المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

- ‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

- ‌الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

- ‌الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة

- ‌الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

- ‌الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات

- ‌الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

- ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

- ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

- ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

- ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

- ‌الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

- ‌الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا

- ‌الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

- ‌الفصل الثاني والأربعون: في الولاء

- ‌الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

- ‌الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

- ‌الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

- ‌الفصل السادس والأربعون: الرد

- ‌الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل: ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

فصل1 فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعَرْضٌ2 فأخذ بعضُ الورثة بحته منها النقدَ، والأخرُ العَرْضَ

ولو كانت التركة نقداً وعَرْضاً، فأخذ بعضُ الورثة بميراثه العرضَ وأخذَ الباقون النقدَ وأردتَ معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أماً، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] 3 أختاً شقيقة، وأختاً لأب، وأختاً لأم. [فأصلها] 4 اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون ديناراً فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] 5 منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمتَ قيمة

1 هذا هو الفصل الثامن والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/302، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/280، وشرح أرجوزة الكفاية خ202، وشرح الجعبرية خ184، وفتح القريب المجيب 1/159.

2 العَرْض بفتح العين وإسكان الراء هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة وأما العَرَض فتح الراء فهو متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما وله معان أخرى. (لسان العرب 7/107، وطلبة الطلبة 302، وتحرير ألفاظ التنبيه 114) .

3 في (هـ) : متفرقات.

4 في (هـ) : أصلها.

5 في نسختي الفصول: تعلم.

ص: 552

الثوب تعلم منها الجملة، بأن تجمعها أي قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة التركة.

ومعرفة الجملة أولاً قبل معرفة قيمة العرض تحصل بأحد الأوجه الستة المذكورة في الفصل السابق فيما إذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدراً معلوماً من التركة، وأردت أن تعرف جملة التركة منها أن تقسم النقد على سهام آخذات النقد، وتضرب الخارج في جميع المسألة يحصل جملة التركة، [فاطرح] 1 منها النقد يبقى قيمة الثوب. وستأتي الأوجه كلها في كلام المصنف على المثال2.

وإن أردتَ معرفة قيمة العرض أولاً قبل معرفة جملة التركة فألق من المسألة نصيب آخذه أي آخذ العرض وسمّ الباقي منها إمامً، واقسم عليه النقد، واضرب الخارج من القسمة في نصيب آخذ العرض من المسألة يحصل قيمة العرض3.

أو اضرب نصيبه من المسألة في النقد، واقسم الحاصل على الإمام [يخرج] 4 قيمة العرض5.

1 في (ب) ، (ج)، (هـ) : اطرح.

2 قريباً.

3 وسيأتي المثال قريباً في كلام المؤلف.

4 في (ب)، (ج) :تخرج.

5 وسيأتي المثال قريباً في كلام المؤلف.

ص: 553

أو اقسم الإمام على النقد واقسم نصيبه على الخارج [يخرج] 1 قيمة العَرض2.

[أو اقسم الإمام على نصيبه من المسألة واقسم النقد على ما يخرج [يحصل] 3 قيمة العَرْض] 4.

أو انسب نصيبه من المسألة إلى الإمام وهو باقي المسألة، واضرب الاسم الحاصل من النسبة في النقد فما حصل بكلٍّ من الطرق الخمسة المذكورة فهو المطلوب5 [الذي هو قيمة العَرْض]6.

ففي المثال الذي ذكره أوَّل الفصل وهو: أم، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات]7. والتركة ثوب، وستون ديناراً أخذت الزوجة بميراثها الثوب، والباقيات الستين.

إن أردت أولاً معرفة جملة التركة، فكأنَّه قيل أخذَ بعضُ الورثة بميراثه

1 في (ب)، (ج) : تخرج.

2 سيأتي المثال قريباً في كلام المؤلف.

3 في (هـ) : تحصل.

4 ما بين القوسين وقع من (هـ) قبل قول الماتن: أو اقسم الإمام على النقد.

5 راجع: التلخيص في الفرائض 1/302، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/280، وشرح أرجوزة الكفاية خ202، وفتح القريب المجيب 1/159.

