إلى الزوج الربع [3] ،
=
…
...
13
…
...
…
12
…
...
…
...
12
…
...
…
12/13
…
...
الجامعة 156
بنت
…
1
—
2
…
6
…
78
…
1
—
2
…
6
…
72
…
72
زوج
…
1
—
4
…
3
…
39
…
1
—
4
…
3
…
36
…
36
أم
…
1
—
6
…
2
…
26
…
1
—
6
…
2
…
24
…
24
ولد ابن خنثى
…
ب
…
1
…
13
…
1
—
6
…
2
…
24
…
13
…
ذكورته
…
أنوثته
…
11 موقوف
[1]
سقطت من (ج) .
[2]
انظر المراجع السابقة.
[3]
وصورتها:
…
...
1
…
...
…
1
…
...
…
...
4
…
...
…
4
…
...
الجامعة 4
زوج
…
1
—
4
…
1
…
1
…
1
—
4
…
1
…
1
…
1
ولد خنثى
…
ب
…
3
…
3
…
1
—
2
…
2
…
2
…
2
…
ذكورته
…
أنوثته
…
1 موقوف
وإلى الزوجة الثمن [1] ، وإلى الأم، أو الجدة السدس [2] لأن كل واحد من الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي.
[1] وصورتها:
…
...
5
…
...
…
5
…
...
…
...
8
…
...
…
8
…
...
الجامعة 40
زوجة
…
1
—
8
…
1
…
5
…
1
—
8
…
1
…
8
…
5
ولد خنثى
…
ب
…
7
…
35
…
1
—
2
…
4
…
32
…
32
…
ذكورته
…
أنوثته
…
3 موقوف
وهذا المثال والذي قبله على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فيعطى الخنثى جميع الباقي ولا يوقف شيء.
[2]
وصورتها:
…
...
1
…
...
…
1
…
...
…
...
6
…
...
…
6
…
...
الجامعة 6
أم أو جدة
…
1
—
6
…
1
…
1
…
1
—
6
…
1
…
1
…
1
ولد خنثى
…
ب
…
5
…
5
…
1
—
2
…
3
…
3
…
3
…
ذكورته
…
أنوثته
…
2 موقوف
وهذا المثال على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فصورته كالتالي:
…
...
6×2
…
...
…
6/4×3
…
...
الجامعة 12
أم أو جدة
…
1
—
6
…
1
…
2
…
1
—
6
…
1
…
3
…
2
ولد خنثى
…
ب
…
5
…
10
…
1
—
2
…
3
…
9
…
9
…
ذكورته
…
أنوثته
…
1 موقوف
أو كان الولد المشكل معه أخ م أبوين، أو أخ من أب أو ابن أخ من أبوين، أو من أب، أو عم من أبوين، أو من أب، أو ابنه أي ابن العم من [الأبوين] 1 أو من الأب كذلك إشارة لابن الأخ، وللعم ولابن العم أي كل من الثلاثة لأبوين أو لأب كما ذكرنا لا يدفع إليهم شيء2 لأن الولد وإن كان أنثى فله النصف والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكراً حاز [المال] 3 وحجب [المذكورين معه] 4، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكراً، فلا يدفع إليهم شيء،
والأسوأ في حق نفسه تقديره أنثى فيدفع إليه النصف فقط، ويوقف الباقي إلى البيان، أو إلى الصلح.
وكذا لو كان [المشكل] 5 ولد ابن ومعه بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان لا يختلف إرثهما بذكورة ولد الابن وأنوثته وأما بنت الابن فإن كان ولد الابن أنثى سقطتا جميعاً؛ لاستغراق بنات الصلب الثلثين، وإن كان ولد الابن ذكراً عصب بنت الابن في الثلث الباقي. فإذا كان ولد الابن [مشكلاً] 6
1 في (ب)، (ج) : أبوين.
2 لأنهم يرثون في حال دون حال.
3 في (هـ) : جميع المال.
4 في (ب)، (ج) : من معه ممن ذكر.
5 في (ب)، (ج) : الخنثى.
6 في (ب)، (ج) : خنثى.
لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل][1] أيضاً شيء لاحتمال أنوثته أيضاً [2] .
ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [3] .
[1] في (ب)، (ج) : الخنثى، وفي (هـ) : إلى المشكل.
[2]
وصورتها على القول بالرد:
…
...
