المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - القاسم بن أبي صالح - طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٩

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌1، 2 - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب

- ‌4 - محمد بن جَبُّويه

- ‌5 - أبو عاصم

- ‌6 - أحمد بن إبراهيم

- ‌7 - أبو الوزير

- ‌8 - محمد بن أحمد بن سهل

- ‌9 - محمد بن عمر

- ‌10 - محمد بن سعيد

- ‌ 12 - أبو الحسن بن الرزَّاز

- ‌ 3 - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء

- ‌4 - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء

- ‌6 - الهيثم بن خلف الدوري

- ‌7 - محمد بن عبد الله بن عمَّار

- ‌1 - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة

- ‌2 - أبو عَوانة أيضًا

- ‌3 - أبو عوانة أيضًا

- ‌4 - محمد بن سعيد

- ‌5 - أيوب بن إسحاق بن سافري

- ‌6 - عبد الله بن عمر بن الرمّاح

- ‌7 - أحمد بن المعذل

- ‌اعتبار

- ‌1 - إبراهيم بن سعيد الجوهري

- ‌2 - مؤمّل بن إهاب

- ‌3 - أحمد بن سلمان النجاد

- ‌4 - أحمد بن كامل

- ‌5 - عبد الله بن علي المديني

- ‌6 - محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌1 - القاسم بن أبي صالح

- ‌ 5).5 -محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌ 6).6 -محمد بن يحيى بن أبي عمر

- ‌8 - سعيد بن عامر

- ‌9 - سليمان بن حسَّان الحلبي

- ‌10 - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه

- ‌11 - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي

- ‌1 - الحسن بن الربيع

- ‌2 - ثعلبة بن سُهيل القاضي

- ‌3 - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه

- ‌4 - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب

- ‌5 - جرير بن عبد الحميد

- ‌6 - سُلَيم بن عيسى القارئ

- ‌اعتبار

- ‌1 - عبد الله بن محمود

- ‌2 - محمد بن مسلمة

- ‌ 3 - طاهر بن محمد

- ‌4).4 -إسماعيل بن حمدويه

- ‌ 5 - عبد الرحمن بن داود بن منصور

- ‌6 - أحمد بن الفضل بن خزيمة

- ‌7 - جعفر بن محمد الصندلي

- ‌اعتبار

- ‌1 - أنس بن مالك

- ‌ 2 - أبو عوانة الوضَّاح

- ‌ 3 - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق

- ‌6 - جعفر بن محمد بن شاكر

- ‌الباب الأول: في مطالب متفرقة

- ‌ لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:

- ‌ قاعدة في التهمة

- ‌[الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]

- ‌1)1 -رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي

- ‌ 2 - التهمة بالكذب

- ‌ 37] 3 ــ رواية المبتدع

- ‌4 ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌[الباب الأول](1)النظر في خطبة «الترحيب»

- ‌الباب الثانيفي النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»

- ‌جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌ المثال 8

- ‌ المثال 9

- ‌ المثال 10

- ‌ المثال 11

- ‌ المثال 12

- ‌جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة

- ‌ المثال 1، و 2، و 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الثالثفي اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه

- ‌ المثال الأول

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الرابعفي تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4، و 5، و 6

- ‌ الفرع الخامستقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل

- ‌الفرع السادسيعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به

- ‌الفرع السابعقوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6، و 7

- ‌الفرع الثامنفي إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

الفصل: ‌1 - القاسم بن أبي صالح

تكون النكارة من جهته جزمًا أو احتمالًا فلا يكون ثقة.

وهذا المعنى هو الذي أراد الأستاذ إفهامه، ولذلك حذف كلمة "ثقة". وقد تعقَّب الخطيبُ كلمةَ البرقاني بقوله:"وقد اختبرتُ أنا حديثه فقلّما رأيت فيه منكرًا". فثبت أن هذا الرجل مع ثقته غير مقصِّر في التنقِّي والتوقِّي، وإنما وقع في روايته مما يُنكر قليل جدًّا. وقال ابن حجر في "لسان الميزان":"ذكرته ــ يعني زيادة على "الميزان" ــ لأن المصنف ذكر عثمان بن أحمد الدقاق الصدوق الثقة بسبب كونه يروي المناكير".

أقول: لا عذر لابن حجر في هذا.

أولًا: لأنه أنكر على الذهبي ذكره لعثمان، كما يأتي في ترجمته من "التنكيل"

(1)

.

ثانيًا: لأن المناكير في مرويات عثمان كثيرة، والله المستعان.

ــ هـ ــ

[ص 48] ومن فواقره: تقطيعُ نصوص أئمة الجرح والتعديل، يختزل منها القطعة التي توافق غرضَه، وقد يكون فيما يدعه من النصّ ما يبين أن معنى ما يقتطعه غير المتبادر منه عند انفراده، فمن أمثلة ذلك:

‌1 - القاسم بن أبي صالح

. راجع ما تقدم (أ: 2).

2 و 3 - جرير بن عبد الحميد وأبو عوانة الوضَّاح. راجع ما تقدم (ب-1 و 2).

(1)

رقم (155).

ص: 54