الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
…
فصل1 في قسمةِ2 التركاتِ
وهي الثمرةُ المقصودة بالذات وما سبق من تأصيل وتصحيح ومقدماتهما، ولواحقهما من اختصار، وغيره فهو وسيلةٌ لقسمة التركات3.
ومدارُها على العِلم بأن نسبة ما لكلًّ من الورثة من المسألة إلى المسألة كنسبة ما لَه من التركةِ إلى التركة فهذه أعداد متناسبة نسبة الأول إلى الثاني
1 هذا هو الفصل الثالث والثلاثون، ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/331، ونهاية المطلب في دراية المذهب خ12/629، والوسيط خ200، والكفاية في الفرائض خ 46، والعزيز شرح الوجيز 6/574، وروضة الطالبين 6/75، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/247، وشرح الحاوي خ3/20، ومجموع الكلائي خ54، وتدريب البلقيني خ95، وشرح أرجوزة الكفاية خ185، ومختصر ابن المجدي خ72.
2 القسمة: لغة: التجزئة، والقسم: الحظ والنصيب، والجزء المقسوم.
واصطلاحاً: تمييز الحقوق، وإفراز الأنصباء.
(مادة قسم في لسان العرب 10/478، والقاموس المحيط 1483، وطلبة الطلبة 256، والتعريفات 182، وأنيس الفقهاء 272، وشرح حدود ابن عرفة 2/492، والنظم المستعذب 1/160، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 503، والمطلع على أبواب المقنع 401) .
3 قال ابن الهائم رحمه الله في شرح أرجوزته خ185: قال الإمام في النهاية ولو قلنا هو [أي باب قسمة التركة] ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيداً؛ لأن المفتي يبلى بصورة في الفرائض فإذا أخذ يصححها من الآلاف والتركة مقدار نزر لم يكن كلامه مفيداً، وقال أبو عبد الله رحمه الله: والشارع لم ينص على ما تقدم من الأ‘مال وإنما نسب النصيب من التركة، فيكون ما تقدم هو وسيلة إلى قسمة التركة على ما أمر الشارع به فيتبين بهذا موضع هذا الباب من الفرائض أ-هـ.
كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول.
وإن كان / [106/46ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث1 فإن أنت التركة نقداً ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب2.
ففي زوج، وابن. والتركة أربعون ديناراً، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب
1 وقد تقدمت هذه الأعداد ونسبتها في فصل قسمة المسائل بعد التصحيح ص 433.
راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ186، وكشف الغوامض 285، والتحفة الخيرية 229، وفتح القريب المجيب 1/149.
2 ذكر المؤلف رحمه الله هنا خمس طرق لقسمة التركة هذه هي الأولى منها. وذكر هذه الطرق جمع من الفقهاء منهم: الماوردي في الحاوي الكبير 10/331، والنووي في روضة الطالبين 6/75، والكلائي في المجموع في الفرائض خ54، وابن الهائم في أرجوزته خ186، والمؤلف في شرحه على الرحبية ص 142.
للابن ثلاثة في [الأربعين][1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين][2] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] .
وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة][4][يحصل ما يخص ذلك][5] الوارث من التركة [6] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [7] .
[1] في (ج) : أربعين.
[2]
في (ج) : أربعين.
[3]
وصورتها:
…
...
4
…
التركة 40 ديناراً
زوج
…
1
—
4
…
1
…
1×40= 40÷4=10
ابن
…
ب
…
3
…
3×40=120÷4=30
وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج 1× التركة 40= 40÷4=10 وهكذا في الابن.
[4]
ساقط من (ب) ، (ج) .
[5]
في (ب) ، (ج)، (هـ) : يحصل حصة ذلك.
[6]
وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/332، والعزيز شرح الوجيز 6/575، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، وفتح القريب المجيب 1/148.
[7]
وصورتها: =
وإن شئتَ فاقسم المسألة على التركة واحفظ الخارج بالقسمة ثم اقسم نصيب كل وارث من المسألة على الخارج بالقسمة يخرج حصته [1] .
ففي المثال اقسم الأربعة على الأربعين يخرج عُشْرٌ، اقسم عليه ثلاثة الابن يحصل له ثلاثون، وسهم الزوج يحصل له عشرة [2] .
=
…
...
