المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيها - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ١٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

-

- ‌الأولى كتابة الحقوق المالية بين الناس

-

- ‌الدعاوى تحتاج بينات لثبوتها

- ‌حكم حلف المدعى عليه في المسجد الأقصى

- ‌هل تقدم البينة المثبتة على البينة النافية

- ‌الأرض المتنازع عليها ولا يوجد بينة لمن تكون

- ‌من ادعى على غيره مالا لم يعط بمجرد دعواه

- ‌مسائل المنازعات والمناكرات محلها القضاء الشرعي

- ‌الحكم الشرعي في القضاء الإداري

- ‌الادعاء يحتاج إلى بينة

- ‌الدعوى التي لا تشبه الصدق عرفا لا تسمع

- ‌حكم تولي المرأة تزويج نفسها

- ‌مجرد ادعاء شخص أن له حقا على آخر لا يعتبر

- ‌الدعوى…دليلها..وشروطها

- ‌بنى فوق منزل أبيه وإخوته لا يعترفون بذلك

- ‌لا يسقط الحق بالتقادم ولو سقط قبول الدعوى به

- ‌سقوط الدعوى بالتقادم.. رؤية شرعية

- ‌لا يلزمك التنازل عن نصيبك في الأرض ما لم تكن لديهم بينة

- ‌ادعاء المرأة بأنها اغتصبت هل يكفي في إثبات الجريمة

- ‌ادعى شخص أن له دينا على ولده المتوفى فهل يدفع له

- ‌اتهم ظلما بالسرقة فكيف يبرئ نفسه

- ‌مقاضة الزوجة لمطلقها لاسترداد حقوقها

- ‌كيف تثبت الدعوى

- ‌هل تقبل دعوى بغير وثيقة تثبت صحتها

- ‌حكم اتهام الجيران بالسرقة بغير بينة

- ‌وجود الشهود وإثبات دفع المال هل يكفي في ثبوت الشراكة

- ‌تزوج ورزق بأولاد ثم سافر وادعى أنه مات

- ‌سكت أبوه عن حقه فهل يقاضي عمه لأخذه

- ‌دعوى العم بأن أخاه قد أوصى له ببعض ماله

- ‌من أسقط حقة بالإكراه

- ‌دفع الضر عن النفس لا يبيح إلحاقه بالغير

- ‌اختلاف المعطي والآخذ حول المال هل هو قرض أم هبة

- ‌إذا ادعى الدافع أنه دفع المال قرضا وادعى الآخذ أنه هبة فمن يصدق

- ‌اليمين على نفي العلم

- ‌اليمين التي يبرأ بها من الحقوق

- ‌حكم المطالبة بمبلغ زائد على مبلغ الاتفاق

- ‌حكم من وجد سرقته بعينها عند إنسان

- ‌إذا اختلف المنفق والمنفق عليه

- ‌الأصل براءة السائق

- ‌من باع شيئا وادعى شخص بعد فترة طويلة ملكيته

- ‌لا يعطى المال بمجرد الدعوى

- ‌الاختلاف في تقديرقيمة المسروقات

- ‌الحكم على شخص بغير بينة شرعية

- ‌رفع دعوى بسبب التعرض للاعتداء

- ‌تنازلت عن حقها لخصومها ثم باعت الشقة موضوع النزاع

- ‌المدعي لا بد له من بينة يثبت بها دعواه

- ‌القول قول من نسب القصيدة لنفسه

- ‌حكم ادعاء الزوجة أن زوجها المتوفى كتب لها نصف البيت

- ‌الادعاء على أمر يجب أن تقارنه بينة

- ‌الاشتهار والاستفاضة دليلان قويان على الملك

-

- ‌يستحب الإشهاد على إعطاء المهر

- ‌ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية

- ‌حكم الوساطة

- ‌الحكمة من توثيق عقود المعاملات

- ‌العدالة.. تعريفها.. وشروطها

- ‌الفرق بين الشهادة والإشهاد

- ‌البر بالوالد لا يمنع من الشهادة عليه بالقسط

- ‌الوساطة بين الجواز والحرمة

- ‌الحب الممنوع لا يجوز للشخص أن يتحدث عنه

- ‌حكم الحلف على شهادة كاذبة للتوصل لحق

- ‌شروط وجوب أداء الشهادة

- ‌شروط صحة كون الأخ شاهدا على نكاح أخته

