المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

- ‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

- ‌الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

- ‌الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة

- ‌الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

- ‌الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات

- ‌الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

- ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

- ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

- ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

- ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

- ‌الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

- ‌الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا

- ‌الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

- ‌الفصل الثاني والأربعون: في الولاء

- ‌الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

- ‌الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

- ‌الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

- ‌الفصل السادس والأربعون: الرد

- ‌الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل: ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

فصل1 في الملقبات

ختم الكتاب بتعداد الملقبات، كما فعله كثير من الفرضيين2 وذكر منها أشهرها فقط.

واللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف ثم زاي. يقال نبزه بفتح الباء، أي لقبه ومنه:{وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} 3.

والمراد هنا بالملقبات: المسميات. والمراد بالألقاب الأسماء4.

1 هذا هو الفصل التاسع والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ22، والحاوي الكبير 10/280، والمهذب 2/36، والتلخيص في الفرائض 1/402، ونهاية المطلب خ12/648، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والكفاية في الفرائض خ58، والعزيز شرح الوجيز 6/586، وروضة الطالبين 6/89، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/246، ومجموع الكلائي خ10، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ3/130، وشرح أرجوزة الكفاية خ136، ومختصر ابن المجدي خ32.

2 منهم إمام الحرمين في نهاية المطلب خ12/648، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/586، والنووي في روضة الطالبين 6/89، وابن الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/246، وابن المجدي في مختصره خ32، إلا أنه لم يختم بها الكتاب وإنما أفرد لها فصلاً في وسطه.

3 آية 11 من سورة الحجرات. وراجع مفردات ألفاظ القرآن 744.

4 واللقب لغة: ما أشعر بمدح أو ذم راجع: مادة لقب في الصحاح 10/220، ولسان العرب 1/743.

ص: 743

ومن المسائل ما يكون له لقب واحد، ومنها ما يكون له ألقاب وأكثرها عشرة ألقاب1.

والملقبات / [134/74ب] تقدم منها في ذكر الفروض المحدودة المسماة: الغرَّوان، وهما زوج، وأبوان، وزوجة وأبوان لقبتا بذلك لشيوعهما وشهرتهما تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان أيضاً بالعمريتين2، لأنهما رفعتا إلى عمر رضي الله عنه فقضى فيهما للأم بثلث ما يبقي بعد فرض الزوجة أو الزوجة.

وتابعه عليه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعلي في رواية، وبه قال الأئمة الأربعة، والجماهير3.

وتقدم منها فصل أولاد الأبوين المشرَّكة وهي زوج، وصاحبة سدس من أم، أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق واحد فأكثر.

سميت المشرَّكة بفتح الراء، لأنها يشرك فيها بين أولاد الأم وبين العصبة الشقيق.

1 وأسباب التلقيب في علم الفرائض متعددة منها: حدوث خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين الفقهاء في المسألة فتشتهر بتسمية من أجل ذلك، ومنها أن تنسب لمن سأل عنها، ومنها لكونها خرجت عن القواعد المطردة، أو المذاهب المشهورة، ومنها أن تلقب تمييزاً لها عن غيرها من المسائل، ومنها أن تلقب نسبة لمن أفتى فيها فأصاب أو أخطأ، أو نسبة للورثة الذين تضمهم المسألة. (راجع التحفة الخيرية 232، والعذب الفائض 1/11) .

2 في نسختي الفصول: ويلقبان بالعمريتين أيضاً.

3 تقدم تصوير المسألة ومراجعها في فصل الفروض المحدودة المسماة ص 143.

ص: 744

وبكسر الراء، لأنها تشرك بينهم1.

وتلقب بالحمارية، والحجرية أيضاً لما رَوى الحاكمُ أن زيداً قال لعمر رضي الله عنهما: هب أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قرباً2.

وروي أن احد الشقيقين قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ ما زادنا الأب إلا قرباً.

وروي أنه قاله لعلي.

وروي أن الأشقاء قالوا: هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم. ولأجل ذلك لقبت أيضاً باليمية.

والمنبرية، لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر3.

ومن صورها: ابنا عمر أحدهما أخ من أم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، وجدة فللزوج النصف بالزوجية، وللجدة السدس، وللأخوين للأم مع الأخ الشقيق الثلث [يشتركون] 4 فيه بالسوية [بأخوة الأم] 5، ولا

1 تقدم تصوير المسألة وسبب تسميتها، وخلاف الفقهاء فيها في الفصل التاسع، حكم العاصب بأقسامه الثلاثة ص 160.

2 أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض من مستدركه 4/337، وصححه ووافقه الذهبي وتعقبهما الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/86، بقوله: وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف أ-هـ. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب المشركة 6/256.

3 راجع سنن الدارمي 2/446، والمبسوط 29/155، ومعرفة السنن والآثار 9/148، والعزيز شرح الوجيز 6/468، والتحفة الخيرية 126، والمغني 9/24، والعذب الفائض 1/101.

4 في (د) : مشتركون.

5 ساقط من (ب) ، (ج) ، (هـ) .

ص: 745

شيء للأخ من الأب بأخوة الأب، ولا للزوج، ولا لأحد الأخوين للأم ببنوة العم، لسقوط العصبة باستغراق الفروض [1] .

وتقدم منها في فصل الجد والإخوة: الأكدرية وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب [2] .

[1] وهذا على قول المالكية والشافعية بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وصورتها:

...

6×3

18

جدة

1

6

1

3

زوج هو ابن عم

1

2

3

9

ابن عم هو أخ لأم

1

3

2

2

أخ لأم

2

أخ شقيق

2

أخ لأب

×

×

×

بينما صورة المسألة على قول الحنفية والحنابلة بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم كالتالي:

...

6

جدة

1

6

1

زوج هو ابن عم

1

2

3

ابن عم هو أخ لأم

1

3

1

أخ لأم

1

أخ شقيق

×

×

أخ لأب

×

×

[2]

تقدمت المسألة وتصوريها في فصل الجد والإخوة ص 323.

ص: 746

لقبت بالأكدرية، لنها كدَّرت على زيد مذهبه، لمخالفتها للقواعد، وقيل لتَكَدُّرِ أقوال الصحابة فيها.