4
…
التركة 40 ديناراً
زوج
…
1
—
4
…
1
…
40÷4= 10×1=10
ابن
…
ب
…
3
…
40÷4= 10×3=30
وقد عملنا كما يلي:
قسمنا التركة على المسألة وضربنا الحاصل في نصيب كل وارث فخرج نصيبه من التركة ففي الابن مثلاً: قسمنا التركة 40 على المسألة 4 فالحاصل 10 ضربناه في نصيبه 3 حصل = 30 وهكذا في الزوج.
[1]
وهذه الطريقة الثالثة.
[2]
وصورتها:
…
...
4
…
التركة 40 ديناراً
زوج
…
1
—
4
…
1
…
1 1
4÷40= —، 1÷ — = 10
10 10
ابن
…
ب
…
3
…
1 1
4÷40= —، 3÷ — = 30
10 10
.وقد عملنا كما يلي:
قسمنا المسألة 4 على التركة 40=0.1 من عشرة، ثم قسمنا نصيب كل وارث على الحاصل من قسمة المسألة على التركة فخرج نصيبه ففي الزوج مثلاً قسمنا نصيبه من المسألة على الحاصل من قسمة المسألة على التركة وهو 0.1=10 وهو نصيبه من التركة. وهكذا في الابن.
وإن شئتَ فاقسم المسألة على نصيب كل منها أي كل وارث من المسألة، واحفظ خارج القسمة ثم اقسم التركة على خارج القسمة المحفوظ يخرج له حصته [1] . ففي المثال اقسم الأربعة على ثلاثة الابن يخرج واحد وثلث [اقسم][2] عليه الأربعين يخرج له ثلاثون، ولا يخفى الزوج [3] . وإن شئتَ فسمِّ من المسألة نصيبَ كلّ وارث بها، وخذ له بمثل ذلك الاسم من التركة فهو حصته [4] ، فسمِّ سهم الزوج من الأربعين يكن ربعاً؛ فخذ ربع الأربعين وهو عشرة، وسم ثلاثة من الابن من الأربعة تكن ثلاثة
[1] هذه الطريقة الرابعة، وانظر المراجع السابقة. [2] في (ب) : واقسم. [3] وصورتها:
…
...
4
…
التركة 40 ديناراً
زوج
…
1
—
4
…
1
…
4÷1=4، 40÷4=10
ابن
…
ب
…
3
…
1 1
4÷3= — 1، 40÷ — 1= 30
3 10
وقد عملنا كما يلي:
قسمنا المسألة على نصيب كل واحد من المسألة، ثم قسمنا التركة على خارج قسمة المسألة على النصيب، والحاصل هو نصيب ذلك الواحد من التركة. ففي الزوج مثلاً قسمنا التركة وهي 40 على الحاصل من قسمة المسألة على نصيبه وهو 4 فخرج 10 وهو نصيبه من التركة وهكذا في الابن.
[4]
هذه الطريقة الخامسة وتسمى طريقة النسبة أيضاً، وانظر المراجع السابقة.
أرباع، فخذ له ثلاثة أرباع الأربعين وهو ثلاثون [1] وهذا الوجه الخامس أعم من الأربعة التي قبله لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وفي ما لا يقبلها، كعبد، ونحوه من الحيوانات أو العقارات، أو الأراضي، أو غيرها، والأوجه التي قبله لا تكون إلا فيما يقبل القسمة وهو أجزاء متماثلة كالنقود [2] .
ومتى كان بين المسألة والتركة اشتراك بجزء ما، فالأخضر أن تردّ كلاً منهما إلى وفقه فتردّ المسألة إلى وفقها، وتردّ التركة إلى وفقها، وتحفظ الراجعين وتعتبر راجع كل من المسألة والتركة كأصله، وتعمل فيهما بالأوجه الخمسة كما عرفت.
…
...
4
…
التركة 40 ديناراً
زوج
…
1
—
4
…
1
…
1 1
4: 1= —، —: 4= 10
4 4
ابن
…
ب
…
3
…
1 1
4: 3= —، —: 4= 30
4 4
وقد عملنا كما يلي:
نسبنا نصيب كل وارثٍ من المسألة إلى المسألة والحاصل نسبناه إلى التركة وأعطيناه بقدر تلك النسبة ففي الابن مثلاً: نسبنا نصيبه من المسألة وهو 3 إلى أصل المسألة وهو 4 فحصل ثلاثة أرباع فنسبنا ثلاثة الأرباع إلى التركة وهي 40 فحصل 30 وهي نصيبه من التركة وهكذا في الزوج.
[2]
راجع: التلخيص في الفرائض 1/296، والحاوي الكبير 10/333، والعزيز شرح الوجيز 6/574، وشرح أرجوزة الكفاية خ186.