- ‌حكم شهادة مجهول النسب

- ‌شهادة معلم الصبيان

- ‌شهادة شارب الخمر

- ‌لا تجوز الشهادة على أمر لم تطلع عليه

- ‌من شروط الشهادة

- ‌هل تجوز شهادة النساء في الحدود

- ‌ضوابط الشهادة لأحد الأبوين على الآخر

- ‌من شروط الشهادة

- ‌شهادة الموظف على آخر في نفس الشركة مقبولة بشروط

- ‌شروط الشهادة

- ‌واجب من وقع على أمر لم يره ولم يسمع به

- ‌الشهادة بين وجوب أدائها وعدمه

- ‌الأمر بكتابة الدين بين الوجوب والاستحباب

- ‌الدليل على نصاب الشهادة لإقامة حد الزنا

- ‌شهد زورا على عامل أنه أخذ مكافأة نهاية الخدمة

- ‌من لا تقبل شهادتهم وهل منهم الراعي ومدرس الأطفال

- ‌كيفية التوبة من شهادة الزور

- ‌شهادة المستأجر إذا كانت ستعيد الدكان المسلوب إلى مالكه

- ‌حكم شهادة الشاهد بما سمعه من غيره

- ‌الشهادة بعلم وبغير علم

- ‌حكم الشهادة ببراءة متهم بغير بينة

- ‌الشهادة على الولادة بمجرد السماع

- ‌التزوير خوف قطيعة الرحم

- ‌أخوه يسرق ودعي للشهادة عليه فماذا يفعل

- ‌شاهد الزور يغرم ما ضاع بسبب شهادته

- ‌حكم تسوية شهادة المرأة بالرجل

- ‌حكم فضح شاهد الزور

- ‌التوبة من شهادة الزور ورد الحق إلى أهله

- ‌شهادة الزور لضرورة معتبرة لا يمكن تفاديها

- ‌شهادة الزور بغرض حفظ المرأة أموال أولادها اليتامى

- ‌حكم شهادة الزور بقصد التوصل إلى الحق

- ‌حكم التورية في الشهادات

- ‌أحوال أداء الشهادة

- ‌القضاء يحكم بالبينات الظاهرة ولن تضيع الحقوق عند الله

- ‌شهادة الزور من الكبائر

- ‌ليس كل ضرر يجيز للشاهد كتمان الشهادة إذا تعينت عليه

- ‌حكم إعطاء شهادة وفاة

- ‌حكم شهادة من يقدم على المفسق المختلف فيه

- ‌حكم شهادة الزور للتوصل للحقوق

- ‌أحوال أداء الشهادة وكتمانها

- ‌الشهادة الزور لتخليص مسلم من كربة وكيفية التوبة

- ‌هل يترك الشهادة إذا كانت المصلحة تقتضي الستر على المذنب

- ‌حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة

- ‌الشهادة الزور إذا قصد بها التوصل إلى الحق

- ‌كتمان الشهادة بين الحرمة والحل

- ‌إحضار الشهود الزور لإعادة الطفل الذي انتزع بشهادة الزور

- ‌الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيها

- ‌حكم الشهادة على أمر لم يعاينه الشاهد للضرورة

- ‌شهادة المرء بما سمعه ولم يره

- ‌الشهادة وتزكية الشهود بدون علم من أكبر الكبائر

- ‌كتمان الشهادة إذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين

- ‌شهادة المرء أمام المحكمة بما لم يتثبت منه

- ‌خطورة شهادة الزور

- ‌شروط الشهادة

- ‌هل يبلغ عمن قام بحرق سيارة غيره إذا علم به

- ‌أداء الشهادة بين اللزوم وعدمه

- ‌أسباب وجوب أداء الشهادة

- ‌الحلف كذبا أمام القاضي من الكبائر

- ‌أداء الشهادة بين الوجوب وعدمه

- ‌المال الموروث بشهادة الزور سحت وحرام لا يحل الانتفاع به

- ‌التوبة من الشهادة بالباطل

- ‌شهادة الزور لمساعدة القصر الفقراء

- ‌شهادة المرأة وقوامة الرجال

- ‌كتمان الشهادة إذا أدى إلى إدانة البريء

- ‌الشهادة.. حكمها.. من أحوال سقوطها

- ‌شهادة المرء بما سمع

- ‌تحمل الشهادة وأداؤها.. رؤية شرعية