3×3
…
9×2
…
18
…
...
3/2×9
…
18
…
الجامعة 18
بنت
…
2
—
3
…
1
…
3
…
6
…
2
—
3
…
1
…
9
…
6
بنت
…
1
…
3
…
6
…
1
…
9
…
6
بنت ابن
…
} ب
…
1
…
1
…
2
…
×
…
×
…
×
…
-
ولد ابن خنثى
…
2
…
4
…
×
…
×
…
...
-
…
ذكورته
…
أنوثته
…
6 موقوف
[3]
وصورتها على القول بالرد:
…
...
3×3
…
9×2
…
18
…
...
3/2×9
…
18
…
الجامعة 18
أخت شقيقة
…
2
—
3
…
1
…
3
…
6
…
2
—
3
…
1
…
9
…
6
أخت شقيقة
…
1
…
3
…
6
…
1
…
9
…
6
أخت لأب
…
} ب
…
1
…
1
…
2
…
...
×
…
...
-
ولد أب خنثى
…
...
2
…
4
…
...
×
…
...
-
…
ذكورته
…
أنوثته
…
6 موقوف
ولو كان المشكل ولداً ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكراً كان المال بينه وبين الواضح نصفين. وإن كان أُنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [1][فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكراً][2] فيقدر أنثى في حق نفسه وذكراً في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر][3] أو كان المشكل ولداً لأبوين أو ولداً لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي قبلها يقدَّر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكراً فيدفع لأخيه النصف [4] .
أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو سدس يجعل للجد فرضاً.
[1] وصورتها:
…
2×3
…
...
3×2
…
...
الجامعة 6
…
ابن
…
1
…
3
…
2
…
4
…
3
…
ولد خنثى
…
1
…
3
…
1
…
2
…
2
…
...
ذكورته
…
أنوثته
…
1 موقوف
…
...
…
...
…
...
…
[2]
ساقط من (د) ، (هـ) .
[3]
ساقط من (ب) ، (ج) .
[4]
وصورتها:
…
2×3
…
...
3×2
…
...
الجامعة 6
…
أخ شقيق
…
1
…
3
…
2
…
4
…
3
…
ولد لأبوين خنثى
…
1
…
3
…
1
…
2
…
2
…
...
ذكورته
…
أنوثته
…
1 موقوف
فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكراً سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى فهي نفس الأَكْدَرِيَّة فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها.
والأخت / [127/67أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [1] أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ذكراً، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان فرضهما عائلاً، لا كاملاً؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه [2] .
[1] تقدمت مسألة الأكدرية ص 323.
[2]
وصورتها:
…
...
6×9
…
...
…
6/9×3
…
27×2
…
...
الجامعة
زوج
…
1
—
2
…
3
…
27
…
1
—
2
…
3
…
9
…
18
…
18
أم
…
1
—
3
…
2
…
18
…
1
—
3
…
2
…
6
…
12
…
12
جد
…
ب
…
1
…
9
…
1
—
6
…
1
…
8
…
16
…
9
ولد أب خنثى
…
×
…
×
…
×
…
1
—
2
…
3
…
4
…
8
…
-
…
ذكورته
…
أنوثته
…
6 موقوف
وهذا المثال على القول بتوريث الإخوة مع الجد.
وهذا مراده بقوله: دُفع إليهم أي إلى كل وارث منهم في المسائل الأربع الأقل لأنه المتيقن.
وبعد إعطاء المشكلِ وحدَه اليقين فيما إذا كان ولداً، أو ابن أو [ولد] 1 أبوين، أو أب ونحو ذلك. أو بعد إعطاء من معه وحده اليقين كما في المسألة الأخيرة. أو بعد إعطائهما اليقين فيما إذا كان ولداً ومعه ابن، أو ولد [الأبوين] 2، أو لأب، ومعه أخ يساويه ونحو ذلك يُوقف الباقي بعد ذلك المعطَى وهو القدر المشكوك فيه إلى اتضاح حال المشكل بشيء من العلامات المذكورة. ولو كان اتضاح حاله بإخباره هو بما يجده من الميل. ولا نظر إلى التهمة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله3.
أو يوقف إلى اصطلاحهم على قسمة الموقوف [بالسوية] 4 [بينهم] 5، أو بتفاوت، أو بأن يرضى بعضهم ألاّ يأخذ شيئاً ويخرج نفسه من البين، ويقتسم باقيهم باقي المال على حسب تراضيهم.