وقيل لأن عبد الملك بن مروان1 سأل عنها رجلاً من أَكْدَر2.

وقيل لأن الميتة من أكدر3.

وقيل لأن رجلاً يسمى أكدر ألقاها على ابن مسعود.

وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر.

وقيل لأن الجد كدر على الأخت ميراثها، لأنه أعطاها النصف ثم استرد منها أكثره.

وتلقب بالغراء أيضاً لظهورها، فإن الأخت [لا يفرض لها مع] 4 الجد إلا فيها فقط5.

1 هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها. مات رحمه الله سنة 86هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/309، وسير أعلام النبلاء 4/246، وتقريب التهذيب 365 ت4213) .

2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض 6/263، والأكدر قيل إنه الأكدر بن محمد، ولم أقف على ترجمته راجع التهذيب في الفرائض 128.

3 أكدر: اسم موضع قال في معجم البلدان 1/283: الأكدر بلد من بلاد فزارة. (انظر لسان العرب 5/135) .

4 في الأصل: لا يعول لها مع، وفي (د) : لا يعول مع ابتداء. والمثبت من باقي النسخ.

5 راجع في ألقاب الأكدرية وأسبابها: الإيجاز في الفرائض خ23، والتلخيص في الفرائض 1/205، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والشرح الصغير للوجيز خ155، والعزيز شرح الوجيز 6/490، والنجم الوهاج خ3/130، ومغني المحتاج 3/24، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97.

ص: 747

وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً الخرقاء وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب.

لقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها [1] .

ولقبت بالمثلثة أيضاً لأن عثمان جعلها من ثلاثة بينهم بالسوية [2] .

والمربعة [3] لأن ابن مسعود قسمها من أربعة، للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين [4] .

[1] تقدمت المسألة وصورتها في فصل الجد والإخوة ص 332، وللخرقاء عشرة ألقاب سيذكرها المؤلف ويذكر أسبابها وراجع فتح القريب المجيب 1/52، والتحفة الخيرية 140.

[2]

وصورتها:

...

3

أم

1

3

1

جد

ب

1

شقيقة

1

[3]

في (ج) : وبالمربعة.

[4]

وصورتها:

...

2

4

أم

ب

1

1

جد

1

أخت شقيقة

1

2

1

2

ص: 748

والمخمسة لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة من الصحابة، ولا يثبتون [فيها] 1 عن أبي بكر الصديق شيئاً في الجد، وينكرون على من يروي عنه شيئاً في الجد.

وقد سأل الحجاج2 الشعبي3 عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس رضي الله عنهم-4 والصحيح ثبوت قول أبي بكر رضي الله عنه فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد.

ولقبت [بالحَجَّاجية / [135/75أ] والشعبية] 5 لهذه القصة.

والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة.

والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري6،

1 سقطت من (ج) ، (هـ) .

2 هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي ولد ونشأ بالطائف، ولي الحجاز، ثم العراق وخراسان وأقره الوليد بن عبد الملك بعد أبيه مات سنة 95هـ بواسط. (سير أعلام النبلاء 4/343، والعبر 1/84، وشذرات الذهب 1/377) .

3 هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي، الحميري، محدث، راوية فقه، شاعر، من التابعين ولد سنة 19 هـ، ومات سنة 104هـ. (سير أعلام النبلاء 4/294، وتقريب التهذيب 287 ت3092، وشذرات الذهب 2/24) .

4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض 6/252، وابن حزم في المحلى 8/315.

5 ساقط من (د) .

6 هو أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حافظ، بارع في الفقه والحديث والزهد، وقول الحق، ولد بالكوفة سنة 97هـ، وتوفي بالبصرة سنة 161هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/250، وتقريب التهذيب 244 ت2445، وشذارت الذهب 2/274) .

ص: 749

والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [1] ، وأبي يوسف [2] ، ومحمد [3] ، وزُفر [4] ، واللؤلؤي [5] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [6] .

[1] هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري اللغوي الحافظ، من أئمة العلم بالأدب واللغة ولد سنة 110هـ وات بالبصرة سنة 210هـ. (تقريب التهذيب 541 ت6812، والعبر 1/282، وشذرات الذهب 3/50) .

[2]

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، فقيه، حافظ، تولى القضاء ومات ببغداد سنة 182هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/273، والعبر 1/219، وشذرات الذهب 2/367) .

[3]

هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، مولى بني شيبان، ولد بواسط سنة 135هـ، ولازم أبا حنيفة ولي قضاء الرقة والري ومات بها سنة 189هـ. (العبر 1/234،وشذرات الذهب 2/407، والأعلام 6/80) .

[4]

هو زفر بن الهذيل بن قيس، أبو الهذيل العَنبَري من تميم فقيه، ولد سنة 110هـ، وهو من أصحاب أبي حنيفة تفقه عليه، وولي قضاء البصرة، جمع بين العلم والعبادة مات سنة 158هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 1/197، والعبر 1/176، وشذرات الذهب 2/261) .

[5]

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، الكوفي، قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه، وسمع منه وكان عَلَاّمَة بمذهبه، ولي القضاء بالكوفة، ومات سنة 204هـ. (سير أعلام النبلاء 9/543، والعبر 1/270، وشذرات الذهب 3/25) .

[6]

وصورتها:

...

3×3

9

أم

1

3

1

3

جد

ب

2

4

أخت شقيقة

2

ص: 750

والثاني: قول أبي بكر1، وابن عباس، ومعاذ بن جبل2، وأبي هريرة3، وأبي الطفيل4، وأبي موسى الأشعري5، وأبي الدرداء6،

1 هو عبد الله بن عثمان أبو قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة والهجرة والمشاهد وتولى الخلافة بعده فهو أول الخلفاء الراشدين توفي سنة 13هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة 4/101 ت4807، وتقريب التهذيب 313 ت3467، وشذرات الذهب 1/154) .

2 هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، الخزرجي، صحابي جليل شهد العقبةو بدراً والمشاهد كلها وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ومعلماً مات سنة 18هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة 6/106 ت8032، وتقريب التهذيب 535 ت6725، وشذرات الذهب 1/167) .