- ‌كيف تكفر عن شهادة الزور

- ‌الشهادة على خلاف الحقيقة شهادة زور

- ‌كفارة شهادة الزور

- ‌قبول شهادة المختبئ على من ينكر الحق علانية

- ‌لا يتهم المرء بمجرد الشك والاشتباه

- ‌الشهادة الصحيحة والشهادة الزور

- ‌المقصود بشهادة الزور

- ‌حكم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة

- ‌شهادة الشاهد على أمر لم يره بعينه

- ‌سبب عدم قبول شهادة المرأة في الزنا

- ‌هل أجاز معاوية شهادة أم سلمة وحدها

- ‌شهادة الزور بقصد التوصل إلى حقه

- ‌الفيديو والشريط الصوتي لا يكفيان للإدانة

- ‌شهادة المرأة وشهادة الرجل

- ‌حكم شهادة الزور بقصد التوصل إلى الحق

- ‌هل تبطل الشهادة إذا لم يحلف الشهود

- ‌الشهادة التي تجر منفعة.. تعريف ومثال

- ‌هل يقدح الأكل في الطريق في الشهادة

- ‌حكم شهادة الولد لوالدته

- ‌يجب أداء الشهادة على الوجه الصحيح

- ‌حكم الإدلاء بالشهادة على الأب

- ‌توضيح حول شهادة المرأة

- ‌من شهد على أمر لم يحط خبرا بجميع ملابساته

- ‌البينة فيمن عرف بغنى ثلاثة شهود

- ‌شروط الإدلاء بالشهادة وحكم من كتمها

- ‌شهادة الزور من كبائر الذنوب

- ‌حكم أخذ الشاهد أجرة على الشهادة

- ‌ما يترتب على موت الشاهد قبل الإدلاء بشهادته

- ‌هل يشهد بما أسره إليه أحد الخصمين

- ‌حكم الإدلاء بشهادة تضر بالطرف الآخر

- ‌الحجة لا تقوم بشاهد واحد منفردا

- ‌لا تجوز الشهادة على عقد الزواج بين مسلمة ودرزي

- ‌شهادة الكافر على المسلم والكافر

- ‌كتابة ما على الشخص من الديون أو ودائع ونحو ذلك

- ‌كيفية التحلل من شهادة الزور

- ‌ماذا يفعل من ترتب على شهادته الزور ضياع الحقوق

- ‌الحكمة من كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

- ‌من تعينت عليه الشهادة وجب عليه أداؤها

- ‌حكم شهادة امرأة بالرضاع

- ‌الشهادة…أقسامها وحكم كل قسم

- ‌يلزم القيام بالشهادة حال تعينها على شخص ما

- ‌التوثيق في المعاملات مطلوب شرعا

- ‌شهادة من يربي الحمام بين القبول الرد

- ‌الشهادة على الربا تجمع منكرين

- ‌عدم توثيق المعاملات لا يعني بالضرورة ضياع الحقوق

- ‌ماهية التوبة من إضاعة حق بشهادة زور

- ‌لا تثبت التهمة بالظن والتخمين

- ‌حكم شهادة الزور وكيفية التوبة من ذلك

- ‌الشهادة بين وجوب الأداء والامتناع

- ‌شهادة الزور لمصلحة الآخرين لا تجوز

- ‌حكم شهادة مربي الحمام

- ‌هل يلزم الشاهد باليمين

- ‌توثيق الدين بالكتابة ضمان لصاحبه

- ‌توثيق نفقة الأولاد بعد الطلاق لا بأس به

- ‌توثيق الدين أولى ضمانا للحقوق

- ‌الشهادة على ما لم يشاهده الشاهد…رؤية فقهية

- ‌الكتابة والإشهاد في الديون ليسا بواجبين

- ‌لابد في الشهادة أن تكون مطابقة لحال الإنسان

- ‌ادعاء المحرمية كذبا من أكبر الكبائر

- ‌التوثيق والإشهاد لا يعني سوء الظن

- ‌حكم استخراج شهادة إثبات المحرمية

- ‌حكم العمل في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية

- ‌الحكمة من اشتراط أربعة شهود في إثبات الزنا

- ‌لا إثم عليك في شهادتك إلا أنك ضامن

- ‌لايجوز لك أن تشهد أمام القضاء على مالم تر

- ‌يؤخذ في الرضاع بشهادة المرضعة وإن كانت وحدها