قال الإمام6: ولا بد من جريان التواهب بينهم، وتحتمل الجهالة في الموهوب هنا للضرورة؛ لأن العلم بقدره متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال
1 في الأصل: لد بسقوط الواو، وهو تصحيف واضح.
2 في (ب) ، (د)، (هـ) : لأبوين.
3 العزيز شرح الوجيز 6/535، وروضة الطالبين 6/41.
4 في (ج) : بالتسوية.
5 سقطت من (ج) .
6 الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/639.
الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئاً؛ لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك.
[وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] 1 الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخسّ حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخِسَّة2.
[وقال] 3 مالكٌ وأحمدُ -رحمهما الله [تعالى] 4 -[إنه] 5 يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أُنثى6. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه.
1 في (ب)، (ج) : وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله.
2 والخِسَّة: القِلَّة. (الصحاح مادة خسّ 3/922، ولسان العرب 6/64) .
3 في (ب)، (ج) : وعن.
4 سقطت من (ج) ، (هـ) .
5 سقطت من (د) ، (هـ) .
6 اختلف الفقهاء في المال المشكوك فيما إذا كان الخنثى يرث في حال دون حال:
فذهب الشافعية -كما ذكر المؤلف- إلى أن المال المشكوك فيه يوقف حتى يتضح حال الخنثى أو يصطلح الورثة. قال الماوردي في الحاوي الكبير 10/365: وما قاله الشافعي من دفع الأقل غليه، ودفع الأقل إلى شركائه وإيقاف المشكوك فيه أولى، لأمرين: أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا باليقين، دون الشك، وما قاله الشافعي يقين، وما قاله غيره شك. والثاني: أنه لما كان سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين فكذلك الميراث أ-هـ.
وذهب أبو حنيفة ومحمد، وأبو يوسف في أول الأمر إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر وحده، دون من معه من الورثة. وقالوا: إن الأقل ثابت بيقين، وفي الأكثر شك؛ لأنه إن كان ذكراً فله الأكثر، وإن كان أنثى فلها الأقل فكان استحقاق الأقل ثابتاً بيقين وفي استحقاق الأكثر =
وأمَّا حسابُ مسائل الباب فطريقه أن تنظر في الاحتمالات الممكنة وتعمل لكل احتمال مسألة ففي زوج، وأم، وولد لأبوين مشكل. مسألة ذكورته من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللخنثى الباقي سهم.
ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية -وهي المباهلة- للزوج ثلاثة، وللخنثى ثلاثة، وللأم سهمان، فتحفظ مسائل الاحتمالات وتحصِّل أقلَّ
= وذهب المالكية وأبو يوسف في قوله الأخير إلى أن الخنثى يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى، أي يأخذ نصف نصيبه حال فرضه ذكراً وحال فرضه أنثى، فإذا كان له على تقدير كونه ذكراً سهمان، وعلى تقدير كونه أنثى سهم فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم، ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم ومجموع ذلك سهم ونصف، وذلك لأن أسوأ أحواله أن يكون أنثى، وما زاد عليها متنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزية على صاحبه؛ لأن الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي.
وذهب الحنابلة إلى التفصيل، فقالوا: إن كان الخنثى يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن معه بالأضر، ويوقف الباقي حتى تتضح حاله -وهذا موافق لرأي الشافعية- وإن كان لا يرجى اتضاح حاله بأن مات قبل بلوغه، أو بلغ مشكلاً فلم تظهر فيه علامة، ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بكونه ذكراً أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى أعطي نصف ميراث أنثى. وذلك لأن حالتيه تساوتا، فوجبت التسوية بين حكميهما، كما لو تداعى نفسان داراً بأيديهما ولا بينة لهما.
(راجع: المبسوط 30/103، وبدائع الصنائع 7/328، والمعونة في مذهب عالم المدينة 3/1657، وعقد الجواهر الثمينة 3/456، وحاشية الدسوقي 4/489، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/635، والمهذب 2/39، والعزيز شرح الوجيز 6/532، والمغني 9/110، وأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية 205) .
عدد ينقسم على كلِّ منهما، فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة لمسائل الاحتمالات فاقسمه على كلٍّ.