3 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، اشتهر بكنيته أبو هريرة، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر الصحابة حفظاً للحديث توفي بالمدينة سنة 57هـ، وقيل 58هـ، وقيل 59هـ؟ (أسد الغابة في معرفة الصحابة 3/357، وتهذيب الأسماء والغات 2/270، والعبر 1/46) .

4 هو عامربن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي الكناني، القرشي، أبو الطفيل، شاعر كنانة، ،احد فرسانها، ولد عام أُحد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، مات بمكة سنة 110هـ. (أسد الغابة 3/41، وسير أعلام النبلاء 3/467، والعبر 1/104) .

5 هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري يلقب بأبي موسى، صحابي من الشجعان، والولاة الفاتحين قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وولاه عمر البصرة توفي بالكوفة سنة 44هـ. (أسد الغابة 3/263، والإصابة في تمييز الصحابة 4/119 ت4889، وشذرات الذهب 1/235) .

6 هو ابو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، صحابي جليل مات في آخر خلافة عثمان لسنتين بقيتا منها (أسد الغابة 4/18، والعبر 1/24، وشذرات الذهب 1/196) .

ص: 751

وجابر1، وعمار2، وأبي بن كعب3، وعمران بن حصين4، وعائشة5، وابن الزبير6 رضي الله عنهم وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني7، وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت8.

1 هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي، مكثر، حافظ توفي سنة 78هـ. (أسد الغابة 1/307، والإصابة 1/222 ت1022، وشذرات الذهب 1/319) .

2 هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني القحطاني أبو اليقظان صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي من السابقين إلى الإسلام والجهر به، ولاه عمر على الكوفة استشهد سنة 37هـ وعمره وعمره ثلاث وتسعون سنة (الإصابة 4/273 ت5699، وشذرات الذهب 1/213، والأعلام 5/36) .

3 هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري الصحابي الشهير، كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة سنة 21هـ. (العبر 1/20، والإصابة 1/16 ت32، وشذرات الذهب 1/176) .

4 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي من علماء الصحابة، بعثه عمر يفقه أهل البصرة توفي بها سنة 52هـ. (العبر 1/40، والإصابة 5/26 ت6005، وشذرات الذهب 1/249) .

5 هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، منأفقه النساء تكنى أم عبد الله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، توفيت سنة 58هـ. (العبر 1/45، والإصابة 8/139ت701، وشذرات الذهب 1/258) .

6 هو عبد الله بن الزبير بن العوام، أول مولود بالمدينة في عام الهجرة بويع بالخلافة واستمر تسع سنين وقتل سنة 73هـ. (العبر 1/60، والإصابة 4/69 ت4673، وشذرات الذهب 1/306) .

7 هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الإمام الشافعي، من تصانيفه الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المزني توفي سنة 264هـ. (وفيات الأعيان 1/217، والنجوم الزاهرة 3/39، والعبر 1/379) .

8 وصورتها: =

ص: 752

والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [1] .

والرابع: عن ابن مسعود أيضاً للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [2] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولاً واحداً فعندهم الأقوال ستة فقط.

=

...

3

أم

1

3

1

جد

ب

2

أخت شقيقة

×

×

وراجع: السنن الكبرى للبيهقي 6/252، وفتح القريب المجيب 1/50، والعذب الفائض 1/118.

[1]

وصورتها:

...

6

أخت شقيقة

1

2

3

أم

1

— ب

3

1

جد

ب

2

[2]

وصورتها:

...

6

أم

1

6

1

جد

ب

2

أخت شقيقة

1

2

3

ص: 753

والخامس: عن ابن مسعود أيضاً، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [1] .

والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] .

والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] .

والمثمنة لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي

[1] وصورتها:

...

2×2

4

أخت شقيقة

1

2

1

2

أم

ب

1

1

جد

1

[2]

وصورتها:

...

6

أخت شقيقة

1

2

3

أم

1

3

2

جد

ب

1

[3]

وصورتها:

...

3

أم

1

3

1

جد

ب

1

أخت شقيقة

1

ص: 754

قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك.

وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثاً كما سبق1، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله.

[والحجاجية]2.

وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضاً: مختصرة زيد رضي الله عنه.

وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولاً من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضاً وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين3.

1 راجع في مسألة الخرقاء وسبب تسميتها، واختلاف العلماء فيها: مصنف ابن أبي شيبة 6/263، والسنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة الخرقاء 6/252، والمحلى 8/315، والاختيار شرح المختار 3/257، والحاوي الكبير 10/316، والتلخيص في الفرائض 1/203، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والعزيز شرح الوجيز 6/486، وروضة الطالبين 6/89، ومغني المحتاج 3/24، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/97، والمغني 9/77، ومعجم فقه السلف 6/245.

2 زيادة من الفصول.

3 تقدمت مختصرة زيد وتصويرها في فصل الجد والإخوة ص 337.

وراجع أيضا: والحاوي الكبير 10/320، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، والتهذيب في الفرائض 141، والمغني 9/78، والعذب الفائض 1/116.

ص: 755

وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاماً، لأنه لا يقول بالعول أصلاً ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] 1 عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها2.

وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب.

أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام3.

وخالف ابن عباس بعد موت عمر رضي الله عنهم فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [135/75ب] ولا عول فيها.

1 في (ج) : يفك.

2 تقدمت مسألة الناقضة، وتصويرها في فصل التأصيل ص 378، وراجع المبسوط 29/164، والمغني 9/30، والعذب الفائض 1/163، والتحفة الخيرية 232.

3 تقدمت مسألة المباهلة وتصويرها في فصل التأصيل ص 381.

وليس للعول فصل كما عزا المؤلف، لأن المؤلف ذكر العول في فصل التأصيل وقد سبق الكلام عن العول وأول مسألة عالت ص 378.

ص: 756

وقال: لو قدَّموا من قدم الله، وأخَّروا من أخر الله لم تعل فريضةٌ قط. فقيل له: من قدَّم الله ومن أخر؟ فقال: الزوج والزوجة، والأم، والجدة هؤلاء الذين قدم الله.

وأما الذين أخر فالبنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب. فقيل له: ما بالك لم تقل لعمر؟ فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته1. فقال: إن الذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين موضع الثلث؟ فقال له عطاء2: إن هذا لا يغني عنك شيئاً لو متَّ، أو متُّ لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم من خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.