- ‌يشترط في الشهادة البلوغ وحق الصبي التحمل

- ‌لا يطلب من الشاهد أن يقسم قبل الشهادة

- ‌تجب التوبة من شهادة الزور

- ‌لا يؤاخذ من شهد زورا تحت تأثير السحر ولكن يضمن

-

- ‌اللجوء إلى التورية للتخلص من القضية المرفوعة ظلما

- ‌حكم رفع قضية تزوير وهمية للتخلص من الكفالة والدين

- ‌مقاضاة المماطل وأخذ بدل عما أنفق على القضية

- ‌تولي القضاء الشرعي تعتريه أحكام الشرع الخمسة

- ‌التحاكم إلى المحاكم الوضعية وكون القاضي امرأة متبرجة

- ‌إخبار البنت بمكان أبيها حتى يستوفى منه ما عليه من حقوق

- ‌حكم بين اثنين فلم يصطلحا فماذا يفعل

- ‌حكم المحكمة العرفية هل يبيح المال غير المستحق للمحكوم له

- ‌مقاضاة الجهة المقصرة في الأمن والسلامة

- ‌الكذب إذا ترتب عليه تضليل القضاء

- ‌خطأ الحاكم ونحوه هل يحل الحرام

- ‌اللجوء إلى المحاكم الوضعية للحصول على الحق المشروع

- ‌التحاكم إلى الطاغوت

- ‌هذه القضية من اختصاصات القضاء

- ‌للمحكمة أن تحكم بما يترجح لديها

- ‌شروط جواز الاتفاق مع شركة غربية تشترط التحاكم لقوانينهم

- ‌الواجب ما يلزمك به القضاء الشرعي

-

- ‌الصلح هو المتعين لفض نزاع ذوي الأرحام

- ‌قبول شهادة المختبئ على من ينكر الحق علانية

- ‌لا يتهم المرء بمجرد الشك والاشتباه

- ‌ثبوت القتل بالبصمات وعينات الدم.. رؤية شرعية

- ‌ليس له منك إلا يمينك

- ‌لا عبرة بما في الأوراق الرسمية إذا خالف الحقيقة الثابتة بالإقرار

- ‌هل تصدق المرأة إذا ادعت طلاقها بدون إثبات

- ‌الإقرار تحت الضغط والإكراه لا يعتبر

- ‌تعرض لظلم لإقراره لرجل بقرابته له

- ‌أقوال العلماء في قول الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر

- ‌يؤخذ بإقرار المضارب

- ‌الاتهام بالتفريط يحتاج لبينة وتثبت

- ‌لا لإثم على من حكم بالبينات في الظاهر فأخطأ في الباطن

- ‌إنكار حقوق الناس ظلم عظيم

- ‌حكم من طلقها القاضي بناء على معلومات خاطئة

- ‌الأصل بقاء الملك على أصله حتى توجد بينة

- ‌البينة على المدعي واليمين على من أنكر

- ‌المتهم بريء حتى تثبت إدانته

- ‌حكم الشهادة على شخص بأمر عرف عنه دون مشاهدته

- ‌تحاكم الوالدين إلى ولدهما وأمره أحدهما بالحلف

- ‌أقول العلماء في رجوع اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه

- ‌القاضي يحكم على ما يظهر له من إقرار أو بينة أو قرينة ولا يعلم النيات إلا الله

- ‌مسائل متعلقة بالقضاء والخلع وفسخ النكاح

- ‌توبة المحامي الذي كان يجادل بالباطل

- ‌قاضته طليقته لزيادة نفقة الولد وأجرة الحضانة

- ‌هل يأثم القاضي إذا أخطأ في الحكم

- ‌طلب القاضي من المجني عليه قبول تعويض عن الجناية

- ‌حكم القاضي بعلمه في المذاهب الأربعة

- ‌حكم كشف الكذب بواسطة الأجهزة

- ‌هل يحكم بالردة على الشخص بمجرد إقراره

- ‌تولي القضاء في المحاكم الوضعية

- ‌وجوب رجوع القاضي للحق لو تبين له خطؤه

- ‌حكم عمل المرأة في القضاء والمحاماة وما يتعلق بهما

- ‌العمل في المحاماة مع الوقوع في المخالفات والشبهات

- ‌أحوال نقض القضاء

- ‌قضاء القاضي وهو غضبان هل ينفذ

- ‌قصة (والله ليمرن به ولو على بطنك)