6 في (ب) ، (ج)، (د) : فهو قيمة العرض المطلوب.

7 في (هـ) : متفرقات.

ص: 554

ستين ديناراً كم [جملة][1] التركة؟ فالمسألة من خمسة عشر بالعول. ونصيب الأم والأخوات آخذات الستين منها أي من المسألة اثنا عشر فاقسم عليها الستين، واضرب الخارج وهو خمسة في الخمسة عشر وهي سهام المسألة يحصل خمسة / [112/52أ] وسبعون هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير [2] .

[1] سقطت من (ب) ، (ج) .

[2]

وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

جملة التركة 60 ÷ 12 = 5 × 15 = 75.

والعمل في هذه المسألة كالتالي:

عندما أخذت الزوجة بميراثها الثوب وأخذ بقية الورثة الستين ديناراً. نظرنا إلى نصيب باقي الورثة غير الزوجة فوجدناه 12 من عولها 15 فقسمنا عليه 60 فخرج معنا 5 ثم ضربناه في سهام المسألة 15 فخرج 75 هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير ثم قسمان على عول المسألة 15 فيكون الخارج 5 فضربنا الخمسة في سهام كل وارث.

ص: 555

أو اضرب الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل وهو تسعمائة على الاثني عشر سهام الآخذات؛ يخرج خمسة وسبعون [1] .

أو اقسم الخمسة عشر على الاثني عشر واضرب الخارج، وهو واحد ورُبع في الستين يحصل خمسة وسبعون [2] .

[1] وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

جملة التركة 15 × 60 = 900 ÷ 12 = 75

[2]

وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

جملة التركة 15 ÷ 12 = — 1 = — × 60 = —— = 75، 75 ÷ 15 = 5

ص: 556

أو انسب ثلاثة الزوجة إلى الاثني عشر [تكن][1] ربعاً، فزد على الستين مثل ربعها وهو خمسة عشر يحصل خمسة وسبعون [2] .

أو سم اثني عشر من الخمسة عشر، واقسم الستيم على الاسم الحاصل وهو أربعة أخماس بعد بسطهما أخماساً يخرج خمسة وسبعون [3] .

[1] في نسختي الفصول: يكن. [2] وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

جملة التركة 3: 12 = — = — × 60 = 15 + 60 = 75

[3]

وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

جملة التركة — = —، 60 ÷ — = 60 × — = —— = 75

ص: 557

أو سم الاثني عشر من الستين، واقسم الخمسة عشر على ما يحصل وهو خُمس [1] ؛ [تكن][2] جملة التركة بكل طريق خمسة وسبعين، فإذا طرحتَ منه الستين بقي خمسة عشر وهو قيمة الثوب.

وإن أردت أولاً معرفة قيمة الثوب فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة ثلاثة الزوجة لكونها أخذته أي الثوب وسم الاثني عشر الباقية إمامً، واقسم عليه الستين التي هي النقد، واضرب الخارج وهو خمسة في ثلاثة الزوجة يحصل خمسة عشر، هي قيمة الوثب [3] .

[1] وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

جملة التركة — = —، 15 ÷ — = 15 × — = 75

[2]

في (هـ) : يكن.

[3]

وصورتها: =

ص: 558

أو اضرب ثلاثتها في الستين، واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني عشر التي هي الإمام يخرج خمسة عشر [1] .

أو سم الإمام من الستين يحصل خُمس ثم اقسم ثلاثتها على ما يحصل وهو خُمس يحصل خمسة عشر [2] .

=

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

قيمة الثوب: 15 - 3 = 12 وهي الإمام، 60 ÷ 12 = 5 × 3 = 15 قيمة الثوب.

[1]

وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

الإمام: 15 - 3 = 12، 3 × 60 = 180 ÷ 12 = 15 قيمة الثوب.

[2]

وصورتها: =

ص: 559

أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو أربعة يخرج خمسة عشر [1] .

أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعاً، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، فالحاصل لكلٍّ من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب،

=

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

الإمام: 15 – 3 = 12، — = —، 3 ÷ — = 3 × — = 15

[1]

وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

الإمام: 15 - 3 = 12، 12 ÷ 3 = 4، 60 ÷ 4 = 15

ص: 560

فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة الثوب [1] .