1 قلت في هذا نظر، إذ كيف يسكت ابن عباس عما يظهر له لأجل هذا مع أن غير الصحابة لا يظن به هذا فكيف بهم.

وقد أجيب عن هذا بأنه لما كانت المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر يجب المصير إليه ساغ له عدم إظهار ما ظهر له.

قال السبكي: وليس معناه أنه خاف عدم انقياد عمر له، للعلم القطعي بانقياده للحق، ولكن الهيبة خوف منشؤه التعظيم فلعظمة عمر في صدر ابن عباس لم يبد ذلك له كما يعرض ذلك لطالب العلم فتمنعه عظمة شيخه من أن يبدي احتمالات تختلج في صدره أ-هـ. (التحفة الخيرية 152، والعذب الفائض 1/165) .

2 وهو عطاء بن يسار، أبو محمد، المدني، ثقة إمام، روى عن كبار الصحابة مات رحمه الله سنة 94هـ وقيل بعد ذلك (تهذيب الأسماء واللغات 1/335، وتقريب التهذيب 392 ت4605، والنجوم الزاهرة 1/229) .

ص: 757

فلأجل ذلك سميت المباهلة [1] . وقيل: إنه لقبٌ لكلّ فريضة عائلة لوجود المعنى فيها [2] .

وتقدم منها في فصل العول أيضاً [3] أم الفروخ بالخاء المعجمة.

وقال القَمُولي [4] في بحره إنها بالجيم أيضاً [5] .

[1] تقدم تخريج الأثر ص 382.

[2]

وصورة المسألة على قول الجمهور كالتالي:

...

6/8

زوج

1

2

3

أم

1

3

2

جد

1

2

3

وصورتها على قول ابن عباس:

...

6

زوج

1

2

3

أم

1

3

2

جد

ب

1

راجع أيضاً المغني 9/36، والعذب الفائض 1/164، والتحفة الخيرية 232.

[3]

في فصل التأصيل ص 384.

[4]

هو أحمد بن محمد بن مكي القمولي -نسبة إلى قمولا-، القرشي، المخزومي، الشافعي، نجم الدين أبو العباس، فقيه عارف بالأصول والعربية ولد سنة 653هـ، ولي الحسبة في مصر، توفي بالقاهرة سنة 727هـ، له مصنفات منها: البحر المحيط شرح الوسيط للغزالي، وشرح الأسماء الحسنى، والروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر وغيرها. (طبقات الشافعية للسبكي 9/30، وطبقات الشافعية للإسنوي 2/170، وحسن المحاضرة 1/424) .

[5]

راجع البحر المحيط في شرح الوسيط خ3/11.

ص: 758

وهي أم، وزوج، وأختان شقيقتان، وأختان لأم رفعت إلى القاضي شريح [1] فجعلها من عشرة، لشقيقتين أربعة، وللأختين للأم سهمين، وللزوج ثلاثة، وللأم سهماً [2] . سميت أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما تعول به الفرائض. شبهوها بطائرة ومعها أفراخها، قاله الوَنِّي [3] .

وتلقب يالشريحية أيضاً، لقضاء شريح فيها بما سبق.

وقيل تلقب بذلك كلُّ عائلة إلى عشرة لوجود المعنى فيها وهو واضح [4] .

[1] وهو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم، الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، ولي القضاء في عهد عمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية مات رحمه الله سنة 78هـ. (سير أعلام النبلاء 4/100، وتقريب التهذيب 265 ت2774، وشذرات الذهب 1/320) .

[2]

وصورتها:

...

6/10

أم

1

6

1

زوج

1

2

3

أخت شقيقة

2

3

2

أخت شقيقة

2

أخت لأم

1

3

1

أخت لأم

1

[3]

في أصول المواريث خ6.

[4]

راجع: المهذب 2/36، والتلخيص في الفرائض 1/70، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، والعزيز شرح الوجيز 6/558، وروضة الطالبين 6/63، والتحفة الخيرية 232، والعذب الفائض 1/166.

ص: 759

وتقدم منها في فصل العول أيضاً: أم الأرامل وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات لأب، أو لأبوين. سميت بذلك لأن الكل إناث [1] .

وتلقب السَّبْعَتَعَشَرِية بسكون الباء الموحدة، و [بفتح][2] العينين، [وبفتح][3] التاء المثناة من فوق نسبة إلى سبعة عشر ويعايا بها، [فيقال] [4] : خلَّف سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة وترك سبعة عشر ديناراً فخص كلَّ امرأة دينارٌ واحد [5] .

[1] وصورة المسألة على قول الجمهور، وعلى قول ابن عباس بعدم العول:

...

12/17

...

12×8

96

جدتان

1

6

2

1

6

2

16

3 زوجات

1

4

3

1

4

3

24

4 أخوات لأم

1

3

4

1

3

4

32

8 أخوات لأبوين أو لأب

2

3

8

2

3

3

24

على قول الجمهور

على قول ابن عباس

وراجع: التحفة الخيرية 232، والمغني 9/38، والإنصاف 7/317، والعذب الفائض 1/167.

[2]

في بقية النسخ: وفتح.

[3]

في بقية النسخ: وفتح.

[4]

في (ج) : فتعال.

[5]

وقد تقدمت مسألة أم الأرامل، وتصويرها في فصل التأصيل ص 386.

ص: 760

وتلقب أيضاً: بالديناريَّة الصغرى كذلك، ووصفت بالصغرى لأن لهم دينارية كبرى ستأتي1.

وتقدم منها في فصل العول أيضاً: المنبرية2 وهي زوجة، وأبوان، وابنتان، لأن علياًً سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب ارتجالاً، وقال: صار ثمن المرأة تسعاً3.

وتقدم منها في فصل التصحيح: الصماء4 وهي كل مسألة عمها التباين بين السهام والرؤوس، وبين الرؤوس والرؤوس فمنها: جدتان وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام5.

ومنها: ثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام6.

1 وتلقب بأم الفروج، لأنوثة الجميع. (راجع: العذب الفائض 1/167) .

2 تقدم تصويرها في فصل الحجب ص 387.

