المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لنسائه بعد حجة الوداع: " هذه الحجة، ثم ظهور الحصر - شرح مشكل الآثار - جـ ١٤

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ، أَوْ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنَّ مَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ بِالْمُبَالَغَةِ بِالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَضِّئُ صَائِمًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ عز وجل مِنَ الْأَمْرِ بِغَسْلِ مَا يُغْسَلُ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَبِمَسْحِ مَا يُمْسَحُ مِنْهَا فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ: هَلْ هُوَ عَلَى الْفَرْضِ: يَفْعَلُ الرَّجُلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، أَمْ عَلَى مُمَاسَّةِ الْمَاءِ تِلْكَ الْأَعْضَاءَ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِظْهَارِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ، وَفِي أَيِّ حَالٍ يَكُونُ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ، أَمْ بَعْدَ الْجُلُوسِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لِبَاسِ الرِّجَالِ الْخِفَافَ فِي الْإِحْرَامِ، أَمُبَاحٌ ذَلِكَ لَهُمْ، كَمَا يُبَاحُ فِي الْإِحْلَالِ؟ أَوْ مُبَاحٌ لَهُمْ فِي حَالِ الْإِعْوَازِ مِنَ النِّعَالِ بَعْدَ قَطْعِهَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَاءِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْأَرَضِينَ، وَيَكُونُ مُرُورُهُ عَلَى بَعْضِهَا قَبْلَ بَعْضٍ ، كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ؟ وَفِيمَا يَحْبِسُهُ أَهْلُهَا حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ، ثُمَّ يُرْسِلُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْبَى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

- ‌وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا كَانُوا يَقُولُونَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْأَوْلَى فِيمَا يُذْكُرُ مَا مَضَى مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ: هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْمَاضِي مِنْهَا، أَوْ بِذِكْرِ الْأَقَلِّ مِنَ الْمَاضِي، وَمِنَ الْبَاقِي مِنْهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بِمَا رُوِيَ عَمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ شَيْءٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لِلَّذِي قَالَ لَهُ: عِنْدِي دِينَارٌ: " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ "، وَفِي قَوْلِهِ لَهُ لَمَّا قَالَ لَهُ: عِنْدِي آخَرُ: " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ "، وَفِي قَوْلِهِ لَمَّا قَالَ لَهُ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ "، وَفِي قَوْلِهِ لَمَّا قَالَ لَهُ: عِنْدِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ، مِنْ إِبَاحَةٍ وَمِنْ نَهْيٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَسْمِيَةِ السُّحُورِ غَدَاءً