ففي مثالنا: المسألة والتركة مشتركتان بالربع؛ فردّ المسألة إلى ربعها واحد، والتركة إلى ربعها عشرة، واعمل في الواحد والعشرة بالأوجه / [107/47أ] كما عرفتَ [1] .
فلو خلفت زوجاً، وأختاً لأبوين أو لأب، وأمًّا، وتركت عشرين ديناراً أصلها ستة للزوج الصنف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثالث سهمان فالمسألة من ثمانية بالعول، فاضرب للزوج ثلاثة في العشرين، واقسم الستين الحاصلة على الثمانية؛ يخرج له سبعة ونصف، وللأخت مثله لأن سهامها ثلاثة أيضاً واضرب للأم اثنين في العشرين، واقسم الأربعين الحاصلة على الثمانية يخرج لها خمسة هذا هو الوجه الأول [2] .
[1] وصورتها:
…
...
4
…
التركة 40 ديناراً
زوج
…
1
—
4
…
1
…
1×10= 10÷ 1= 10
ابن
…
ب
…
3
…
3×10= 30÷1= 30
فعلى الطريقة الأولى من الطرق الخمس مثلاً: ضربنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج مثلاً 1× وفق التركة وهو 10= 10÷ وفق المسألة وهو 1=10 نصيبه من التركة.
[2]
وصورة المسألة على هذا الوجه:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
1
3× 20=60 ÷8 — 7
2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
1
3× 20=60 ÷8 — 7
2
أم
…
1
—
3
…
2
…
2× 20 =40 ÷ 8 = 5
وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الثاني فاقسم العشرين على الثمانية، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ [أي كل][1] وارث من الثمانية يخرج [له][2] ما ذكرنا فإذا ضربت الاثنين والنصف في ثلاثة الزوج حصل له سبعة ونصف، وفي ثلاثة الأخت كذلك، وفي سهمي الأم يحصل لها خمسة [3] .
وإن شئت أن تعمل بالوجه الثالث فسمِّ الثمانية من العشرين تكن خُمْسَيْن واقسم على الحاصل وهو خمسان نصيبَ كل وارث بها أي بالمسألة بعد بسطه أخماساً وتقسم البسط على البسط. فثلاثة الزوج بسطها أخماساً خمسة عشر، اقسمه على بسط الخُمْسَيْن وهو اثنان يخرج سبعة ونصف، وكذلك الأخت. وبسط سهمي الأم عشرة اقسمه على بسط الخمسين يخرج لها خمسة [4] .
[1] سقطت من (ج) .
[2]
سقطت من (ج) .
[3]
وصورتها على هذا الوجه:
…
...
6/8
…
1
التركة 20 ديناراً ÷ ً 8 — 2
2
زوج
…
1
—
2
…
3
…
1 1
3× — 2 = — 7
2 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
1 1
3× — 2 = — 7
2 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
1
3× — 2 = 5
2
[4]
وصورتها على هذا الوجه: =
وإن شئت أن تعمل بالوجه الرابع فاقسم للزوج، أو الأخت الثمانية على الثلاثة واقسم العشرين على الخارج بالقسمة وهو اثنان وثلثان بعد بسط الجميع أثلاثاً فتصير الاثنان والثلثان ثمانية أثلاث، وتصير العشرون ستين ثلثاً. واقسم الستين على الثمانية يخرج سبعة ونصف واقسم للأم الثمانية على سهميها واقسم العشرين على الخارج وه وأربعة لكلٍّ ما ذكرنا وهو سبعة ونصف للزوج ومثله للأخت، وخمسة للأم [1] .
وإن شئتَ أن تعمل بالوجه الخمس العام فسمِّ للزوج أو الأخت من الثمانية ثلاثته تكن ثلاثة أثمان، فادفع لكلٍّ من الزوج والأخت ثلاثة أثمان.
=
…
...
6/8
…
2
التركة 20 ديناراً 8 ÷20 = —
5
زوج
…
1
—
2
…
3
…
15 2 15 5 15 1 1
— ÷ — = — × — = — = — 7
5 5 5 2 2 2 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
15 2 15 5 15 1 1
— ÷ — = — × — = — = — 7
5 5 5 2 2 2 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
10 2 10 5 50
— ÷ — = — × — = — = 5
5 5 5 2 10
[1]
وصورتها على هذا الوجه
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
2 8 20 × 3 60 4 1
8 ÷ 3 = — 2، 20 ÷ — = —— = — = — 7 = — 7
3 3 2 8 8 8 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
2 8 20 × 3 60 4 1
8 ÷ 3 = — 2، 20 ÷ — = —— = — = — 7 = — 7
3 3 8 8 8 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
8 ÷ 2 = 4، 20 ÷ 4 = 5
العشرين وهو سبعة ونصف و [سم][1] للأم سهميها من الثمانية أيضاً تكن ربعاً فلها ربع العشرين وهو خمسة [2] .