3 تقدم سياق الأثر وتخريجه في فصل الحجب ص202، وانظر أيضاً: الحاوي الكبير 10/322، والتلخيص في الفرائض 1/74، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/46، والعزيز شرح الوجيز 6/559، وروضة الطالبين 6/63، وشرح الحاوي خ3/18، وتدريب البلقيني خ95، والنجم الوهاج خ3/139، وتلخيص الحبير 3/90.

4 تقدمت في فصل التصحيح ص427، وراجع أيضاً التحفة الخيرية 232، والعذب الفائض 1/178.

5 تقدم تصوير هذا المثال ص426.

6 وصورتها: =

ص: 761

ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عماً، أو أخاً لأب [1] .

ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [2] .

ومنها: مسألة الامتحان [3] وهي أربع زوجات، وخمس / [136/76أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و [هي

[1] وصورتها:

...

6×385

2310

5 جدات

1

6

1

385 لكل جدة 77 سهماً

7 إخوة لأم

1

3

2

770 لكل أخ 110 سهماً

10 عماً

ب

3

1155 لكل عم 105 سهماً

[2]

وصورتها:

...

24×210

5040

زوجتان

1

8

3

630 لكل زوجة 315 سهماً

3 جدات

1

6

4

840 لكل جدة 280 سهماً

5 بنات

2

3

16

3360 لكل بنت 672 سهماً

7 أعمام

ب

1

210 لكل عم 30 سهماً

[3]

قال النووي رحمه الله: سميت بالامتحان، لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا أ-هـ. (روضة الطالبين 6/91، وراجع العزيز شرح الوجيز 6/588) .

ص: 762

صماء، لأن] [1] كل صنف [تباينه][2] سهامه والأصناف كلها متباينة فاضرب بعضها في بعض يحصل ألف وستون، وهو جزء سهمها.

وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين لأنها من ضرب جزء سهمها في أصلها أربعة وعشرين.

وسميت مسألة الامتحان، لأنها يمتحن بها الطلبة فيقال: خلَّف ورثةً عدد كل فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفاً [3] .

وتقدم منها في فصل [المناسخة][4] : المأمونية لأن المأمون ألقاها على يحيى بن أكثم فقال له: هلك هالك وترك أبويه، وابنتيه، فماتت إحدى البنتين عمن بقي. فقال يحيى: على أن الميت الأول ذكر، أو أنثى. وقد سبق الكلام فيها هناك [5] .

[1] ساقط من (هـ) .

[2]

في (ج) : يباينه.

[3]

وصورتها:

...

24×1260

30240

4 زوجات

1

8

3

3780 لكل زوجة 945 سهماً

5 جدات

1

6

4

5040 لكل جدة 1800 سهماً

7 بنات

2

3

16

20160 لكل عم 2880 سهماً

9 أعمام

ب

1

1260 لكل عم 140 سهماً

وراجع: الاختيار لتعليل المختار 3/258، والعذب الفائض 1/168، والتحفة الخيرية 233.

[4]

في (ج)، (هـ) : المناسخات.

[5]

في فصل المناسخة ص475.

ص: 763

ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضاً][1] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [2] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [3] .

ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخاً وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [4] ، رفعت إلى القاضي شريح

[1] ساقط من (هـ) .

[2]

وصورتها:

...

2

زوج

1

2

1

أخت شقيقة

1

2

1

[3]

قال الرافعي رحمه الله في العزيز 6/588: لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضاً إلا هما، وربما سميت الصورتان يتيميتن أ-هـ. (وراجع: نهاية المحتاج 6/34، والتحفة الخيرية 232، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/100) .

[4]

وصورتها:

...

24×25

600

أم

1

6

4

100

زوجة

1

8

3

75

بنت

2

3

8

200

بنت

8

200

12 أخاً لأب

ب

1

24 لكل أخ سهمان

أخت لأب

1

وراجع: الاختيار لتعليل المختار 3/258، والعذب الفائض 1/168، والتحفة الخيرية 233.

ص: 764

وكانت التركة ستمائة دينار، فقضى فيها وأعطى الأخت ديناراً واحداً، فلذلك سميت الدينارية الكبرى.

وتلقب أيضاً بالرَّكابية، والعامرية، والشاكِيَة لأن الأخت لم ترض بالدينار ومضت لعلي [تشكي] 1 شريحاً فوجدت علياً راكباً فمَسَكَت رِكَابه وقال له: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح ديناراً واحداً. فقال لها علي رضي الله عنه: لعل أخاك ترك زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخاً وأنت؟

[فقالت] 2: نعم. فقال: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئاً. فلذلك سميت بالركابية، وبالشاكية.

وسألت الأخت عنها عامراً الشعبي، فأجبابها بما قال شريح. فلذلك لقبت بالعامرية3.

1 في (ج) : تشتكي، وفي (هـ) : تشكو.

2 في (ج) : قالت.

3 راجع نهاية الملطب في دراية المذهب خ12/648، والعزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91، ومختصر ابن المجدي خ37، ومن ألقابها أيضاً الداودية، لأن داود الطائي شئل عنها فقسمها هكذا، فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا ديناراً واحداً، فقال من قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي. فقال هو لا يظلم هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم. قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم. قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم. قال: هل معك اثنا عشر أخاً؟ قالت: نعم. قال إذن حقك دينار. الاختيار 3/258.

ص: 765

ومنها المروانية. وهي أختان شقيقتان، وأختان لأم، وزوج وصورها إمام الحرمين وغيره [1] : بزوج، وست أخوات مفترقات. وكل من الصورتين أصلها ستة، وتعول إلى تسعة [2] .

لقبت بالمروانية، لأنها وقعت في زمن مروان [3] .

وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الزوج فيها من بني مروان وقد تلقب بالغراء أيضاً لأن الزوج لم يرض بالعول، وأراد أخذ النصف كاملاً فأنكر عليه العلماء، واشتهر أمرها بينهم حتى صارت كالكوب الأغر.

وقيل لأن الزوج كان اسمه أغر. وقيل كان اسم الميتة غراء.

[1] نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/648.

[2]

وصورتها:

...

6/9

أخت شقيقة

2

3

2

أخت شقيقة

2

أخت لأم

1

3

1

أخت لأم

1

زوج

1

2

3

[3]

وهو مراون بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك، الخليفة الأموي، ولد بمكة سنة 2هـ، ومدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً، مات سنة 65هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/87، وتقريب التهذيب 525 ت6567، وشذرات الذهب 1/289) .