ولو قيل: النقدُ في المسألة المفروضة خمسة وخمسون ديناراً [فقط][2] والمسألة بحالها فأخذت الزوجةُ الثوبَ، وردَّت إليهنَّ أي إلى الأم، والأدوات الثلاث خمسةً من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على الخمسة والخمسين [وكأَنّ][3] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملاً بميراثها فاعمل كما سبق [4] بأن تطرح سهام الزوجة من

[1] وصورتها:

التركة ثوب وستون ديناراً

...

12/15

التركة 75

أم

1

6

2

10

زوجة

1

4

3

15 وهي قيمة الثوب

أخت شقيقة

1

2

6

30

أخت لأب

1

6

2

10

أخت لأم

1

6

2

10

الإمام: 15 – 3 = 12، — = — × 60 = — = 15

[2]

سقطت من (هـ) .

[3]

في (هـ) : فكان.

[4]

في الأوجه السابقة.

ص: 561

المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.

أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] 1 قيمة الثوب عشرين.

ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [112/52ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] 2 معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] 3 كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.

ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] 4 التركة فيها [أي في المسألة السابقة] 5 ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] 6 الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.

1 في (هـ) : يكن.

2 في (ج) : فإذا أردت.

3 في (هـ) : واعمل.

4 ساقط من (د) ، (هـ) .

5 ساقط من (ب) ، (ج) .

6 في (هـ) : وأخذت.

ص: 562

وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة، فقد علمت أن المسألة من خمسة عشر بالعول، وأن للأم منها سهمين، وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة آخذات العروض وهي أحد عشر سهماً يبقى أربعة، وهو الإمام، فاعمل في استخراج قيمة كل عَرْض من العروض الثلاثة كما سبق؛ فاقسم الستين على الإمام، واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم؛ يكن قيمة الثوب ثلاثين. وفي ثلاثة الزوجة يكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. وفي ستة الشقيقة [تكن][1] قيمة العبد تسعين، وتكن التركة كلها مائتين وخمسة وعشرين [2] .

[1] في نسختي الفصول، (هـ) : يكن.

[2]

وصورتها:

التركة ثوب وعبد وخاتم وستون ديناراً

...

12/15

التركة

قيمة التركة 225

أم

...

1

6

2

ثوب

15× 2=30 قيمة الثوب

زوجة

...

1

4

3

خاتم

15× 3=45 قيمة الخاتم

أخت شقيقة

...

1

2

6

عبد

15× 6=90 قيمة العبد

أخت لأب

...

1

6

2

60 ديناراً

15× 2=30

أخت لأم

...

1

6

2

15× 2=30

وقد عملنا في هذه المسألة كما يلي:

سهام المسألة 15 طرحنا منها سهام آخذات العروض وهي سهمان للأم وثلاثة للزوجة وستة للشقيقة 11 بقي 4 وهو الإمام.

قسمنا 60 ديناراً على الإمام 4 = 15.

ضربنا الحاصل 15× سهمي الأم = 30 قيمة الثوب. =

ص: 563

أو اضرب لكل واحدة من الثلاث [الآخذات][1] للعروض نصيبها من الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل على الأربعة يخرج قيمة ما أخذته كل واحدة، فاضرب سهمي الأم في الستين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الأربعة [تكن][2] قيمة الثوب ثلاثين. واضرب ثلاثة الزوجة في الستين، واقسم المائة والثمانين الحاصلة على الأربعة؛ تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين، واضرب ستة الشقيقة في الستين، واقسم ثلاث المائة والستين الحاصلة على الأربعة، [تكن][3] قيمة العبد تسعين [4] .

=

وضربناه × سهام الزوجة 3 = 45 قيمة الخاتم.

وضربناه × سهام الشقيقة 6 = 90 قيمة العبد.

ومجموع التركة = 30 + 45 + 90 + 60 = 225.

[1]

في (ج) : الأخوات.

[2]

في نسختي الفصول، (هـ) : يكن.

[3]

في نسختي الفصول، (هـ) : يكن.

