الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا مؤاخذة على من عمل بقول سائغ لدى أهل العلم
[السُّؤَالُ]
ـ[في مسألة الاختلاف بين الفقهاء بالنسبة لمن تزوج بفتاة قد زنى بأمها قبل العقد عليها أو بعده لو أخذ الرجل بالرأي الشافعي وتبين فيما بعد خطأه بعد الموت فهل يعذب من أكمل حياته الزوجية معها؟ أليس من الأفضل تركها لتفادي الشك مع العلم بوجود أولاد..
أفيدوني جزاكم الله خيرا..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مؤاخذة على من عمل بمقتضى قول كان معتقدا صحته ومقلدا لمن قال به من أهل العلم قبل ذلك، ولا يعذب في قبره عليه لأن عمله به مأذون له فيه شرعا لأن الله أباح لمن لا يعلم سؤال وتقليد من يعلم، بل أمره بذلك لئلا يتبع هواه.
ولكن لا شك أن الأحوط والأولى في هذه المسألة هو الأخذ بالأبرأ للذمة وهو القول بالتحريم، ولكن تجب التوبة من الزنى بأم الزوجة أو بغيرها.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9331، 34278، 5812، 56633.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 ربيع الثاني 1429