ص: 766

وقيل [تلقب][1] بذل أي الغراء كل فريضة عالت إلى تسعة [2] كزوج، وأم وولدها، وشقيقتين [3] .

وكزوج، وجدة، وثلاث أخوات مفترقات [4] ، لاشتهار قصة الزوج / [136/76ب] .

[1] في الأصل، (هـ) : يلقب.

[2]

راجع: التلخيص في الفرائض 1/69، والعزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91، وشرح أرجوزة الكفاية خ137، والاختيار لتعليل المختار 3/258، والإنصاف 7/316، والعذب الفائض 1/166.

[3]

وصورتها:

...

6/9

زوج

1

2

3

أم

1

6

1

أخ لأم

1

6

1

أخت شقيقة

2

3

2

أخت شقيقة

2

[4]

وصورتها:

...

6/9

زوج

1

2

3

جدة

1

6

1

أخت شقيقة

1

2

3

أخت لأب

1

6

1

أخت لأم

1

6

1

ص: 767

ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً والتركة عشرون ديناراً، وعشرون درهما [فيقال] [1] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [2][لهن][3] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [4] .

ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.

سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود رضي الله عنه تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ، لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو

[1] في نسختي الفصول: يقال.

[2]

راجع: العزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91.

[3]

في نسختي الفصول، (ج) : للزوجات.

[4]

وصورتها:

...

12/15×4

1

60 ÷ —

3

التركة 20 ديناراً و20 درهماً

أخت شقيقة

2

3

8

16

1

— 5

3

1

— 5

3

أخت شقيقة

16

1

— 5

3

1

— 5

3

أخت لأم

1

3

4

8

2

— 2

3

2

— 2

3

أخت لأم

8

2

— 2

3

2

— 2

3

زوجة

1

4

3

3

1

1

زوجة

3

1

1

زوجة

3

1

1

زوجة

...

3

1

1

ص: 768

قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] .

وتلقب أيضاً بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [2] .

[1] وصورتها:

...

24/31

زوجة

1

8

3

أم

1

6

4

أخت شقيقة

2

3

8

أخت شقيقة

8

أخت لأم

1

3

4

أخت لأم

4

ابن رقيق

×

×

[2]

وصورتها:

...

12/17

زوجة

1

4

3

أم

1

6

2

أخت شقيقة

2

3

4

أخت شقيقة

4

أخت لأم

1

3

2

أخت لأم

2

ابن رقيق

×

×

ص: 769

وقول معاذ: للأم الثلث تفريعاً على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [1] .

وقول ابن عباس: [الفاضل][2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثاً، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] .

[1] وصورتها:

...

12/19

زوجة

1

4

3

أم

1

3

4

أخت شقيقة

2

3

4

أخت شقيقة

4

أخت لأم

1

3

2

أخت لأم

2

ابن رقيق

×

×

[2]

في (ج) : للفاضل.

[3]

وصورتها:

...

12×6

72

زوجة

1

4

3

18

أم

1

6

2

12

أخت شقيقة

ب

7

14

أخت شقيقة

14

أخت لأم

7

أخت لأم

7

ابن رقيق

×

×

×

ص: 770

وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها][1] لأنه ينكره [2] .

وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم.

وعنه أيضاً إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضاً إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة.

فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [3] .

ومنها: مربعات ابن مسعود رضي الله عنه[4] ذكر المصنف منها أربع

[1] سقطت من (ج) .

[2]

وصورتها:

...

12×2

24

زوجة

1

4

3

6

أم

1

6

2

4

أخت شقيقة

ب

3

3

أخت شقيقة

3

أخت لأم

1

3

2

4

أخت لأم

2

4

ابن رقيق

×

×

×

[3]

راجع: العزيز شرح الوجيز 6/587، وروضة الطالبين 6/89، والتهذيب في الفرائض 208، والمغني 9/33، والعذب الفائض 1/171.

[4]

لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعلها من أربعة كما سيأتي قريباً.

ص: 771

مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] .

وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] .

وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الأخت [3] .

[1] وصورتها:

...

2×2

4

زوجة

1

2

1

2

أخت

ب

1

1

جد

1

[2]

وصورتها:

...

6

زوجة

1

2

3

جد

ب

2

أخت

1

[3]

وصورتها:

...

2

زوجة

1

2

1

جد

ب

1

أخت

×

×

ص: 772

وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] .

والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] .

وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [3] .

[1] وصورتها:

...

6

زوجة

1

2

3

جد

1

6

1

أخت

ب

2

[2]

وصورتها:

...

2

4

زوج

1

2

1

2

أم

ب

1

1

جد

1

[3]

وصورتها:

...

6

زوج

1

2

3

أم

1

3

2

جد

1

6

1

ص: 773

وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضاً [1] .

وقال أيضاً: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين واحد.

والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.

جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعاً [3] .

[1] وصورتها:

...

6

زوج

1

2

3

أم

1

— ب

3

1

جد

ب

2

[2]

وصورتها:

...

6

زوج

1

2

3

أم

1

6

1

جد

ب

2

[3]

وصورتها:

...

4

زوجة

1

4

1

أم

1

— ب

3

1

جد

ب

1

أخ

1

ص: 774

وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] .

وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] .

وجعل عمر [للمرأة][3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .

[1] وصورتها:

...

12×2

24

زوجة

1

4

3

6

أم

1

3

4

8

جد

ب

5

5

أخ

5

[2]

وصورتها:

...

12

زوجة

1

4

3

أم

1

3

4

جد

ب

5

أخ

×

×

[3]

في (ب) ، (ج)، (هـ) : للزوجة.

[4]

وصورتها:

ص: 775

والمربعة الرابعة: زوجة، وأخت، وجد.

قال / [137/77أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [1] .

فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح][2] من أربعة.

والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعاً جعلوها من أربعة، وإنما اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه فهي أيضاً من أربعة [3] .

=

...

12×2

24

زوجة

1

4

3

6

أم

1

6

2

4

جد

ب

7

7

أخ

7

[1]

وصورتها:

...

4

زوجة

1

4

1

أخت

1

2

2

جد

ب

1

[2]

سقطت من (هـ) .

[3]

وصورتها: =

ص: 776

وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [1] فهي من أربعة عند الجميع [2] .

