الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى تختلف باختلاف الحالة المسئول عنها
[السُّؤَالُ]
ـ[عند عودتي إلى المنزل في أحد الأيام وجدت زوجتي قد اشترت الكثير من المناظر وهذه عادتها مع إننا اتفقنا أكثر من مرة أن تقلل من شراء هذه المناظر وكل مرة لا تصدق بذلك فعندما دخلت هذه المرة رأيت مناظر جديدة فابتسمت وقلت لها لن تتركي هذه العادة فقالت هي إذا رأيتني اشتريت منظرا جديدا لهذا البيت طلقني فقلت لها طيب ماشي وخرجت هذه العبارة لغوا" وأخذت مباشرة ألومها على ما قالت وقلت لها لا تتحدثي بموضوع الطلاق مرة أخرى وانزعجت كثيرا على ما حدث وخفت أن يكون ما حدث قد ألزمني بشيء والتزمت بعدم الشراء ثم أخبرت أخيها بما حدث فقال لها إن هذا لا يعد شيئا حتى لو اشتريت لأن ذلك وعد فاشترت وسألت الإخوة على موقع الإسلام أون لاين فأجابوني بأن ذلك وعد بالطلاق وليس به شيء حتى لو اشترت ولكنني رأيت فتوى على موقعكم تفيد بأن ذلك يعتمد على نية أو قصد الزوج إذا قال الزوج إن اشتريت أطلقك ولكن لو قال إن اشتريت سوف أطلقك يعد وعدا بالطلاق ولا اعرف ما حدث هنا يعتبر وعدا بالطلاق وليس به شيء أم يحتاج إلى نية القائل وجزاكم الله خيرا.
وأنا من النوع المتوسوس كثيرا في هذه المواضيع ويقلقني كثيرا هذا الموضوع.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو مجرد وعد، ولا يترتب عليه شيء، حتى لو اشترت ذلك. وأما ما ذكرت في الفتوى التي اطلعت عليها فلعله لكون السائل ذكر لفظا محتملا من ألفاظ الكناية أو أن الموقف والحامل له على ذلك يقتضي ما ذكر في الفتوى وأحوال السائلين مختلفة، ولا يمكن حمل حالة على أخرى هكذا. وما دمت موسوسا فينبغي أن تبتعد عن قراءة الفتاوى في ذلك لئلا تجلب عليك كثيرا من الوساوس والأوهام، وتعتمد في ما تريد السؤال عنه على مشافهة أهل العلم أو السؤال عن حالك خاصة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6142، 9021، 22499.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 جمادي الأولى 1429