[أي كل] 1 مسألة منها يخرج جزء سهمها، واعمل كل مرَّ في فصل المفقود بأن تضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن حرم في بعضها لم يدفع إليه شيء، ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه نصيبه في الحال، ومن تفاوت نصيبه دفع إليه الأقل ووقف الباقي2.
ففي مثالنا أقل عدد ينقسم على ستة وثمانية: أربعة وعشرون لتوافقهما بالنصف فهو المسألة الجامعة فاقسمه / [127/67ب] على ستة مسألة ذكورته يخرج أربعة وهو جزء سهمها وعلى [الثمانية] 3 مسألة أنوثته يخرج ثلاثة هو جزء سهمها، فاضرب للزوج ثلاثته [من] 4 مسألة الذكورة في أربعة يحصل له اثنا عشر. ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لع تسعة فيعطاها. ويضرب للأم سهامها من مسألة الذكورة في أربعة يحصل لها ثمانية ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لها ستة فتعطاها.
فالأضر في حقهما أنوثته.
ويُضرب للخنثى سهمه من مسألة ذكورته في أربعة يحصل له أربعة،
1 ساقط من (ب) ، (ج) .
2 راجع روضة الطالبين 6/84.
3 في باقي النسخ: ثمانية.
4 في (ج) : في.
وثلاثة من مسألة أنوثته في ثلاثة يحصل له تسعة فيدفع له أربعة؛ لأن الأضر في حقه ذكورته.
[يفضل][1] خمسة سهام توقف بين الزوج، والأم والخنثى، فإن ظهر أنه ذكر فمعه حقه، فيدفع الموقوف ثلاثة للزوج، واثنان للأم، وترجع بالاختصار إلى ستة لموافقة الأنصباء بالربع. وإن ظهر أنثى فمع الزوج والأم حقهما، ويدفع الموقوف جميعه للخنثى، وترجع بالاختصار إلى ثمانية لموافقة الأنصباء بالثلث [2] .
وللمشكل احتمالان: ذكر أو أنثى، وللمشكِلَين ثلاثة من الاحتمالات: ذكران أ، أ، ثيان، أو أحدهما ذكر والآخر أُنثى وللثلاثة أربعة من الاحتمالات: جميعهم ذكور، أو جميعهم إناث، أو اثنان ذكران ووراحد أنثى، أو بالعكس. وهكذا [تتزايد][3] الاحتمالات واحداً بعد واحد [4] .
[1] في (ب) : يفضل له. [2] وصورة هذه المسألة:
…
...
6×4
…
...
…
6/8×3
…
...
الجامعة
زوج
…
1
—
2
…
3
…
12
…
1
—
2
…
3
…
9
…
9
أم
…
1
—
3
…
2
…
8
…
1
—
3
…
2
…
6
…
6
ولد أبوين خنثى
…
ب
…
1
…
4
…
1
—
2
…
3
…
9
…
4
…
ذكورته
…
أنوثته
…
5 موقوف
…
[3]
في نسختي الفصول: يتزايد.
[4]
في نسخ الشرح: بواحد واحد. والمثبت من نسختي الفصول.
مثاله: أم، زوج، وجد، وولد أب مشكل، فهو إما ذكر أو أنثى فله حالان ومسألة ذكورته من ستة، لأن فيها نصفاً للزوج، وثلثاً للأم، وسدساً للجد، ويسقط ولد الأب لاستغراق الفروض.
ومسألة أنوثته من سبعة وعشرين لأنها الأكدرية وقد عرفتها.
وهما أي الستة، والسبعة والعشرون متوافقان بالثلث وأقل عدد ينقسم عليهما منفردين أربعة وخمسون وهو المسألة الجامعة فاقسمه على ستة مسألة ذكورته يكن جزء سهمها تسعة، واقسمه على السبع والعشرين مسألة أنوثته يكن جزء سهمها اثنين فاضرب للأم سهمين من مسألة الذكورة في تسعة تبلغ ثمانية عشر، واضرب لها ستة من مسألة الأنوثة في اثنين تبلغ اثني عشر، واضرب للزوج ثلاثة من مسألة الذكورة في [التسعة] 1 [تبلغ] 2 سبعة وعشرين، وتسعة من مسألة الأنوثة في [الاثنين تبلغ] 3 ثمانية عشر.
واضرب للجد واحداً من مسألة الذكورة في التسعة تبلغ تسعة، وثمانية من مسألة الأنوثة في [الاثنين] 4 تبلغ ستة عشر.