- ‌وجه عزوف الأئمة الأربعة عن تولي القضاء

- ‌من رفعت إليه قضايا حدود كان يقترفها قبل أن يتوب

- ‌شروط القاضي، ومدى صلاحيات القضاء في الإسلام

- ‌المقاصد العامة للقضاء

- ‌من خاصم في باطل وهو يعلمه

- ‌حكم الدفاع عن المجرمين في ظل الأحكام الوضعية

- ‌عطلة القضاة

- ‌قاضيان في النار وقاض في الجنة

- ‌حكم العمل في النيابة الإدارية

- ‌نقض القضاء ونفاذه وجرائم التعزير

- ‌حكم التحاكم لدى اليهود

- ‌هل يجوز نقض حكم القاضي

- ‌مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية

- ‌حكم اشتراك المسلم في التحكيم في محاكم الكفار وبين غير المسلمين

- ‌المحاكم الشرعية لها منهجية محددة

- ‌لا حرج في العمل بالقول الأسهل عند المشقة

- ‌الرؤية الشرعية في التيسير والأخذ بالأحوط

- ‌حكم رجوع المفتي عما أفتى به

- ‌العمل بفتوى من يوثق بعلمه ودينه

- ‌استفتاء القلب.. رؤية شرعية

- ‌الحكم الشرعي لا يبنى على اعتبارات وتقديرات تخالف الواقع

- ‌ما يفعل المستفتي حين يجهل القول الراجح في المسألة

- ‌لا حرج في الإفادة من الفتاوى الموجودة في المواقع الموثوقة

- ‌شروط المفتي المقلد

- ‌كيف يفعل من نزلت به نازلة ولم يستطع سؤال أهل العلم

- ‌هل يجب على المفتي ذكر الدليل

- ‌الأخذ بفتيا من يوثق به وترك التشديد على النفس

- ‌أهمية تجنب الفتاوى التي توقع الفرقة بين المسلمين

- ‌حكم مخالفة الفتاوى الصادرة من الجهات المعتبرة

- ‌شروط نقل ونشر الفتاوى في المواقع

- ‌يعمل بفتوى من وجدت فيه صفة العلم بالفتيا مع ورع وعدم تساهل

- ‌ما الذي يختاره من وردته الفتوى من عدة جهات

- ‌حكم الاستفتاء عن الطلاق وغيره عن طريق النت

- ‌ضابط الإفتاء ونقل أقوال أهل العلم

- ‌الفتوى تختلف باختلاف الحالة المسئول عنها

- ‌فتاوانا مبنية على ما يترجح لنا بالدليل

- ‌لا مؤاخذة على من عمل بقول سائغ لدى أهل العلم

- ‌ايضاحات حول فتوى

- ‌معرفة الفتوى الصحيحة من غيرها

- ‌مسائل حول الفتوى والفريق الذي يتولى الإفتاء بالموقع

- ‌الفرق بين الفتوى الشرعية والفتوى القانونية

- ‌مناقشة الفتاوى بين القبول والرفض

- ‌الإفتاء مشافهة أفضل من المراسلة

- ‌حتى لا يفتى بغير علم

- ‌الأدلة على تأثر الفتوى بالظروف المكانية والزمانية

- ‌خطورة الفتوى وما يجب على الناظر في الفتاوى

- ‌الفتوى تكون على قدر سؤال السائل

- ‌حكم الأخذ بقول من خالف جمهور العلماء

- ‌هل تتغير الأحكام والفتاوى بتغير المكان والزمان والأحوال

- ‌هل ابن تيمية مجتهد مطلق وبيان أنواع الاجتهاد

- ‌ضابط عام فيما يعترض المسلم من مسائل الخلاف الفقهي

- ‌مقولة من قال لا أدري فقد أفتى

- ‌وجوب تجديد النظر فيما حكم به الحاكم من قبل

- ‌موقعنا في منصب الفتوى لا في منصب القضاء

- ‌الإفتاء في مسائل المناكرة والخصام يحتاج لمعرفه كاملة بالواقعة

- ‌المعيار الذي ينظر إليه عند الأخذ بالفتوى

- ‌هل تتأثر الفتوى بتغير أحوال الناس وعاداتهم

- ‌الأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحب عند أهل العلم

- ‌تباين الإجابات في الفتاوى لمراعاة الحيثيات التي يثيرها السائل

- ‌الأخذ بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وسائر العلماء

- ‌آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع

- ‌الفتوى لا يتولاها إلا من هو أهل لها

- ‌توضيخ حول موقف ابن تيمية من (الكيمياء)

- ‌الرؤية الشرعية عند اختلاف الفتوى في قضية واحدة

- ‌لا يمكن للمفتي الفصل في قضايا المنازعات بدقة

- ‌لا تؤخذ الفتوى عن النبهاني

- ‌الفتوى الصحيحة والباطلة وكتمان المفتي العلم

- ‌لا بأس من قراءة الرجل فتاوى تتعلق بأحكام النساء

- ‌من أجابه عالم يثق بعلمه وتقواه فليعمل بما أفتاه به

- ‌حكم مخالفة الإجماع بدعوى اتباع القرآن والسنة

- ‌القول على الله تعالى بغير علم من أعظم الذنوب

- ‌النهي عن تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة

- ‌موقف المستفتي من خطأ المفتي

- ‌تفنيد بعض الفتاوى الصادرة عن برنامج (صناع الحياة)

