المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - أنس بن مالك - طليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ٩

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌1، 2 - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب

- ‌4 - محمد بن جَبُّويه

- ‌5 - أبو عاصم

- ‌6 - أحمد بن إبراهيم

- ‌7 - أبو الوزير

- ‌8 - محمد بن أحمد بن سهل

- ‌9 - محمد بن عمر

- ‌10 - محمد بن سعيد

- ‌ 12 - أبو الحسن بن الرزَّاز

- ‌ 3 - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء

- ‌4 - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء

- ‌6 - الهيثم بن خلف الدوري

- ‌7 - محمد بن عبد الله بن عمَّار

- ‌1 - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة

- ‌2 - أبو عَوانة أيضًا

- ‌3 - أبو عوانة أيضًا

- ‌4 - محمد بن سعيد

- ‌5 - أيوب بن إسحاق بن سافري

- ‌6 - عبد الله بن عمر بن الرمّاح

- ‌7 - أحمد بن المعذل

- ‌اعتبار

- ‌1 - إبراهيم بن سعيد الجوهري

- ‌2 - مؤمّل بن إهاب

- ‌3 - أحمد بن سلمان النجاد

- ‌4 - أحمد بن كامل

- ‌5 - عبد الله بن علي المديني

- ‌6 - محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌1 - القاسم بن أبي صالح

- ‌ 5).5 -محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌ 6).6 -محمد بن يحيى بن أبي عمر

- ‌8 - سعيد بن عامر

- ‌9 - سليمان بن حسَّان الحلبي

- ‌10 - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه

- ‌11 - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي

- ‌1 - الحسن بن الربيع

- ‌2 - ثعلبة بن سُهيل القاضي

- ‌3 - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه

- ‌4 - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب

- ‌5 - جرير بن عبد الحميد

- ‌6 - سُلَيم بن عيسى القارئ

- ‌اعتبار

- ‌1 - عبد الله بن محمود

- ‌2 - محمد بن مسلمة

- ‌ 3 - طاهر بن محمد

- ‌4).4 -إسماعيل بن حمدويه

- ‌ 5 - عبد الرحمن بن داود بن منصور

- ‌6 - أحمد بن الفضل بن خزيمة

- ‌7 - جعفر بن محمد الصندلي

- ‌اعتبار

- ‌1 - أنس بن مالك

- ‌ 2 - أبو عوانة الوضَّاح

- ‌ 3 - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق

- ‌6 - جعفر بن محمد بن شاكر

- ‌الباب الأول: في مطالب متفرقة

- ‌ لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:

- ‌ قاعدة في التهمة

- ‌[الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]

- ‌1)1 -رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي

- ‌ 2 - التهمة بالكذب

- ‌ 37] 3 ــ رواية المبتدع

- ‌4 ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌[الباب الأول](1)النظر في خطبة «الترحيب»

- ‌الباب الثانيفي النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»

- ‌جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌ المثال 8

- ‌ المثال 9

- ‌ المثال 10

- ‌ المثال 11

- ‌ المثال 12

- ‌جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة

- ‌ المثال 1، و 2، و 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الثالثفي اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه

- ‌ المثال الأول

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الرابعفي تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4، و 5، و 6

- ‌ الفرع الخامستقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل

- ‌الفرع السادسيعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به

- ‌الفرع السابعقوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6، و 7

- ‌الفرع الثامنفي إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

الفصل: ‌1 - أنس بن مالك

والمقصود إنما هو المقابلة بين قول الأستاذ: "ورجال هذا السند كلهم موثقون عند الخطيب" مع الأمثلة السابقة، وبين الأمثلة المتقدمة في الفرع

(1)

. وبيان أن الأستاذ إن تجاهل المعروفين الموثَّقين من رواة ما يخالف هواه، فإنه يتعارف المجهولين من رواة ما يوافقه، والله المستعان.

