المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - أحمد بن إبراهيم - طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٩

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌1، 2 - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب

- ‌4 - محمد بن جَبُّويه

- ‌5 - أبو عاصم

- ‌6 - أحمد بن إبراهيم

- ‌7 - أبو الوزير

- ‌8 - محمد بن أحمد بن سهل

- ‌9 - محمد بن عمر

- ‌10 - محمد بن سعيد

- ‌ 12 - أبو الحسن بن الرزَّاز

- ‌ 3 - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء

- ‌4 - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء

- ‌6 - الهيثم بن خلف الدوري

- ‌7 - محمد بن عبد الله بن عمَّار

- ‌1 - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة

- ‌2 - أبو عَوانة أيضًا

- ‌3 - أبو عوانة أيضًا

- ‌4 - محمد بن سعيد

- ‌5 - أيوب بن إسحاق بن سافري

- ‌6 - عبد الله بن عمر بن الرمّاح

- ‌7 - أحمد بن المعذل

- ‌اعتبار

- ‌1 - إبراهيم بن سعيد الجوهري

- ‌2 - مؤمّل بن إهاب

- ‌3 - أحمد بن سلمان النجاد

- ‌4 - أحمد بن كامل

- ‌5 - عبد الله بن علي المديني

- ‌6 - محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌1 - القاسم بن أبي صالح

- ‌ 5).5 -محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌ 6).6 -محمد بن يحيى بن أبي عمر

- ‌8 - سعيد بن عامر

- ‌9 - سليمان بن حسَّان الحلبي

- ‌10 - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه

- ‌11 - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي

- ‌1 - الحسن بن الربيع

- ‌2 - ثعلبة بن سُهيل القاضي

- ‌3 - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه

- ‌4 - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب

- ‌5 - جرير بن عبد الحميد

- ‌6 - سُلَيم بن عيسى القارئ

- ‌اعتبار

- ‌1 - عبد الله بن محمود

- ‌2 - محمد بن مسلمة

- ‌ 3 - طاهر بن محمد

- ‌4).4 -إسماعيل بن حمدويه

- ‌ 5 - عبد الرحمن بن داود بن منصور

- ‌6 - أحمد بن الفضل بن خزيمة

- ‌7 - جعفر بن محمد الصندلي

- ‌اعتبار

- ‌1 - أنس بن مالك

- ‌ 2 - أبو عوانة الوضَّاح

- ‌ 3 - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق

- ‌6 - جعفر بن محمد بن شاكر

- ‌الباب الأول: في مطالب متفرقة

- ‌ لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:

- ‌ قاعدة في التهمة

- ‌[الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]

- ‌1)1 -رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي

- ‌ 2 - التهمة بالكذب

- ‌ 37] 3 ــ رواية المبتدع

- ‌4 ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌[الباب الأول](1)النظر في خطبة «الترحيب»

- ‌الباب الثانيفي النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»

- ‌جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌ المثال 8

- ‌ المثال 9

- ‌ المثال 10

- ‌ المثال 11

- ‌ المثال 12

- ‌جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة

- ‌ المثال 1، و 2، و 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الثالثفي اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه

- ‌ المثال الأول

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الرابعفي تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4، و 5، و 6

- ‌ الفرع الخامستقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل

- ‌الفرع السادسيعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به

- ‌الفرع السابعقوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6، و 7

- ‌الفرع الثامنفي إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

الفصل: ‌6 - أحمد بن إبراهيم

وترجمة الثوري من "تهذيب المِزي"

(1)

. وعنه يروي أبو قِلابة الرَّقاشي كما في ترجمته من "تاريخ بغداد"(10/ 425). وقد تغلَّب الأستاذ هنا على هواه إلى حدٍّ ما، إذ اقتصر على قوله: "وربما

" ولم يجزم كعادته.

‌6 - أحمد بن إبراهيم

.

قال الخطيب (13/ 381 [389]): "

الأبار أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: قيل لشريك

".

ذكر الأستاذ هذه الرواية (ص 61)، ثم قال: "

وأما أحمد بن إبراهيم فهو النُّكْري، ولفظه لفظ الانقطاع، ولم يدرك شريكًا إلا وهو صبي".

أقول: أول مذكور ممن يقال له: أحمد بن إبراهيم في "تاريخ بغداد"

(2)

، [ص 18] و"تهذيب التهذيب"

(3)

: "أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي". وذكر سماعَه من شريك، وذكر المزيّ في "التهذيب"

(4)

شريكًا في شيوخه

(5)

. ويُعْلَم من تاريخ وفاته والنظر في مولد الأبار أن الأبار أدركه إدراكًا واضحًا، وهو معه في بلد، وبذلك يُعلم أنه هو الواقع في السند، ولكن الأستاذ رأى هذا ثقةً فالتمس غيره ممن تتهيَّأ له المغالطة به، ويكون فيه مطعن، فلم يجد إلا النكري، وهو ثقة أيضًا لكن كان صغيرًا عند وفاة شريك، ولم تُذْكر له رواية عن شريك، فقنع به الأستاذ، وهكذا تكون الأمانة عند الأستاذ!

(1)

(3/ 219).

(2)

(4/ 5).

(3)

(1/ 9) وليس فيه ذكر شريك.

(4)

(1/ 25).

(5)

"وذكر

شيوخه" من (ط 2).

ص: 21