- ‌واجب المفتي والمستفتي

- ‌الاحتياط في الفتوى أليق

- ‌لا تتحرج من قول لا أدري

- ‌لا يتبع المجتهد إذا أخطأ وإن كان معذورا مأجورا

- ‌توجيه التعارض الحاصل في كلام العالم في المسألة الواحدة

- ‌تحقيق المقال في عبارة \"من أفتى بغير علم فقد كفر

- ‌ما يفتي به المفتي عند عدم تبين الراجح

- ‌نقل الثقة لفتوى المفتي كاف في ثبوتها عن صاحبها

- ‌المفتي مبين لحكم الله حسب الدليل؛ لا الهوى أو الرأي

- ‌الاحتياط والورع الأخذ بالأثقل ولو كان مرجوحا

- ‌لا ينبغي لمن اعتقد صحة أحد القولين أن يثرب على الآخر

- ‌طريقة الفتوى بالموفع

- ‌آلية الفتوى بمركز الفتوى

- ‌المرجع في المسائل الاجتهادية والنوازل

- ‌الفتاوى في القنوات الفضائية

- ‌أعضاء فريق الفتوى

- ‌الفتوى في الشبكة الإسلامية

- ‌موقعنا مخصص للفتوى

- ‌ضوابط الفتوى الشرعية الصحيحة

- ‌لا يفتي إلا من كان أهلا للفتوى

- ‌حكم استفتاء من هو على مذهب الأشاعرة

- ‌الطرق التي يعرف بها أهل الإفتاء

- ‌الفرق بين الفتوى والاستشارات الدينية

- ‌ماهية الأنترنت.. يوجه لأهل الشأن

- ‌فتاوى شرعية تخص النساء

- ‌الموقع لا يجيب على تفسير الرؤى

- ‌مركز الفتوى ليس متخصصا في كتابة البحوث أوالتعاون مع من يكتبونها

- ‌عجز عن الترجيح بين فتويين فماذا يفعل

- ‌حكم العمل بفتوى المفتي إذا لم تطمئن النفس

- ‌موقع فتاوى ابن باز وابن عثيمين

- ‌الأجوبة العامة يقتضيها الحال

- ‌منهج الإفتاء في الشبكة الإسلامية

- ‌تفسير القرآن والفتوى بدون علم خطورة وأي خطورة

- ‌لا يجوز وصف عالم بالفسق لمجرد رأي فقهي خلافي

- ‌المجتهد لا يقلد غيره

- ‌الفتوى لا بد أن تكون مستندة إلى دليل

- ‌لو سألت عما تنتفع به في دينك أجبتك

- ‌الحرام لا يصير مباحا بفتوى

- ‌بيان خطأ العالم لا يعني القدح والذم

- ‌الاختلاف في المسائل الفقهية اختلاف تنوع لا تضاد

- ‌الفرق بين معنى الفتوى والقضاء

- ‌الاختلاف في الأحكام الشرعية…حكمته..وأسبابه

- ‌أخذ الأجرة على الإفتاء بين المجيزين والمانعين

- ‌الفتوى ومدى علاقتها بالزمان والمكان

- ‌لا يجب على الأمة تقليد رجل بعينه

- ‌منهج الفتوى في الشبكة الإسلامية

- ‌فتوى ظاهرة البطلان

- ‌إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

- ‌الافتاء عند عدم وجود نص…رؤية شرعية

- ‌النوازل لا تنقطع وجهابذة العلماء يستنبطون الأحكام لها

- ‌التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه

- ‌منصب الفتوى خطير لا يقوم به إلا أهله

- ‌من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه

- ‌الفتوى لا تؤخذ إلا من أهلها

- ‌العامي ليس أهلا للنظر في الأحكام الشرعية

- ‌الحذر من الفتاوى المغرضة

- ‌وجود المذاهب الأربعة ليس من الابتداع في الدين

- ‌الإخبار بالمعصية مكروه إلا ما كان على وجه الاستفتاء والنصح