[ص 67]ــ ح ــ

ومن أعاجيبه: أنه يطلق صِيَغ الجرح مفسَّرة وغير مفسّرة بما لا يوجد في كلام الأئمة، ولا له عليه بيّنة، فمن أمثلة ذلك:

‌1 - أنس بن مالك

صاحب رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الأستاذ (ص 80): "وأما حديث الرّضْخ فمرويّ عن أنس بطريق هشام بن زيد، وأبي قِلابة عنعنة، وفيه القتل بقول المقتول من غير بيِّنة، وهذا غير معروف في الشرع، وفي رواية قتادة عن أنس إقرار القاتل، لكن عنعنة قتادة متكلَّم فيها، وقد انفرد برواية الرّضْخ أنس رضي الله عنه في عهد هَرَمِه، كانفراده برواية شرب أبوال الإبل في رواية قتادة (زاد في الحاشية - كما في "الكفاية" للخطيب (ص 74) برغم حَمَلات البدر العيني على الإتقاني وصاحب "العناية" في ذلك) وبحكاية معاقبة العُرَنيين تلك العقوبة للحجاج الظالم المشهور، حينما سأله عن أشدّ عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استاء الحسن البصري من ذلك

ومن رأي أبي حنيفة: أن الصحابة رضي الله عنهم مع كونهم عدولًا ليسوا بمعصومين مِن مثل قِلّة الضبط الناشئة عن الأُمية، أو كبر السن، فيرجِّح رواية الفقيه منهم على رواية غيره عند التعارض، ورواية غير الهَرِم منهم على رواية الهَرِم

".

أقول: المقصود هنا ما في هذه العبارة من زعم أن أنسًا رضي الله عنه

(1)

غيرت في (ط) إلى: "النوع".

ص: 77

هَرِم واختلّ ضبطُه! [ص 68] ولا أعرف أحدًا قبل الأستاذ زعم هذا.

نعم ذكروا أنه رضي الله عنه لما كبر نسيَ بعضَ حديثه، لكن لا يلزم من النسيان اختلال الضبط؛ فإن الناسي إن نسي الحديث أصلًا لم يحدِّث به البتة، وكيف يحدِّث به وهو ناسٍ له؟ وإن عَرَض له تردُّد في قصة أو في بعضها، فإنه إذا كان ضابطًا لم يحدّث بها، أو يحدِّث بها ويبين التردد والشك، فالضابط هو الذي لا يحدِّث إلا بما يتقنه، فما لم يتقنه لم يحدِّث به أو حدَّث به وبين شكَّه، سواء أكان عدم الاتقان لذاك الحديث من أول مرة عند التلقي أم عارضًا.

وزعمه أنه هَرِم غيرُ قويم؛ لأن الهرم أقصى الكبر، ولم يبلغ أنس أقصى الكبر، أما من جهة كبر السن فقد قيل: إنه لم يجاوز المائة، وقيل: بل جاوزها بثلاث سنين، وغلّطوا من قال: إنه جاوزها بسبع سنين وقد كان في عصره مِنْ قومه وغيرِهم من عاش فوق ذلك، فبلغ حسَّان مائة وعشرين سنة، وكان سُويد بن غَفَلة يؤمُّ الناسَ في قيام رمضان وقد أتى عليه مائة وعشرون سنة، ثم عاش حتى تمّ له مائة وثلاثون سنه، وبلغ أبو رجاء العُطاردي مائة وسبعًا وعشرين سنه، وبلغ أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني مائة وعشرين سنة، وبلغ المعرور بن سويد مائة وعشرين سنة، وبلغ زِرُّ بن حُبيش مائة وسبعًا وعشرين سنة، وبلغ أبو عثمان النهدي مائة وثلاثين، وقيل: مائة وأربعين سنة

(1)

وحسَّانٌ صحابي من قوم أنس، والستة

(1)

من قوله: "وبلغ زر

" إلى هنا من (ط 2) استدركها المؤلف، وقد أمر في "شكر الترحيب" (ص 265) أن تضاف هنا مع تعديل في العبارة. وقد ألَّف في المعمّرين غير واحد منهم: أبو حاتم السجستاني، والذهبي في جزئه "أهل المئة فصاعدًا".

ص: 78

الباقون

(1)

[ص 69] كلهم ثقات أثبات مُجْمع على الاحتجاج بروايتهم مطلقًا، ولم يطعن أحدٌ في أحدٍ منهم بأنه تغيّر بأخرة.

وأما من جهة قوة البدن؛ فلم يزل أنس صالحًا حتى مات لم يعرض له وهن شديد. وأما من جهة كمال العقل، وحضور الذهن؛ فلم يزل أنس كامل العقل حاضر الذهن حتى مات.

وأحبُّ أن أتتبّع عبارة الأستاذ السابقة ليتضح للقارئ تحقيق الأستاذ وتثبته!

أما هشام فهو ابن زيد بن أنس بن مالك، وليس هو بمدلِّس، والراوي عنه شعبة، وهو معروف بالتحفُّظ عن رواية ما يُخْشى فيه التدليس، والحديث في "الصحيحين".