1 في (ج)، (هـ) : تسعة.
2 في (ب)، (ج) : يبلغ.
3 في (ب)، (ج) : اثنين يبلغ.
4 في (ب)، (ج) : اثنين.
واضرب للخنثى [المشكل] 1 أربعة من مسألة أنوثته في [الاثنين] 2 تبلغ ثمانية.
ولا يحصل للمشكل في مسألة الذكورة شيء؛ لأنه فيها عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض المال فلا يدفع إليه شيء معاملة بالأضر في حقه.
ويُدفع للأم اثنا عشر؛ لأنها أقل من ثمانية عشر، ويدفع للزوج ثمانية عشر لأنها أقل من سبعة وعشرين، ويدفع للجد تسعة لأنها أقل من ستة عشر.
والموقوف بينهم خمسة عشر إلى ظهور الحال / [128/68أ] ، أو الصلح فإن بان [المشكل] 3 ذكراً فلا شيء له، ولا للجد في الموقوف لسقوط الخنثى واستيفاء الجد حقه ودفع منه أي من الموقوف للأم ستة، وللزوج تسعة ليكمل لهما الثلث والنصف من غير عول [وترجع] 4 المسألة بالاختصار إلى تسعها ستة؛ لاتفاق الأنصباء به أي بالتسع.
ولو بان [المشكل] 5 أنثى دُفع [إليه] 6 من الموقوف ثمانية، ودفع للجد الباقي وهو سبعة ليكمل له ستة عشر ضعف ما للخنثى. ولا شيء للأم، ولا
1 سقطت من (ج) .
2 في (ب)، (ج) : اثنين.
3 في (ب)، (ج) : الخنثى.
4 في نسختي الفصول: فترجع.
5 في (ب)، (ج) : الخنثى.
6 في نسختي الفصول: له.
للزوج من الموقوف؛ لأنهما استوفيا حقهما وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة وعشرين لتوافقها أي توافق الأنصباء كلها بالنصف [1] وقد علمت أنه إذا تعدد المشكلون فأحوالهم تزيد على عددهم بواحد.
ولو خلف أماً، وثلاثة أولاد مشكلين فلهم أربعة أحوال: ذكور كلهم، إناث كلهم، ذكر وأنثيان، ذكران وأنثى.
ومسألة الحالة الأولى وهي ذكورة الكل من ثمانية عشر؛ لأن أصلها ستة، للأم سدسها، وللأولاد ما بقي، فللأم سهم يبقى خمسة على
[1] وصورة المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد كالتالي:
…
...
6×9
…
54
…
...
6/9
…
27×2
…
54
…
54
زوج
…
1
—
2
…
3
…
27
…
1
—
2
…
3
…
9
…
18
…
18
أم
…
1
—
3
…
2
…
18
…
1
—
3
…
2
…
6
…
12
…
12
جد
…
ب
…
1
…
9
…
1
—
6
…
1
…
8
…
16
…
9
أخ خنثى
…
×
…
×
…
×
…
1
—
2
…
3
…
4
…
8
…
-
…
ذكورته
…
أنوثته
…
15 موقوف
أما على القول الراجح -كما تقد في فصل الجد مع الإخوة- وهو أن الجد يحجب الإخوة فلا تكون من هذا الباب؛ لأن الخنثى أخ وعليه لا يرث مطلقاً وتكون صورتها كالتالي:
…
...
6
زوج
…
1
—
2
…
3
أم
…
1
—
3
…
2
جد
…
ب
…
1
أخ خنثى
…
×
…
×
البنين الثلاثة، فاضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للأم منها ثلاثة، ولكل ابن خمسة.
ومسألة الحالة الثانية وهي أنوثة الكل بالرد من خمسة عشر للأم منها ثلاثة ولكل [بنت] 1 من الخناثى أربعة.
ومسألة الحالة الثالثة وهي ذكر وأنثيان من أربعة وعشرين للأم منه أربعة، وللذكر عشرة، ولكل أنثى خمسة.
ومسألة الحالة الرابعة وهي ذكران وأنثى من ستة للأم منها سهم، ولكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم.