وزاد الخَبْرِيُّ [3] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [4] .

=

...

4

زوجة

1

4

1

أخت

ب

1

جد

2

[1]

وصورتها:

...

4

زوجة

1

4

1

جد

ب

3

أخت

×

×

[2]

راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض 6/264، والسنن الكبرى للبيهقي 6/250، والتلخيص في الفرائض 1/200، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/38، والعزيز شرح الوجيز 6/587، وروضة الطالبين 6/89، والمطلب العالي خ15/247، وفتح القريب المجيب 1/51، والتهذيب في الفرائض 123، والمغني 9/78، والعذب الفائض 1/110.

[3]

كما في التلخيص في الفرائض 1/206.

[4]

وصورتها: =

ص: 777

ولهم ملقباتٌ أُخَر فاقتصرنا على مشهورها عندنا.

فمن الملقبات عندهم أيضاً: العَالية، بالعين المهملة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ سميت باسم الميتة [1] .

فعند الجمهور يسقط الأخ.

وقال أبو ثور: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع.

وقال ابن مسعود: للزوج [النصف][2] ، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [3] .

=

...

4

زوجة

1

4

1

أم

1

— ب

3

1

جد

ب

2

[1]

قيل إن الميتة امرأة من همدان تسمى العالية. (التلخيص في الفرائض 1/206) .

[2]

سقطت من (ج) .

[3]

وصورتها:

...

6

...

6

...

6

زوج

1

2

3

1

2

3

1

2

3

أم

1

6

1

1

— ب

3

1

1

6

1

جد

ب

2

ب

2

ب

1

أخ

×

×

×

×

1

عند الجمهور

عند أبي ثور

عند ابن مسعود

ص: 778

ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [1] .

ومنها العَشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] .

[1] ص 624.

[2]

راجع مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38.

[3]

وصرتها:

5×2

10

جد

2

4

أخت شقيقة

1

— 2

2

5

أخ لأب

1

2

1

نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد رضي الله عنه ولذا فهي تسمى أيضاً عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضاً:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت.

القول الثاني: قول علي رضي الله عنه للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول:

...

2×2

4

أخت شقيقة

1

2

1

2

جد

ب

1

1

أخ لأب

1

القول الثالث: قول ابن مسعود رضي الله عنه للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =

ص: 779

ومنها العِشرينية [1] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [2] .

=

...

2

أخت شقيقة

1

2

1

أخ لأب

×

×

جد

ب

1

وراجع: التهذيب في الفرائض 138، والعذب الفائض 1/116، والمغني 9/68، والتحفة الخيرية 232.

[1]

راجع: مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38.

[2]

وصورتها:

2×5

10×2

20

جد

2

4

8

أخت شقيقة

1

— 2

3

5

10

أخت لأب

1

2

1

1

أخت لأب

1

وهذا على قول زيد رضي الله عنه وإلا ففيها قولان آخران وهما:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات.

القول الثاني: قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها:

...

6×2

12

أخت شقيقة

1

2

3

6

أخت لأب

1

6

1

1

أخت لأب

1

جد

ب

2

4

وراجع: المغني 9/74، التهذيب في الفرائض 146، والعذب الفائض 1/116، والتحفة الخيرية 232.

ص: 780

ومنها تِسعينية زيد رضي الله عنه[1] وهي: جد، وأم، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب [2] .

[1] راجع: الحاوي الكبير 10/319، والتلخيص في الفرائض 1/214، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، ومجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ36، والتحفة الخيرية 232، والتهذيب في الفرائض 136، والمغني 9/79، والعذب الفائض 1/117. [2] وصورتها:

...

18×5

90

أم

1

6

3

15

أخت شقيقة

1

2

9

45

أخ لأب

ب

1

2

أخ لأب

2

أخت لأب

1

جد

1

— 2

3

5

25

وسميت تسعينية زيد؛ لأنها من تسعين على قول زيد رضي الله عنه وفيها ثلاثة أقوال أخرى، وهي:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد، فللأم السدس، والباقي للجد، وتصح من ستة، وصورتها:

...

6

أم

1

6

1

أخت شقيقة

×

×

أخوان وأخت لأب

جد

ب

5

ص: 781

والمسائل الثلاثُ من مسائل المعادَّة [1] .

= القول الثاني: قول عليٍّ رضي الله عنه: للأم السدس، وللشقيقة النصف، ثم يعطى الجد السد لأنه أحظ له، ثم الباقي للإخوة للأب، وصورتها:

...

6×5

30

أم

1

6

3

5

أخت شقيقة

1

2

3

15

أخ لأب

ب

1

2

أخ لأب

2

أخت لأب

1

جد

1

6

1

5

القول الثالث: قول ابن مسعود رضي الله عنه: للأم السدس، وللشقيقة النصف، وللجد الباقي، ويسقط الإخوة للأب، وتصح من ستة، وصورتها:

...

6

أم

1

6

1

أخت شقيقة

1

2

3

أخوان وأخت لأب

×

×

جد

ب

2

وانظر المراجع السابقة.

[1]

المعادَّة لغة من العد وهو الإحصاء.

ومعناها عند الفرضيين: عدّ الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد.

فإذا اجتمع مع الجد إخوة لأبوين وإخوة لأب فإن الإخوة لأب يحسبون عليه في القسمة وإن كانوا محجوبين بالإخوة لأبوين، فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يعاد التوزيع على الإخوة لأبوين فقط كما في حالة عدم وجود الجد ولا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كان الإخوة الأشقاء أقل =

ص: 782

....................................... [1] .

= من مثلي الجد، والفاضل بعد الفروض أكثر من الربع، فلو كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو أكثر فلا معادة لأنه لا فائدة لها.

وقد حصر الفرضيون مسائل المعادة في ثمان وستين مسألة.

(راجع: لسان العرب 3/282، والمبسوط 29/183، وحاشية الدسوقي 4/463، وفتح القريب المجيب 1/54، والتحفة الخيرية 140، والعذب الفائض 1/114) .

[1]

ومن الملقبات التي لم يذكرها المؤلف:

المسألة المالكية: وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ لأب، وإخوة لأم، سميت بالمالكية نسبة إلى الإمام مالك رحمه الله لأنه أفتى فيها، وهي التي قيل إن مالكاً خالف فيها زيد بن ثابت فأعطى الأم السدس، والجد الباقي وأسقط الإخوة.