وأما أبو قِلابة فهو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وقد قال أبو حاتم

(2)

: "لا يعرف له تدليس". وسماعه من أنس ثابت كما في حديث العُرَنيين وغيره، فعنعنة هذين محمولة على السماع باتفاق أهل العلم.

وقوله: "وفيه القتل بقول المقتول" إنما يكون فيه ذلك لو صرَّح بنفي الاعتراف، ولم يصرِّح به

(3)

، وإذ لم يصرِّح به فالواجب في مثل ذلك إذا كان

(1)

الأصل: "وسويد وأبو رجاء وأبو عمرو". وغيَّرها في الطبعة الثانية إلى ما هو مثبت بعد زيادة مَن ذكرهم مِن المعمرين. وأمر بنحو ذلك في "شكر الترحيب"(ص 77).

(2)

"الجرح والتعديل": (5/ 58).

(3)

ولو صرّح به لوجب قبوله إلا أن يتبين أنه منسوخ، هذا بالنسبة للأخذ بقول المقتول. فأما الحكم الذي الكلام فيه، وهو وجوب القَوَد على القاتل عمدًا بمثقّل يَقْتُل مثلُه، فالحديث حجة فيه على كل حال. [المؤلف]

ص: 79

الظاهر باطلًا أن يبني على أنه وقع الاعتراف، وهذا كما في دلالة الاقتضاء المشروحة في أصول الفقه، وهي أنه إذا لم يصح المعنى الظاهر عقلًا أو شرعًا وجب إضمار ما يصح به الكلام، ولا يعدّ عدم صحة الظاهر مسوِّغًا لردِّه رأسًا، فكذلك هنا، بل الأمر هنا أوضح، فإنَّ تَرْك الراوي لبعض الجزئيات، مما يرى أنه لا يخفى ثبوتُه على أحد، أسهل من الحذف في التركيب. هذا كلّه على فرض أنه لم ينقل الاعتراف وهو منقول ثابت في رواية قتادة.

[ص 70] قوله: "عنعنة قتادة متكلَّم فيها".

أقول: دع عنعنتَه وخذ تصريحَه، قال البخاري في "الصحيح"

(1)

في "باب إذا أقرَّ بالقتل مرة قُتِل به": "حدثني إسحاق، أخبرنا حَبَّان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك: أن يهوديًّا رَضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين

فجيء باليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضَّ رأسه بالحجارة ــ وقد قال همام: بحجرين".

وفي "مسند الإمام أحمد"(3/ 269)

(2)

: حدثنا عفَّان، حدثنا همَّام قال: أنا قتادة أن أنسًا أخبره: "

فأخذ اليهوديّ فجيء به فاعترف". فهل في هذا عنعنة يا أستاذ؟

(3)

.

(1)

(6884).

(2)

(13840).

(3)

ليس هذا من الزيادة. إنما هو من تبيين المجمل وتعيين المحتمل، ومن يحتج بالمرسل كيف يعقل أن يرد مثل هذا؟ ! [المؤلف].

أقول: وهذا جواب من المؤلف على ما أورد الكوثري في "الترحيب" كما سيأتي. وانظر ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه في "التنكيل"(رقم 56).

ص: 80

قوله: "وقد انفرد برواية الرَّضْخ أنسٌ في عهد هَرَمِه".

أقول: أما الانفراد فليس بمانع من الاحتجاج عند أهل السنة، بل بإجماع الصحابة والتابعين، بل الأدلة في ذلك أوضح، ولم يشترط التعدّد إلا بعضُ أهل البدع، نعم قد يُتَوقَّف في بعض الأفراد لقيام قرائن تُشْعِر بالغلط، والمرجع في ذلك إلى أئمة الحديث، وليس ههنا قرينة، وأئمة الحديث قد صحَّحوا هذا الحديث كما علمت.

وأما قوله: "في عهد هَرَمِه" فقد تقدَّم أنه لم يهرم، وليس هناك دليل أنه لم يحدِّث بهذا الحديث إلا بعد كبره، فالجزم بذلك مجازفة.

قوله: "كانفراده برواية شرب أبوال الإبل في رواية قتادة".

أقول: في "فتح الباري"

(1)

: "

وروى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا: في أبوال الإبل شفاء للذَّرِبَة بطونُهم". والحديثُ في "الصحيحين"

(2)

وغيرهما عن قتادة مصرّحًا في بعض طرقه بالسماع من أنس، ولم ينفرد به قتادة، بل ثبت في "الصحيحين"

(3)

وغيرهما من رواية [ص 71] أبي قِلابة مصرّحًا في بعض طرقه بالسماع من أنس، وثبت في "صحيح مسلم"

(4)

من رواية عبد العزيز بن صُهَيب وحُميد عن أنس. وفي

(1)

(10/ 143). والحديث أخرجه أحمد (2677)، والطبراني في "الكبير"(12/ 238)، والبيهقي في "معرفة السنن":(2/ 235). وفي سنده حَنَش وابن لهيعة، وهما ضعيفان.