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَفْعَلُهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ مَنْ ضَحَّى فِي شَعْرِهِ وَفِي أَظْفَارِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ إِنْفَاقِ الزَّائِفِ مِنَ الدَّرَاهِمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَجْهِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ كَيْفِيَّةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَفْضِيلِهِ مَنِ اعْتَزَلَ شُرُورَ النَّاسِ حَتَّى صَارَ بِذَلِكَ مُنْقَطِعًا عَنْهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ يُخَالِطُ النَّاسَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِبِلَالٍ فِي الصَّلَاةِ: " أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا وَصَفَ بِهِ الْمَرْأَةَ أَنَّهَا تُقْبِلُ بِصُورَةِ شَيْطَانٍ، وَأَنَّهَا تُدْبِرُ بِصُورَةِ شَيْطَانٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ مُرِيدَ الصَّلَاةِ عَنْ تَشْبِيكِ أَصَابِعِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ - يَعْنِي فِيهِ - فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مُرَادِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لِأَبِي بَكْرَةَ لَمَّا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ: " زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدْفَعُ مَا رَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ تُنُحْنِحَ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَانْتَظَرَ الْمُتَنَحْنِحَ لَهُ رَوَى بَعْضُ النَّاسِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْخُوَارِزْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً، وَأَخْشَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ " فَذَكَرَ أَرْبَعَةً مِمَّنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ قَدْ جَمَعَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: " أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِنِسَائِهِ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِنِسَائِهِ: " أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ "، وَمِنْ قَوْلِهِ لِعَلِيٍّ: " إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَبْلِغْهَا مَأْمَنَهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ قَوْلِهِ لَمَّا فُرِضَ التَّشَهُّدُ - يَعْنِي التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَرْكِهِ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ خَاطَبَهُ: بِجَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ فَدَّاهُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّاسِ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه مِنَ اشْتِرَاطِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِآمِينَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِمَامِ: " إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ "، هَلْ ذَلِكَ الْحُكْمُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ، أَوْ قَدْ نُسِخَ بِوَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَعْنِهِ الرَّائِشَ، أَوِ الرَّاشِيَ مَعَ لَعْنِهِ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى مَوْضِعٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ بِأَنْ صَارَ مِنْ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ قَوْلِ اللهِ عز وجل فِي أَهْلِ النَّارِ، وَفِي أَهْلِ الْجَنَّةِ: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} ، مِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ قَوْلِهِ: " الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْآثَارِ فِي الْعَجْوَةِ، هَلْ هُوَ عَلَى الْعَجْوَةِ مِنْ سَائِرِ النَّخْلِ الَّذِي فِي الْبُلْدَانِ، أَوْ مِنْ خَاصٍّ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَمْأَةِ، وَفِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لِلنَّاسِ: " إِنَّهَا مِنَ الْمَنِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الرُّطَبِ: هَلْ هُوَ مِنَ الْفَاكِهَةِ، أَمْ لَيْسَ هُوَ مِنْهَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَكَانَ تَفَرَّدَ فِيمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَمَا صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ: " إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّجَّالِ أَنَّ مَعَهُ جِبَالُ خُبْزٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ مَبْعُوثٍ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ عز وجل مَنْ هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ فِي حَلْبِ النَّاقَةِ بِتَرْكِ دَوَاعِي اللَّبَنِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِتْيَانِهِ مَسْجِدَ قُبَاءَ وَفِي صَلَاتِهِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِعَتُودٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَبُولِهِ مِنَ الْعَبَّاسِ تَزْوِيجَهُ إِيَّاهُ مَيْمُونَةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا، لَيْسَ عُمَرَ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَمْرِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي أَخْبَرَ أَنَّهَا مِنْهَا مِنَ النُّبُوَّةِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْبَابَ وَمَا رُوِيَ فِيهِ، مِنَ الْآثَارِ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ قَوْلِهِ: كَانَتْ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيًا ، مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ رَأْيًا، وَإِنَّمَا قَالَهُ مِنْ أَخْذِهِ إِيَّاهُ مِنْ حَيْثُ يُؤْخَذُ مِثْلُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مِمَّا يُعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ رَأْيًا، وَإِنَّمَا قَالَ تَوْقِيفًا: لَا وَحْيَ إِلَّا الْقُرْآنُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قِيلَ: بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ كَانَ سَبَبَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَعَ غَيْبَتِهِ عَنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّفَرِ الَّذِينَ كَانَ فِيهِمْ سَمُرَةُ: " آخِرُكُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُدِّهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ بَعْدَمَا كَانَ دَخَلَهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ "، وَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْحَالِ الَّتِي تَزَوَّجَ فِيهَا مَيْمُونَةَ مِنْ حَرَمٍ أَوْ حِلٍّ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لنسائه بعد حجة الوداع: " هذه الحجة، ثم ظهور الحصر

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِنِسَائِهِ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ

"

ص: 256

5603 -

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِنِسَائِهِ:" هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ "، وَكُنَّ يَحْجُجْنَ غَيْرَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ، تَقُولَانِ: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 256

5604 -

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:" هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ "

⦗ص: 258⦘

فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ بَعْدَ أَنْ حَجَجْنَ مَعَهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَكُنَّ - غَيْرَ زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ - يَحْجُجْنَ مَعَ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَأَصْحَابِهِ سِوَاهُمْ، بِغَيْرِ إِنْكَارٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَبِغَيْرِ مَنْعٍ مِنْهُمْ إِيَّاهُنَّ كَذَلِكَ، غَيْرَ زَيْنَبَ، وَسَوْدَةَ، فَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتَخَلِّفَتَيْنِ عَنْ ذَلِكَ، وَتُحَاجَّانِ مَنْ كَانَ بِخِلَافِهِمَا فِيهِ مِنْهُنَّ بِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الَّذِي فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمَا، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِنَّ لُزُومُهُ، وَتَرْكُ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لِعَائِشَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ

