الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم مخالفة الفتاوى الصادرة من الجهات المعتبرة
[السُّؤَالُ]
ـ[لو أمر أصدر مركز الفتوى في السعوديه عليه حرام مثل مسلسل نور وأنا قرأت أنه حرام، وشفته بعد ذلك
ما الحكم فيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صدرت فتوى من جهة معتبرة كاللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة ونحوها من هذا الجهات فيجب الأخذ بها والمصير إليها، ولا سيما في مثل هذه النوازل كالمسلسل المذكور وغيره، فإذا أفتت بحرمة مشاهدته فلا تجوز مخالفة هذه الفتوى إلا لأمر معتبر شرعا، كأن يتبين لمن له القدرة على النظر في النصوص ودلالاتها أن الراجح في غير ما ذهبت إليه هذه الجهة، وأما العامي فليس له إلا العمل بما أفتى به أهل العلم.
فقد قال تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء:7}
فدلت هذه الآية أن على العامي العمل بمقتضى ما يفتي به أهل العلم.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 11773.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 شعبان 1429