(2)

البخاري (1501، 4192، 5686، 5727)، ومسلم (1671/ 14).

(3)

البخاري (4610، 6804، 6899)، ومسلم (1671/ 10).

(4)

(1671).

ص: 81

"تفسير ابن جرير"(6/ 119 - 120)

(1)

بسند صحيح عن سعيد بن جبير ذكر القصة بسياق آخر وفيها: "فاشربوا أبوالَها وألبانها"

(2)

.

وما في "الكفاية"(ص 74) حاصله: أن الخطيب عقد بابًا لما استثبتَ فيه الراوي غيرَه وميَّزه، فذكر في جملة الأمثلة عن حُميد عن أنس: "

فشربتم من ألبانها، قال حميد: وقال قتادة عن أنس: وأبوالها". فمقصود الخطيب أن حميدًا لم يحفظ في الحديث "وأبوالها"، وإنما أخذه من قتادة، فهذا حجة على أن حميدًا ليس في محفوظه عن أنس (وأبوالها)، وليس فيه ما يدلّ أن قتادة تفرّد بها، وقد ثبت من رواية أبي قلابة وعبد العزيز بن صهيب، ثم لو فرض تفرُّد قتادة فقتادة أحفظهم.

قوله: "وبحكاية معاقبة العُرَنيين".

أقول: كان اجتماع أنس بالحجّاج لما كان الحجاج بالبصرة وذلك سنة 75

(3)

قبل وفاة أنس ببضع عشرة سنة، وليس في الحديث ما يصلح أن يكون شبهة للحجّاج على ظلمه، ولو كان فيه ذلك فلم يكن الحجاج ليحتاج في ظلمه إلى شُبْهة، ومع هذا فلأنس عُذْر، وهو أنه قد كان حدَّث بالحديث قبل ذلك، فلعله لما سأله الحجَّاج خشي أن يكون قد بلغ الحجّاجَ تحديثه به، فإذا كتمه عند سؤاله إياه اتخذ الحجاجُ ذلك ذريعة إلى إيذاء أنس.

ثم أقول: إن كان مقصود الأستاذ أن تحديث أنسٍ للحجاج بتلك القصة

(1)

(8/ 362 - ط. دار هجر) وفيه: "فاشربوا من أبوالها

".

(2)

قوله: "وفي تفسير

وألبانها" استدركها المؤلف في الطبعة الثانية.

(3)

راجع أخبار هذه السنة من التواريخ. [المؤلف]

ص: 82

يدل على اختلال ضبط أنس، فلا يخفي بطلان هذا، [ص 72] وإن كان مقصوده أن ذلك موجب لفسق أنس، فليصرِّحْ به.

قوله: "قلة الضبط الناشئة من الأمية أو كبر السن".

أقول: أما الأُميّة فليست مما يوجب قلّة الضبط، وإنما غايتها أن يكون في رواية صاحبها كثير من الرواية بالمعنى، وليس ذلك بقادح، ومع ذلك فلم يكن أنسٌ أميًّا، ولا يُخْشى في حديث الرَّضْخ، ولا حديث العرنيين رواية أنس بالمعنى، أما عدم الأمية ففي "الإصابة"

(1)

: "قال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عَون عن موسى بن أنس: أن أبا بكر لما اسْتُخْلف بعث إلى أنس ليوجِّهه إلى البحرين على السّعاية، فدخل عليه عمر فاستشاره فقال: ابعثه فإنه لبيب كاتب".

وأما الرواية بالمعنى فإنما تُخْشى في الأحاديث القولية، والحديثان فعليان.

قوله "فيرجح

".

أقول: الترجيح إنما يكون عند قيام المعارض، ولم يعارض حديثَي أنسٍ ــ ولا سيما حديث الرضخ ــ شيءٌ يُعْتَدّ به، وليس مما يوهن الدليل أن يكون بحيث لو عارضه ما هو أرجح منه لقدّم الراجح، فإن هذا الوهن إنما يحصل عند وجود المعارض الأقوى، فإذا لم يكن هناك معارض أقوى لم يكن هناك وهن.

هذا، وسيأتي بسط الكلام على حديث الرَّضْخ في الفقهيات من

(1)

(1/ 128).

ص: 83