وأقلُّ عدد ينقسم على كلٍّ منها أي من المسائل الأربع ثلاثمائة وستون. وجزء سهم المسألة الأولى عشرون وجزء سهم المسألة الثانية أربعة وعشرون وجزء سهم المسألة الثالثة خمسة عشر، وجزء سهم الرابعة ستون فاضرب للأم من الأولى ثلاثة في [العشرين] 2، ومن الثانية ثلاثة في [الأربعة] 3 والعشرين، ومن الثالثة أربعة في [الخمسة] 4 عشر، ومن الرابعة واحدً في الستين.
1 سقطت من (هـ) .
2 في (ج) : عشرين.
3 في (ج) : أربعة.
4 في (ج) : خمسة.
واضرب لكل خنثى من الأولى خمسة في [العشرين] 1 يحصل له مائة ومن الثانية أربعة في [الأربعة] 2 يحصل [له] 3 ستة وتسعون، ومن الثالثة عشرة بتقدير أن يكون هو الذكر، وخمسة بتقدير أن يكون أنثى في [الخمسة] 4 عشر.
يحصل له منها مائة وخمسون أو خمسة وسبعون، ومن الرابعة سهمين بتقدير ذكورته وسهماً يتقدير أن يكون هو الأنثى في [الستين] 5 يحصل له مائة وعشرون أو ستون.
ونصيبُ الأم في ثلاثة أحوال ستون، وفي حالة رابعة وهي أنوثة الجميع وهي الحالة الثانية حقيقة اثنان وسبعون والأقل ستون [فتدفع] 6 لها، ونصيب كل مشكل [فله] 7 إما مائة في المسألة الأولى أو ستة وتسعون في الثانية أو خمسة وسبعون، أو مائة وخمسون في الثالثة أو ستون، أو مائة وعشرون في الرابعة، فله ستة أنصباء وأقلها ستون وذلك بتقدير أنوثته وذكورة أخويه، فيدفع له الستون، / [128/68ب] فجملة المدفوع للورثة
1 في (ج) : عشرين.
2 في (ج) : أربعة.
3 سقطت من باقي النسخ.
4 في (ب)، (ج) : خمسة.
5 في (ج) : ستين.
6 في نسختي الفصول، (هـ) : فيدفع.
7 زيادة من نسختي الفصول.
الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو يصطلحوا [1] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال.
والأخصر في معرفة مقدار ما يُدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه المسألة: أن تُضعفَ عدد المشكلين أبداً مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحداً [وتُسمِّي][2] من الباقي واحداً أبداً فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي هذه الصورة إذا [ضَعَّفْتَ][3] الثلاثة مرة حصل ستة وطَرَحتَ من الضعف واحداً بقي خمسة وسَمَّيتَ من الباقي كان خُمساً، فلكلّ مشكل من الثلاثة خُمس الباقي بعد السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن][4] معهم الأم لكان لكل من المشكلين الثلاثة خمس جميع التركة ولو
[1] وصورتها:
…
...
…
20
…
...
…
24
…
...
…
15
…
...
60
…
...
…
6×3
…
18
…
...
6/5×3
…
15
…
...
6×4
…
24
…
...
6
…
الجامعة 360
أم
…
1
—
6
…
1
…
3
…
1
—
6
…
1
…
3
…
1
—
6
…
1
…
4
…
1
—
6
…
1
…
60
ولد حنثى
…
ب
…
5
…
5
…
2
—
3
…
4
…
4
…
ب
…
5
…
10
…
ب
…
2
…
60
ولد خنثى
…
5
…
4
…
5
…
2
…
60
ولد خنثى
…
5
…
4
…
5
…
2
…
60
…
ذكور
…
إناث
…
ذكر وأنثيان
…
ذكران وأنثى
…
120موقوف
[2]
في نسختي الفصول: ويسمى.
[3]
في نسختي الفصول: أضعفت.
[4]
في (ب) : يكن.
كانوا أي المشكلون أربعة ولم يكن معهم صاحب فرض [لصرف] 1 لكل واحد منهم سُبع لأن ضعف عددهم ثمانية وبعد طرح الواحد يبقى سبعة، ونسبة الواحد إليه سُبع وعلى هذا القياس.
فلو كانوا خمسة لصرف لكل واحد تسع التركة، ولو كانوا ثمانية لصرف لكل واحد [منهم] 2 ثلث خمس التركة، ولو كانوا عشرة لصرف لكل واحد جزء من تسعة عشر جزءاً من التركة.
1 في (هـ) : يصرف.
2 سقطت من (ب) ، (ج) .