وإن شئتَ أن تعمل بالاختصار إن أمكن كما في هذا المثال فقد علمتَ أن بين العشرين والثمانية توافقاً بالربع فاردد العشرين إلى ربعها خمسة، واردد الثمانية إلى ربعها اثنين فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من المسألة في الخمسة، واقسم الحاصل على الاثنين يحصل له حصته من التركة [3] .
[1] سقطت من (ج) .
[2]
وصورتها على هذا الوجه:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً ÷ ً 8 — 2
زوج
…
1
—
2
…
3
…
3 60 1
20 × — = — = — 7
8 8 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
3 60 1
20 × — = — = — 7
8 8 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
2 40
20 × — = — = 5
8 8
[3]
وصورتها:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
1
3 × 5 = 15 ÷ 2 = — 7
2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
1
3 × 5 = 15 ÷ 2 = — 7
2
أم
…
1
—
3
…
2
…
2 × 5 =10 ÷ 2 = 5
أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ من الورثة يحصل له حصته [1] .
أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خُمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان نصيبَ كلٍّ من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماساً، فتقسم البسط على البسط [2] .
أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثاً، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / [107/47ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث
[1] وصورتها:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
1 1 5 15 1
5 ÷ 2 = — 2، — 2 × 3= — × 3 = — = — 7
2 2 2 2 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
1 1 5 15 1
5 ÷ 2 = — 2، — 2 × 3= — × 3 = — = — 7
2 2 2 2 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
1 5 10
— 2 × 2 = — × 2 = — = 5
2 2 5
[2]
وصورتها:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
2 15 5 75 1
3 ÷ — = — × — = — = — 7
5 5 2 10 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
2 15 5 75 1
3 ÷ — = — × — = — = — 7
5 5 2 10 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
2 10 5 50
2 ÷ — = — × — = — = 5
5 5 2 10
نصيبه [1] كما سبق. هذا الذي ذكرتُع للأم هو مقتضى ما قرره المصنف في الوجه الرابع. لكن قوله واقسم للأم سهميها على الاثنين يخرج واحد فاضربه في الخمسة صحيح في نفسه [و][2] ليس من الوجه الرابع في شيء، بل هو حاصل الوجه الخامس الآتي، وربما يُعد وجهاً سادساً نظراً لاختلاف العبارة.
أو بالخامس: فانسب للزوج والأخت ثلاثتهما أي ثلاثة كل منهما إلى الاثنين تكن مثلاً ونصفاً، فادفع لكل منهما مثل الخمسة ومثل نصفها وذلك سبعة ونصف وانسب للأم سهميمها إلى الاثنين تكن مثلاً فلها مثل الخمسة [3] . والاختبار بجمع الأنصباء، ومقابلة مجموعها مع التركة فإن ساواها
[1] وصورتها:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
2 15 3 45 1
5 ÷ — = — × — = — = — 7
3 3 2 6 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
2 15 3 45 1
5 ÷ — = — × — = — = — 7
3 3 2 6 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
1 × 5 =5
[2]
سقطت من (ج) .
[3]
وصورتها:
…
...
6/8
…
التركة 20 ديناراً
زوج
…
1
—
2
…
3
…
1 10 3 30 1
5 × — 1 = — × — = — = — 7
2 2 2 4 2
أخت شقيقة
…
1
—
2
…
3
…
1 10 3 30 1
5 × — 1 = — × — = — = — 7
2 2 2 4 2
أم
…
1
—
3
…
2
…
5 × 1 =5
صح [العمل] 1، وإلا فلا2 ففي المثال تجمع نصيب الزوج [وهو] 3 سبعة ونصفاً، ونصيب الأخت مثله، ونصيب الأم خمسة تجد مجموعها عشرين مساوية للتركة.
1 سقطت من (ب) ، (ج) .
2 راجع التلخيص في الفرائض 1/282، والعزيز شرح الوجيز 6/575، وروضة الطالبين 6/76، وفتح القريب المجيب 1/152.
3 سقطت من (ب) ، (ج) .