⦗ص: 259⦘

أَنْ يُجَاهِدْنَ مَعَهُ - تَعْنِي نَفْسَهَا وَمَنْ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهِ وَمِنْ غَيْرِهِنَّ

ص: 257

5605 -

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ، عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " جِهَادُ النِّسَاءِ حَجُّ هَذَا الْبَيْتِ " فَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَزْعُمُ أَنَّ عَبِيدَةَ الْمَذْكُورَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، فَيَزْعُمُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ أَنَّهُ عَبِيدَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ

ص: 259

5606 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ،

⦗ص: 260⦘

عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجِهَادِ، وَاسْتَأْذَنَّاهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ:" جِهَادُكُنَّ أَوْ حَبَسَكُنَّ الْحَجُّ "

ص: 259

5607 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَوَّارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ:" حَبَسَكُنَّ الْحَجُّ، أَوْ جِهَادُكُنَّ "

ص: 260

5608 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلَا نَخْرُجُ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: " لَا،

⦗ص: 261⦘

وَلَكِنْ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَكْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ، حَجٌّ مَبْرُورٌ "

ص: 260

5609 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا نُخْرِجُ فَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ قَالَ: " لَا، جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ،

⦗ص: 262⦘

فَهُوَ لَكُنَّ جِهَادٌ " وَكَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِئْذَانِهَا إِيَّاهُ لَهَا، وَلِمَنْ سِوَاهَا لِلْخُرُوجِ مَعَهُ فِي الْجِهَادِ مَا ذَكَرَ مِنْ جَوَابِهِ إِيَّاهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ جِهَادَهُنَّ لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَا يَنْقَطِعُ جِهَادُ الرِّجَالِ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا وَلِسَائِرِ نِسَائِهِ سِوَاهَا مَا قَالَهُ لَهُنَّ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، فَوَقَفَتْ عَلَى ذَلِكَ هِيَ وَمَنْ سِوَاهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ عَلَى ذَلِكَ دُونَ مَنْ لَمْ تَقِفْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ زَيْنَبُ، وَلَا سَوْدَةُ، فَلَزِمَتَا مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَكُلُّهُنَّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِنَّ أَجْمَعِينَ عَلَى مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُودَاتٌ، وَخُلَفَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَضِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِهِمُ الْخِلَافَ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ ، وَفِي إِطْلَاقِهِمْ إِيَّاهُ لَهُنَّ مَحْمُودُونَ بِعِلْمِهِمْ مَا عَلِمُوا

⦗ص: 263⦘

مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا عَلَى مَا حَمَلْنَاهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ السَّلَامَةَ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِخُلَفَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَزْوَاجِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَفِيمَا سِوَاهُ ضِدُّ ذَلِكَ مِمَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ. وَقَدْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها إِنَّمَا كَانَ تَرْكُهَا لِتَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي أَسْفَارِهَا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لِمَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِ لَهُنَّ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَتَعَلَّقَ بِشَيْءٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ

ص: 261

5610 -

كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ " وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ عِنْدَنَا فَاسِدًا إِذْ كَانَتْ عَائِشَةُ أَعْلَمَ بِاللهِ عز وجل، وَبِأَحْكَامِهِ مِنْ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الْفِعْلَ - أَعْنِي السَّفَرَ - عَلَى الْخِلَافِ مِنْهَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَتَتْرُكَ مِنْ أَجْلِهِ تَقْصِيرَ الصَّلَاةِ فِي أَسْفَارِهَا، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى التَّقْصِيرَ وَاجِبًا عَلَى أَحَدٍ، فَكَانَتْ لَا تَقْصُرُ لِذَلِكَ

ص: 263

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

⦗ص: 264⦘

الْأَصْبَهَانِيِّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:" أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَقْصُرُ فِي السَّفَرِ، وَلَا تَرَاهُ وَاجِبًا عَلَى أَحَدٍ " فَكَانَ تَرْكُهَا التَّقْصِيرَ فِي السَّفَرِ لِذَلِكَ، لَا لِمَا سِوَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ص: 263