المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة - شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - جـ ٢

[سبط المارديني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)

- ‌الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح

- ‌الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح

- ‌الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة

- ‌الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره

- ‌الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات

- ‌الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر

- ‌الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام

- ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

- ‌الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة

- ‌الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض

- ‌الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم

- ‌الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا

- ‌الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه

- ‌الفصل الثاني والأربعون: في الولاء

- ‌الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

- ‌الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

- ‌الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين

- ‌الفصل السادس والأربعون: الرد

- ‌الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام

- ‌الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل: ‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

‌الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة

فصل1 في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءاً من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة

[وإذا] 2 كانت التركة جزءاً من عَقَار3 ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] 4 فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] 5 كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من

1 هذا هو الفصل السادس والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض 1/296، والعزيز شرح الوجيز 6/576، وروضة الطالبين 6/76، والمطلب العالي خ15/279، وشرح أرجوزة الكفاية خ200.

2 في نسختي الفصول: ولو.

3 العقار بالفتح، لغة: الضياع والنخل والأرض ونحو ذلك.

واصطلاحاً: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، وبرما أطلق على المتاع وجمعه عقارات. (لسان العرب 4/597، والقاموس المحيط مادة عقر 570، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 421، والمطلع على أبواب المقنع 256) .

4 سقطت من (ب) ، (ج) .

5 سقطت من (ب) .

ص: 538

اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [1] .

ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [2] .

[1] وصورتها:

2

3

ابن

1

1

ابن

1

1

نصيب الشريك

1

مخرج المسألة = 3، والعمل في هذه المسألة كالتالي: صحت المسألة من 2 فنظرنا إلى مخرج جزء العقار — فوجدنا مخرجه 3 والبسط 2 فقسمنا البسط على المسألة 2 فانقسم وصار جزء السهم واحد فصحت القسمة النهائية من مخرج الجزء وهو 3.

ضربنا نصيب كل وارث من المسألة في جزء السهم1، فخرج لكل وارث نصيبه من العقار والمتبقي نصيب الشريك.

[2]

وصورتها:

المخرج = 4

...

3

4

أم

1

3

1

1×1= 1

ابن

ب

2

1×2= 2

نصيب الشريك

1×1= 1

...

...

ص: 539

جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [1] .

فلو ترك ثلثاً وربعاً من حَمَّام، وخلف أماً وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [110/51ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [2] .

[1] وصورتها:

4

6/2/1

8

نصيب الشريك

1

...

2

أب

3

1

1

أم

1

1

ابن

2

2

ابن

2

2

مسألة الشريك

مسألة الورثة

[2]

وصورتها =

ص: 541

ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة][1] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة][2] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها

=

12

6/7

84

الشريك

5

...

35

أم

7

1

7

أخ لأم

1

7

أخ لأم

1

7

أخت شقيقة

2

14

أخت شقيقة

2

14

مسألة الشريك

مسألة الورثة

[1]

في (ج) : ثلاثة.

[2]

في (ب) : سبعة.

ص: 542

سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [1] .

ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثاً وربعاً من حّمَّام. وخلَّف أماً، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسُّبع، فاضرب سُبع الأحد والعشرين وهو ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل

[1] وصورتها:

12

3×2

6×12

72

الشريك

5

...

30

أخ لأم

7

1

1

7

أخ لأم

1

7

أخت شقيقة

2

2

14

أخت شقيقة

2

14

مسألة الشريك

مسألة الورثة

ص: 543

أخ يحصل له سهمان، وفي ستة كل شقيقة يحصل لها ستة. وهذا مثال الموافقة [1] .

[1] وصورتها:

12

6/7×3

21

252

الشريك

5

...

30

أم

7

1

3

21

أخ لأم

2

2

14

أخ لأم

2

14

أخ لأم

2

14

أخت شقيقة

4

6

42

أخت شقيقة

6

42

مسألة الشريك

مسألة الورثة

ص: 544