- ‌يختلف الحكم على من أفتى بجواز الربا باختلاف الحالة المستفتى عليها

- ‌اختلاف أقوال العلماء في المسائل الفرعية عن فقه وعلم لا عن جهل وهوى

- ‌معنى قولهم: ((من قال لاأدري فقد أفتى))

- ‌حكم عدم التزام بمذهب معين

- ‌يختار المفتي والمستفتي ماوافق الكتاب والسنة وسلم من الهوى والتأويل الفاسد

- ‌يختار المفتي والمستفتي ما وافق الكتاب والسنة والإجماع

- ‌رخص المذاهب وحكم تتبعها، واختلاف الأئمة

- ‌شروط المفتي

- ‌الإقدام على الفتيا بغير علم حرام

- ‌لاحرج في نقل الفتوى ونشرها بضوابطها

- ‌تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة

الفصل: ‌الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيها

‌الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يتساهل فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[عائلة زوجتي كانت تمتلك مزرعة خاصة وشقة في أحد الضواحي ووالد زوجتي رجل كبير السن وكان في نيته منذ أن أشترى الشقة أن تكون باسم ابنته الوحيدة (زوجتي) وهى لها أخوان وفى رمضان الماضي اتفقوا على بيع المزرعة وتوزيع ثمنها بين الأخوين على أن يكون نصيب والدة زوجتي هو الشقة التي يقطنونها حالياً ونصيب زوجتي الشقة الأخرى مع الوضع فى الاعتبار أن كل الأملاك تكون باسم الوالد وبالفعل تم بيع المزرعة واشترى كل أخ شقة من نصيبه وكتبت الشقق الجديدة كما هو متفق باسم الوالد وبعد فترة قام الأخ الأكبر ببيع شقته واشترى شقه أخرى واتفق مع أمه بعلم أخيه وأخته أن الشقة الجديدة ستكون باسمه هو على أن يكتب لها فيها الثلث ووافقوا على هذا ولكن حدثت مشاكل تتمثل في أن هذا الأخ يريد الزواج من زوجة جديدة غير زوجته مع العلم أن له ولدا وثلاث بنات منهم ولد وبنت من زوجة سابقة وهذه الزوجة الجديدة لا يوافق عليها أحد لأسباب عديدة ويصر الأخ على الزواج والجميع يرفض هذه الزيجة ويرفضون تواجدها في الشقة الجديدة فأراد الأخ أن يقصى أمه ويبيع الشقة فوقف الجميع في وجهه وأراد شهادة زوجتي أن هذا الثلث الذي كتبه لأمه هوهبة أو هدية منه ومن حقه أن يسترد ما أعطى فرفضت زوجتي وأصرت على أنه حق أمها وذلك ليس لشيء سوى للحفاظ على حقوق أولاده فهو لا يراعى مستقبل أولاده وسؤالي هو هل حقاً هذا الثلث من حقها وهل زوجتي على حق في الدفاع عن أمها أم إنها تكون بذلك قد افترت على أخيها بغض النظر عن المشكلة الرئيسية آسف للإطالة ولكن أرجو الإفادة فلقد قال لها أخوها حسبي الله ونعم الوكيل وأنا أخاف عليها من أن تحمل الذنب إن كان ليس لأمها الحق في هذا الثلث علماً أنه كان قد كتبه بمحض إرادته في حالة بيعه للشقه هل للأم أن تأخذ الثلث على حساب ثمن الشقة الأصلي أم على حساب المبلغ الذي سيبيع به الشقة علماً أنها لم تساهم فى تجهيز الشقة وثمن الشقة الآن تقريباً ضعف ثمنها الأصلي