[4]

وصورتها:

...

12/15

التركة

قيمة التركة 225 والإمام 15- 11 = 4

أم

1

6

2

ثوب

2 × 60= 120، 120 ÷ 4 = 30 قيمة الثوب

زوجة

1

4

3

خاتم

3 × 60= 180، 180 ÷ 4 = 45 قيمة الخاتم

أخت شقيقة

1

2

6

عبد

6 × 60= 360، 360 ÷ 4 = 90 قيمة العبد

أخت لأب

1

6

2

60 ديناراً

15× 2=30

أخت لأم

1

6

2

15× 2=30

2 × 60 = 120، 120 ÷ 4 = 30

ص: 564

أو سمِّ الأربعة التي هي الإمام من الستين يحصل اسمها ثُلثا عُشر، فاقسم عليه سهمي الأم بعد بسط المقسوم عليه أثلاث أعشار يخرج قيمة الثوب ثلاثون ثم اقسم على ثلثي العشر أيضاً ثلاثة الزوجة بعد [بسطهما][1] أيضاً يخرج قسمة الخاتم خمسة وأربعون ثم ستة الشقيقة بعد [بسطهما][2] يخرج قيمة العبد تسعون [3] .

أو اقسم الأربعةَ على سهمي الأم يخرج اثنان، وعلى ثلاثة الزوجة يخرج واحدٌ وثلث، وعلى ستة الشقيقة يخرج ثلثان، فاقسم الستين على ما خرج لكل واحدة من الأم، والزوجة، والشقيقة يخرج قيمةُ ما أخذته كما سبق [4] .

[1] في (هـ) : بسطها.

[2]

في (هـ) : بسطها.

[3]

وصورتها:

...

12/15

التركة

قيمة التركة 225 والإمام 15- 11 = 4

أم

1

6

2

ثوب

1 15 30

2 ÷ — = 2 × — = — = 30

15 1 1

زوجة

1

4

3

خاتم

1 15 45

3 ÷ — = 3 × — = — = 45

15 1 1

أخت شقيقة

1

2

6

عبد

1 15 90

6 ÷ — = 6 × — = — = 90

15 1 1

أخت لأب

1

6

2

60 ديناراً

2× 15=30

أخت لأم

1

6

2

2× 15=30

[4]

وصورتها: =

ص: 565

أو سمِّ نصيبَ كل واحدة من الآخذات الثلاث من الأربعة التي هي الإمام يخرج للأم نصف؛ لأن الاثنين نصف الأربعة، وللزوجة ثلاثة أرباع لأن الثلاثة ثلاثة أرباع الأربعة، وللشقيقة أرباع الأربعة، وللشقيقة واحد ونصف لأن الستة مثل الأربعة ومثل / [113/53أ] نصفها؛ فاضرب الستين من خرج لكل واحدة يخرج قيمة ما أخذته كما سبق [1] . وقس على ذلك.

=

...

12/15

التركة

قيمة التركة 225 والإمام 15- 11 = 4

أم

1

6

2

ثوب

4 ÷ 2 = 2

60 ÷ 2 = 30

زوجة

1

4

3

خاتم

1

4 ÷ 3 = — 1

3

1 3 180

60 ÷ — 1 = 6 × — = — = 45

3 4 4

أخت شقيقة

1

2

6

عبد

4 2

4 ÷ 6 = — = —

6 3

2 3 180

60 ÷ — = 60 × — = — = 90

3 2 2

أخت لأب

1

6

2

60 ديناراً

2× 15=30

أخت لأم

1

6

2

2× 15=30

[1]

وصرتها:

...

12/15

التركة

قيمة التركة 225والإمام 15- 11= 4

أم

1

6

2

ثوب

2 1 60

— = — = 60 × — = 30 قيمة الثوب

4 2 2

زوجة

1

4

3

خاتم

6 180

— = 60 × — = 45 قيمة الخاتم

4 4

أخت شقيقة

1

2

6

عبد

6 3 180

— = — = 60 × — = 90 قيمة العبد

4 2 2

أخت لأب

1

6

2

60 ديناراً

2× 15=30

أخت لأم

1

6

2

2× 15=30

ص: 566