المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوه الافتراق بين المصالح المرسلة والبدعة - البدعة الشرعية

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌ذم البدع والمبتدعين:

- ‌أولا: من القرآن الكريم

- ‌ثانياً: من السنة:

- ‌الباب الأولتعريف البدعة:

- ‌ثانياً: تعريف البدعة اصطلاحاً:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وقفات مع تعريف الشاطبي:

- ‌الوقفة الأولى:

- ‌الوقفة الثانية:

- ‌الوقفة الثالثة:

- ‌أقوال أخرى في تعريف البدعة

- ‌قال ابن تيمية:

- ‌قال ابن حجر الهيتمي:

- ‌قال العيني:

- ‌قال ابن الجوزي:

- ‌قال ابن رجب الحنبلي:

- ‌قول الشيخ العثيمين:

- ‌قول الشيخ الألباني:

- ‌قول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي:

- ‌قول الشيخ حافظ الحكمي:

- ‌قول الشيخ أبي بكر الجزائري:

- ‌الباب الثانيشرح التعريف

- ‌الفصل الأول:الكلام على صيغة العموم (كل)، وأنها على عمومها وشمولها لجميع البدع

- ‌المبحث الأول: بيان عموم ذم البدع

- ‌المبحث الثاني: البدعة التركية:

- ‌المبحث الثالث: بيان أن البدع تكون في كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي من الأعمال [

- ‌الفصل الثاني:الكلام على قيد: (ما أُحدث بقصد التعبد لله عز وجل

- ‌الفصل الثالث:الكلام على قيد: (ولم يقم عليه دليل أصلاً)

- ‌المبحث الأول: سنة الخلفاء الراشدين:

- ‌المبحث الثاني: عمل (قول أو فعل) الصحابي:

- ‌المبحث الثالث: البدعة الحقيقية:

- ‌الفصل الرابع: الكلام على قيد (أو وصفاً):

- ‌الباب الثالث: تتمات

- ‌الفصل الأول: أقسام البدعة:

- ‌الفصل الثاني:حكم البدعة:

- ‌المبحث الأول: بيان تفاوت البدع وأنها ليست على رتبة واحدة:

- ‌المبحث الثاني: بيان وجه خروج المكروه تنزيهاً عن حكم البدع:

- ‌المبحث الثالث: هل تنقسم البدع إلى صغائر وكبائر:

- ‌المبحث الرابع: إثم المبتدعين ليس على رتبة واحدة:

- ‌المبحث الخامس: حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله:

- ‌الفصل الثالث: علاقة البدع بغيرها:

- ‌المبحث الأول: العلاقة بين البدع والمعاصي:

- ‌أولا - وجوه اجتماع البدعة مع المعصية:

- ‌ثانيا - وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية

- ‌المبحث الثاني: العلاقة بين البدع والمصالح المرسلة:

- ‌تمهيد - معنى المصلحة المرسلة:

- ‌شروط اعتبار المصالح المرسلة

- ‌وجوه اجتماع المصالح المرسلة مع البدعة

- ‌وجوه الافتراق بين المصالح المرسلة والبدعة

- ‌الباب الرابعالرد على محسني البدع

- ‌المبحث الأول - مثبتو البدعة الحسنة:

- ‌المبحث الثاني - أدلتهم لإثبات البدعة الحسنة

- ‌المبحث الثالث - توجيهاتهم الأخرى لأدلة ذم البدع:

- ‌الخاتمة:

- ‌الفصل الأول: أسباب الابتداع

- ‌الفصل الثاني - هجر المبتدع

- ‌الفصل الثالث - خاتمة الخاتمة:

الفصل: ‌وجوه الافتراق بين المصالح المرسلة والبدعة

6 -

أن تكون عامة؛ لأنها إن لم تكن عامة كانت خاصة، والأحكام في الشريعة لا توضع لفرد ولا لبعض وإنما هي للناس كافة بغير تفرقة.

7 -

ألا يترتب على الأخذ بها تفويت مصلحة أخرى أهم منها، أو مساوية لها إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين.

8 -

أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن، أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم الظني فلا يعمل بها.

‌وجوه اجتماع المصالح المرسلة مع البدعة

(1):

قال الشيخ الغامدي في "حقيقة البدعة"(2/ 186): (فأما نقاط الاتفاق فهي:

1 -

أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة من الأمور الحادثة.

2 -

أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة المرسلة لا دليل على اعتبارها من جهة الشرع، وأقصد بالدليل:"الدليل الخاص"، أما الأدلة العامة فإن المصالح المرسلة تدخل فيها بخلاف البدع فإنها مضادة للأدلة العامة الخاصة.

3 -

تجتمع المصلحة المرسلة والبدعة - غير المنهي عنها بخصوصها (2) - في وصف واحد - يبدو لبادي الرأي ويتعلق به محسن البدع - وهو: أن كلا منهما مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع

‌وجوه الافتراق بين المصالح المرسلة والبدعة

(3):

1 -

تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية، وما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.

2 -

وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها؛ فهم - في الغالب - يتقربون إلى الله بفعلها، ولا يحيدون عنها، فيبعد جدًا - عند أرباب البدع - إهدار العمل بها؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها

(1) وانظر قواعد معرفة البدع للشيخ الجيزاني (ص/33).

(2)

مثل الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

وبعض هذه الوجوه متداخل وتكمل بعضها البعض، وانظر: الاعتصام (2/ 633)، قواعد معرفة البدع للشيخ الجيزاني (ص/33)، حقيقة البدعة للشيخ الغامدي (2/ 187)، علم أصول البدع للشيخ علي الحلبي (ص/225).

ص: 123

مقصودة بالقصد الثاني دون الأول، فهي تدخل تحت باب الوسائل؛ لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، ويدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها، والالتفات إليها شرعًا متى عورضت بمفسدة أربى منها، وحينئذٍ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة.

3 -

تعود المصالح المرسلة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة وجلب مصلحة، أو درء مفسدة

ورفع حرج، فتكون من الوسائل (1) لا من المقاصد وهي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد الشرع، أما البدعة فإنها - وإن تخيل فاعلها المنفعة فيها - فإنها تعود على دين معتقدها وفاعلها بالمفاسد العظيمة والمخاطر الجسيمة، ثم إنها في عامة أحوالها تناقض مقاصد الشرع الحنيف.

4 -

وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها - لكي تعتبر شرعًا - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة، وأن تكون خادمة لها، وغير معارضة لنص في خصوص، أو عموم، أو في منطوق، أو مفهوم قطعي، أو ظني جلي، أو غير جلي بحيث تكون ملائمة لمقاصد وكليات الشريعة، وإلا لم تعتبر.

5 -

سبق بيان أن الوصف الذي يتعلق به الحكم له ثلاثة أحوال:

الأول - أن يشهد الشرع بقبوله، والثاني أن يشهد الشرع برده، والثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة ولم تشهد له باعتبار ولا بإلغاء، فإن كان ملائما لتصرفات الشرع أو يوجد له معنى من جنسه اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين ولم يناقض أصلا أو دليلا أو قياسا صحيحا فهو ما يسمى بالمصالح المرسلة.

وأما البدعة فلا تخرج عن القسم الثاني، وهو ما شهد الشرع بطلانه والذي اتفقت الأمة على إهماله ورده وعدم إعماله.

6 -

وتنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لفعلها، أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه، بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، وانتفاء المانع.

(1) وقال الشيخ علي محفوظ في "الإبداع"(ص/92): (البدع إنما تكون في المقاصد لخلاف المصالح المرسلة فإنها تكون في الوسائل ولهذا أرجعها بعضهم إلى قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

ص: 124