آسف للإطالة ولكن أردت توضيح جميع الجوانب وأسباب المشكلة. أرجوكم أنا وزوجتي نخشى الله وأخاف عليها من أن تتحمل ذنباً وهى ليس لها أي مصلحة؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من أن زوجتك وأخويها قد اتفقوا في رمضان الماضي على بيع المزرعة وتوزيع ثمنها بين الأخوين، على أن يكون نصيب والدة زوجتك هو الشقة التي يقطنونها حاليا، وأن نصيب زوجتك هو الشقة الأخرى، مع أن كل الأملاك تكون باسم الوالد

أقول: إن هذا الاتفاق الذي حصل بين الإخوة، أو بينهم وبين أمهم، لم تبين لنا ما إذا كان أبوهم متفقا معهم عليه، أو أنه وقع بعد إذنه لهم فيه، أم لا.

ثم هل هو على سبيل التمليك أم لا؟

فإذا لم يكن الأب مشاركا في هذا الاتفاق أو آذنا فيه فإنه يعتبر لاغيا، لأن التصرف في ملك الغير لا يصح دون رضاه.

وعلى أية حال، فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أهل العلم قد نصوا على أن من كبرت سنه وتغير عقله يحق لأوليائه أن يحجروا عليه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:18335.

فإذا كان أبو زوجتك قد بلغ سن الحجر فارفعوا أمره المحكمة الشرعية لتعين شخصا يقوم على أمواله، ولا يصرف منها شيء إلا في مصلحته هو أو في النفقات الواجبة عليه.

وإذا كان لم يبلغ سن الحجر فتصرفاته في ممتلكاته صحيحة وماضية إذا حيزت عنه حيازة شرعية.

ثم على تقدير صحة تصرفاته، فإن تمليكه والدة زوجتك الشقة التي يقطنونها حاليا لا يصح، لأن من تمام الهبة الحيازة وهي لا تصح ما دام الواهب يسكن ما وهبه. قال الشيخ أحمد الدردير:(و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها)(لا العكس) وهو هبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز; لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع له. اهـ

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإذا ثبت أن ذلك الابن قد وهب لأمه ثلث الشقة المذكورة وقبلته منه، وكان هو قد ملكه حسبما ذكرنا سابقا فليس من حقه الرجوع في ذلك. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه ".

وإذا كان لزوجتك علم بهذا الموضوع فمن واجبها أن تؤدي الشهادة على الوجه الصحيح. ولتعلم أن الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يصح للمسلم أن يتساهل فيها، والكذب فيها من أكبر الكبائر، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور. الحديث رواه البخاري ومسلم.

فمن استشهد في أمر له به علم وجب عليه أداء الشهادة على الوجه الصحيح، وخصوصا إذا ترتب على ترك الشهادة إهدار حق أو ارتكاب محرم، وقد نهى الله عن كتمان الشهادة، قال الله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. {البقرة:283} . وإذا تقرر ملك أم زوجتك لثلث تلك الشقة، فإنه باق على ملكها كيفما بلغت قيمة الشقة. وإذا بيعت فمن حقها أن تأخذ ثلث الثمن الذي بيعت به بالغا ما بلغ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

04 رمضان 1427

ص: 108