وفيها قول آخر للحنابلة والشافعية: للزوج النصف وللأم السدس، وللجد السدس، لأنه خير له من المقاسمة، والباقي للأخ للأب، ويسقط الإخوة لأم، وصورتها:

...

6

...

6

زوج

1

2

3

1

2

3

أم

1

6

1

1

6

1

جد

ب

2

1

6

1

أخ لأب

×

×

ب

1

إخوة لأم

×

×

×

×

قول مالك

القول الآخر

(راجع: منح الجليل على مختصر خليل 4/713، والعذب الفائض 1/105) .

ومنها: مسألة الدَّفَّانة، أو الجعفرية، وهي: امرأة ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزوجية حيث توفي الأول فورثته، ثم تزوجت بالثاني فمات فورثته، ثم تزوجت بالثالث فمات فورثته، ثم تزوجت بالرابع فمات فورثته. وتسمى بالدفَّانة لكثرة دفن المرأة لأزواجها.

وبالجعفرية لما قيل إن الأزواج الأربعة من ذرية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. =

ص: 783

..................................................

= (راجع: التهذيب في الفرائض 460، والعذب الفائض 2/292، والتحفة الخيرية 233) .

ومنها مسألة عقرب تحت طوبة، وهي: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت لأم، وعاصب، وأقرت الأخت لأم ببنت.

سميت بذلك لغفلة من تلقى عليه عمّا أقرت به الأخت للأم للعصبة، خفي تحت إقرارها بالبنت، فأشبه العقرب التي تحت الطوبة.

فعند الشافعية أن الإقرار بالبنت باطل، لأن المقر غير حائز شيئاً.

وعند المالكية تجعل مسألة للإنكار، ومسألة للإقرار: مسألة الإنكار من ستة، ومسألة الإقرار من اثني عشر.

وقد سبق الكلام على الإقرار، وما يلزم عليه من الدور في موانع الإرث.

وصورتها عن الشافعية:

...

6×2

12

زوج

1

2

3

6

أم

1

3

2

4

أخت لأم

×

×

×

عاصب

ب

1

1

بنت مقر بها

1

وصورتها عند المالكية:

...

6

...

12

7×6=42

زوج

1

2

3

...

1

4

3

21

أم

1

3

2

...

1

6

2

14

أخت لأم

1

6

1

...

...

×

مسألة الإنكار

بنت

1

2

6

6

عاصب

ب

1

1

مسألة الإقرار

ص: 784

وفي هذا القدر الذي أوردناه كفايةٌ إن شاء الله تعالى [فيا ربنا لك] 1 الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وسراً وعلانية، سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك، فلك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيتَ، ولك الحمد بعد الرضى، ولك الحمدُ على كلّ حال وصلى [الله] 2 على سيدنا [ونبينا، وهادينا، وشفيعنا] 3 محمد وعلى آله، [وأصحابه] 4 وأزواجه، وذريته [وأتباعه وأنصاره ورضي عنهم، وارض عنا بهم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين] 5 وسَلَّم6 [تسليماً كثيراً، وحسبنا

جعلنا للإنكار مسألة، وللإقرار مسألة أخرى.

- جمعنا حصة البنت والعاصب ومجموعها7.

- قسمنا عليها نصيب الأخت لأم من مسألة الإنكار وهو 1 فلا تنقسم.

- ضربنا السبعة في مسألة الإنكار 6 حصل 41.

- للزوج من مسألة الإنكار 3×7=21، وللأم 2×7=14، وللبنت 6، وللعاصب 1، ولا شيء للأخت للأم لحجبها بمقتضى إقرارها.

(راجع: منح الجليل شرح مختصر خليل 4/749، والتحفة الخيرية 233، والعذب الفائض 1/262) .

1 في نسختي الفصول: ولله.

2 في (ج) : اللهم وسلم.

3 ساقط من (ج) ، (هـ) .

4 في نسختي الفصول: وصحبه الطيبين الطاهرين.

5 زيادة من (ج) .

6 في (د) : الحمد لله رب العالمين. وهي نهاية الكتاب.

ص: 785

الله ونعم الوكيل] 1، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. [وكان الفراغ من تعليقه يوم الإثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها في خير وحسبي الله ونعم الوكيل] 2 / [137/77ب] [قال مؤلفه

1 ساقط من (ج) .

2 ما بين قوسين في نسخة (ب) : (وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة من يوم الخميس المبارك الثاني من مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة تسع وسبعين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي مذهباً، الأزهري وطناً نقلت هذه النسخة من خط مؤلفها أثابه الله تعالى بالجامع الأزهر بالقاهرية المعزية) .

وفي نسخة (ج) : (وعلقه بيده التي ستفنى الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر بن محمد المليجي، الشافعي، القاهري، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا، ولمن قرأ فيه، أو طالعه وجميع المسلمين والمسلمات آمين، وفرغ من تعليقه يوم الثلاثاء المبارك رابع القعدة الحرام سنة ثماني عشرة وتسعمائة حامداً مصلياً ومسلماً) .

وفي نسخة (د) : (كتبه الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير عثمان بن حسن بن سليمان بن أحمد العَشَّاري غفر له الكريم الباري سنة ألف وخمس وستين سلخ من جماد الآخر، رحم الله من نظر فيه ودعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين) .

وفي نسخة (هـ) : (قال مؤلفه أدام الله بهجته وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله (؟!) فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة، وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم الجمعة المبارك قبل صلاتها يوم السادس والعشرين م ذي الحجة من شهور سنة ألف ومائة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) .

ولم أقف على ترجمة الناسخين، وكان الفراغ من تحقيق الكتاب بحمد الله ومنّه مساء الإثنين التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام تسعة عشر وأربعمائة بعد الألف من الهجرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجميعن.

وكتبه الفقير إلى عفو ربه: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني.

ص: 786

أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله1: فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة] 2.

1 قول الناسخ هنا: (بمحمد وآله) فيه نظر لأن التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو منزلته غير مشروع لأنه ذريعة إلى الشرك، وذلك لأن التوسل من العبادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1/520.

2 زيادة من (هـ) .

ص: 787